تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

7. نظام اجتماعات اللجنة وإصدار قراراتها

N 882/2024
1.7يجب أن تجتمع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بصفة دورية منتظمة لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية، ويجب أن لا تتجاوز المدة بين كل اجتماعين 120 يوما.
 
  
2.7ينعقد اجتماع اللجنة بحضور غالبية أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وحين تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب إثبات رأي العضو المخالف على قرار اللجنة في المحضر مُبّرراً.
 
  
3.7يجب ألا تقل نسبة حضور عضو اللجنة للاجتماعات عن %75 من مجموع الاجتماعات المنعقدة خلال السنة. ويجوز حضور عضو اللجنة أو عقد اجتماع اللجنة كاملا عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية أو السمعية، إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يسجل ذلك في محضر الاجتماع والمصادقة عليه من أعضاء اللجنة.
 
  
4.7للجنة أن تدعو لاجتماعها من ترى دعوتهم من مديري الشركة وموظفيها وخبرائها ومستشاريها وغيرهم لاستيضاح وطلب ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بالمسائل المعروضة عليها، ولا يجوز حضورهم عند اتخاذ اللجنة القرارات بخصوص الموضوعات المتعلقة بهم.
 
  
5.7يجوز أن تصدر قرارات اللجنة بالتمرير في القضايا المستعجلة على أن يكون القرار مجمعا عليه. وكل قرار تم بهذه الطريقة، يجب إثباته في محضر أول اجتماع يعقد. وفي حال الاختلاف، يجب على اللجنة العمل على عقد اجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل مسألة الخلاف.
 
  
6.7يجب أن تصاغ قرارات اللجنة بشكل واضح وأن يرفق بها مايلزم من إجراءات لتنفيذ الوارد بها بما يضمن التنفيذ بشكل صحيح. وتحدد لجنة الرقابة الشرعية الداخلية التفاصيل الخاصة بالإجراءات التنفيذية التي الواجب إرفاقها بالقرار.