يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120يوما.
2.7
ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبّرراً.
3.7
يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن %75من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
4.7
للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري الشركة وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، ولا يجوز حضورهم عند اتخاذ اللجنة القرارات بخصوص الموضوعات المتعلقة بهم.
5.7
يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه. وكل قرار تم بهذه الطريقة، يجب إثباته في محضر أول اجتماع يعقد. وفي حال الاختلاف، يجب على اللجنة العمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل مسألة الخلاف.
6.7
يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها مايلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية التي الواجب إرفاقها بالقرار.
كتاب روابط اجتياز لـ 7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها