المادة (24) المشاركة في الفائض المتحقق في حسابات المشتركين
1.24
تضع الشركة بعد أخذ رأي اللجنة الأسس التي يتم بموجبها مشاركة المشتركين في الفائض الذي يتحقق في حسابات المشتركين، سواء بشكل جماعي لكل الحسابات أو بشكل انفرادي لكل حساب على حدة، على أن يتم الفصل الكامل بين فائض حسابات التأمين التكافلي العائلي وبين غيره من الحسابات الأخرى وأن لا يشارك المشتركون في أحد الحسابين في الفائض المتحقق في الحساب الآخر.
2.24
يتم تحديد الفائض في حسابات المشتركين بمعرفة ومصادقة الإكتواري الخاص بالشركة.
3.24
يجوز للشركة احتجاز جزء من الفائض لتكوين مخصص طوارئ لمواجهة ظروف طارئة مستقبلية بالإضافة إلى المخصصات الفنية المنصوص عليها في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
4.24
لا يجوز للشركة توزيع أرباح على المساهمين من أي فائض تحققه حسابات المشتركين عدا المقابل الذي تتقاضاه الشركة لقاء إدارتها تلك الحسابات المقرر بموجب وثيقة عضوية الاشتراك أو كمحفز حسب تعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (24) Sharing the Participants Accounts’ Surplus