تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2018 تعليمات بشأن تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

    IA-BOD-RES 13/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 24/5/2018

     

    تم  تعديل هذا القرار بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (42) لسنة 2019. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

     

    النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2019/09/15)2
    النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/05/24)1

     

    رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين،

     

    1. - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن، إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
    2. - وعلى القانون الاتحادي الإماراتي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
    3. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 م بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
    4. - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية،
    5. - وبناء على ما عرضه مدير عام الهيئة وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين،

    قرر:

    • تعاريف

      • المادة (1)

        1. يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
        الدولة:
         
        دولة الإمارات العربية المتحدة.
        القانون:
         
        القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
         
        الهيئة:
         
        هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
         
        المجلس:
         
        مجلس إدارة الهيئة.
         
        الرئيس:
         
        رئيس المجلس.
         
        المدير العام:
         
        مدير عام الهيئة.
         
        الشركة:
         
        شركة التأمين وشركة التأمين التكافلي المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
         
        وثيقة التأمين: عقد (بوليصة) التأمين المبرمة بين الشركة والمؤمَّن له المتضمنة الشروط بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
         
        المصرف المركزي:
         
        مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسس بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
         
        البنك:
         
        البنك أو المصرف أو شركة التمويل المرخص لهم بالعمل داخل الدولة من قبل المصرف المركزي، ما لم يرد نص خاص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
         
        الموظف المختص:
         
        الموظف المعين من قبل البنك بالاتفاق مع شركة التأمين لتسويق وثائق التأمين من قبل البنك.
         
        العميل:
         
        الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.
         
        تأمين المحفظة:
         
        التأمين المتعلق بفقدان أو سرقة المحفظة الحاوية على بطاقات الائتمان أو بطاقة الهوية أو المفاتيح أو النقود الشخصية وأي وثائق أخرى، وتغطية نفقات العلاج في المستشفيات بسبب الإصابات التي تحدث خلال فقدان أو سرقة المحفظة.
         
        الأنظمة الإلكترونية:
         
        الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
         
        1. فيما عدا ما ورد أعلاه، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات ذات المعاني المعطاة لها بموجب أحكام القانون.
    • أحكام عامة

      • المادة (2)

        1. تسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة التي ترغب في تسويق وثائقها عن طريق البنوك.
        2. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الشركات العاملة في المناطق الحرّة في الدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.
        3. لا يجوز لأي شركة تأمين تسويق وثائق التأمين من خلال بنك وتفويضه لتسويق وثائق التأمين لحسابها، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة وفق الأسس والشروط المحددة بمقتضى أحكام هذه التعليمات والتشريعات الصادرة عن الهيئة.
        4. لا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك علاقة وكالة تأمين أو وساطة تأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين وإنما مجرد إنشاء قناة من قنوات التسويق.
        5. يجوز للشركة الدخول في علاقة تعاقدية هدفها تسويق وثائق التأمين الخاصة بها مع بنك واحد أو أكثر.
        6. لا يجوز لشركة التأمين تخويل البنك تسويق وثائقها لغير عملاء البنك.
    • أنواع وفروع التأمين (والتأمين التكافلي) التي يجوز تسويق وثائقها بواسطة البنوك

      • المادة (3)

        يجوز تسويق وثائق التأمين (ووثائق التأمين التكافلي) عن طريق البنوك في أنواع وفروع التأمين (وما يقابلها من تأمين تكافلي) الآتية على سبيل الحصر:

        1. التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي.
        2. التأمين الصحي.
        3. عمليات تكوين الأموال.
        4. التأمين على المركبات البرية والمسؤوليات المتعلقة بها.
        5. التأمين من الحوادث الشخصية.
        6. التأمين المنزلي الشامل.
        7. التأمينات المتعلقة بالسفر.
        8. التأمين المرتبط بقروض الإسكان وتأمين الائتمان والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان والتأمينات المماثلة كتأمين الخسارة غير الطوعية للعمل وتأمين المحفظة.
        9. التأمين البحري (بضائع).
        10. أي منتجات أخرى ترى الهيئة إضافتها.
    • شروط وإجراءات الموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

      • المادة (4)

        يشترط للموافقة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنك تقدم الشركة بطلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدّة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة متضمناً البيانات المطلوبة ومرفقاً به المستندات الثبوتية الآتية:

        1. موافقة المصرف المركزي على قيام البنك بالتعاقد مع شركة تأمين لتسويق وثائق التأمين.
        2. التأكد من أنه يتوافر لدى البنك الموظف المختص بأعمال التأمين التي سيتم تسويق وثائقها.
        3. تقديم نسخة من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي يجب أن يكون نفاذها معلقاً على موافقة هيئة التأمين.
        4. قيام الشركة بوضع خطة للتدريب المستمر للموظفين الذين لهم علاقة بمجال تسويق منتجات التأمين لدى البنك.
        5. أية بيانات أو متطلبات إضافية تحددها الهيئة.
    • الموظف المختص

      • المادة (5)

        يشترط في الموظف المختص ما يلي:

        1. أن يكون قد اجتاز بنجاح ثلاث دورات تدريبية في التأمين أو الوساطة في التأمين وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
        2. أن يكون قد خضع الى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفي ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها.
    • النظر في طلب الموافقة على تسويق وثائق التأمين

      • المادة (6)

        1. تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (20) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً، وللهيئة أن تقرن موافقتها على منح الموافقة بالشروط أو القيود التي تقررها، أو وقف منح الموافقة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وخلال المدة التي تراها مناسبة.
        2. يحق لشركة التأمين الاعتراض على قرار الرفض لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها بالقرار ويكون قرار المجلس نهائياً.
        3. إذا قرر المجلس رفض الطلب وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، فلا يحق للشركة تقديم طلب جديد للتسويق من خلال البنك ذاته إلا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تبليغ الشركة بقرار رفض المجلس.
    • مدة الموافقة وتجديدها

      • المادة (7)

        1. تصدر الموافقة لتسويق وثائق التأمين وفقاً لأنواع وفروع التأمين المطلوبة، وتكون مدتها سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
        2. تجدد الموافقة بموجب طلب يقدم الى الهيئة قبل (30) يوماً من انتهاء مدة الموافقة، وذلك بعد التحقق من استمرار الإلتزام بأحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها، على أن تصدر الهيئة قرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه مكتملاً.
    • التوقف المؤقت وإلغاء الموافقة

      • المادة (8)

        1. على الشركة التي ترغب في التوقف مؤقتاً عن مزاولة تسويق وثائق التأمين عبر البنك أو التي تواجه سبباً مانعاً، أن تتقدم الى الهيئة بطلب وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة، على أن لا تتجاوز مدة التوقف (3) أشهر من تاريخ الموافقة عليه، ويجوز تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
        2. لا يجوز ممارسة تسويق وثائق التأمين خلال مدة التوقف، وفي جميع الأحوال يحق للشركة تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة لإعادة مزاولة التسويق من خلال البنك قبل انتهاء الفترة المحددة للتوقف المؤقت سواء كان التوقف إختيارياً أو بعد زوال المانع.
        3. على الشركة التي ترغب في التوقف نهائياً عن مزاولة التسويق بالاتفاق مع البنك أن تقدم طلباً الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بذلك.
        4. في حال إلغاء الإتفاقية المبرمة بين البنك والشركة تقوم الشركة بتبليغ الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل ويصدر قرار من الهيئة باعتبار الموافقة لاغية.
    • فرع لشركة التأمين في الإمارة

      • المادة (9)

        يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تُمكّن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم، وذلك ضمن الاشتراطات التالية:

        1. توفير خدمة التواصل مع الشركة من خلال الهاتف أو موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيق الكتروني يتم تحميله على الهواتف الذكية.
        2. سهولة استخدام الموقع الإلكتروني أو التطبيق.
        3. الاستجابة لشكاوى واستفسارات العملاء خلال يوم واحد.
        4. أن تكون الخدمات الإلكترونية باللغة العربية ولغة أُخرى على الأقل.
        5. قيام الشركة بإمساك سجل خاص داخل الشركة يُبيّن تفاصيل الشكاوى والاستفسارات والنتائج التي ترتبت على ذلك.
    • الإتفاقية وشروطها

      • المادة (10)

        يتعين أن تشمل الإتفاقية الموقعة بين الشركة والبنك بشأن تسويق وثائق التأمين على ما يلي كحد أدنى:

        1. أن تكون محرّرة باللغة العربية وموقعة من الطرفين.
        2. حقوق والتزامات كل طرف بما لا يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
        3. مدة سريان الإتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها.
        4. ما يشير الى مسؤولية شركة التأمين في إصدار وثيقة التأمين وأي تعديل يطرأ عليها ودفع التعويضات المستحقة.
        5. أنواع وفروع التأمين التي يحق للبنك ممارستها في تسويق وثائق التأمين وفقاً للمادة (3) من هذه التعليمات.
        6. تحديد فروع البنك التي تمارس تسويق منتجات التأمين والمنطقة الجغرافية.
        7. عمولة البنك المتفق عليها، وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
        8. الأسس العامة التي يتوجب على البنك اتباعها والتقيد بها فيما يتعلق بتسويق منتجات التأمين والدعاية والإعلان.
        9. بيان بتخويل البنك أو عدم تخويله باستلام أقساط التأمين، مع التزام البنك بتحويل جميع أقساط التأمين الى حساب الشركة بالشكل المتفق عليه وتزويد الشركة بكشف دوري مفصل عن هذه الأقساط.
        10. الأسس التي سيتم اتباعها من قبل الشركة والبنك لضمان حماية حقوق العملاء في حال فسخ أو إنهاء الإتفاقية.
        11. السماح للشركة بالاطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة بتسويق وثائق التأمين أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية:
          1. أ. سجل المراسلات.
          2. ب. السجلات الداخلية.
          3. ج. سجل قيد شكاوى العملاء.
        12. بيان الآلية المتعلقة بالتأهيل وتدريب الموظفين المعتمدين لتسويق منتجات التأمين لدى البنك وبما يكفل استمرار تدريبهم.
        13. المحافظة على سرية الشروط والأسعار والمعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الشركة، وعدم إفشاء تلك البيانات لشركات أخرى.
        14. عدم السعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإلغاء وثيقة التأمين الصادرة من الشركة من خلال بنك آخر بغرض إعادة إبرامها من خلاله.
    • مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

      • المادة (11)

        على الشركة تضمين الإتفاقية المبرمة مع البنك بما يشير الى وجوب تطبيق التعليمات المتعلقة بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن المجلس وكافة التشريعات الأخرى النافدة في الدولة بهذا الخصوص، بما في ذلك التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من أن ما يُدفع من أقساط تأمين إنما يدفع من حساب العميل لدى بنك عامل في الدولة مخول بفتح حسابات للعملاء.

    • التزامات الشركة

      • المادة (12)

        1. لا يجوز للشركة تخويل البنك الصلاحيات الآتية:
          1. أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها أو إدخال أي تعديلات عليها.
          2. ب- تسوية المطالبات.
          3. ج- دفع التعويضات.
        2. على الشركة أن تقدم الى البنك موافقة الهيئة على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
        3. على الشركة الحصول من البنك على ما يُفيد موافقة المصرف المركزي على مزاولة تسويق وثائق التأمين.
        4. على الشركة إعلام الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة بأي تغيير يطرأ على الإتفاقية المبرمة بينها وبين البنك وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغيير والتعديل.
        5. على الشركة إخطار الهيئة في حال اكتشاف مخالفة البنك لأحكام التشريعات والقوانين الصادرة عن الهيئة.
        6. على الشركة التأكد من أن عملاء التأمين من خلال البنوك على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق وغير مسؤول عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها، وأن البنك غير مسؤول عند سداد أي تعويضات، وأن المسؤولية عما سبق تقع على شركة التأمين وحدها.
    • الرقابة والتفتيش

      • المادة (13)

        1. تقوم الهيئة وبناءً على موافقة المصرف المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، على البنك بهدف التأكد من مدى التزامه بالتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة.
        2. للهيئة ومن خلال المصرف المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق تجاه البنك.
    • البيانات المالية الخاصة بتسويق وثائق التأمين من خلال البنوك

      • المادة (14)

        تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بالبيانات التي توضح مجموع الأقساط المكتتبة والنفقات والمطالبات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك بشكل تجميعي، ولكل بنك على حدة، ولكل فرع من فروع التأمين التي تسوّقها الشركة، وذلك على أساس ربع سنوي وسنوي ووفقاً لما تحدده الهيئة.

    • العمولات

      • المادة (15)

        تلتزم شركة التأمين بالتعليمات الذي يُصدرها المجلس لتنظيم موضوع العمولات المترتبة على تسويق وثائق التأمين من خلال جميع قنوات التوزيع، وذلك عند قيامها بتسويق منتجاتها التأمينية من خلال البنوك.

    • الجزاءات

      • المادة (16)

        1. للهيئة في حال حصول مخالفة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه، توقيع أي من الجزاءات الآتية على الشركة:
          1. أ. توجيه إنذار الى الشركة بإزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ارتكابها مستقبلاً.
          2. ب. إيقاف مزاولة تسويق وثائق التأمين من خلال البنك لمدة لا تزيد عن سنة، على أن يتم إخطار البنك بأي من الجزاءات التي يتم فرضها على الشركة.
        2. للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة للشركة في أي من الحالات التالية:
          1. أ. فقدان شرط من شروط الموافقة المنصوص عليها في هذه التعليمات.
          2. ب. الإخلال من قبل البنك بأي من الواجبات والإلتزامات الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة التي تنظم عمل التسويق للمنتجات التأمينية من خلال البنوك، وذلك بعد التنسيق مع المصرف المركزي في موضوع الإخلال المذكور.
          3. ج. التخلف عن تجديد الموافقة الممنوحة.
          4. د. صدور حكم قضائي يقضي بإشهار إفلاس البنك.
          5. هـ. حل البنك وتصفيته.
          6. و. إذا تبين أن الموافقة قد منحت بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة.
        3. يترتب على إلغاء الموافقة عدم جواز تقديم طلب موافقة جديد من قبل الشركة قبل مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إلغاء الموافقة.
    • التظلم

      • المادة (17)

        يجوز التظلم من الجزاءات الواردة في المادة (16) من هذه التعليمات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، ويقدم التظلم للمجلس للبت فيه خلال (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً ويُعتبر قراره قطعياً.

    • أحكام ختامية

      • المادة (18)

        على الشركة التي تمارس تسويق وثائق التأمين من خلال البنك توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

      • المادة (19)

        يُصدر المدير العام القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

      • المادة (20)

        تُنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.