كتاب روابط اجتياز لـ Standard Re. Shari'ah Governance for Islamic Financial Institutions
معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية
STA-LFI-GOV-2020 يسري تنفيذه من تاريخ 21/4/2020المادة (1) مقدمة
- 1.1 يسعى المصرف المركزي إلى تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تتوافر لدى المؤسسات المالية التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") أطر حوكمة شاملة وفعالة لتعزيز الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ("الشريعة الإسلامية") في هذه المؤسسات وضمان صمودها وتعزيز الاستقرار المالي العام.
- 2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمة شرعية تغطي جميع عملياتها وأنشطتها لضمان أنها ملتزمة بالشريعة الإسلامية.
- 3.1 وقد تم إصدار هذا المعيار عملا بالصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ("قانون المصرف المركزي").
- 4.1 حيثما تم النص في هذا المعيار على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.
المادة (2) الهدف
- 1.2 الهدف من هذا المعيار وضع حد أدنى للمتطلبات التي يجب على المؤسسات المالية الإسلامية التأكد من خلالها من الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
- 2.2 يوضح هذا المعيار توقعات المصرف المركزي الرقابية فيما يتعلق بالحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.
المادة (3) نطاق التطبيق
- 1.3 ينطبق هذا المعيار على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية المُؤَسَّسةِ في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي لها علاقات كمجموعة بما في ذلك أي شركات تابعة أو شركات شقيقة أو فروع دولية أن تتحقق من الالتزام بالمعيار من جانب كل كيان على حدة وعلى مستوى المجموعة ككل.
- 2.3 يجب أن يقرأ هذا المعيار مع مراعاة المعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتُشعَر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
المادة (4) التعريفات
لأغراض هذا المعيار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرينة كل منها.
- أ. الإدارة العليا: الإدارة التنفيذية للمؤسسة المالية الإسلامية المسؤولة أمام مجلس الإدارة عن الإدارة اليومية لأعمال البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية على نحو سليم واحترازي، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنـفيذي، والمسئول المالي الرئيس، ومسئول المخاطر الرئيس، ومدير وظيفة الامتثال، ومدير وظيفة التدقيق الداخلي. وتشمل عبارة الإدارة العليا رئيس الصيرفة الإسلامية في المنشآت المالية المرخصة التي تمارس جزءا من أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ب. الاستقلالية: ضمان حرية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في إصدار القرارات والفتاوى وفق ما تقتضيه الضوابط الشرعية دون مؤثرات على أعضائها، وضمان حرية عمل إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بما يكفل تعزيز ثقة المساهمين وأصحاب المصالح بسلامة التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية .
- ج. التدقيق الشرعي الخارجي: قيام جهة خارجية بفحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية بشكل سنوي.
- د. التدقيق الشرعي الداخلي: عملية دورية تتمثل في فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية وفعالية نظم الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية.
- ه. الالتزام بالشريعة الإسلامية، يعني الالتزام بالشريعة الإسلامية وفق :
أ. القرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، و - ب. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة")، شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة.
- و. الرقابة الشرعية: مراقبة مدى التزام المؤسسةالمالية الإسلاميةبالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
- ز. شركة تابعة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 50% من رأس ماله، أو يخضع لسيطرة كاملة من جانب ذلك الكيان فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارته.
- ح. شركة شقيقة: كيان مملوك من كيان آخر بنسبة تتجاوز 25% وتقل عن 50% من رأس ماله.
- ط. الفتاوى: الآراء الفقهية في أي مسألة من المسائل الشرعية في المالية الإسلامية تصدرها الهيئة العليا الشرعية أو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- ي. إدارة (أو قسم) الرقابة الشرعية الداخلية: إدارة (أو قسم) فني في المؤسسة المالية الإسلامية مختص بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في مهامها.
- ك. لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: جهاز معين من قبل المؤسسة المالية الإسلامية يتكون من فقهاء متخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، يقوم بالرقابة المستقلة على معاملات وأنشطة ومنتجات المؤسسة المالية الإسلامية والتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
- ل. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية.
- م. المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول")،
- أ. وأي مساهم مسيطرفي الكيان الأول؛
- ب. وأي شركة تابعة للكيان الأول، أو لمساهم مسيطر في الكيان الأول؛
- ج. وأي شركة تابعة، أو شقيقة أو ائتلاف أو أي عضو آخر في المجموعة.
- ن. مخاطر عدم الالتزام بالشريعة: احتمالية الخسارة المادية أو مخاطر السمعة التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الإسلامية جراء عدم التزامها بالشريعة الإسلامية.
- س. المعلومات السرية: المعلومات التي ليست متاحة للجمهور وليس من المسموح الإعلان عنها.
- ع. ميثاق العمل: يشير إلى مبادئ السلوكيات التي تحكم أنشطة المؤسسة المالية الإسلامية فيما يتعلق بـ (أ) حماية مصالح المتعاملين معها (ب) ونزاهة السوق (ج) وبيئة العمل الداخلية.
- ف. المؤسسات المالية الإسلامية: هي المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- ص الهيئة العليا الشرعية: هي الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في المصرف المركزي.
المادة (5) المتطلبات العامة لمعيار الحوكمة الشرعية
- 1.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية في كل الأوقات أن تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
- 2.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية وضع آليات وضوابط حوكمية تراعي حجمها ودرجة تعقيد أعمالها للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية في جميع أهدافها وأنشطتها وعملياتها ومواثيق عملها.
- 3.5 يجب على الفروع الأجنبية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد بأحكام هذا المعيار أو وضع ترتيبات مكافئة كي يتسنى التحقق من قابلية المقارنة الرقابية والاتساق. ويجب أن تشمل هذه الترتيبات المكافئة، في حال انطباقها، ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان التابعة له بما لا يتعارض مع متطلبات القوانين السائدة في الدولة. ويجب رفع الترتيبات المكافئة المشار إليها إلى المصرف المركزي للاعتماد.
- 4.5 يجب أن تشمل الحوكمة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية في الحد الأدنى الأمور الآتية:
-
- أ. النص على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية والإشراف الشامل عليها وإنشاء إطار مناسب للحوكمة الشرعية.
- ب. تحديد مسؤولية الإدارة العليا في التزام المؤسسةالماليةالإسلامية بالشريعة الإسلامية وتوفيرموارد كافية لتنفيذ متطلبات الحوكمة الشرعية للتأكد من أن تنفيذ أعمال المؤسسة المالية الإسلامية يتم وفقاً للشريعة الإسلامية.
- ج. تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية مؤهلة وفقا لمعايير الأهلية والكفاءة المنصوص عليها في هذا المعيار .
- د. إنشاءإدارة(أوقسم)الرقابةالشرعية الداخلية.
- ه. إنشاءإدارة(أوقسم)التدقيقالشرعي الداخلي.
- و. نشر فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية النمطية والرسوم والآليات الأخرى الأساسية التي تحكم عمليات المؤسسة المالية الإسلامية ومنها غرامات التأخر في السداد والالتزام بالتبرع بها أو الجوائز التي تمنحها المؤسسة المالية الإسلامية وغيرها من الأمور الأساسية.
- ز. توفير برامج تدريب وتوعية مستمرة بشأن الالتزام بالشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية، وأن يشمل ذلك جميع المستويات الوظيفية.
- 5.5 يجب أن يتم تطبيق هذا المعيار من خلال مجموعة من اللوائح والإجراءات التي توضح الهيكلة والمهام والمسؤوليات والمساءلة ونطاق ومهام الوظائف المختلفة وخطوط الإبلاغ والتواصل بين الوظائف المختلفة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية.
- 6.5 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تنشر الوعي فيما يخص المالية الإسلامية وتعزيز ثقافة الالتزام بالشريعة الإسلامية داخل المؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك عقد ورش عمل لصالح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بخصوص المعاملات المالية الإسلامية والالتزام بالشريعة الإسلامية.
المادة (6) مسؤولية المؤسسة المالية الإسلامية
مجلس الإدارة
- 1.6 يعد مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وآثارها المحتملة على المؤسسة المالية الإسلامية. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن إيجاد وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم المؤسسة المالية الإسلامية ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية.
ويجب أن يراعي إطار الحوكمة الشرعية منهجية خطوط الدفاع الثلاثة التي تشمل خط الأعمال، ووظائف الدعم والرقابة، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي. - 2.6 يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للجمعية العمومية بغرض تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 3.6 يجب على مجلس الإدارة، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، التأكد من وضع واعتماد، وتنفيذ السياسات الداخلية المتعلقة بالتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
- 4.6 يجب على مجلس الإدارة أن يعزز التواصل الفعال مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وأن تُعقَد اجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة بالالتزام بالشريعة، بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة المالية.
- 5.6 يجب على مجلس الإدارة الرجوع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في كل القضايا الشرعية المتعلقة بأهداف وأنشطة وعمليات ومواثيق عمل المؤسسة المالية الإسلامية.
- 6.6 يجب أن يتأكد مجلس الإدارة من رفع التقرير الشرعي السنويّ الذي تصدره لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على المساهمين في الجمعيّة العموميّة.
لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة
- 7.6 يجب على لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة المخاطر") الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية ورصدها ووضع ضوابط بشأنها بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومن خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية.
- 8.6 يجب على لجنة المخاطر مراجعة إطار إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وإقرار إنشائه ضمن نظام إدارة مخاطر المؤسسة المالية الإسلامية، والإشراف على تنفيذه من قبل الإدارة العليا.
- 9.6 يجب على لجنة المخاطر أن تتأكد من وجود نظم معلومات تُمكِّن المؤسسة المالية الإسلامية من قياس، وتقييم، ورفع التقارير بشأن مخاطرعدم التزام بالشريعة الإسلامية. ويجب أن تُرفَعَ التقارير، في المواقيت المحددة، لمجلس الإدارة والإدارة العليا، على شكل نماذج تناسب استخدامهم وفهمهم لها.
لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة
- 10.6 لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة ("لجنة التدقيق") ما يأتي:
-
- أ تقييم فعالية لوائح المؤسسة المالية الإسلامية الموضوعة لمراقبة الالتزام بالشريعة الإسلامية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- ب تقييم فعالية وكفاية التدقيق الشرعي الداخلي ومدى إسهامه في ضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، وتشمل مسؤولية لجنة التدقيق ما يأتي:
- - تقييم استقلالية وفعالية وكفاية نطاق وبرامج التدقيق الشرعي الداخلي.
- - مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- - تسهيل مهمة إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي.
- - عقد اجتماعات دورية مع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مرتين على الأقل خلال السنة.
- ج مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية مراجعة التدقيق الشرعي الخارجي (إذا كان منطبقا). كما تشمل مسئولية لجنة التدقيق ما يأتي:
- - تسهيل مهمة التدقيق الشرعي الخارجي.
- - مراجعة التقارير المُعدَّة من قبل المدقق الشرعي الخارجي للتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من جانب الإدارة العليا.
- - عقد اجتماعات مع المدقق الشرعي الخارجي مرة واحدة على الأقل خلال السنة المالية.
- 11.6 ينصح أن تدعو لجنة التدقيق عضواً من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة تقرير التدقيق الشرعي الداخلي من أجل التأكد من امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بما قررته لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بخصوص التقرير، وليس للجنة التدقيق ولا لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية صلاحية تغيير قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في هذا الخصوص.
الإدارة العليا
- 12.6 يجب على الإدارة العليا أن تقوم بتنفيذ وإدارة أنشطة وأعمال المؤسسة المالية الإسلامية بطريقة يتحقق منها من الالتزام بالشريعة الإسلامية.
- 13.6 يجب على الإدارة العليا أن تقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة بشأن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية في عملياتها وأنشطتها وسياساتها، ولوائحها الداخلية، ومواثيق عملها.
- 14.6 الإدارة العليا مسؤولة أمام مجلس الإدارة عن:
- أ. رفع المسائل الشرعية المتعلقة بجميع أعمال وأنشطة المؤسسة المالية الإسلامية، بما في ذلك سياساتها ولوائحها الداخلية ومواثيق عملها ومعاملاتها وخدماتها، ومنتجاتها داخل الدولة وخارجها إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ولا يكتفى بموافقة أي لجنة من لجان الرقابة الشرعية (وما في حكمها) للمجموعة خارج الدولة،
- ب. التأكد من تنفيذ الفتاوى والقرارات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 15.6 يجب على الإدارة العليا الإفصاح التام عن جميع المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بطريقة شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب.
- 16.6 يجب على الإدارة العليا أن توفر للجنة الرقابة الشرعية الداخلية الموارد المالية والبشرية الموائمة لحجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية.
- 17.6 يجب على الإدارة العليا:
- - تسهيل عمل التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي،
- - عدم التضييق على المدققين في القيام بعملهم،
- - منح المدققين إمكانية الوصول إلى المعلومات أو الاتصال بالموظفين في المستويات المختلفة.
- 18.6 تقع على الإدارة العليا مسؤولية إيجاد المعرفة الكافية بمتطلبات الالتزام بالشريعة الإسلامية وثقافة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المؤسسة المالية الإسلامية.
- 1.6 يعد مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية هو المسؤول الرئيس وبشكل أولي ونهائي عن التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية، ويتوقع منه أن يدرك مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية وآثارها المحتملة على المؤسسة المالية الإسلامية. كما أن مجلس الإدارة تبعا لذلك مسؤول عن إيجاد وتنفيذ إطار حوكمة شرعية، يراعي حجم المؤسسة المالية الإسلامية ودرجة تعقيد أعمالها ويتناسب مع درجة المخاطر المقبولة لها، للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية.
المادة (7) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
التعيين والعضوية
- 1.7 يرشح مجلس الإدارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ويرسل طلب تعيين العضو إلى الهيئة العليا الشرعية لإجازته قبل عرض ترشيحه على الجمعية العمومية.
- 2.7 للجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية صلاحية تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبعد إجازة الهيئة العليا الشرعية.
- 3.7 يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية عن خمسة أعضاء ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية والكفاءة (كما
- هو محدد في هذا المعيار).
وللمصرف المركزي أن يستثني المؤسسة المالية الإسلامية من هذا المتطلب مراعاة لحجمها ودرجة تعقيد أعمالها عند اعتماد إطار الحوكمة الشرعية الخاص بالمؤسسة المالية الإسلامية. وفي جميع الأحوال، يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ثلاثة أعضاء. - 4.7 يجب أن لايقل عدد الأعضاء من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلث أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 5.7 تخضع عضويات كل عضو من أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية من حيث العدد للآتي:
- أ. ألا تتجاوز ثلاث عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية داخل الدولة،1
- ب. وألا تتجاوز (15) عضوية لجان الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما في حكمها) في المؤسسات المالية داخل وخارج الدولة،
- ج. ويجوز لواحد فقط من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية أن تكون عضوياته أكثر مما ذكر في (5.7/ب).
- 6.7 للهيئة العليا الشرعية أن تستثني مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من البند رقم (5.7) إذا اقتضى الأمر ذلك.
- 7.7 إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أي وقت ونتج عن ذلك عدم اكتمال النصاب القانوني فإنه يتعين على مجلس الإدارة ترشيح عضو آخر يحل محله، ويرسل طلب التعيين إلى الهيئة العليا الشرعية للإجازة قبل عرضه على الجمعية العمومية.
أما إذا شغر منصب عضو أو أكثر من أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في أي وقت بما يخالف البند رقم 3.7 من هذا المعيار ولم ينتج عن ذلك إخلال بالنصاب القانوني، فإنه يمكن لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل بعد الحصول على إجازة من الهيئة العليا الشرعية بهذا الخصوص، ولا يلزم عقد الجمعية العمومية لهذا، بل يُكتفى بعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة للاعتماد النهائي. - 8.7 تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في رسالة الارتباط مع المؤسسة المالية الإسلامية ولا تقل مدة التعيين عن ثلاث سنوات، ويجوز أن تجدد لمدد متماثلة.
كما تحدد في رسالة الارتباط مسؤولية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومكافآتهم. ويجب أن لا ترتبط المكافآت بأداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. - 9.7 تجدد عضوية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتوصية من مجلس الإدارة، وتجيز الهيئة العليا الشرعية طلب تجديد العضوية قبل عرضه على الجمعية العمومية ولا يعد هذا تعيينا جديدا.
ثانيا: الأهلية والكفاءة
- 10.7 يجب أن يكون عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
- أ شخصا مسلما (وليس شركة).
- ب حاصلاً على بكالوريوس (على الأقل) في الشريعة الإسلامية وبالأخص في فقه المعاملات من إحدى الجامعات المعروفة والمشهود لها في مجال الدراسات الشرعية وخاصة الفقه وأصوله، أو خبرة في الفتوى في فقه المعاملات المالية لا تقل عن عشر سنوات.
- ج من العلماء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وخاصة في فقه المعاملات المالية.
- ح على إلمام كافٍ بالتمويل بشكل عام وبالتمويل الإسلامي بشكل خاص، بحيث يكون قد اشتغل في مجال المالية الإسلامية و/أو الرقابة الشرعية لمدة لا تقل عن عشر سنوات سواء على المستوى الوظيفي أو الاستشاري، أو خمس عشر سنة بعد التخرج في التدريس والبحث العلمي المتعلق بفقه المعاملات.
- ك على إلمام كافٍ بالإطار القانوني والرقابي المتعلق بالأنشطة المالية والمصرفية في الدولة.
- ه متقنا للغة العربية، ومن المستحسن أن يكون على معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
- ي حسن السيرة والسلوك وبالأخص فيما يتعلق بالأمانة والنزاهة والسمعة في تعاملاته المهنية والمالية.
- 11.7 للهيئة العليا الشرعية استثناء المرشحين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من بعض البنود المذكورة أعلاه، بما لا يخل بكفاءتهم في أداء مهامهم، شريطة التزام المرشح بخطة التدريب والتطوير التي قد تطلبها الهيئة.
ثالثا: إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 12.7 لا تعد إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية سارية إلا بعد اعتماد طلب الإقالة أو الاستقالة من الهيئة العليا الشرعية، وذلك قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية.
- 13.7 يوضح في الطلب الأسباب التي تستدعي إقالة أو استقالة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
1 ولا ينطبق هذا على الشركات داخل المجموعة الواحدة، بحيث إنه يمكن لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية شغل عضويات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات التابعة للمجموعة وتعد هذه العضويات عضوية واحدة.
المادة (8) مسؤولية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 1.8 تتولى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الرقابة الشرعية على جميع أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المؤسسة المالية الإسلامية. وتصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فتاوى وقرارات شرعية ملزمة للمؤسسة المالية. ويكون أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مسؤولين عن القرارات والفتاوى التي يصدرونها للمؤسسة المالية الإسلامية ومدى توافقها مع القرارات والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
- 2.8 يجب على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تراقب، من خلال إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية والتدقيق الشرعي الداخلي، التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
- 3.8 في حال الكشف عن خلل في الالتزام الشرعي فإن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تراجع وتعتمد:
- أ. التدابير التصحيحية، إن أمكن التصحيح،
- ب. المعالجة اللازمة شرعا لآثار الخلل في الالتزام بالشريعة الإسلامية إن تعذر التصحيح،
- ج. التدابير الوقائية لمنع حدوث الخلل مرة أخرى.
- 4.8 تراجع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعتمد من الناحية الشرعية:
- أ. أسس حساب وتوزيع الأرباح وتحميل النفقات والمصروفات بين أصحاب حسابات الاستثمار والمساهمين،
- ب. الحسابات الختامية السنوية قبل رفعها إلى المصرف المركزي.
- 5.8 إذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية فرعا أو تابعة لبنك خارج الدولة فيجب على لجنة المؤسسة المالية الإسلامية داخل الدولة أن تعتمد جميع ما تنفذه المؤسسة المالية الإسلامية أو تصدره أو تديره أو تسوقه أو تعرضه لعملائها أو تساهم فيه من عمليات أو منتجات أو خدمات أو استثمارات أو أوراق مالية ولا يغني اعتمادها من قبل لجان شرعية (أو ما في حكمها) خارج الدولة عن اعتماد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية داخل الدولة.
- 6.8 يجب أن تصدر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تقريرا سنويا يبين مدى التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية يُنشَر في الحسابات الختامية ضمن إفصاحات المؤسسة المالية الإسلامية والوسائط الأخرى المتاحة.
- 7.8 يجب أن يحتوي التقرير الشرعي السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية على العناصر الرئيسة التي تحددها الهيئة العليا الشرعية في نموذج التقرير الشرعي السنوي.
- 8.8 يرسل التقرير الشرعي السنوي إلى الهيئة العليا الشرعية من أجل مراجعته واعتماده قبل عرضه على الجمعيّة العموميّة.
تقييم عمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 9.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية بالتنسيق مع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن تطور تقييما للجنة الرقابة الشرعية الداخلية بناء على الآتي:
أولا: الجانب الشرعي والعلمي من حيث مشاركة عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في اتخاذ القرارات والنقاش ومراجعة العقود والمستندات والتقارير المرفوعة إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ويأخذ هذا الجانب نسبة 70% من التقييم.
ثانيا: الجانب التنظيمي من حيث حضور عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والتزامه بالمواعيد والأوقات المحددة للاجتماع والإجراءات الأخرى التي تنص عليها اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبما يتفق مع هذا المعيار. ويأخذ هذا الجانب نسبة 30% من التقييم.
ويجب أن تبلغ المؤسسة المالية الإسلامية محاور التقييم لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عند تعيينهم وفي بداية كل سنة مالية. - 10.8 يرفع رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية في نهاية السنة المالية تقريرا عن مخرجات تقييم أداء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
اللائحة التنظيمية لعمل لجنة الرقابةالشرعية الداخلية
- 11.8 يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تعتمد لائحة تنظيمية لعمل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تبين فيها تفاصيل وآلية اتخاذ القرارات وكيفية تطبيقها ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق مهام لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بما لا يخالف متطلبات هذا المعيار ووفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة العليا الشرعية.
استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- 12.8 يجب مراعاة الضوابط والإرشادات التي تضمن استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومن ذلك، كحد أدنى:
- أ. أن لا يكون لأي عضو صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجهاز التنفيذي في المؤسسة المالية الإسلامية.
- ب. يجب أن لا يكون العضو مالكا أو مساهما في شركة تقدم استشارات أو خدمات شرعية للمؤسسة المالية الإسلامية التي هو عضو في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها.
- ج. أن لا يكون أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية موظفاً لدى المؤسسة المالية الإسلامية أو أي من الشركات التابعة لها حال العضوية أو أن يقدم للمؤسسة المالية الإسلامية خدمات خارج نطاق عمل اللجنة.
- د. أن لا يقبل أي عضو من الأعضاء أي مكافأة من المؤسسة المالية الإسلامية أو من الشركات التابعة لها، باستثناء المكافأة على عضويته في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبدل حضور اجتماعاتها وغيرها من الأمور المتعلقة بذلك. وبالنسبة لتقديم التمويل للعضو فيجب أن يتم بذات الشروط التي تطبقها المؤسسة المالية الإسلامية مع المتعاملين الآخرين دون وجود أي شروط تفضيلية.
- ه. أن لا يملك عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو قرابته من الدرجة الأولى أو الثانية حصة يكون بها شريكا، بما يعادل 5% أو أكثر، أو مسؤولاً تنفيذياً أو مديراً في أي شركة تجارية دفعت لها أو قبضت منها المؤسسة المالية الإسلامية أو إحدى شركاتها التابعة دفعات هامة في السنة المالية الجارية أو المنتهية.
- و. لا يجوز أن يكون استحقاق أعضاء لجنة
الرقابة الشرعية الداخلية مكافئاتهم مشروطا بتحقيق نتائج معينة، أو ربط المكافئات بنتائج الخدمات التي تقدمها لجنة الرقابة الشريعة الداخلية (المكافئات المشروطة). - ز. وتعد الحالات السابقة أمثلة في شأن استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإذا رغبت المؤسسة المالية الإسلامية في عد عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مستقلا رغم وجود علاقة أو أكثر من تلك المذكورة أعلاه، فيجب وقتئذٍ أن تفصح بكل شفافية عن ذلك وأن تتحمل مسؤولية بيان سبب اعتبار العضو مستقلا.
- ح. في حال ظهور تعارض مصالح لا يمكن تفاديه، فيجب على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إبلاغ إدارة المؤسسة المالية الإسلامية كتابياً بذلك. كما يجب عليه الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح تتعلق بأفراد أسره، أو شركائه في الأعمال، أو الشركات التي له فيها مصالح. وفي حال وجود هذا التعارض في المصالح تجاه طرف آخر، يجب عليه وقتئذٍ الامتناع عن المشاركة في القرار. وعند الإبلاغ عن حالة من حالات تعارض المصالح يجب أن يتم تسجيل ذلك.
- ط. يجب على المؤسسة المالية الإسلامية إعلام المصرف المركز على الفور إذا بات على علم بأي معلومات هامة تؤثر سلبا على استقلالية أي عضو من أعضاء اللجنة.
السرية
- 13.8 يجب على عضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عدم إفشاء المعلومات السرية للمؤسسة المالية الإسلامية إلا إذا كان ذلك مطلوبا من المصرف المركزي أو بموجب القانون.
الاتساق
- 14.8 أن يحرص أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قدر المستطاع على تحقيق الاتفاق في الفتاوى والقرارات ولا يلجأ للتصويت بالأغلبية إلا إذا لم يتمكن الأعضاء في مدة زمنية مناسبة من الوصول إلى الإجماع.
المادة (9) الرقابة الشرعية الداخلية
- 1.9 يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية الإسلامية رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:
- خط الدفاع الأول وهو خط الأعمال الذي يجب أن يضع إجراءات ولوائح وضوابط واضحة، تعتمد من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، من أجل تنفيذ الأعمال بطريقة تلتزم بالشريعة الإسلامية في جميع الأوقات،
- خط الدفاع الثاني الممثل في إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية، والذي يتولى الوظائف المنصوص عليها في المادة رقم 10 ولا يكون جزءا من أي قسم مسؤول عن الأعمال أوتابعا له،
- خط الدفاع الثالث الممثل في إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي الذي يتولى التدقيق الشرعي ومراقبة الامتثال ولا يكون جزءا من قسم مسؤول عن الأعمال أو تابعا له. - 2.9 يجب أن توفر المؤسسة المالية الإسلامية الموارد المالية والبشرية الكافية والموائمة لحجم وطبيعة أعمال المؤسسة من أجل قيام إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية و إدارة أو قسم التدقيق الشرعية الداخلي بمهامهما بشكل كفء وفعال، بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 3.9 تقوم إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية وإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمهمتين منفصلتين ويجب أن يستقلا عن بعضهما البعض من حيث التبعية والموارد البشرية وفقا لمنهج خطوط الدفاع الثلاثة.
- 1.9 يجب أن يكون لدى المؤسسة المالية الإسلامية رقابة شرعية داخلية فعالة تراعي منهج خطوط الدفاع الثلاثة مستقلة عن بعضها، وهي تشمل:
المادة (10) إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية
إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية
- 1.10 يقوم هذا القسم أو الإدارة بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للقيام بأعمالها ويتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة أو القسم من الناحية الفنية.
- 2.10 تعين المؤسسة المالية الإسلامية رئيسا لإدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية يتبع مجلس الإدارة. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية أن يكون:
- أ. مسلما،
- ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة،
- ج. حاصلا على شهادة مهنية في مجال الرقابة الشرعية والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)،
- د. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات (على الأقل) في مجال الرقابة الشرعية،
- ه. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،
- و. أن يكون متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
- 3.10 لا تصدر إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية فتاوى أو قرارات بل ترجع إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في كل الأمور التي تنظر فيها والمهام التي تقوم بها إلا أن يكون قد صدر بها فتاوى أو قرارات من قبل.
- 4.10 لا يخضع رئيس وموظفو إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة التنفيذية وإنما لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 5.10 لا يكون لموظفي إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة التي يقومون بمراقبتها.
- 6.10 تتولى إدارة أو قسم الرقابة الشرعية الداخلية الوظائف الآتية:
-
- أ. - وظيفة أمانة سر لجنة الرقابة الشرعية الداخلية: وتقوم بالآتي:
- - الإعداد لاجتماعات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتنظيمها،
- - إعداد المحاضر وصياغتها،
- - وتبليغ قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لقسم الرقابة الشرعية الداخلية وقسم التدقيق الشرعي الداخلي وباقي أقسام وإدارات المؤسسة المالية الإسلامية،
- - ومتابعة تنفيذ القراراتحسب جدول المتابعات التي تطلبهالجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
- - حفظ وأرشفة الفتاوى والقرارات،
- - ومتابعة الأمور الإداريةالخاصة بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- ب. وظيفة الاستشارات الشرعية: وتقوم بتقديم الاستشارات استنادا إلى فتاوى وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية فيما يخص:
- - العقود والمستندات وما يتعلق بالمنتجات والخدمات المالية للمؤسسة المالية الإسلامية بما في ذلك دليل عمل المنتجات والسياسات والإجراءات الداخلية،
- - الاستفسارات والمسائل الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية،
- - المنشورات الترويجية/الإعلانية،
- - الشكاوى من المتعاملين (ذات الصلة بالالتزام بالشريعة الإسلامية)،
- - وغيرها من المسائل الشرعية التي تعرض للمؤسسة المالية الإسلامية لا سيما ما يتعلق بالهيكلة والمنتجات.
ويجب أن تحرص المؤسسة المالية الإسلامية على أن يتولى هذه الوظيفة من لديه خبرة وكفاءة شرعية عالية واطلاع على المنتجات المالية الإسلامية والأنظمة الآلية والإجراءات الداخلية.
- ج. وظيفة البحث والتطوير الشرعي: تقوم بالآتي:
- - إجراء البحوث للمسائل الشرعية والإجرائية ذات العلاقة التي تطلبها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية،
- - المساهمة مع الإدارات الأخرى ذات العلاقة في المؤسسة المالية الإسلامية في تطوير المنتجات وصياغة السياسات والإجراءات والعقود،
- - وغيرها من مجالات التطوير في المؤسسة المالية الإسلامية.
- د. وظيفة الامتثال الشرعي: تقوم بوظيفة الرقابة المستمرة لمدى تقيد وامتثال المؤسسة المالية الإسلامية في جميع أعمالها وأنشطتها بالقرارات، والفتاوى، والأنظمة، والمعايير، التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية.
- - لا يعهد بوظيفة الامتثال الشرعي إلى جهات خارجية.
- - يجب أن ترفع تقارير الامتثال الشرعي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للنظر في الأمور الفنية الشرعية ثم إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعلامه بمحتواها واتخاذ إجراءات بشأنها. كما يجب أن يكون لدى وظيفة الامتثال الحق في الوصول المباشر لمجلس الإدارة.
- - يجب أن تتكامل أعمال وظيفة الامتثال الشرعي بشكل عام مع وظيفة الامتثال للمؤسسة المالية الإسلامية. ويتعين أن يكون لديها خط إبلاغ متقطع لرئيس الامتثال في المؤسسة المالية الإسلامية لرفع التقارير المتعلقة بالالتزام بالشريعة الإسلامية.
- هـ. وظيفة التأهيل الشرعي: تقوم بتقديم التدريب لموظفي المؤسسة المالية الإسلامية فيما يخص جوانب وظائفهم المتعلقة بالتزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
وتقوم هذه الوظيفة أيضا بتأهيل الموظفين بما يحتاجونه من معلومات ومهارات، حسب طبيعة عمل كل موظف، لضمان التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية في جميع الأوقات.
- 1.10 يقوم هذا القسم أو الإدارة بمساندة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للقيام بأعمالها ويتكون من موظفين يناسب عددهم حجم وطبيعة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية. وتتولى اللجنة الإشراف على الإدارة أو القسم من الناحية الفنية.
المادة (11) إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي
- 1.11 تقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بالتدقيق الشرعي ومراقبة امتثال المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية من خلال خطة سنوية تتمثل في جمع وتقييم الأدلة عن أنشطة ومعاملات المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من التزامها بالشريعة الإسلامية ومدى كفاية الإجراءات الداخلية وأطر الحوكمة الشرعية.
- 2.11 يعين مجلس الإدارة مراقبا شرعيا يكون رئيسا لإدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي. ويشترط في رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أن يكون:
- أ. مسلما،
- ب. حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة الإسلامية أو في التخصصات ذات العلاقة،
- ج. حاصلا على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي والمصرفية الإسلامية من إحدى المنظمات الداعمة للمالية الإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) أو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) ويفضل أن تكون لديه شهادة مهنية في التدقيق الداخلي صادرة عن منظمة دولية،
- د. لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات (على الأقل) في مجال التدقيق الشرعي،
- ه. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمت إدانته بعقوبة مقيدة للحرية،
- و. وأن يكون متقنا للغة الإنجليزية ولديه معرفة جيدة باللغة العربية.
- 3.11 يتبع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي مجلس الإدارة. ويرفع رئيس إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية للبت في القضايا الشرعية التي تتضمنها تقاريره. ويرفع تقاريره مع قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من أجل تنفيذ محتواها ومتابعة مقتضياتها.
- 4.11 ترفع إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي تقاريره إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وإلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة بشكل نصف سنوي (كحد أدنى).2
- 5.11 يجب التنسيق وتبادل التقارير ومخرجاتها بين إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وإدارة التدقيق الداخلي.
- 6.11 لا يخضع رئيس وموظفو إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي في ترقياتهم وعلاواتهم وتقييم أدائهم وإقالتهم للإدارة التنفيذية التي يراقبون أعمالها وإنما لمجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- 7.11 لا يكون لموظفي إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي أي صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بالتدقيق عليها.
- 8.11 يجب أن يقوم إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي بمهامه وفق إجراءات عمل محددة.
- 9.11 يشترط في المدقق الشرعي الداخلي ما ورد في البند (2.11) أعلاه، باستثناء شرط الخبرة، فيجب أن يكون للمدقق الشرعي الداخلي خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدقيق الشرعي.
- 10.11 يتولى إدارة أو قسم التدقيق الشرعي الداخلي المهام الآتية:
- أ. إعداد دليل التدقيق الشرعي الداخلي وتحديثه ومراجعته دورياً .
- ب. إعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية لتعتمدها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بالتنسيق مع لجنة التدقيق مع مر اعاة أفضل الممارسات (التدقيق الشرعي المبني على المخاطر مثلا).
- ج. تقييم أعمال وأنشطة المؤسسة المالية الإسلامية للتأكد من مدى التزامها بالشريعة الإسلامية.
- د. تقييم فاعلية الرقابة الشرعية الداخلية، والتأكد من التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالشريعة الإسلامية.
- ه. التأكد من أن المنتجات والخدمات والنماذج والعقود والاتفاقيات، وإجراءات تنفيذ الأنشطة والعمليات، وغير ها من الأمور ذات العلاقة مجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- و. التأكد من أن فروع المؤسسة المالية الإسلامية وإداراتها الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة تلتزم بالشريعة الإسلامية.
- ز. القيام بتدقيق ميداني بصفة دورية لإدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها داخلياً وخارجياً (إن وجدت).
- ح. إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستندياً من صحة تنفيذ العمليات في ضوء فتاوى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وقرارات الهيئة العليا الشرعية.
- ط.عقد اجتماعات مع إدارات المؤسسة المالية الإسلامية وفروعها لمناقشة الملاحظات الشرعية، وطلب وضع الإجراءات الملائمة لتلافيها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة داخل المؤسسة المالية الإسلامية.
- ي. إعداد تقرير بمخرجات التدقيق الشرعي الداخلي.
- 11.11لا يعهد بالتدقيق الشرعي الداخلي إلى جهات خارجية. ويمكن لقسم التدقيق الشرعي الداخلي الاستعانة بجهات خارجية إضافية بعد موافقة المصرف المركزي.
2تعتمد دورية التقارير التي يرفعها قسم أو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي على حجم وطبيعة أعمال المؤسسة والتي قد تتطلب رفع تقارير أكثر.
المادة (12) التدقيق الشرعي الخارجي
- 1.12 يمكن للمؤسسة المالية الإسلامية أن تعين جهة خارجية متخصصة للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي.
المادة (13) الامتثال لمتطلبات المعيار
- 1.13 يجب أن تضع المؤسسة المالية الإسلامية إطارا للحوكمة الشرعية بما يتوافق مع هذا المعيار في مدة لا تزيد على 180 يوما من إصدارا هذا المعيار ويرسل إلى المصرف المركزي للاعتماد.
- 2.13 يجب على المؤسسات المالية الإسلامية الامتثال الكامل لمتطلبات هذا المعيار خلال سنة واحدة من تاريخ إصداره.
- 3.13 تكون إدارة تطوير الأنظمة الرقابية في المصرف المركزي هي المرجع في تفسير أحكام هذا المعيار.