الجزء الثاني
المادة (1): التعريفات
باستثناء الحالات التي ينص فيها هذا النظام صراحةً على تعريف بديل، يكون تعريف المصطلحات التالية على النحو المنصوص عليه في هذه المادة (1):
1.
الوكيل:الشخص الاعتباري الذي يؤدي خدمات رموز الدفع نيابةً عن مزوّد خدمات رموز الدفع المرخص.
2.
العملات الخوارزمية المستقرة: أصل افتراضي يُزعم أنه يحافظ على قيمة مستقرة بالإسناد إلي عملة نقدية أو أصل آخر نتيجة لتدخلات (سواء آلية أو يدوية) ينفذها مُصدرها أو جهة أخرى من وقت لآخر لتغيير العرض أو الطلب على الأصل الافتراضي، والذي يُستخدم أو قد يُستخدم كوسيلة للدفع.
3.
مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب: مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب.
4.
قانون مكافحة غسل الأموال: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة، المُعدل وأية أنظمة صادرة بمقتضاه وأي تعليمات وإرشادات وإشعارات يصدرها المصرف المركزي بشأن تنفيذها أو صادرة بهذا الشأن.
5.
المُلزَم بمواجهة غسل الأموال: المرخّص له أو حامل التسجيل.
6.
مقدّم الطلب: هو شخص اعتباري:
أ.
منشأ حسب الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، حسبما يتم تعديله أو استبداله من وقت لآخر، وكما هو منصوص عليه ف المادة (74) من قانون المصرف المركزي (أو أي نظام تجاري مماثل ينطبق في منطقة حرة)، والذي يقدم طلباً إلى المصرف المركزي لمنحه ترخيصاً لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات رموز الدفع، أو تعديل نطاق الترخيص الممنوح.
ب.
مؤسسة منشأة وكائنة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (والتي تتضمن، لأغراض هذا النظام، شخصاً اعتبارياً منشأ وكائناً في منطقة مالية حرة)، والذي يقدم طلباً إلى المصرف المركزي لمنحه تسجيلاً كمُصدِر رموز دفع أجنبية أو لتعديل نطاق التسجيل الممنوح.
ج.
مشغل منصة لتبادل الأصول الافتراضية أو بنك أو شركة صرافة، والذي يقدم طلباً إلى المصرف المركزي للحصول على تسجيل لعدم الممانعة، أو تعديل نطاق تسجيل عدم ممانعة ممنوح.
7.
الطلب: طلب خطي للحصول على ترخيص لتقديم خدمة أو أكثر من خدمات رموز الدفع، أو للحصول على تسجيل كمُصدِر رموز دفع أجنبية، أو للحصول على تسجيل عدم ممانعة. ويتضمن الطلب معلومات ووثائق محددة في هذا النظام أو يحددها المصرف المركزي، ويكون بالشكل المحدد من قبل إدارة التراخيص في المصرف المركزي، ويتضمن ذلك تقديم طلب خطي للحصول على تعديل ف نطاق الترخيص أو التسجيل الممنوح.
8.
البنك: أي شخص اعتباري مرخص وفقاً لأحكام قانون المصرف المركزي بمزاولة نشاط قبول الودائع بكافة أنواعها بما في ذلك الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
9.
المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يملك أو يمارس سيطرة نهائية فعلية على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة النهائية الفعلية على شخصية اعتبارية أو ترتيبات قانونية، سواء بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو وسائل غير مباشرة أخرى.
10.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مقدم الطلب، أو المراقب المالي لمقدم الطلب، أو مزود خدمة رموز الدفع المرخص أو حامل التسجيل وفقاً لقانون الشركات المعمول به.
11.
يوم عمل: أيام الأسبوع باستثناء أيام السبت أو الأحد أو العطلات الرسمية أو أي يوم عطلة آخر خارج أيام العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
12.
نظام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: أي قانون مكتوب قد يعتمده أو يصدره المصرف المركزي يدعم تنفيذ هذا النظام، على سبيل المثال لا الحصر، القواعد والتوجيهات والقرارات والتعليمات والإشعارات والتعاميم والمعايير والأدلة الإرشادية.
13.
المصرف المركزي: يُقصد به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
14.
العملة الرقمية للبنوك المركزية: نسخة رقمية من العملة النقدية، يصدرها المصرف المركزي أو بنك مركزي آخر.
15.
قانون المصرف المركزي: يعني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته.
16.
نظام حماية المستهلك: يعني نظام حماية المستهلك (التعميم رقم 8 – 2020) المؤرخ 25 نوفمبر 2020 وتعديلاته، ومعايير حماية المستهلك وتعديلاتها.
17.
الشخص المسيطر: يعني الشخص الذي يمتلك بمفرده أو مع شركائه نسبة 10% على الأقل من أسهم أحد مقدّمي الطلبات أو مزوّدي خدمات رموز الدفع المرخصين أو حاملى التسجيل ، أو الذي هو في وضع يُجيز له التحكم بنسبة 10% على الأقل من الأصوات الخاصة بأحد مقدّمي الطلبات أو مزوّدي خدمات رموز الدفع المرخصين أو المسجلين .
18.
العميل: يعني الشخص الذي يتلقى أو من المحتمل أن يتلقى خدمة رموز الدفع بما في ذلك حامل رموز الدفع.
19.
اتفاقية العميل: تعني اتفاقية إطارية أو اتفاقية فردية لخدمات رموز الدفع.
20.
العناية الواجبة للعملاء: تعني عملية تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً، وجمع المعلومات المتعلقة بطبيعة نشاط العميل والغرض من أي علاقة عمل بين العميل ومزود خدمات رموز الدفع وهيكل الملكية والصلاحيات.
21.
اختراق البيانات: يعني الدخول في نظام تقنية معلومات، حيث يُشتبه بحدوث كشف غير مصرّح به عن بيانات العميل، أو سرقتها أو تعديلها أو إتلافها، ويُرجح أن تنتج عن ذلك خسارة للعميل.
22.
الشخص موضوع البيانات: يعني الشخص الطبيعي المحدد أو القابل للتحديد موضوع البيانات الشخصية.
23.
رموز الدفع المحددة: تعني الأصل الافتراضي الذي حدده المصرف المركزي كرمز دفع وفقاً لأحكام المادة (12)6.
24.
رموز الدفع بالدرهم: تعني رموز دفع قيمتها مقومة بالدرهم الإماراتي، أو مقوّمة بالإسناد إلى قيمة رموز دفع أخرى قيمتها مقوّمة بالدرهم الإماراتي ويتم إصدارها من قبل أحد مُصدِري رموز الدفع بالدرهم.
25.
مُصدِر رموز الدفع بالدرهم: يعني مُصدِر رموز دفع مرخص لإصدار رموز دفع بالدرهم وفقاً لأحكام المادة (5)1(أ).
26.
تقنية السجلات الموزّعة: هي فئة من التقنيات التي تدعم التسجيل الموزع للبيانات المشفرة عبر الشبكة، وهي نوع من قواعد البيانات اللامركزية التي يوجد منها نسخ متطابقة متعددة موزعة بين عدة مشاركين ويمكن الوصول إليها عبر مراكز ومواقع مختلفة، والتي يتم تحديثها بشكل متزامن بإجماع المشاركين ومن دون إشراك سلطة مركزية أو وسيط باستخدام نظام غير نظام الشبكة أو سجل موزع آخر.
27.
نظام الحسابات الخامدة: يعني نظام الحسابات الخامدة (تعميم 2020/1) المؤرخ 15 يناير 2020 وتعديلاته.
28.
شركة الصرافة: تعني أي شركة صرافة مرخصة بموجب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
29.
الشخص المُعفى: أي شخص مُعفى من شرط الحصول على ترخيص بموجب المادة (4).
30.
المدقق الخارجي : يعني شخص اعتباري مستقل تم تعيينه لتدقيق الحسابات والبيانات المالية لمزود خدمة رموز دفع مرخص وفقاً لأحكام المادة (34)9، لتدقيق احتياطي أصول مُصدِر رموز الدفع المرخص وفقاً للمادة (22(8)ب) أو لتدقيق التقرير التقتني (White Paper) لمُصدر رمز الدفع المرخص وفقاً للمادة (26)4.
31.
فاتف: تعني مجموعة العمل المالي وهي هيئة مستقلة متعددة الحكومات تضع معايير دولية تستهدف منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.
32.
الأوراق النقدية: تعني العملة الخاضعة لرقابة البنك المركزي المعني، والتي لها قوة إبراء بموجب القانون والواجبة القبول في نطاق اختصاص معين .
33.
المناطق الحرة المالية: تعني المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية وتعديلاته.
34.
العملة الأجنبية: تعني عملة نقدية غير الدرهم الإماراتي .
35.
رموز الدفع الأجنبية: هي رموز دفع تكون قيمتها مقومة بعملة أجنبية، أو مقوّمة بالإسناد إلى قيمة رموز دفع أخرى قيمتها مقومة بعملة أجنبية.
36.
أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي : الشخص الذي يمارس خدمات حفظ وتحويل رموز الدفع الأجنبية كنشاط تجاري، وفقاً للمادة (5)2.
37.
مُصدِر رموز الدفع الأجنبية: هو مُصدِر رموز دفع مسجل وفقاً للمادة (5)2.
38.
تسجيل رموز الدفع الأجنبية: أي التسجيل الذي يمنحه المصرف المركزي لمقدم طلب مسجل وكائن خارج الإمارات العربية المتحدة (والذي قد يتضمن لأغراض هذا النظام شخصاً اعتبارياً منشأً وكائناً في منطقة حرة مالية) لإصدار رموز دفع أجنبية وفقاً للمادة (5)2. ويشير مصطلح مُصدِر رموز الدفع الأجنبية حامل التسجيل إل مُصدِر رموز دفع أجنبية يحمل تسجيلاً ساري المفعول لإصدار رموز دفع أجنبية.
39.
اتفاقية إطارية: تعني اتفاقية بين مزود خدمات رموز الدفع المرخص، وعميل لتقديم خدمات رموز الدفع، بخلاف الاتفاقية الفردية لخدمات رموز الدفع، والتي تنظم الحقوق والواجبات بين مزود خدمات رموز الدفع المرخص والعميل (أو المتنازل لهم أو المحال إليهم أو من يخلفهم).
40.
مجموعة: تعني مجموعة شركات تتضمن شركة أم وشركات تابعة لها، والكيانات التي يكون فيها الكيان الأم أو الشركات التابعة له مالكاً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 5% أو أكبر من الأسهم أو تربطهما علاقة من خلال مشروع مشترك.
41.
الترخيص: يعني الترخيص الصادر عن المصرف المركزي لتقديم خدمات رموز الدفع وفقاً للمادة (5)1. تشير كلمة مُرخص إلى الحصول على هذا الترخيص، بحيث يبقى ساري المفعول، وتشير كلمة المرخص له إلى مزود خدمات رموز دفع مرخص يحمل ترخيصًا ساري المفعول.
42.
مُصدِر رموز الدفع المرخص: يعني شخص اعتباري تم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا النظام لإصدار رموز الدفع.
43.
مزود خدمات رموز الدفع المرخص: يعني شخص اعتباري تم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا النظام لتقديم خدمة رموز دفع واحدة أو أكثر. لتجنب الالتباس، فأن حامل التسجيل لا يندرج ضمن تعريف "مزود خدمات رموز الدفع المرخص".
44.
سلطة الترخيص المحلية: يعني أي هيئة مختصة بتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة المعنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 في شأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وتعديلاته.
45.
وسيلة الدفع: تعني أصلاً افتراضياً:
(أ)
مستخدم أو يمكن استخدامه أو يُزعم أو يُروج أنه يمكن استخدامه كمخزن للقيمة ووسيلة للتبادل ووحدة للحساب؛ أو
(ب)
يحدده المصرف المركزي كوسيلة للدفع وفقاً لأحكام المادة (3)1.
46.
التاجر: يعني الشخص الذي يقبل رموز الدفع كوسيلة للدفع مقابل بيع أو تزويد بسلع أو خدمات.
47.
تسجيل عدم ممانعة: أي تسجيل يمنحه المصرف المركزي لمقدم طلب وفقاً لقرار من قبل المصرف المركزي بالسماح لمقدم الطلب بتنفيذ عمليات تداول رموز الدفع، أو عمليات حفظ وتحويل رمز الدفع الأجنبي وفقاً لأحكام المادة (8)1، ويشير حامل تسجيل عدم ممانعة إلى مزود خدمة تداول رموز دفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي يحمل تسجيل عدم ممانعة ساري المفعول.
48.
نظام التعهيد: يعني نظام التعهيد للبنوك (التعميم رقم 2021/14) المؤرخ 31 مايو 2021، وتعديلاته.
49.
المدفوع له: يعني شخص يكون هو المتلقي المقصود لتحويل رموز الدفع.
50.
الدافع: يعني الشخص الذي يجري عملية تحويل رموز دفع يكون هو صاحبها، أو يوجه المرخص له أو حامل التسجيل لإجراء مثل هذا التحويل بالنيابة عنه (من خلال الطلب من المرخص له أو حامل التسجيل بدء عملية التحويل أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها).
51.
رموز الدفع: تعني أصل افتراضي يهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة من خلال الاسناد إلى قيمة:
(أ)
العملة النقدية نفسها التي تكون رموز الدفع مقوّمة بها؛ أو
(ب)
رموز دفع أخرى مقومة أيضاً بنفس العملة النقدية.
يعتبر رمز الدفع المحدد رمزاً للدفع.
52.
تداول رموز الدفع: خدمة أخرى بخلاف خدمة إصدار رموز الدفع تُقدّم كنشاط تجاري لبيع أوشراء رموز دفع مقابل أي نوع من التعويضات، بسعر التداول الفوري بصفة أصيل أو وكيل أو من خلال تمكين أطراف مقابلة أخرى من تقديم أو قبول عروض بيع رموز الدفع.
53.
مزود خدمة تداول رموز الدفع: يعني أي شخص يقدم خدمات تداول رموز الدفع كنشاط تجاري، بخلاف الشخص الذي يعمل كمُصدِر لرموز الدفع.
54.
حفظ وتحويل رموز الدفع: هي خدمة تنفذ كنشاط تجاري للغايات التالية:
(أ)
حماية أو حماية وإدارة:
(1)
رموز الدفع بالنيابة عن العميل، أو
(2)
مفاتيح التشفير الخاصة، نيابة عن العميل، لحفظ وتخزين وتحويل رموز الدفع؛ أو
(ب)
استلام وحفظ وتحويل رموز الدفع بالنيابة عن العميل.
لتجنب الشك، يستثنى من حفظ وتحويل رموز الدفع توفير التكنولوجيا (بما في ذلك توفير تحديثات التكنولوجيا، وخدمات الدعم للتعامل مع أي مشاكل تقنية تتعلق بالتكنولوجيا) لأي شخص آخر بما يمكنه من حماية أو حماية وإدارة رموز الدفع الخاصة به أو مفاتيح التشفير لمثل رموز الدفع هذه أو المحفظة التي يحتفظ برموز الدفع فيها، أو تحويل رموز الدفع هذه بالنيابة عن نفسه.
ولتجنب الشك، قد يمثل حفظ وتحويل رموز الدفع خدمة يتم أداءها لتسهيل أو تمكين التاجر من استلام دفعات عن طريق رموز دفع مقابل توريد سلع أو خدمات بموجب اتفاقية على نمط الاستحواذ التجاري.
55.
أمين حفظ ومحوّل رموز الدفع: يعني الشخص الذي يمارس خدمات حفظ وتحويل رموز الدفع كنشاط تجاري.
56.
بيانات رموز الدفع: تعني أي معلومات تتعلق بالعميل بما في ذلك البيانات المالية، وباستثناء البيانات الشخصية.
57.
مُصدِر رموز الدفع: يعني الشخص الذي يؤدي خدمات إصدار رموز الدفع كنشاط تجاري.
58.
إصدار رموز الدفع: يعني بيع أو تحويل رموز الدفع كنشاط تجاري، بحيث تكون عملية البيع أو التحويل هي الأولى لرموز الدفع هذه.
(أ)
قد يتضمن ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) تنفيذ هذا البيع أو التحويل لأول مرة من خلال مكان للتبادل أو التداول.
(ب)
في حال كانت المرة الأول لتحويل رموز الدفع هي عندما ينشئ الشخص (المُصدر) رموز الدفع (أو يرتب لإنشائها) لتحويلها إلى موزع، على أن يبيع الموزع رموز الدفع، أو يحولها إلى العامة، تنفذ عملية إصدار رموز الدفع بهذه الحالة من قبل الموزع بد لاً عن المُصدِر.
59.
خدمة رموز الدفع: تعني تنفيذ أي من الأنشطة الآتية كنشاط تجاري:
(أ)
إصدار رموز الدفع؛
(ب)
حفظ وتحويل رموز الدفع؛
(ج)
تداول رموز الدفع.
60.
تحويل رموز الدفع: تعني إجراء يبدأه الدافع أو المدفوع له أو بالنيابة عن أي منهما، أو مُصدِر رموز دفع، لتحويل رمز (رموز) دفع أو حصة في رمز (رموز) دفع، سواء تم تنفيذ عملية التحويل هذه باستخدام تقنية سجلات موزعة أم لا، وبغض النظر عن أي التزامات ضمنية بين الدافع والمدفوع له.
61.
الشخص: يعني أي شخص طبيعي أو اعتباري.
62.
البيانات الشخصية: تعني أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده.
63.
رموز الخصوصية: تعني الأصل الافتراضي الذي، بحكم تصميمه، يخفي أو يعتّم، أو يهدف إلى إخفاء أو تعتيم تفاصيل حامل الرمز أو سجل المعاملات التي كانت ستكون مرئية لأطراف ثالثة بخلاف ذلك، من خلال تقنية السجلات الموزّعة التي تستضيف الأصل الافتراضي، والمستخدمة أو يمكن استخدامها كوسيلة للدفع.
64.
الترويج: يعني أي شكل من أشكال التواصل، بأي وسيلة، يهدف إلى الدعوة للدخول في اتفاقية أو عرض إبرام اتفاقية لتقديم الخدمات.
65.
مُصدِر رموز الدفع الأجنبية المسجل: يعني مُصدِر رموز دفع أجنبية مسجل وفقاً للمادة (5)2.
66.
أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل: يعني أي شخص اعتباري حصل على تسجيل عدم ممانعة وفقاً لهذا النظام لتزويد خدمات حفظ وتحويل رموز الدفع الأجنبية.
67.
مزود خدمات تداول رموز دفع مسجل: يعني أي شخص اعتباري حصل على تسجيل عدم ممانعة وفقاً لهذا النظام لأداء خدمات تداول رموز الدفع.
68.
التسجيل: يعني تسجيل مُصدِر رموز دفع أجنبية أو تسجيل عدم ممانعة، وتشير كلمة مُسجّل إلى الحصول على مثل هذا التسجيل على أن يظل هذا التسجيل ساري المفعول، وتشير كلمة حامل التسجيل إلى مُصدِر رموز دفع أجنبية أو مزود خدمات تداول رموز دفع يحمل تسجيل ساري المفعول.
69.
النظام: يعني نظام خدمات رموز الدفع هذا.
70.
احتياطي الأصول: يعني الأصول المحتفَظ بها وفقاً للمادة (22).
71.
نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات: يعني نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات (تعميم رقم 2021/15) بتاريخ 6 يونيو 2021 حسبما يتم تعديله.
72.
هيئة الأوراق المالية والسلع: تعني هيئة الأوراق المالية والسِّلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
73.
الإدارة العليا: تعني فريق من الأفراد في المستوى الأعلى من إدارة المرخص له أو حامل التسجيل والذين يتحملون المهام اليومية لإدارة عمل المرخص له.
74.
اتفاقية فردية لخدمات رموز الدفع: تعني اتفاقية تحكم الحقوق والالتزامات بين مقدم خدمة رمز الدفع المرخص له والعميل (والمتنازل لهم أو المحال إليهم أو من يخلفهم) والتي تقتصر على:
(أ)
تنظيم عملية واحدة لبيع وتحويل واسترداد رموز الدفع؛ أو
(ب)
تقديم خدمات حفظ وتحويل رمز الدفع لعملية واحدة لتحويل رمز الدفع.
75.
نظام تسهيلات القيم المخزنة: يعني نظام تسهيلات القيم المخزنة (التعميم رقم 2020/6 )بتاريخ 30 سبتمبر 2020، وتعديلاته.
76.
دولة ثالثة: تعني أي منطقة حرة مالية أو أي دولة أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة.
77.
حامل الرمز: يعني الشخص الذي يتمتع بالصلاحية القانونية للتصرف برمز الدفع.
78.
الفترة الانتقالية: كما هي معرّفة في المادة (40).
79.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
80.
تحويل رموز الدفع غير المصرح به: يعني عملية تحويل رموز دفع:
(أ)
تم بدؤها أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها من قبل مزود خدمات رموز دفع مرخّص كجزء من خدمات رموز الدفع التي يقدمها؛ و
(ب)
لا تكون قد تمت الموافقة على التحويل من قبل حامل الرمز، أو من قبل مشتري رمز الدفع ( في حال قيام مزود خدمات رموز دفع مرخص ببيع رمز دفع).
81.
الأصل الافتراضي: يعني تمثيل رقمي لقيمة، أو لحق يمكن تحويله وتخزينه إلكترونياً باستخدام تقنية السجلات الموزعة، باستثناء، لأغراض هذا النظام، العملات الرقمية للبنوك المركزية.
82.
مشغل منصة تبادل أصول افتراضية: تعني شخص مرخص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع كمشغل منصة أصول افتراضية ويخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية.
83.
المحفظة: تعني عنوان أو حساب تقنية سجلات موزّعة ينسب له الأصل الافتراضي من وقت إلى آخر، ويتم، فيما يتعلق به، إجراء عملية تحويل رموز دفع.
84.
تحويل إلكتروني : يعني أي عملية تحويل رموز دفع يتم تنفيذها نيابة عن الدافع من خلال مزود خدمات رموز دفع مرخص، بهدف إتاحة مبلغ من رموز الدفع للمدفوع له لدى مزود خدمات رموز الدفع المرخص الخاص بالمستفيد، بغض النظر عما إذا كان الدافع أو المدفوع له هما الشخص نفسه.
85.
التقرير التقني: يعني وثيقة توضح المعلومات المنصوص عليها في المادة (26)، ويتم نشرها أو إتاحتها وفقاً لأحكام تلك المادة.