1- للمحافظ أو من يقوم مقامه أن يأمر بتجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي التي يشتبه في ارتباطها بالجريمة لمدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام عمل، وذلك حال طلب الوحدة بناءً على تحليلها لتقارير المعاملات المشبوهة، والمعلومات الأخرى الواردة إليها.
2- يجب على الوحدة في حال اتخاذ القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، القيام بما يأتي:
أ- إخطار المنشأة المالية المعنية لتنفيذ قرار التجميد من دون إخطار مسبق لمالك الأموال.
ب- إخطار النائب العام في حال طلب المحافظ تمديد التجميد، على أن يكون موضحاً به مبررات التمديد.
3- يجب على الوحدة وبعد العرض على المحافظ، إخطار المنشأة المالية المعنية بإلغاء التجميد في حال رفض النائب العام طلب التمديد أو بعد انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون ورود رد من النائب العام.
4- تقوم المنشأة المالية التي تم تجميد الأموال لديها، بإخطار صاحب الأموال المجمدة بأمر التجميد ومصدره، ومطالبته بتزويدها بالوثائق اللازمة لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال، وإحالتها إلى الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
5- يجب على المحافظ رفع مقترح إلى النائب العام بإلغاء قرار تمديد التجميد حال زوال أسبابه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.
6- لا يتم تنفيذ قرارات تجميد الأموال لدى المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي إلا عن طريقه.