تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

N 5325/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

1.7 يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.

2.7 ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبرّراً.

3.7 يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن 75% من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.

4.7 للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري المؤسسة المالية الإسلامية وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، وليس لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

5.7 يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المسعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه، ويجب إثبات القرار في محضر أول اجتماع يعقد، وفي حال الاختلاف يعمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة.

6.7 يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل التي ينبغي إرفاقها بالقرار بشأن الإجراءات التنفيذية.