تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9) تأمين التعويض المهني

  1. يجب أن يكون لدى مزوّد خدمة التمويل المفتوح تأمين للتعويض مهني بمبلغ ونطاق مناسبين ومتناسبين مع المخاطر الناشئة عن خدمة التمويل المفتوح التي يقدمها، وذلك على النحو الذي يحدده المصرف المركزي على أساس كل حالة على حدة. ورهنا بذلك، تكون الحدود الدنيا لمبالغ التعويض في السنة الواحدة كما يلي:

    1-1 خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) للمطالبة الواحدة؛
    1-2وكقيمة إجمالية، الأعلى من خمسة ملايين درهم (5,000,000 درهم إماراتي) أو مبلغ يعادل 50% من الدخل السنوي من خدمات التمويل المفتوح لمزود خدمة التمويل المفتوح؛

    وللمصرف المركزي أن يقرر بأن على مزود خدمة التمويل المفتوح الاحتفاظ بحدود دنيا للتعويضات تزيد عن المبالغ المذكورة أعلاه.

  2. يجب أن يغطي تأمين التعويض المهني على الأقل التزامات مزود خدمة التمويل المفتوح وموظفيه، فيما يتعلق بالمعاملات غير المصرح بها، وفقدان البيانات وخرقها، ومخاطر الأمن السيبراني والمعاملات المتأخرة أو التي تم بدؤها على نحو غير صحيح، ضمن أمور أخرى.