تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • المتطلبات الأوّلية والمستمرة

    • المادة (6) الحد الأدنى لرأس المال

      1. لغرض الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لتقديم خدمة التمويل المفتوح، يُطلب من مزود خدمة التمويل المفتوح أن يحتفظ بمبلغ رأس مال لا يقل عن مليون درهم (1,000,000 درهم إماراتي).
      2. يمكن فرض متطلبات رأس مال إضافية من قِبَل المصرف المركزي وفقًا لتقديره الخاص، وإخطار مزود خدمة التمويل المفتوح بها، مع أخذ المصرف المركزي في الاعتبار عوامل مختلفة مثل المخاطر و /أو الحجم و/ أو مستوى التعقيد، المرتبطة بالأنشطة التي يزاولها مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
    • المادة (7) إجمالي الأموال الرأسمالية

      1. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ في جميع الأوقات بإجمالي أموال رأسمالية بما لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المحددة في المادة 6 من هذا النظام.
      2. يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المحتفظ به كإجمالي أموال رأسمالية أعلى من الرقم الوارد في المادة 6 من هذا النظام وتقدير المصرف المركزي لتكاليف إنهاء أعمال مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
      3. للمصرف المركزي، وفقًا لتقديره الخاص، أن يفرض متطلبات تتعلق بإجمالي الأموال الرأسمالية تكون أعلى من المتطلبات المشار إليها في المادة 7 (1) من هذا النظام إذا اعتبر المصرف المركزي أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية لضمان أن يكون لدى مزوّد خدمة التمويل المفتوح القدرة على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا النظام، وذلك مع مراعاة مخاطر أعمال مزوّد خدمة التمويل المفتوح وحجمها ومستوى تعقيدها.
    • المادة (8) أدوات رأس المال

      1. تتكون إجمالي الأموال الرأسمالية لمزوّد خدمة التمويل المفتوح من الآتي:

        1-1 رأس المال المدفوع؛
        2-1  الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛
        3-1 والأرباح المحتجزة.
      2. لا يمكن تغطية إجمالي الأموال الرأسمالية لمزود خدمة التمويل المفتوح بأي رأس مال محتفظ به داخل مؤسسته يكون مخصصا كأي رأس مال رقابي آخر لأنشطة المالية المرخصة.
      3. يجب خصم البنود التالية من إجمالي الأموال الرأسمالية:

        1-3 الخسائر المتراكمة؛
        2-3 السمعة التجارية؛
        3-3 وأي بنود أخرى يحددها المصرف المركزي.
    • المادة (9) تأمين التعويض المهني

      1. يجب أن يكون لدى مزوّد خدمة التمويل المفتوح تأمين للتعويض مهني بمبلغ ونطاق مناسبين ومتناسبين مع المخاطر الناشئة عن خدمة التمويل المفتوح التي يقدمها، وذلك على النحو الذي يحدده المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة. ورهنا بذلك، تكون الحدود الدنيا لمبالغ التعويض في السنة الواحدة كما يلي:

        1-1 خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) للمطالبة الواحدة؛
        1-2وكقيمة إجمالية، الأعلى من خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) أو مبلغ يعادل 50% من الدخل السنوي من خدمات التمويل المفتوح لمزود خدمة التمويل المفتوح؛

        وللمصرف المركزي أن يقرر بأن على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بحدود دنيا للتعويضات تزيد عن المبالغ المذكورة أعلاه.

      2. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني على الأقل التزامات مزود خدمة التمويل المفتوح وموظفيه، فيما يتعلق بالمعاملات غير المصرح بها، وفقدان البيانات وخرقها، ومخاطر الأمن السيبراني والمعاملات المتأخرة أو التي تم بدؤها على نحو غير صحيح، ضمن أمور أخرى.

       

    • المادة (10) ضوابط المسيطرين

      1. يجب ألا يصبح الشخص مسيطرًا على مزوّد خدمة التمويل المفتوح دون الحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي.
      2. ويمكن أن يمنح المصرف المركزي الإذن بذلك بموجب المادة 10(1) من هذا النظام إذا اعتبر:

        1-2 أنه مع مراعاة التأثير المحتمل للمسيطر، سيظل مزود خدمة التمويل المفتوح ملتزمًا بمتطلبات هذا النظام وأي أنظمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك الأنظمة الصادرة وفقًا لهذا النظام، وأي - قانون ذي صلة؛
        2-2وأنّ المسيطر يفي بمتطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحددها المصرف المركزي.
      3. يمكن منح الموافقة بموجب المادة 10(2) من هذا النظام، مع مراعاة أي شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:

        1-3  شروطاً تقيّد تخلص الشخص من أو استحواذه على الأسهم و / أو صلاحيات التصويت في مزوّد خدمة التمويل المفتوح؛
        2-3 وشروطاً تقيد ممارسة الشخص الصلاحيات التصويت في مزوّد خدمة التمويل المفتوح.
    • المادة (11) الحوكمة المؤسّسية

      1. يجب أن يكون لدى مزوّدي خدمة المفتوح ترتيبات حوكمة مؤسسية فعّالة ومتقنة وموثّقة جيدا، والحفاظ عليها، بما في ذلك هيكل تنظيمي واضح مع مسارات مسؤولية محدّدة جيدًا وشفافة ومتّسقة.
      2. يجب أن تكون ترتيبات الحوكمة المؤسّسية المشار إليها في المادة 11(1) من هذا النظام شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزود خدمة التمويل المفتوح، ويجب أن تتضمن ما يلي على الأقل:

        1-2 هيكل تنظيمي معتمد من قبل مجلس الإدارة، يسجل كتابةً كل - قسم أو إدارة أو وحدة، مع الإشارة إلى اسم كل فرد مسؤول مصحوبًا بوصف للوظيفة والمسؤوليات المعنية؛
        2-2 ضوابط بشأن تضارب المصالح؛
        3-2 ضوابط بشأن نزاهة وشفافية عمليات مزوّد خدمة التمويل المفتوح؛
        4-2 ضوابط لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها؛
        5-2طرق الحفاظ على سرية المعلومات والامتثال لمتطلبات خصوصية البيانات؛
        6-2وإجراءات للمراقبة والتدقيق بانتظام لجميع ترتيبات الحوكمة المؤسسية.
      3. يجب على الإدارة العليا لمزوّد خدمة التمويل المفتوح استيفاء متطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحدّدها المصرف المركزي من حين لآخر، بما في ذلك أن يكون كل عضو في الإدارة العليا:

        1-3 مؤهلاً وممتلكًا للمعرفة والمهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة
        2-3 لديه سِجِل من التصرّف بأمانة وأخلاقية ونزاهة ويتمتع بسمعة جيدة؛
        3-3 لديه سجل جيد من السلوك المالي؛
        4-3 قادرًا على اتخاذ قراراته بطريقة عقلانية وموضوعية ومستقلة، وليس لديه أي تضارب في المصالح يمكن أن يؤثر على سلوكه؛
        5-3 لديه الوقت الكافي لتكريسه لأداء واجباته / مسؤولياته بالكامل بموجب هذا النظام؛
        6-3 يساهم في الملاءمة الجماعية للإدارة العليا؛
        7-3 ويفي بأي متطلبات إضافية محددة في الأنظمة المعمول بها.

       

    • المادة (12) إدارة المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي

      1. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح وضع إطار عمل يحتوي على تدابير التخفيف المناسبة وآليات ضبط الإدارة المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخرى التي يتعرضون لها أو يُحتمل تعرّضهم لها.
      2. يجب أن يكون الإطار الذي يتم انشاؤه بموجب المادة 12(1) من هذا النظام متناسبًا مع طبيعة وحجم ومستوى تعقيد أعمال مزوّد خدمة التمويل المفتوح ويجب أن يتضمن ما يأتي على الأقل:

        2-1 إجراءات إدارة الحوادث، بما في ذلك الكشف عن الحوادث التشغيلية والأمنية الرئيسية وتصنيفها؛
        2-2 خطط لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، والتي تشمل (أ) برنامجًا مناسبًا لإدارة استمرارية الأعمال، حرصًا على استمراريتها، أو التعافي في الوقت المناسب، أو في الحالات القصوى، التخفيض المنظّم للعمليات بالغة الأهمية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة. ويجب أن يشتمل البرنامج على تحليل التأثير على الأعمال واستراتيجيات التعافي، وخطة استمرارية الأعمال، والمواقع البديلة لتعافي الأعمال وتقنية المعلومات؛ و (ب) اعتماد ممارسات ملائمة لدورة حياة تطوير البرمجيات لضمان المرونة التشغيلية وتقليل أعطال التطبيقات التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين؛
        2-3 والإجراءات الإدارية والمحاسبية السليمة.
      3. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح إنشاء وظيفة لإدارة المخاطر ووظيفة للتدقيق الداخلي ووظيفة للامتثال، والتأكّد من تزويد كلٍ منها بما يكفي من الموارد.
      4. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح وضع خطة لإنهاء الأعمال تكون مقبولة لدى المصرف المركزي، والحفاظ عليها بشكل مستمر.
      5. يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة ودائمة، وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة، وأن تقوم بشكل فعال بمراقبة المخاطر التشغيلية والسوقية والائتمانية والقانونية وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها مزود خدمة التمويل المفتوح، ورفع التقارير بشأنها، وتخفيفها.
      6. يجب أن تكون وظيفة الامتثال مستقلة ودائمة، وأن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة، ويجب أن تراقب وتقدم تقريرها حول مراعاة جميع القوانين والأنظمة والمعايير المعمول بها، وكذلك عن التزام الموظفين والإدارة العليا بالمتطلبات القانونية وقواعد السلوك الملائمة ومتطلبات هذا النظام والأنظمة الأخرى، حيثما ينطبق ذلك.
      7. يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي مستقلة ودائمة، وترفع تقاريرها مباشرةً إلى مجلس الإدارة، وأن تطبق أفضل ممارسات التدقيق الداخلي، وأن تكون فعّالة. كما يجب أن توفر تأكيدًا مستقلًا للإدارة العليا على جودة الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال والنظم والضوابط لدى مزود خدمة التمويل المفتوح.
      8. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح عدم تعهيد أي نشاط جوهري، بما في ذلك إلى أي طرف ذي علاقة دون الحصول على إشعار مسبق بعدم ممانعة المصرف المركزي. ويحتفظ مزودو خدمة التمويل المفتوح بالمسؤولية الكاملة عن الخدمات التي يقدمها أي مزود خدمة تعهيد. ورغم أن جميع طلبات عدم الممانعة سيتم النظر فيها على أساس مزاياها الفردية، لن يسمح المصرف المركزي بوجه عام بتعهيد الأنشطة الأساسية، ووظائف الإدارة والضبط الرئيسية.
      9. يمكن وضع متطلبات رقابية لوظائف محددة، بما في ذلك إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والامتثال، في أنظمة منفصلة.
    • المادة (13) حفظ السجلات

      1. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بسجلات تتعلق بتقديم خدمة التمويل المفتوح الخاصة بهم، والتي يجب أن تتضمن على الأقل سجلات للأمور الاتية:

        1-1 موافقة المستخدم على الوصول إلى بيانات المستخدم و/ أو بدء المعاملات كما هو مطلوب بموجب المادة 22 من هذا النظام؛
        2-1 الأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المقدمة إلى مزوّد خدمة التمويل المفتوح من قبل المنشآت المرخصة المحتفظة بالبيانات نيابةً عن المستخدمين؛
        3-1 جميع المعاملات التي بدأها مزوّد خدمة التمويل المفتوح بناءً على تعليمات المستخدمين؛
        4-1 والأدلة الخاصة بجميع بيانات المستخدم المتعلّقة بمعاملة والتي تم إتلافها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال.
      2. يجب إبقاء جميع السجلات المحفوظة بموجب المادة 13 من هذا النظام بشكل آمن وعبر وسيلة دائمة، مع إمكانية إتاحتها للمصرف المركزي على الفور عند طلبها.
      3. يجب على مزوّدي خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بالسجلات المشار إليها في المادة 13 من هذا النظام لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات اعتبارًا من تاريخ إنشاء هذه السجلات، ما لم تتطلب القوانين المعمول بها أو المصرف المركزي خلاف ذلك.
    • المادة (14) متطلبات الإخطار والإبلاغ

      1. يجب أن يكون مزوّد خدمة التمويل المفتوح منفتحًا ومتعاونًا مع المصرف المركزي، وأن يُخطر المصرف المركزي بجميع المسائل التي قد يطلب المصرف المركزي إشعارًا بها بشكل معقول، بما في ذلك لدعم أداء وظائف المصرف المركزي الرقابية.
      2. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتثال لجميع متطلبات إعداد التقارير الرقابية، بما في ذلك المتطلبات المستمرة التي يحدّدها المصرف المركزي من حينٍ لآخر.
      3. في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدّم الطلب أو مزوّد خدمة التمويل المفتوح، كما يقتضي الحال، إخطار المصرف المركزي فورًا بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
      4. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي على الفور بأي مخالفة أو مخالفة محتملة لمتطلب جوهري تحت هذا النظام أو أي متطلب قانوني أو رقابي آخر معمول به.
      5. يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي فورًا عندما يصبح على علم بوقوع، أو باحتمالية وقوع أي من الأحداث الآتية:

        1-5 رفض المحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة، بشكل غير مبرر، إتاحة الوصول إلى حساب أو منتج و/ أو المعلومات المتعلّقة بهم؛
        2-5 أي حدث يمنع الوصول إلى الحالة التشغيلية أو الأمنية لمزوّد خدمة التمويل المفتوح، أو يُحدث اضطرابا بها؛
        3-5  أي إجراء قانوني يُتخذ ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته سواء داخل الدولة أو خارجها؛
        4-5 بدء إجراءات إعسار مالي أو إنهاء أو تصفية أعمال أو ما يعادل ذلك ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته، أو تعيين أي حارس قضائي أو مدير أو مسؤول تصفية مؤقت؛
        5-5 أي إجراء تأديبي أو جزاء يُتخذ ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو من أعضاء إدارته العليا أو عضو مجلس الإدارة أو أي إجراء أو جزاء يوقع على أي منهم من قبل جهة أخرى غير المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛
        6-5  أي تغيير جوهري في المتطلبات الرقابية التي يخضع لها مزود خدمة التمويل المفتوح بخلاف متطلبات المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛
        7-5 أو أي حدث آخر يحدّده المصرف المركزي.