تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13) الجمعية العمومية

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
1.يجب، في جميع الأحوال، ألا تقل المساهمة الوطنية عن النسبة المحددة في قرارمجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين وتعديلاته
 
2.
أ. يجب على المجلس والمساهمين التأكدمن أن المساهمة الوطنية تتوافق مع متطلبات الحد الأدنى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من هذا النظام، كما يجب أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لتحقيق الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى المطلوب.
 
ب. يتحقق المجلس من أن قرارات تصويت المساهم، أو المساهمين، في اجتماع الجمعية العمومية، تتوافق بشكل تام مع قانون المصرف المركزي، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
 
3.يجب على الشركات إبلاغ المصرف المركزي عند قيام المجلس بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، عندما يشتمل جدول اعمالها على تغيير مقترح في حصص المساهمة.
 
4.يجوز للمصرف المركزي أن يرسل واحداً أو أكثر من ممثليه لحضور اجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك عندما يشتمل جدول اعمالها على تغيير مقترح في حصص المساهمة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. ويجب ان ينص محضر الاجتماع على حضور هؤلاء الممثلين للاجتماع.
 
5.
a.أ. يجوزللمصرف المركزي أن يتخذ كافة الإجراءات التي يراها ملائمة لضمان الإبقاء على حسن سير أعمال الشركات، وذلك ضمن الأطر والحدود التي يضعها مجلس إدارة المصرف المركزي.
 
b.

ب. يجوز للمصرف المركزي:
 

1.أن يطلب عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة لمناقشة أي موضوع يعتبره المصرف المركزي هاما.
 
2.أن يطلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي ضرورياً على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
 
3.أن يوقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين والأنظمة السارية.