تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (24) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين

1.24تضع الشركة بعد أخذ رأي اللجنة الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين، سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة، على أن يتم الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من الحسابات الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
2.24يتم تحديد الفائض في حسابات المشتركين بمعرفة ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة.
3.24يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
4.24لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء إدارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك أو كمحفز حسب تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص.