1- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم الأموال والمتحصلات والوسائط المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها أو حجزها أو تجميدها إذا كانت ناتجة عن الجريمة أو مرتبطة بها، ومن دون إخطار مسبق لمالكها، والأمر بالمنع من السفر لحين انتهاء التحقيق أو المحاكمة.
2- للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتضٍ، أن تتخذ القرارات التي من شأنها أن تمنع التعامل أو التصرف في هذه الأموال والمتحصلات والوسائط، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع أي تصرف يكون الغرض منه التهرب من أوامر التجميد أو الحجز الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
3- لكل ذي مصلحة التظلّم من قرار النيابة العامة بالحجز أو التجميد أمام المحكمة الابتدائية المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة القرار أو المختصة بالتصرف في الدعوى الجزائية.
4- يكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلم بها المتظلم، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
5- يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلّم فلا يجوز التقدم بتظلّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلّم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة.