تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (10) ضوابط المسيطرين

  1. يجب ألا يصبح الشخص مسيطرًا على مزوّد خدمة التمويل المفتوح دون الحصول على إذن مسبق من المصرف المركزي.
  2. ويمكن أن يمنح المصرف المركزي الإذن بذلك بموجب المادة 10(1) من هذا النظام إذا اعتبر:

    1-2 أنه مع مراعاة التأثير المحتمل للمسيطر، سيظل مزود خدمة التمويل المفتوح ملتزمًا بمتطلبات هذا النظام وأي أنظمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك الأنظمة الصادرة وفقًا لهذا النظام، وأي - قانون ذي صلة؛
    2-2وأنّ المسيطر يفي بمتطلبات الجدارة والنزاهة والملاءمة التي يحددها المصرف المركزي.
  3. يمكن منح الموافقة بموجب المادة 10(2) من هذا النظام، مع مراعاة أي شروط قد يفرضها المصرف المركزي على الشخص، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر:

    1-3  شروطاً تقيّد تخلص الشخص من أو استحواذه على الأسهم و / أو صلاحيات التصويت في مزوّد خدمة التمويل المفتوح؛
    2-3 وشروطاً تقيد ممارسة الشخص الصلاحيات التصويت في مزوّد خدمة التمويل المفتوح.