تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1): تعريفات

C 24/2022 يسري تنفيذه من تاريخ 29/9/2022
لأغراض هذا النظام، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
 
1.شركة شقيقة: كيان يكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسيطراً أو مسيطر عليه أو تحت سيطرة مشتركه مع كيان آخر. ويعني مصطلح السيطرة المستخدم هنا الامتلاك المباشر أو غير المباشر لحقوق التصويت في كيان آخر، أو السلطة لتوجيه أو الإيعاز بتوجيه إدارة كيان آخر.
 
2.المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
 
3.المجلس: مجلس إدارة الشركة
 
4.المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 
5.قانون المصرف المركزي: المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته
 
6.الرئيس التنفيذي: المسؤول التنفيذي الرئيسي المعين من قبل المجلس، ويكون المدير المفوض في حال فرع الشركة الأجنبية.
 
7.الشركة: شركة التأمين وإعادة التأمين المؤسسة في الدولة، وفرع شركة التأمين الأجنبية المرخص له بالاكتتاب بأعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي.
 
8.

الامتثال للشريعة الإسلامية: يشير إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية وفقاً لما يلي:

 

a.أ. القرارات، والفتاوى والأنظمة والمعايير التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية فيما يتعلق بالأعمال والأنشطة المرخصة للمؤسسات المالية الإسلامية ("قرارات الهيئة")، و
 
b.ب. القرارات والفتاوى التي تصدرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسة المالية الإسلامية المعنية فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المرخصة ("قرارات اللجنة") شريطة عدم مخالفتها لقرارات الهيئة
 
9.تضارب المصالح: وضع يكون فيه هنالك تضارب فعلي أو محتمل بين الواجبات والمصالح الخاصة لشخص ما، يكون من شأنه أن يؤثر على نحو غير سليم، في أداء ذلك الشخص لواجباته ومسؤولياته.
 
10.وظيفة الضبط: وظيفة (سواء في شكل شخص أو وحدة تنظيمية أو دائرة) تقع على عاتقها مسئولية تقديم تقييم موضوعي وتقارير وإبلاغ و/ أو تأكيدات في شركة ما؛ ويشمل ذلك إدارة المخاطر والامتثال والأعمال الاكتوارية والتدقيق الداخلي، كما تنطبق على الرقابة الشرعية والتدقيق الداخلي الشرعي، حسب مقتضى الحالي.
 
11.المساهم المسيطر: مساهم لديه القدرة على التأثير أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعيين أغلبية أعضاء المجلس أو القرارات الصادرة عن المجلس أو عن الجمعية العمومية للشركة أو من خلال ملكيته لنسبة مئوية من الأسهم أو الحصص، أو بموجب اتفاقية أو ترتيب آخر ينص على منحه مثل هذا التأثير.
 
12.الحوكمة المؤسسية: مجموعة العلاقات التي تربط بين المجلس والإدارة العليا والعملاء وغيرهم من الشركاء؛ والإطار الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة، والوسائل اللازمة لتحقيقها ومراقبة أدائها
 
13.الالتزام ببذل العناية: الالتزام باتخاذ القرار والعمل على أساس مدروس ومتبصر فيما يتعلق بأعمال الشركة. وغالباً ما يفسر بأنه مطالبة أعضاء المجلس بمعالجة أمور وأعمال الشركة بنفس الطريقة التي يعالج بها "الشخص المتبصر" أموره الخاصة.
 
14.الالتزام بالحفاظ على السرية: ينطبق الالتزام بالحفاظ على السرية على كافة المعلومات ذات الطبيعة السرية التي تعهد بها الشركة لعضو المجلس، أو التى بلغت إلى علمه أثناء خلال قيامه بالمهمة المكلف بها، أو في أي وقت لاحق.
 
15.الالتزام بالولاء: الالتزام بالتصرف بحسن نية لمصلحة الشركة. ويجب أن يمنع واجب الولاء أعضاء المجلس من التصرف لمصلحتهم الخاصة، أو لمصلحة فرد أو مجموعة أخرى، على حساب الشركة وعلى حساب مساهميها.
 
16.التعليمات المالية: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (26) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
 
17.عملية الجدارة والنزاهة: تقييم الأعضاء المرشحين للمجلس والإدارة العليا وأي أشخاص آخرين يحددهم المصرف المركزي فيما يتعلق بخبراتهم ونزاهتهم. يتم تحديد ضوابط الجدارة والنزاهة بموجب المادة5.20.6.1 من المعايير.
 
18.الحكومة: الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو إحدى الحكومات المحلية للإمارات الأعضاء في الاتحاد.
 
19.

المجموعة: مجموعة من الكيانات التي تتضمن كيانا ("الكيان الأول") و:

 

أ. أي شركة أم للكيان الأول؛
 
ب. أي شركة تابعة للكيان الأول أو لأي شركة أم للكيان الأول؛ و
 
ج. أي شركة شقيقة.
 
20.الهيئة العليا الشرعية: الهيئة العليا الشرعية التي تم تأسيسها في المصرف المركزي.
 
21.عضو مجلس إدارة مستقل: يقصد به عضو في المجلس لا تكون لديه أي علاقة بالشركة أو المجموعة يكون من شأنها أن تؤدي إلى منفعة تؤثر في قراراته. ويتعين عليه/ عليها عدم الوقوع تحت أي تأثير لا مسوغ له، سواء كان داخلياً أو خارجياً، أو متعلقاً بالملكية أو السيطرة، يكون من شأنه أن يعيق اتخاذه لأي قرار موضوعي. ويفقد عضو مجلس الإدارة المستقل استقلاليته في الحالات المنصوص عليها في المادة 5.7 من المعايير المرفقة بهذا النظام.
 
22.وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض بممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
 
23.وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم لديها التأمين أو إعادة التأمين.
 
24.آخذو المخاطر الجوهرية: الموظفون الذين يعتبر أن لعملهم تأثير كبير على ملف المخاطر الكلي للشركة أو المجموعة.
 
25.عضومجلس إدارة غيرتنفيذي: عضو المجلس الذي ليست له أي مسؤوليات إدارية داخل الشركة، وقد يكون مؤهلاً أو غير مؤهل للتصنيف كـ "عضو مجلس إدارة مستقل".
 
26.

الشركة الأم: الكيان ("الكيان الأول") الذي:
 

أ. يمتلك أغلبية حقوق التصويت في كيان آخر ("الكيان الثاني")؛
 
ب. يكون مساهماً في الكيان الثاني، ولديه حق تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء المجلس، أو مديري الكيان الثاني؛
 
ج. يكون مساهماً في الكيان الثاني ويسيطر وحده على أغلبية حقوق التصويت في الكيان الثاني بموجب اتفاقية مبرمة بينه وبين مساهمين آخرين؛
 
د. إذا كان الكيان الثاني مؤسسة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه مؤسسة تابعة للكيان الأول.
 
27.شركة مساهمة عامة: هي الشركة التي يتم تقسيم رأس مالها إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول ويجب على المؤسسين الاكتتاب بجزء من هذه الأسهم بينما يتم عرض الأسهم الأخرى على الجمهور بموجب اكتتاب عام. ولا يكون المساهم مسؤولاً إلا بمقدار حصته في رأس مال الشركة وذلك بموجب القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية.
 
28.الأنظمة: أي قرار أو نظام أو تعميم أو قاعدة أو معيار أو إشعار يصدره المصرف المركزي.
 
29.الأقارب: الأب والأم والأخ والأخت والابناء والزوج ووالد الزوج ووالدة الزوج وأبناء الزوج.
 
30.الأطراف ذات الصلة: المجموعة والمساهم المسيطر من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا للشركة (وأقربائهم) والأشخاص الذين لديهم سيطرة، أو سيطرة مشتركة أو تأثير كبير على الشركة (وأقربائهم).
 
31.معاملات الطرف ذي الصلة: تشمل الإنكشافات الائتمانية والمطالبات خارج وداخل بنود الميزانية العمومية، والتعاملات مثل عقود الخدمات ومشتريات ومبيعات الأصول وعقود الإنشاء واتفاقيات التأجير ومعاملات المشتقات والقروض وشطب الديون. ومصطلح المعاملات هنا لا يشمل المعاملات التي يتم إبرامها مع أطراف ذات صلة فحسب، بل والحالات التي يصبح فيها طرف غير ذي صلة (ولديه انكشاف مع الشركة) طرفاً ذي صلة في وقت لاحق، ويجب أن تعكس الإفصاحات كافة أحداث ومعاملات الأطراف ذات الصلة، خلال الفترة المالية.
 
32.تقبل المخاطر: المستوى الإجمالي وأنواع المخاطر التي ترغب الشركة في تحملها، في حدود قدرتها على تحمل تلك المخاطر، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطة عملها.
 
33.إطار حوكمة المخاطر: هو جزء من المنهجية الشاملة للحوكمة المؤسسية، ويمثل الإطار الذي يقوم من خلاله المجلس والإدارة العليا بوضع وأخذ القرار حول استراتيجية ومنهجية الشركة في التعامل مع المخاطر، ويتولون صياغة حدود تقبل المخاطر، ومراقبة الالتزام بها في ضوء استراتيجية الشركة، ويقومون بتحديد وقياس وإدارة وضبط المخاطر.
 
34.الإدارة العليا: الأفراد أو الكيان المسؤول عن إدارة أمور الشركة اليومية بما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المعدة من قبل المجلس، وتشمل بصورة عامة، على سبيل المثال لا الحصر، الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي الرئيسي ومسؤول المخاطر الرئيسي ومدير وظيفة الامتثال ومدير وظيفة التدقيق الداخلي.
 
35.الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
36.

شركة تابعة: يكون الكيان ("الكيان الأول") شركة تابعة لكيان آخر ("الكيان الثاني") إذا كان الكيان الثاني:

 

أ. يملك أغلبية حقوق التصويت في الكيان الأول؛
 
ب. مساهماً في الكيان الأول، ولديه الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس إدارة الكيان الأول أو مديريه؛ أو
 
ج. إذا كان الكيان الأول شركة تابعة لكيان آخر، يكون هو نفسه شركة تابعة للكيان الثاني.
 
37.الموظفون: جميع الأشخاص العاملين في الشركة بما في ذلك أعضاء الإدارة العليا، باستثناء أعضاء المجلس.
 
38.التأمين التكافلي: ترتيب تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة حيث يقوم كل مشترك بدفع مساهمة معينة تؤدي إلى إنشاء حساب يسمى حساب المشتركين، يتم من خلاله دفع التعويض المستحق لمن يتحقق الخطر بالنسبة إليه. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الحساب واستثمار الأموال المجمعة فيه مقابل مكافأة معينه.
 
39.نظام التكافل: قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 بشأن نظام التأمين التكافلي والتعديلات التي تطراً عليه من وقت لآخر.