تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (157) تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018
  1. إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو"النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أوأي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة الرقمية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مالم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
  2. لا تعتبر الأصول الافتراضية المعرفة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول والعملات الافتراضية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو المبادلة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ولوائح وقواعد في هذا الشأن.
  3. للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)

للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي.