تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المادة (5) نموذج اللائحة

    (نموذج)

    لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية)

    • 1. مقدمة

      1.1 تضع هذه اللائحة ضوابط عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ل(اسم المؤسسة المالية الإسلامية) ("المؤسسة المالية الإسلامية" أو "المؤسسة") وآلية عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات وغيرها من القضايا التنظيمية ("لائحة اللجنة").

    • 2. تعريف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

      1.2 جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها والأعمال الأخرى المحددة في القوانين والمعايير ذات الصلة.

    • 3. مؤهلات أعضاء اللجنة

      1.3 يجب أن تتوفر في عضو اللجنة متطلبات الأهلية والكفاءة التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").

    • 4. استقلالية اللجنة

      1.4 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات لضمان استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.

    • 5. تعيين وتشكيل اللجنة، ومدة عضويتها، وإقالة أو استقالة أعضائها

      1.5 يجب مراعاة الممتطلبات الخاصة بشأن:

      1. أ. تعيين وتشكيل اللجنة،
      2. ب. ومدة عضويتها،
      3. ج. وإقالة أو استقالة أعضائها،

      التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات، وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا له في أول اجتماع لها.

    • 6. مسؤوليات وصلاحيات اللجنة

      1.6 يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة بمسؤوليات اللجنة المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

    • 7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

      1.7 يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.

      2.7 ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبرّراً.

      3.7 يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن 75% من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.

      4.7 للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري المؤسسة المالية الإسلامية وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

      5.7 يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المسعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة.

      6.7 يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل التي ينبغي إرفاقها بالقرار بشأن الإجراءات التنفيذية.

    • 8 منهج عمل اللجنة وإلزامية قراراتها

      1. 1.8 أ. تدرس اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دراسة وافية للإلمام بحقيقتها، وإذا لم يتبين لها الأمر فلها أن ترجئ إصدار قراراتها أو أن تطلب معلومات إضافية أو دراسات مساندة، ويعرض الموضوع من جديد بعد استيفاء ما تم طلبه.
        1.  
        2. ب.على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعطي اللجنة الوقت الكافي لدراسة الموضوعات المعروضة عليها ومراجعة ما قد يتصل بها من عقود ومستندات.
        3.  
      2. 2.8 تبحث اللجنة عن الحكم الشرعي للموضوع الذي تنظر فيه مستعينة بما قرره الفقهاء في المذاهب الفقهية المعتبرة مع عدم مخالفة المعايير الشرعية المعتمدة بما يتفق مع قرارات الهيئة العليا الشرعية، ولو كان مخالفا لما أفتت به اللجنة من قبل.
      3.  
      4. 3.8 لا تكون الفتاوى الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية لمؤسسات أخرى ملزمة للجنة أو مغنية عن قرار اللجنة حتى وإن كانوا من الأعضاء أنفسهم.
      5.  
      6. 4.8 تكون قرارات اللجنة ملزمة للمؤسسة المالية الإسلامية وفقا للأنظمة والمعايير المعمول بها.
      7.  
      8. 5.8 تلتزم المؤسسة المالية الإسلامية في تفسير قرارات الهيئة العليا الشرعية أو تطبيقها أو تطبيق معاييرها بما تقرره اللجنة.
    • 9. اللجان الفرعية للجنة

      1.9 يجوز للجنة أن تختار عضواً تنفيذياً أو لجنة فرعية تنفيذية من بين أعضائها وتحدد اللجنة مهامهما، وذلك للبت في الأمور المستعجلة على أن تعرض قراراتها في أول اجتماع يعقد للجنة. ولا يحق للعضو التنفيذي أو اللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات في المعاملات المهمة المشتملة على هياكل أو آليات أو مستندات جديدة لو يسبق اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (مثل: الهياكل أو الآليات أو المستندات الجديدة في الصكوك أو التمويل المجمع أو المنتجات) أو اعتماد خطة أو تقارير التدقيق الشرعي الداخلي.

    • 10. وظائف الرقابة الشرعية الداخلية

      1.10 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تلتزم بالضوابط الخاصة بوظائف الرقابة الشرعية الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

    • 11. رسالة الارتباط

      1.11 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تتأكد من:

      1. أ. توافق رسالة الارتباط التي يتم تعيين مرشح في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بها مع ما ينص عليه من المتطلبات في الأنظمة، والمعايير، والقرارات،
      2. ب. أن مرشح اللجنة الذي تريد المؤسسة تعيينة يوافق على محتوى رسالة الارتباط قبل رفع اسمه إلى الهيئة العليا الشرعية والجمعية العمومية للاعتماد،
      3. ج. وأن تكون رسالة الارتباط باللغة العربية.
    • 12. اعتماد اللائحة، ونفاذها، وتعديلها، ومراجعتها

      1.12 يمكن أن تعدل اللائحة بطلب من اللجنة واعتمادها من مجلس الإدارة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعتماده. تراجع اللجنة اللائحة مرة كل سنتين على الأقل أو قبل ذلك إن دعت الحاجة.