تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 3/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 25/7/2024
1-1
بنك: أي شخص اعتباري مرخّص بموجب أحكام قانون المصرف المركزي ليمارس، بصورة رئيسية، نشاط تلقي الودائع، وأي أنشطة مالية مرخصة أخرى.
 
2-1
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المنشأة المالية المرخّصة.
 
3-1
مسؤول الائتمان الرئيسي: يشمل ذلك رئيس الائتمان بالمنشأة المالية المرخّصة، أو أي تسمية مماثلة تشير إلى المستوى الأعلى للسلطة الممنوحة لهذا الدور داخل المنشأة المالية المرخّصة.
 
4-1
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 
5-1
6-1
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمنشأة المالية المرخّصة.
 
7-1
مخاطر ائتمان الطرف المقابل: تتضمّن المعاملات التي تنشئ مخاطر ائتمان الطرف المقابل: المشتقات خارج البورصات، والمشتقات المتداولة في البورصة، ومعاملات التسوية طويلة الأجل، ومعاملات التمويل القائم على رهن الأوراق المالية والتي تتم مقاصتها بشكل ثنائي أو مركزي. وقد تنجم مخاطر ائتمان الطرف المقابل عن (ولكن ليس على سبيل الحصر) معاملات مع المنشآت المالية المرخّصة والمؤسسات.
 
8-1
مخاطر الدول: مخاطر الخسائر الناتجة عن أحداث جيوسياسية، أو اقتصادية، أو طبيعية في بلد أجنبي. وهذا المفهوم أوسع من مفهوم المخاطر السيادية، ذلك لأنه يغطي التعرّضات لجميع أنواع المَدينين في تلك الدولة، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات، والبنوك والكيانات الحكومية. ويمكن أن يكون لمخاطر الدول تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر السمعة، والعديد من أنواع المخاطر الأخرى. وتغطي مخاطر الدول أيضاً مخاطر تحويل العملة، أي مخاطر عدم قدرة المَدين على تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية، بما يؤدي إلى تقليل قدرته على سداد ديونه بالعملات الأجنبية. وتنشأ مثل هذه المخاطر عن القيود المفروضة على الصرف الأجنبي من قبل الحكومة القائمة في بلد المَدين.
 
9-1
تسهيل ائتماني: أي اتفاقية قانونية تنشئ واجبات أو التزامات مالية ملزمة قانوناً أو يكون مفهوماً أنها ملزمة قانوناً لواحد من طرفي معاملة. وفي سياق هذا النظام، ينبغي أن تفهم التسهيلات الائتمانية بالمعنى الواسع باعتبارها تعرّضاً ائتمانياً من خلال أية أداة مالية، بما في ذلك، ضمن أدوات أخرى، التسهيلات الائتمانية داخل الميزانية العمومية، أدوات سوق رأس المال، والذمم المدينة، والعقود خارج الميزانية العمومية التي تشمل، ولكن ليس على سبيل الحصر، الكفالات/خطابات الضمان، بالإضافة إلى مخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن عقود المشتقات خارج السوق الرسمية، ومعاملات تمويل قائم على رهن الأوراق المالية بما في ذلك التسهيلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
10-1
مخاطر الائتمان: الخسائر المحتملة الناشئة عن احتمال إخفاق مقترض أو طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب شروط اتفاقية إقراض متفق عليها.
 
11-1
تخفيف مخاطر الائتمان: تدفقات نقدية ناتجة عن تسييل الضمانات وعن مصادر أخرى، ويمكن استغلالها لتخفيف الخسائر المالية حسبما هي موصوفة في هذا النظام والمعايير المصاحبة.
 
12-1
مسؤول المخاطر الرئيسي: مسؤول المخاطر الرئيسي للمنشأة المالية المرخّصة، ويشمل ذلك رئيس دائرة المخاطر، أو أي تسمية أخرى تشير إلى المستوى الأعلى للسلطة الممنوحة لهذا الدور داخل المنشأة المالية المرخّصة.
 
13-1
أيام تجاوُز موعد الاستحقاق: تعتبر دفعة السداد قد تجاوزت موعد استحقاقها إذا لم يتم سدادها بحلول تاريخ استحقاقها التعاقدي. وتُعرّف أيام تجاوز موعد الاستحقاق بأنها عدد الأيام التقويمية التي تكون فيها الدفعة مستحَقة، أي هي عدد الأيام التي تكون فيها الدفعة متأخرة.
 
14-1
التخلف عن السداد: كما هو معرّف في المادة (6) لهذا النظام، والمعايير المصاحبة.
 
15-1
الدفعات المؤجلة: تعتبر الدفعة مؤجلة إذا لم يتم سدادها في أو بحلول تاريخ استحقاقها التعاقدي، مع موافقة رسمية من المنشأة المالية المرخّصة على تأخير القسط الواحد.
 
16-1
مجموعة أطراف مقابلة مترابطة: حسبما ورد تعريفها في نظام التعرضات الكبيرة الصادر عن المصرف المركزي.
 
17-1
الفائدة: لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له، تنطبق معاملة مصطلح "الفائدة" المستخدم في التمويل التقليدي، على "الربح" المستخدم في التمويل الإسلامي، ما لم يتم الحصول على استثناء من المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية، لأغراض الامتثال لأحكام الشريعة.
 
18-1
الخدمات المالية الإسلامية: الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها المنشآت المالية المرخّصة التي تمارس كافة أو جزءاً من أنشطتها وأعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية (المؤسسات المالية الإسلامية).
 
19-1
الإقراض: لأغراض هذا النظام والمعايير المصاحبة له، تنطبق معاملة مصطلح "الإقراض" المستخدمة في التمويل التقليدي على "التمويل" المستخدم في التمويل الإسلامي.
 
20-1
المنشآت المالية المرخّصة: كما هي معرّفة في قانون المصرف المركزي.
 
21-1
المَدين: الفرد أو الكيان أو مجموعة الكيانات التي لديها تسهيلات ائتمانية مع منشأة مالية مرخّصة.
 
22-1
الشركة الأم والشركة التابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة أم لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا تم استيفاء أي من المتطلبات الواردة أدناه:
 
1-22-1
يمتلك الكيان الأول أكثر من 50% من أسهم الكيان الثاني؛
 
2-22-1
يمتلك الكيان الأول أكثر من 50% من حقوق التصويت في الكيان الثاني؛
 
3-22-1
الكيان الأول مساهم في الكيان الثاني وله الحق في تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الثاني، أو مديريه.
 
4-22-1
الكيان الأول مساهم في الكيان الثاني، ومسيطر بمفرده، بموجب اتفاق مع باقي المساهمين، على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني؛
 
5-22-1
الكيان الثاني هو شركة تابعة لكيان آخر هو نفسه شركة تابعة للكيان الأول.
 
23-1
تجاوُز موعد الاستحقاق: يكون الأصل المالي متجاوزاً موعد استحقاقه عندما يخفق المَدين في سداد دفعة تكون مستحقة تعاقدياً، أي إذا لم يتم الوفاء بأي جزء من الفائدة التعاقدية و/أو الدفعة الأصل (أو الدين المستحق في حالة الهياكل القائمة على الدين في المؤسسات المالية الإسلامية) في الوقت المحدد. ويكون عدد أيام تجاوُز موعد الاستحقاق غير تراكمي، حيث تعالج آخر دفعة سداد أقدم خرق تعاقدي.
 
24-1
ائتمان تم انشاؤه أو شراؤه منخفض القيمة: تسهيلات ائتمانية تكون منخفضة القيمة مسبقاً عند وقت شرائها أو إنشائها.
 
25-1
أطراف ذات صلة: المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة لمساهميها ذوي السيطرة على المجموعة، والإدارة العليا (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة، أو نفوذ مؤثر على المنشأة المالية المرخصة (وأقربائهم).
 
26-1
الأقارب: والدا الفرد وإخوته وأبناؤه.
 
27-1
السداد: لأغراض هذا النظام، فإن المتطلبات المطبقة على مصطلح "السداد" في سياق التمويل التقليدي، تنطبق أيضاً على "الدفع" في سياق التمويل الإسلامي. ويسمى توقيت هذا السداد بهيكل السداد. وفي كثير من الحالات، تضاف الفائدة و/أو الرسوم إلى الرصيد الأصلي في مقابل خدمات الإقراض/التمويل و/أو لتغطية القيمة الزمنية للنقود/التعويض عن المعاملة.
 
28-1
التسهيلات الائتمانية المعاد هيكلتها: كما هي معرّفة في المادة (8) من هذا النظام.
 
29-1
الفرد المَدين: لأغراض هذا النظام، يشير مصطلح الفرد المَدين إلى الأفراد الذين مُنحوا تسهيلات ائتمانية لتلبية الاحتياجات الشخصية لكل واحد منهم. ويتضمن ذلك أيضاً التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم والأعمال الصغيرة، والتي تدير المنشآت المالية المرخّصة المخاطر الائتمانية الخاصة بها باستخدام منهجيات مماثلة لتلك المطبقة على التسهيلات الائتمانية الشخصية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستمثّل المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم جزءاً من الشركات المَدينة.
 
30-1
درجة تقبّل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي تكون المنشأة المالية المرخّصة على استعداد لتحملها، والتي تقررها مسبقاً وفي حدود قدرتها على تحمّل المخاطر، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة أعمالها.
 
31-1
إطار حوكمة المخاطر: كجزء من المنهجية الكلية لحوكمة الشركات، هو الإطار الذي يقوم من خلاله مجلس الإدارة والإدارة بوضع استراتيجية ومنهجية المنشأة المالية المرخّصة في التعامل مع المخاطر واتخاذ القرارات بشأنها، وبصياغة درجة تقبل المخاطر وحدود المخاطر ومراقبة الالتزام بهما في ضوء استراتيجية المنشأة المالية المرخّصة، وبتحديد المخاطر وقياسها وإدارتها وضبطها.
 
32-1
حدود المخاطر: مقاييس كمية محددة يجب عدم تجاوزها، تستند، مثلاً، على افتراضات مستقبلية توزّع درجة تقبل مخاطر الإجمالية للمنشأة المالية المرخّصة على خطوط أعمال أو كيانات قانونية أو وحدات أعمال داخل المنشأة المالية المرخّصة أو المجموعة، في شكل فئات مخاطر محددة، أو تركّزات أو تدابير أخرى حسبما يكون ذلك مناسباً.
 
33-1
وظيفة إدارة المخاطر: بشكل كلي، هي النظم والهياكل، والسياسات، والإجراءات، والأشخاص الذين يتولون مهمة قياس المخاطر ومراقبتها ورفع التقارير بشأنها على مستوى المنشأة المالية المرخّصة وعلى مستوى المجموعة ككل حسب الاقتضاء.
 
34-1
ملف المخاطر: التقييم في نقطة زمنية معينة، لإجمالي تعرضات المنشأة المالية المرخّصة للمخاطر، مجمّعة داخل وعبر كل فئة من فئات المخاطر ذات الصلة، على أساس افتراضات حالية أو مستقبلية.
 
35-1
الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمنشأة المالية المرخّصة، المسؤولة والمساءلة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية للمنشأة المالية المرخّصة على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، ولكن ليس على سبيل الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ومسؤول الائتمان الرئيسي، ورؤساء وظائف الامتثال والتدقيق الداخلي. 
 
36-1
الزيادة الجوهريّة في المخاطر الائتمانية: تدهور جوهري في الجدارة الائتمانية لتسهيل ائتماني منذ الإثبات الأولي له، كما هو موضّح في المادة (7) من هذا النظام.
 
37-1
المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم: تتضمن مؤسسات الأعمال الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة، على أن تستوفى الحد الأدنى من عدد الموظفين والعائدات، حسبما تم تعريفها بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016 الذي يحدد تعريف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى متوسطة الحجم لأغراض القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 أو أي تعديلات لاحقة على القوانين الاتحادية التي تعرّف المشاريع والمنشآت الصغيرة إلى المتوسطة الحجم.
 
38-1
مراحل التصنيف: يتم استخدام مراحل التصنيف لتصنيف التسهيلات الائتمانية حسب جدارتها الائتمانية الحالية والمتوقعة.
 
39-1
الشركات المَدينة: أي مَدين لا يُعتبر فرداً مَديناً كما هو معرّف في هذا النظام.