تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته

    • المادة (15) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة

      يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

      1. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
      2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
      3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
      4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
      5. اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
      6. وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
      7. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
      8. اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
      9. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
      10. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو انشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
      11. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
      12. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون
      13. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
      14. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
      15. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
      16. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
      17. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
      18. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
      19. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
      20. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)

       

      يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

      1. إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
      2. وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
      3. تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
      4. إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
      5. اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
      6. وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
      7. إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
      8. اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
      9. اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
      10. اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
      11. اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
      12. اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
      13. اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
      14. تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
      15. إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
      16. الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
      17. اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
      18. تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
      19. النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

       

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)

       

      يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:

      1) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

      2) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.

      3) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.

      4) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.

      5) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.

      6) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.

      7) إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

      8) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه اي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللانظمة الصادرة تنفيذا له.

      9) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.

      10) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.

      11) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.

      12) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.

      13) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.

      14) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

      15) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.

      16) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.

      17) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.

      18) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

       

    • المادة (16) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات

      1) لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان ومجالس استشارية تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.
      2) لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو أية لجنة منبثقة منه ببعض صلاحياته.
      3) لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان التي يتم تشكيلها وفقا للبند (1) من هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.

    • المادة (17) الهيئة العليا الشرعية

      1. تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
         
      2. يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها.
         
      3. يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
         
      4. تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
         
      5. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
         
      6. تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
         
      7. تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
         
      8. للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)

       

      1) تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية" لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5) ولا يزيد عن سبعة (7) من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
      2) يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار نظام عمل الهيئة، ومهامهما ومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه الهيئة بالمصرف المركزي.
      3) تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك حسب ما يحدده مجلس الإدارة.
      4) تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
      5) تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
      6) تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وعلى المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
      7) للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة المنشأة المعنية.

       

    • المادة (18) تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي

      لمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.

    • المادة (19) التفرغ للعمل في المصرف المركزي

      1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس ادارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.
      2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

    • المادة (20) المخصصات والحقوق

      يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.

    • المادة (21) اجتماعات مجلس الإدارة

      1) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين (60) يوماً.
      2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
      3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.

    • المادة (22) نصاب الإجتماع

      1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
      2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

       

      تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

       

      الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)

       

      1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المحافظ.
      2) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.