قوانين
المصرف المركزي و تنظيم المنشآت والأنشطة المالية
DFL 14/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 31/10/2018تم تعديل هذا القانون بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2021 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022 والقانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023 على التوالي . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملفات PDF للإصدارات السابقة .الإصداراتالنسخة 3 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2023/01/11)
النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2023/01/02)
النسخة 1 (سارية من تاريخ 2018/10/31)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018م في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته،
- وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته،
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للإستثمار وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الإئتمانيّة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الإتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن الدين العام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة:
الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:
الحكومة الاتحادية.
الوزارة:
وزارة المالية.
الوزير:
وزير المالية.
المصرف المركزي:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:
المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:
مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:
محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:
الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:
الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:
المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:
البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:
أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:
أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:
الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:
الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:
المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:
الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:
أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:
مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:
رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:
الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:
أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:
أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:
يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:
أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:
أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:
أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:
تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية:
- تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفترياً في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية.
- وضع الأموال بطريقة أخرى تحت سيطرة شخص مشارك، وفقاً لقواعد وإجراءات نظام البنية التحتية المالية.
- تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية.
- تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
- تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:
فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:
النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:
الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:
العملة الوطنية الورقية والمعدنية والرقمية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:
تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:
اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:
السنة الميلادية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 والقانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..الإصدار3 (يسري من تاريخ 2021/07/26 لغاية 2023/11/01)في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة:
الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:
الحكومة الاتحادية.
الوزارة:
وزارة المالية.
الوزير:
وزير المالية.
المصرف المركزي:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:
المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:
مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:
محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:
الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:
الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:
المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:
البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:
أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:
أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:
الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:
الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:
المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:
الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:
أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:
مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:
رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:
الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:
أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:
أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:
يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:
أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:
أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:
أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:
تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:
فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:
النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:
الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:
العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:
تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:
اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:
السنة الميلادية.
الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة:
الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:
الحكومة الاتحادية.
الوزارة:
وزارة المالية.
الوزير:
وزير المالية.
المصرف المركزي:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:
المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:
مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:
محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:
الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:
الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:
المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:
البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:
أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:
أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:
الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:
الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:
المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:
الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:
أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:
مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:
رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:
الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:
أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:
أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:
يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:
أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:
أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:
أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:
تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:
فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:
النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:
الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:
العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:
تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:
اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:
السنة الميلادية.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
الدولة:
الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة:
الحكومة الاتحادية.
الوزارة:
وزارة المالية.
الوزير:
وزير المالية.
المصرف المركزي:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
السلطات الرقابية في الدولة:
المصرف المركزي، هيئة الأوراق المالية والسلع.
مجلس الادارة:
مجلس إدارة المصرف المركزي.
المحافظ:
محافظ المصرف المركزي.
القطاع العام:
الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة لها ملكية تامة التي تقدم خدمات عامة ولا تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق النقد والمال.
الهيئات التابعة للحكومة:
الشخص الإعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من الحكومات الأعضاء في الاتحاد أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين بالمائة (50%) من رأس مالها.
المناطق الحرة المالية:
المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، والقوانين المعدلة له.
المنشآت المالية المرخصة:
البنوك والمؤسسات الماليّة الاخرى المرخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون لممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المرخصة، وتشمل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتكون تلك المنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة.
البنوك:
أي شخص إعتباري مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط "تلقي الودائع" بشكل رئيسي وأي من الانشطة المالية المرخصة الأخرى.
المؤسسات الماليّة الأخرى:
أي شخص إعتباري، غير البنوك، مرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط مالي أو أكثر من الانشطة المالية المرخصة.
الهيئة العليا الشرعية:
الهيئة المشار إليها في المادة (17) من هذا المرسوم بقانون.
منشأة الصرافة:
الشخص الاعتباري المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أنشطة استبدال النقد وإجراء التحويلات النقديّة داخل الدولة وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحدّدها المصرف المركزي.
مكتب التمثيل:
المكتب المرخص له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة نشاط تمثيل منشأة ماليّة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى.
الأنشطة المالية المرخصة:
الأنشطة المالية الخاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي والمحددة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
الفرد المصرح له:
أي شخص طبيعي مصرح له وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون بممارسة أي من المهام المحدّدة.
المهام المحدّدة:
مهام الفرد المصرح له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها ذات طبيعة مؤثرة على نشاط المنشأة.
الأموال الخاصة:
رأس مال المصرف المركزي واحتياطياته المشار إليهما في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
الاحتياطيات الأجنبية:
الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي والمقومة بأي عملة احتياط والموظفة لتغطية التزاماته.
المتعاملين الأوليين:
أي بنك يقوم كأصيل أو بالنيابة عن شخص آخر، بشراء أو بيع أو استرداد أي أوراق مالية صادرة داخل الدولة من القطاع العام، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها المصرف المركزي.
التسهيلات المتاحة:
أدوات السياسة النقدية المتاحة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بغرض تمكينها من إدارة سيولتها.
نظام البنية التحتية المالية:
يقصد به إمّا (1) نظام المقاصة والتسوية أو (2) نظام الدفع للتجزئة منشأً، أو مشغلاً، أو مرخصاً، أو خاضعاً لإشراف أي من السلطات الرقابية في الدولة.
النظام المحدد:
أي نظام بنية تحتية مالية محدّد من قبل المصرف المركزي بأنه ذو أهمية نظامية، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
نظام المقاصة والتسوية:
أي نظام يُنشئ للأغراض الآتية: (1) مقاصة أو سداد التزامات الدفع أو (2) مقاصة أو تسوية التزامات بتحويل أوراق مالية دفترية معينة، أو تحويل تلك الأوراق المالية.
نظام الدفع للتجزئة:
أي نظام لتحويل الأموال والأدوات والآليات والترتيبات ذات العلاقة التي تتولى معالجة كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، أو تحويلات إئتمانية، أو الخصم المباشر، أو عمليات الدفع بالبطاقات.
تسهيلات القيم المخزنة:
تسهيلات غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.
شخص مشارك:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي شخص يكون طرفا في الترتيبات التي أنشئ النظام من أجلها.
منشأة التسوية:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني الشخص الذي يقوم إما بتقديم (1) حسابات التسوية للأشخاص المشاركين وإلى أي وسيط مركزي للتسوية في الأسواق المالية في نظام للمقاصة والتسوية لتسوية أوامر التحويل من خلال النظام، وتقديم التسهيلات الإئتمانية لأغراض التسوية إذا اقتضى الأمر ذلك أو (2) خدمات التسوية لأي نظام دفع للتجزئة.
الترتيبات المفترضة:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، تعني الترتيبات القائمة في النظام للحد من المخاطر النظامية، وغيرها من أنواع المخاطر في حال وجود شخص مشارك في النظام غير قادر، أو يرجح أن يصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأمر تحويل؛ وتشمل أي ترتيبات من قبل مشغل النظام أو من قبل منشأة التسوية الخاصة به لما يأتي: (1) المقاصة على أساس الصافي للالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه، (2) إغلاق المركز المالي المفتوح لشخص مشارك، أو (3) تسييل الأوراق المالية المضمونة لتأمين دفع الالتزامات المستحقة على شخص مشارك.
أمر التحويل:
فيما يتعلق بنظام بنية تحتية مالية، يعني أي من التعليمات الآتية: (1) تعليمات من قبل شخص مشارك لوضع أموال تحت تصرف شخص مشارك آخر يتم تحويلها دفتريا في حسابات منشأة التسوية لنظام مقاصة وتسوية، أو (2) تعليمات بغرض إخلاء الطرف من الالتزام بالسداد لأغراض قواعد التشغيل لنظام مقاصة وتسوية، أو (3) تعليمات من قبل شخص مشارك إما بتسوية التزام بتحويل أوراق مالية دفترية، أو تحويل تلك الأوراق المالية، أو (4) تعليمات من قبل شخص مشارك ينتج عنها تحمل المسؤولية أو إخلاء الطرف من الالتزام بدفع المبالغ الخاصة بعمليات التجزئة.
المقاصة على أساس الصافي:
فيما يتعلق بنظام للمقاصة والتسوية، تعني تحويل مختلف الالتزامات المستحقة لشخص مشارك أو عليه تجاه كافة الأشخاص المشاركين الآخرين في النظام، إلى صافي التزام واحد لصالح الشخص المشارك أو عليه.
الإحتياطي الإلزامي:
النسبة من الودائع الموجودة لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، والتي يقرر مجلس الإدارة الإحتفاظ بها لدى المصرف المركزي وفقا للأحكام والشروط التي يحددها.
الأوراق المالية المؤهلة:
الأوراق المالية المعتمدة من قبل المصرف المركزي التي يجوز للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع تقديمها كضمانات للسحب من أموال المصرف المركزي.
النقد:
العملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية للدولة وتكون وحدتها النقدية "الدرهم".
القاعدة النقدية:
تشمل ما يأتي: (1) النقد المُصدر، و(2) مجموع أرصدة الحسابات الجارية للمنشآت المالية المرخصة لدى المصرف المركزي، ويشمل ذلك، الاحتياطي الإلزامي بالإضافة إلى أية أموال أخرى مودعة لدى المصرف المركزي لأغراض عمليات المقاصة والتسوية، و(3) الرصيد القائم من الأوراق والأدوات المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي.
لجنة الفصل في التظلمات والطعون:
اللجنة المشار إليها في المادة (136) من هذا المرسوم بقانون.
الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب الأحوال.
السنة:
السنة الميلادية.
الباب الاول - المصرف المركزي-
الفصل الاول: تنظيم المصرف المركزي وأهدافه
المادة (2) إستقلالية المصرف المركزي
1) يعتبر المصرف المركزي مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه.
2) لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.
3) تقتصر مهمة ديوان المحاسبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي وليس له أن يتدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.
المادة (3) مقر المصرف المركزي
يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الادارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) الاهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي
يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
- الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
- المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
- ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
- توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
ح. تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه.
ط. تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
ي. حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
ك. العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
1) الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
2) المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
3) ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
- أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
- ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
- ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
- د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- هـ. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
- و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته
المادة (5) رأس المال والاحتياطيات
1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون مليار (20,000,000,000) درهم.
2) يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون (17,500,000,000) درهم من حساب الإحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتُدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.
4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.
5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يُجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة.
6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الادارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الإحتياطي العام.
7) يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.
8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة (6) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (7) تنظيم العمليات والحسابات
تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.
المادة (8) مراقبة الحسابات
يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها
1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عمّا يأتي:
- أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.
- ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
- ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.
2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:
- أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
- ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
- ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي
القسم الأول: مجلس الإدارة
المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة
يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ.
المادة (11) تعيين الأعضاء
- يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
- يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
- يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
- مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب رئيس محل رئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
المادة (12) شروط العضوية
يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2020/07/09)يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً أو عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
6) ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.
7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.
المادة (13) الإستقالة أو شغور المنصب
إذا استقال احد أعضاء مجلس الادارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة مجلس الادارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) إنتهاء العضوية
1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيماً بواجباته.
- ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
- ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
- د. إذا أصبح العضو غير قادرٍ على أداء مهامه لأي سبب كان.
2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.
القسم الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته
المادة (15) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
- اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
- إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
- اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
- وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
- وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
- اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو انشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
- اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
- اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون
- اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
- اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
- تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
- الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
- تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
- إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
- إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
- اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
- وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
- اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
- اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
- اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
- اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
- اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
- تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
- الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
- تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
1) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
3) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
4) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
5) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
6) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
7) إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
8) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه اي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللانظمة الصادرة تنفيذا له.
9) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
10) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
11) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
12) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
13) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
14) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
15) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
16) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
17) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
18) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات
1) لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان ومجالس استشارية تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.
2) لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو أية لجنة منبثقة منه ببعض صلاحياته.
3) لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان التي يتم تشكيلها وفقا للبند (1) من هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.المادة (17) الهيئة العليا الشرعية
- تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
- يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها.
- يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
- تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
- تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
- تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية" لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5) ولا يزيد عن سبعة (7) من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
2) يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار نظام عمل الهيئة، ومهامهما ومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه الهيئة بالمصرف المركزي.
3) تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك حسب ما يحدده مجلس الإدارة.
4) تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
5) تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
6) تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وعلى المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
7) للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة المنشأة المعنية.- تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
المادة (18) تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي
لمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.
المادة (19) التفرغ للعمل في المصرف المركزي
1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس ادارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.
2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.المادة (20) المخصصات والحقوق
يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.
المادة (21) اجتماعات مجلس الإدارة
1) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين (60) يوماً.
2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.المادة (22) نصاب الإجتماع
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المحافظ.
2) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.القسم الثالث: صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمحافظ
المادة (23) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
مع عدم الاخلال بصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق، وله أن يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
المادة (24) مسؤوليات المحافظ
مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة، يتولى المحافظ تصريف جميع شؤون المصرف المركزي وإدارته، وإصدار اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. ويكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
القسم الرابع: أحكام أخرى
المادة (25) الإعفاء من المسؤولية
1) يعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً من المسؤولية المدنية تجاه الغير فيما يتعلق بـ :
- أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.
- ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والافادات والآراء التي تصدر عنهم والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.
وكل ذلك ما لم يثبت سوء النية بقصد الأضرار بالغير.
2) يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي.
المادة (26) المعلومات المحظور نشرها
1) يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكادميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد إنتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.
2) وتعتبر من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الاشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.
3) يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو متى كان الإفشاء موجهاً الى الجهات والسلطات داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) الإفصاح عن التعارض في المصالح
1) على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه الافصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته بمجلس الإدارة عند تعيينه وعند نشوء أي تعارض، وإذا كان لعضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، فعليه أن يعلن عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.
2) على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أية مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه ولا يجوز له الإشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الاجراءات في هذا الشأن.
3) يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والإمتثال والحوكمة.
المادة (28) التعاون مع السلطات المحلية والدولية
1) للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية المعنية لدى الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون مع مراعاة ما يأتي:
- أ. أن يكون الطلب قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
- ب. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
- ج. أن يكون طلب التعاون جاداً ومهما.
- د. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
2) على المصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها ممارسة صلاحياته على المنشآت المالية المرخصة العاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.
المادة (29) الإستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين
للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (30) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد
1) للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد التي تصدر عنه، المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة لإبداء الرأي حولها بموجب إشعار عام للجهات ذات الصلة.
2) للمصرف المركزي دعوة الأطراف المعنية لإبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة والقواعد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة التي يحددها.
3) للمصرف المركزي عدم نشر مشاريع الأنظمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى بأن النشر يتعارض مع المصلحة العامة وتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه.
الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي المادة (31) أهداف السياسة النقدية
1) تهدف السياسة النقدية إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة، من أجل ضمان الاستقرار والثقة اللازمة في الاقتصاد الوطني.
2) على المصرف المركزي تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية وأسواق النقد في الدولة.
3) يحدد المصرف المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية.
4) للمصرف المركزي، لأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (32) الإحتياطي الإلزامي
1) للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للإحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع؛ ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الإحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا.
2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (33) مراقبة الأوضاع الإئتمانية
للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الإئتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لكافة المنشآت المالية المرخصة.
المادة (34) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، ويتم التنسيق قبل كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، ومديونية الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات التابعة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهم الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.
المادة (35) تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية
يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
المادة (36) إحصاءات السوق المحلية
1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الاحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً الإحصاءات التي يراها مناسبة.
2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.المادة (37) البحوث
1) للمصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الإقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإقتصاد الدولة.
2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي
القسم الأول: العمليات مع القطاع العام
المادة (38) مستشار الحكومة
يبدي المصرف المركزي رأيه للحكومة في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي تطلبها منه الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.
المادة (39) الوكيل المالي للحكومة
1) يُشارك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.
2) للمصرف المركزي بيع وإدارة الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة أو حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد، مباشرة أو بواسطة المتعاملين الأوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة المعنية.المادة (40) بنك الحكومة
1) يقوم المصرف المركزي بشراء العملات الأجنبية من الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بيعها لها، وفقا لأسعار الصرف السائدة في الأسواق، من أجل تحقيق أهداف سياسته النقدية ولاستيفاء احتياجات الحكومة المعنية من العملة الوطنية و/أو العملات الأجنبية.
2) يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بمقابل، وله كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
3) على الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فتح حسابات بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء عمليات التحويلات من خلال هذه الحسابات.
4) تودع لدى المصرف المركزي أموال الحكومة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق، ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق.
5) لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف المركزي أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي عن هذه الأموال فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب ما يحدده المصرف المركزي.
6) للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفا أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الإئتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة (10%) من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة (1) من تاريخ منحها؛ وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدّد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.
7) للمصرف المركزي الاكتتاب في الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتجاوز السنة (1) في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة فقط، ويتعين على الحكومة سداد المستحقات بما فيها الفوائد في مواعيدها، وفي حال التأخر عن السداد في ميعاد الاستحقاق أو القيام بالسداد المبكر قبل ميعاد الاستحقاق، يتم فرض فائدة حسب ما هو محدّد في اتفاقية الدين.
المادة (41) إستثمار وتوظيف أموال الحكومة
فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.
القسم الثاني: العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى
المادة (42) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية للعملة الرقمية
أولاً: للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- حسابات بالنقد أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلاً لهذه الجهات.
- حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
- للمصرف المركزي أن يفتح أية حسابات أخرى في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
ثانياً: للمصرف المركزي أن يحتفظ بأشكال أخرى من الأرصدة المالية للعملة الرقمية أياً كان نوعها في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)1) للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- أ. حسابات بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- ب. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلا لهذه الجهات.
2) للمصرف المركزي أن يفتح حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
المادة (43) عمليات أسواق النقد والمال
للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:
1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة.
2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.
3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى.
5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية.
6) شراء، وإعادة شراء، وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة.
7) شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية.
8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الإئتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر.
9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
10)الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله.
11)ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.المادة (44) حماية المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع
- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة.
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أوالأنظمة السارية.
- للمصرف المركزي وفقاً لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي ، وحماية النظام النقدي في الدولة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على سير عمليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشكل سليم وفعّال، وذلك وفقا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (45) تعيين المتعاملين الأوليين
1) يضع المصرف المركزي القواعد التي تنظم الأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل الحكومة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح، وتشمل هذه القواعد كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك الأوراق المالية في الدولة.
2) للمصرف المركزي أن يعين المتعاملين الأوليين للأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل القطاع العام داخل الدولة، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها.
3) لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام في الأسواق المالية في الدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين المعتمدين لديه والمستوفين لمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.القسم الثالث: استثمار الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة للمصرف المركزي
المادة (46) الاحتياطيات الأجنبية
للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الادوات التالية:
1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.
3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
5) أي أصول مالية اخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.المادة (47) الأموال الخاصة
للمصرف المركزي، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، أن يوظف أو يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يلي:
1) شراء وبيع الأوراق المالية والاكتتاب في القروض التي يصدرها القطاع العام أو تكون مضمونة منه أو شراء أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو تتمتع بامتياز في الدولة.
2) الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار والمنشآت المالية غير المرخصة من قبله.
3) امتلاك العقارات، وحقوق الملكية، والأموال المنقولة، وجميع الأمور المتصلة بذلك.
المادة (48) تعيين أطراف خارجية لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة
للمصرف المركزي أن يعين أطرافاً خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.
الفصل السادس: أحكام مختلفة
المادة (49) تأسيس شركات ومؤسسات تجارية أو مالية
للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس بمفرده أو يشترك مع أية جهة أخرى، في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض محددة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (50) حق الإمتياز وضمان الحقوق الخاصة
- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
- فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التى تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
- للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه ، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل.
- للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
- يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
- يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مَدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
2) فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
3) للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4) للمصرف المركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيماً منقولة ضماناً لاستيفاء حقوقه.
5) للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
6) يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي.
7) يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
المادة (51) الإعفاءات المالية
1- يعفى المصرف المركزي من الآتي:
- أ- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياتها أو إصدار النقد أو بدخله.
- ب-الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.
2- يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة (52) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم
تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم.
المادة (53) حل المصرف المركزي
لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.
الباب الثاني -النقد-
الفصل الأول: وحدة النقد وإصداره
المادة (54) وحدة النقد
يشار إلى وحدة النقد الرسمية للدولة "الدرهم" بـ (د هـ إ) بالأحرف العربية وبـ (AED) بالأحرف اللاتينية وينقسم الدرهم إلى مائة (100) فلساً.
المادة (55) إصدار النقد
- إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
- يُحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول النقد أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)1) إصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دون سواه.
2) يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع في التداول عملةً ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرىالمادة (56) قوة إبراء النقد
- تعتبر العملة الورقية والرقمية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الإسمية.
- تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الإسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)1) تعتبر العملة الورقية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها بكامل قيمتها الاسمية.
2) تعتبر العملة المعدنية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها الاسمية وبما لا يجاوز خمسين (50) درهماً، ومع ذلك إذا قدمت هذه العملة المعدنية إلى المصرف المركزي وجب عليه قبولها دون أي تحديد لمقدارها.المادة (57) مواصفات وخصائص وفئات النقد
- يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
- يُحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به، وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
- على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
- يصدر المصرف المركزي أشكال وتصاميم ومواصفات العملة الرقمية وشروط وضوابط حيازتها وسائر المميزات التي يُقررها مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 و القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/07/26 لغاية 2023/11/01)- يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها مجلس الادارة ويوقع رئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
- يحدد مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
- على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
- على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) يصدر المصرف المركزي العملة الورقية بالفئات والأشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الإدارة على العملة الورقية.
2) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوزان العملة المعدنية وعناصر التركيب ونسب المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر أوصافها الأخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
3) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لطباعة العملة الورقية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ولسك العملة المعدنية المشار إليها في البند (2) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك العملات والقطع والألواح والقوالب المتصلة بها.
4) على المصرف المركزي أن ينشر قرار إصدار النقد بالمواصفات والخصائص وسائر المميزات الأخرى في الجريدة الرسمية.
المادة (58) المسكوكات الذهبية والفضية والعملات التذكارية
- يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
- يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- يحدد مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
- على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
2) يجوز للمصرف المركزي أن يصدر عملات ورقية أو معدنية تذكارية لأي طرف يرغب في ذلك، وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
3) يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق المسموح به وسائر الأوصاف الأخرى للمسكوكات من الذهب والفضة والكميات المطلوب سكها لكل فئة.
4) على المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسك مسكوكات الذهب والفضة المشار إليها في هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك المسكوكات والقطع والألواح والقوالب.
- يحدد مجلس الإدارة شروط بيع وشراء المسكوكات من الذهب والفضة لدى المصرف المركزي.
الفصل الثاني: تداول النقد وسحبه
المادة (59) العملة الورقية
1) توضع في التداول العملة الورقية الجديدة بقرار من مجلس الإدارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها، وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
2) لمجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من العملة الورقية مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على ألا تقل عن ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة إلى خمسة عشر (15) يوماً.
4) العملة الورقية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف المركزي خلال عشر (10) سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب، فإذا انقضت السنوات العشر دون أن تقدم العملة الورقية خلالها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
5) يتولى المصرف المركزي إتلاف العملة الورقية المسحوبة من التداول تطبيقاً لحكم البند (4) من هذه المادة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن.
6) لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة العملة الورقية المفقودة أو المسروقة ولا بقبول العملة الورقية المزورة أو تأدية قيمتها.
7) يدفع المصرف المركزي قيمة العملة الورقية الممزقة أو المشوهة أو المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن، أما العملة الورقية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون أي مقابل لحاملها.المادة (60) العملة المعدنية
1) توضع في التداول فئات العملة المعدنية وذلك بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه مقدار هذه العملة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
2) يجوز بقرار من مجلس الإدارة سحب أية فئة من العملة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة مقابل دفع قيمتها الاسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز أن تقل عن ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
4) العملة المعدنية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشار إليها في البند (3) من هذه المادة تفقد قوتها الإبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب المصرف المركزي.
5) إذا فقدت العملة المعدنية معالمها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها لأي سبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف وجب على المصرف المركزي سحبها من التداول دون تعويض حامليها.المادة (60) مكرراً
العملة الرقمية
- يصدر مجلس الإدارة قراراً بوضع فئات العملة الوطنية الرقمية في التداول وسحبها من التداول مقابل دفع قيمتها الإسمية، وينشر بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الإعلام الملائمة.
- لا يلتزم المصرف برد قيمة أي عملة رقمية مفقودة أو تم الاستيلاء عليها أو التلاعب بها، أو قبول أي عملة مزيفة أو الدفع مقابل لها.
تم اضافة المادة (60) مكرراً بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023.
المادة (61) تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد
يحظر على أي شخص تشويه أو إتلاف أو تمزيق النقد بأي شكل من الأشكال ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن استبدال النقد المشوه أو المتلف أو الممزق.
الفصل الثالث: القاعدة النقدية
المادة (62) غطاء القاعدة النقدية
على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقاً لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:
- سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.
- أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك العملات الرقمية المصدرة من قبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى.
- أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)على المصرف المركزي أن يحتفظ في جميع الأوقات باحتياطيات من الأصول الأجنبية، لتغطية القاعدة النقدية، وفقا لأحكام المادة (63) من هذا المرسوم بقانون، مكونة من واحدة أو أكثر من الأدوات الآتية:
1) سبائك ذهبية ومعادن ثمينة أخرى.
2) أموال وودائع نقدية وغيرها من الأدوات النقدية وأدوات الدفع، المقومة بعملات أجنبية وقابلة للتحويل بحرية في الأسواق المالية العالمية.
3) أوراق مالية مقومة بعملات أجنبية وصادرة أو مضمونة من قبل حكومات أجنبية ومن قبل الشركات والكيانات والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية، أو من الشركات متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في الأسواق المالية العالمية.المادة (63) الإحتياطيات الأجنبية لغطاء القاعدة النقدية
1) لا يجوز أن تقل القيمة السوقية لرصيد الإحتياطيات من الأصول الأجنبية المشار إليها في المادة (62) من هذا المرسوم بقانون في جميع الأوقات عن سبعين بالمائة (70%) من قيمة القاعدة النقدية.
2) لمجلس الإدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تزيد عن إثني عشر (12) شهراً.الباب الثالث - تنظيم المنشآت والأنشطة المالية المرخصة -
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (64) حظر ممارسة الأنشطة المالية أو الترويج لها بدون ترخيص
1) لا يتم ممارسة أي نشاط من الأنشطة المالية المرخصة في أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2) لا يتم الترويج لأي من الأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية في الدولة أو من داخل الدولة إلا وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويقصد بالترويج المشار إليه في هذا البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض لإبرام أية اتفاقية لها علاقة بأي من الأنشطة المالية المرخصة.
3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بحظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة بدون ترخيص مسبق وحظر الترويج للأنشطة المالية المرخصة والمنتجات المالية وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
4) لمجلس الإدارة إعفاء أي أنشطة أو ممارسات أو إعفاء أشخاص طبيعيين أو إعتباريين بصورة عامة أو بصورة خاصة من حظر ممارسة الأنشطة المالية المرخصة أو الترويج لها.الفصل الثاني: الترخيص
القسم الأول: الأنشطة المالية الخاضعة للترخيص
المادة (65) الأنشطة المالية
1) تعد الأنشطة التالية أنشطة مالية خاضعة لترخيص ورقابة المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون:
- أ. تلقي الودائع بكافة أنواعها، بما فيها الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- ب. تقديم التسهيلات الإئتمانية بكافة أنواعها.
- ج. تقديم تسهيلات التمويل بكافة أنواعها، بما فيها تسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- د. تقديم خدمات الصرافة وتحويل الأموال.
- هـ. تقديم خدمات الوساطة النقدية.
- و. تقديم خدمات القيم المخزّنة والدفعات الإلكترونية للتجزئة والنقد الرقمي.
- ز. تقديم خدمات العمليات المصرفية الاقتراضية.
- ح. الترتيب و/أو التسويق للأنشطة المالية المرخصة.
- ط. العمل كأصيل في المنتجات المالية التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة المالية المرخصة والتي تشمل ولا تقتصر على الصرف الأجنبي، والمشتقات المالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية منتجات مالية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.
2) لمجلس الإدارة ما يأتي:
- أ. تصنيف وتعريف الأنشطة المالية المرخصة والممارسات المتعلقة بها.
- ب. إضافة أنشطة أو ممارسات إلى قائمة الأنشطة المالية المرخصة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو حذف أنشطة أو ممارسات من هذه القائمة أو تعديلها، بعد التنسيق والاتفاق مع السلطات الرقابية في الدولة من خلال لجنة الأنشطة المالية المشار إليها في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون.
3) في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة أنشطة مالية مرخصة من قبل السلطات الرقابية في الدولة أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى، غير الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فعليها الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل الحصول على الترخيص من السلطة الرقابية المعنية.
المادة (66) لجنة الأنشطة المالية
1) تنشأ في الوزارة لجنة فنية تسمى ﺒ "لجنة الأنشطة المالية" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزارة وعضوية ممثل عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة لدراسة، وإبداء الرأي في أي مقترح لتنظيم أي نشاط مالي غير الأنشطة المذكورة في قوانين السلطات الرقابية في الدولة، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة وآلية ممارسة مهامها.
2) يتم الحصول على موافقة السلطة الرقابية المعنية إذا ما اقترحت لجنة الأنشطة المالية إضافة نشاط مالي معين غير مذكور في قانون السلطة المعنية إلى قائمة الأنشطة الخاضعة لترخيصها ورقابتها.
القسم الثاني: ترخيص المنشآت المالية
المادة (67) طلب الترخيص
1) لأي شخص وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلبا للحصول على ترخيص بممارسة نشاط مالي مرخص أو أكثر أو لإضافة نشاط مالي مرخص أو أكثر لترخيص سبق وأن تم إصداره.
2) يصدر مجلس الإدارة أنظمة وقواعد ومعايير، ويضع الشروط المتعلقة بالترخيص بممارسة الأنشطة المالية المرخصة، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة لممارسة النشاط.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة.
3) يجوز لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقا لتقديره الخاص ولما يراه محققا للمصلحة العامة.المادة (68) الإلتزام بنطاق الترخيص
1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها في حدود الترخيص الممنوح لها.
2) لا يجوز لأي شخص أن يعرّف عن نفسه على أنه منشأة مالية مرخصة إن لم يكن كذلك.المادة (69) البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاق الترخيص
- يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
- للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
- للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي وفقاً لتقديره الخاص وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
- يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)1) يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز ستين (60) يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنيا للطلب.
2) لمجلس الإدارة رفض طلب الترخيص أو طلب إضافة أي نشاط مالي حسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية.
3) لمجلس الإدارة قبل إصدار قرار الرفض أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها مجلس الإدارة.
4) يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
- أ. مضمون قرار الرفض.
- ب. الأسباب الموجبة للرفض.
- ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
- يتم البت في طلب الترخيص أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
المادة (70) فرض شروط وقيود على الترخيص
1) لمجلس الإدارة فرض شروط أو قيود على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة أو تغيير أو إلغاء الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص.
2) لمجلس الإدارة قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
3) ويتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره ويتضمن الإشعار المعلومات الآتية:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (71) تعليق أو سحب أو إلغاء الترخيص
1) لمجلس الإدارة تعليق، أو سحب، أو إلغاء ترخيص ممنوح لمنشأة مالية مرخصة، في الحالات الآتية:
- أ. إذا فقدت أو خالفت المنشأة المالية المرخصة واحداً أو أكثر من الشروط أو القيود المفروضة على الترخيص الممنوح لها.
- ب. إذا خالفت المنشأة المالية المرخصة أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير أو التعليمات أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
- ج. إذا أخفقت المنشأة المالية المرخصة عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات حددها أو وضعها المصرف المركزي.
- د. إذا لم تمارس المنشأة المالية المرخصة نشاط أو أكثر من الأنشطة المالية المُرخِّصة لمدة تجاوز السنة.
- هـ. إذا تم إيقاف الأعمال أو الأنشطة مدة تجاوز السنة.
- و. إذا رأى المصرف المركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو إلغاء أو تعليق الترخيص بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
- ز. إذا تقدمت المنشأة المالية المرخصة المعنية بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص بشكل كلي أو جزئي.
- ح. إذا تعرضت سيولة المنشأة المالية المرخصة أو ملاءتها الماليّة للخطر.
- ط. إذا نقص رأس مال المنشأة المالية المرخصة عن الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القواعد أو المعايير الصادرة عن المصرف المركزي.
- ي. إذا تم دمج المنشأة المالية المرخصة مع منشأة مالية أخرى.
- ك. إذا أشهر إفلاس المنشأة المالية المرخصة.
- ل. إذا رفض مسؤولو أو موظفو أو ممثلي المنشأة المالية المرخصة التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنعوا عن تقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المطلوبة.
- م. إذا تم إلغاء ترخيص المنشأة المالية المرخصة الأجنبية أو تصفيتها في دولة المقر أو تم إنهاء أعمال فرعها أو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها في الدولة.
2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بقرار السحب أو الإلغاء أو التعليق المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3) ويتم نشر القرار الصادر عن المصرف المركزي، بعد إتمام الفصل في التظلم أو الطعن، في حال وجوده أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون أو انقضاء المهلة المحددة في البند (2) من هذه المادة في صحيفتين يوميّتَين محليّتَين إحداهما باللغة العربيّة والأخرى باللغة الإنجليزيّة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي، ويجوز الإعلان عن ذلك بأيّة وسيلة أخرى إذا اقتضى الأمر.
المادة (72) إستخدام تعبير "مصرف" أو "بنك"
1) لا يجوز لغير البنوك المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في دعايتها تعابير مصرف أو بنك أو أي تعبير آخر مشتق منها أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن يؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة أعمالها.
2) يستثنى من البند (1) من هذه المادة الجهات الآتية:- أ. سلطات النقد والمصارف المركزية الأجنبية.
- ب. أي اتحاد أو جمعية لحماية مصالح البنوك.
- ج. أي مؤسسة أخرى يستثنيها مجلس الإدارة.
المادة (73) القيد في السجل
1) ينشأ بالمصرف المركزي سجل إلكتروني يسمى بـ "سجل قيد المنشآت المالية المرخصة" تقيد فيه المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وكافة البيانات المتعلقة بها وأي تعديل يطرأ عليها، ويصدر بقواعد وشروط القيد في السجل قرارا من مجلس الإدارة وينشر القرار الصادر بترخيص هذه المنشآت وأي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية، ويتم نشر هذا السجل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشاط مالي مرخص إلا بعد قيدها في السجل.
3) تودع حصيلة رسوم الترخيص والقيد في السجل في حساب خاص لدى المصرف المركزي ويصدر بتنظيم تشغيل هذا الحساب وقواعد الصرف منه، قرار من مجلس الإدارة.المادة (74) الشكل القانوني
- يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، والبنوك المتخصصة ذات المخاطر المتدنية التي يتم تحديدها وفقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
- يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)1) يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات المساهمة العامة يأذن لها القانون أو المرسوم الصادر بتأسيسها بذلك، ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.
2) يجوز للمؤسسات المالية الأخرى أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
3) يجوز لمنشأة الصرافة والوساطة النقدية أن تكون مؤسسة فردية أو تتخذ أي شكل قانوني آخر، وفقا للشروط والقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.المادة (75) الحد الأدنى لرأس المال
يضع مجلس الإدارة نظاماً خاصاً بالحد الأدنى لرأس مال المنشآت المالية المرخصة وشروط وحالات زيادة وتخفيض رأس المال وتحديد متطلباته على أساس المخاطر والإجراءات اللازمة في حالة نقص رأس المال، والتدابير التي يتخذها المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (76) نسب المساهمة والتملك في المنشآت المالية المرخصة
1) مع مراعاة الانشطة المالية والتجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط تملك الاشخاص أسهم البنوك المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها على ألاّ تقل في كافة الاحوال نسبة المساهمة الوطنية عن ستون بالمائة (60%).
2) لمجلس الإدارة تحديد شروط وضوابط نسب تملك الأشخاص المواطنين والأجانب لأسهم المؤسسات المالية الأخرى المنشأة في الدولة ونسب المساهمة في رأس مالها.المادة (77) تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي
1) على المنشآت المالية المرخصة أن تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى إدخالها على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد قيدها في السجل.
2) يبت المصرف المركزي في الطلب وإذا قرر رفض إجراء القيد عرض الأمر على مجلس الإدارة الذي يتخذ قراراً نهائياً بصدده.القسم الثالث: أحكام خاصة بالمنشآت المالية المرخصة الإسلامية
المادة (78) نطاق النشاط
1) للمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ممارسة الأنشطة المالية المرخصة المشار إليها في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى مجلس الإدارة إصدار أنظمة يحدد فيها أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل هذه المنشآت بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
2) تستثنى المنشآت المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تباشرها لصالح عملائها وليس لحسابها الخاص مما يأتي:
أ. أحكام البند (1) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون.
ب. أحكام البند (2) من المادة (93) من هذا المرسوم بقانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات المحلية المعمول بها في الامارة المعنية العضو في الاتحاد.المادة (79) الرقابة الشرعية الداخلية
1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً.
2) تُعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها.
3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة/ القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.المادة (80) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون التقرير بالنموذج الذي تحدده الهيئة العليا الشرعية، يبين فيه مدى امتثال ادارة المنشأة المعنية بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة الأعمال والأنشطة التي تمارسها والمنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها والمستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير المذكور ما يأتي:
- أ. بيان مدى استقلالية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها.
- ب. مدى توافق السياسات، والمعايير المحاسبية، والمنتجات والخدمات المالية، والعمليات والأنشطة بشكل عام، وعقد التأسيس والنظام الأساسي والقوائم المالية للمنشأة المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية.
- ج. مدى توافق توزيع الأرباح وتحميل الخسائر والنفقات والمصروفات بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار مع فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.
- د. بيان أية مخالفات أخرى لأحكام الشريعة الاسلامية والضوابط التي وضعتها الهيئة العليا الشرعية.
2) على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد الهيئة الشرعية العليا بنسخة من تقريرها في موعد لا يتجاوز شهرين (2) من انتهاء السنة المالية وذلك لإبداء أية ملاحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة المعنية.
المادة (81) رقابة ديوان المحاسبة
في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.
المادة (82) مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية
في حالة ثبوت قيام المنشأة المالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بأعمال لا تتفق مع هذه الأحكام وفقاً لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية، يقوم المصرف المركزي بإبلاغ المنشأة المعنية بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها توفيق أوضاعها خلال ثلاثون (30) يوم عمل من تاريخ التبليغ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وعلى المصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن المنشأة المعنية من توفيق أوضاعها.
القسم الرابع: الأحكام المتعلقة بتولي مهام محددّة التي تتطلب تصريحًا من المصرف المركزي
المادة (83) المهام المحددة
1) لمجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات التي تحدد المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي والأفراد اللذين يتوجب عليهم الحصول على التصريح لممارستها بما في ذلك شروط الجدارة والأهلية، وأحكام الإعفاء من بعض تلك المعايير أو الشروط.
2) مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، تشمل المهام المحدّدة الخاضعة لتصريح المصرف المركزي تلك التي يقوم بها أعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة، ورؤسائها التنفيذيون، وكبار المدراء، والمسؤولين، والأفراد المصرح لهم.
3) لا يجوز لأي فرد تولي أية مهام محدّدة لدى المنشآت المالية المرخصة ما لم يحصل على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
4) على المنشآت المالية المرخصة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أي مسؤول أو موظف أو أي فرد آخر يمثلها بممارسة أي من المهام المحدّدة دون الحصول على تصريح مسبق من المصرف المركزي.
5) على كل فرد مصرح له وفقا لأحكام هذه المادة الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة له في التصريح.
6) لا يجوز لأي فرد أن يعرّف عن نفسه على أنه فرد مصرح له ما لم يكن مصرحاً له من قبل المصرف المركزي.المادة (84) طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحدّدة
1) للمنشأة المالية المرخصة أن تتقدم بطلب للمصرف المركزي لأي فرد بتولي المهام المحدّدة أو بتولي مهام محدّدة إضافية.
2) للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تزويده بكافة المعلومات اللازمة لتمكينه من البت في الطلب.
3) على المنشأة المالية المرخصة المعنية إبلاغ المصرف المركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشروط منح التصريح بتولي المهام المحدّدة.المادة (85) البت في طلب الحصول على تصريح بتولي المهام المحددة أو إضافة مهام محدّدة أخرى
1) يتم البت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استيفاء شروط ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للطلب.
2) لمجلس الإدارة رفض طلب الحصول على التصريح أو طلب إضافة مهام محدّدة أخرى لفرد مصرح له إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك أو أن شروط ومتطلبات منح التصريح لم يتم استيفاؤها.
3) يتم ابلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. إبلاغ مقدم الطلب بحقه في التظلم من قرار الرفض بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (86) فرض شروط وقيود على التصريح بتولي مهام محدّدة
1) للمصرف المركزي أن يقرر إضافة شروط أو قيود على التصريح بتولي مهام محدّدة.
2) للمصرف المركزي قبل إصدار القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية تقديم ملاحظاتها حول مسببات القرار وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة، بالقرار بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره وعلى الإشعار أن يتضمن المعلومات التالية:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (87) تعليق أو سحب أو إلغاء التصريح بتولي مهام محدّدة
1) للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء أو التصريح الصادر لفرد بتولي مهام محددة بإشعار رسمي في الحالات الآتية:
- أ. إذا فقد أو خالف الفرد المصرح له واحداً أو أكثر من شروط الجدارة والأهلية والشروط الأخرى أو القيود المفروضة على التصريح بتولي مهام محددة.
- ب. إذا خالف الفرد المصرح له أياً من القوانين والأنظمة السارية في الدولة والأنظمة أو القواعد أو المعايير أو المبادئ التوجيهية الصادرة عن المصرف المركزي.
- ج. إذا أخفق الفرد المصرح له في اتخاذ أية تدابير أو إجراءات وضعها المصرف المركزي.
- د. إذا رأى المصرف المركزي بأن سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح بشكل كلي أو جزئي ضروريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
- هـ. إذا أشهر إفلاس الفرد المصرح له.
- و. إذا رفض الفرد المصرح له التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتشي المصرف المركزي أو امتنع عن تقديم المعلومات أو السجلات المطلوبة.
2) في جميع الأحوال، يلغى التصريح في حال تقديم طلب الإلغاء من المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له أو في حال انتهاء علاقته بالمنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها.
3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها الفرد المصرح له بإخطار قرار سحب أو إلغاء أو تعليق التصريح خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره، على أن يتضمن الإشعار ما ياتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بحقها وحق الفرد المصرح له بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (88) حظر تولي المهام المحددّة لدى المنشآت المالية المرخصة
1) للمصرف المركزي أن يحظر على أي فرد العمل أو تولي مهام محددة تتعلق بالأنشطة المالية المرخصة إذا ارتأى أن الفرد المعني لا يتمتع بالجدارة والأهلية للعمل أو لتولي هذه المهام المحدّدة.
2) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار حظر الفرد المعني من العمل أو تولي مهام محدّدة لديها بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعارما يأتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بحقها وحق الفرد المعني بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثالث: مسؤوليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع
المادة (89) الامتثال لتعليمات المصرف المركزي
1) على المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع أن تمتثل لكافة القواعد، والأنظمة، والمعايير، والتعاميم، والتوجيهات والتعليمات الصادرة من المصرف المركزي بشأن الإقراض أو الأمور الأخرى التي يراها ضرورية لتحقيق أهدافه.
2) للمصرف المركزي أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وأن يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل في المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمات أو التوجيهات أو التدابير أو الإجراءات أو الوسائل عامة أو فردية.
المادة (90) مركز المخاطر لدى المصرف المركزي
يتولى مركز المخاطر لدى المصرف المركزي مهام جمع وتبادل ومعالجة المعلومات الإئتمانية التي يحصل عليها من المنشآت المالية المرخصة أو أي طرف يراه المصرف المركزي ضروريا في الدولة، ويعمل المركز المذكور في حدود الشروط والضوابط التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (91) حماية مصالح المودعين
1) على كل منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع إعداد بيان ربع سنوي وبالشكل الذي يحدده المصرف المركزي، يبين فيه كافة التسهيلات الإئتمانية وتسهيلات التمويل الممنوحة من هذه المنشأة لـ -:
- أ. أي عضو في مجلس إدارة المنشأة المعنية.
- ب. أي مؤسسة أو شركة تكون فيها المنشأة المعنية، شريك، أو مدير، أو وكيل، أو ضامن أو كفيل.
- ج. أي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، مديرا أو وكيلا لهذه الشركة.
- د. أي شركة يكون فيها أي من موظفي المنشأة المعنية، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي المنشأة المعنية، مديرا، أو مسؤولا تنفيذي، أو وكيلا، أو ضامنا أو كفيلا للشركة.
- هـ. أي شخص يملك حصة مسيطرة في رأس مال المنشأة المعنية أو في شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا لأحكام المادة (95) من هذا المرسوم بقانون.
- و. أي منشأة تابعة للمجموعة المالكة للمنشأة المعنية.
- ز. أي شركة ذات صلة بالمنشأة المعنية، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
- ح. أي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة المنشأة المعنية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
- ط. أي شخص آخر يحدده مجلس الإدارة، وفقا للضوابط التي يضعها.
2) يتم تزويد المصرف المركزي بنسخة من البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ انتهاء كل ربع من السنة المالية أو من تاريخ الطلب المقدم من قبل المصرف المركزي.
3) للمصرف المركزي، إذا تبين له من خلال مراجعة البيان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن أي تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات تمويل منحت من قبل المنشأة المالية المرخصة أو أي انكشاف لشخص ما قد ينتج عنه ضررا بمصالح المودعين في المنشأة المعنية، اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- أ. الطلب من المنشأة المعنية بوضع مخصصات مقابل هذه التسهيلات أو تقليص درجة الانكشاف على شخص معين خلال المدة وبالآلية التي يحددها.
- ب. أن يحظر على المنشأة المعنية تقديم أي تسهيلات إئتمانية أخرى إلى الشخص المعني أو أن يفرض قيودا معينة على التسهيلات الممنوحة لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسبا.
الفصل الرابع: المحظورات
المادة (92) حظر القيام ببعض العمليات
1) للمصرف المركزي أن يحظر على المنشآت المالية المرخصة القيام بكل أو بعض ممّا يأتي:
- أ. التعامل بأصول أو استثمارات أو أدوات نقدية ومالية معينة.
- ب. عقد صفقات أو القيام بعمليات أو أعمال تجارية معينة.
- ج. التعامل مع أشخاص معينة.
2) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير الخاصة بالعمليات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة واتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة.
3) يتم إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بإشعار رسمي بقرار المصرف المركزي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:
- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة بإمكانية التظلم من القرار بتقديم طلب امام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (93) حظر ممارسة الأعمال غير المصرفية
يحظر على البنوك أن تمارس أعمالاً غير مصرفية وبوجه خاص الأعمال الآتية:
1) ممارسة أعمال التجارة أو الصناعة أو امتلاك أو تملك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير وعليها أن تقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المصرف المركزي.
2) شراء العقارات لحسابها الخاص فيما عدا الحالات الآتية:- أ. العقارات التي لا تتعدى قيمتها النسبة المحددة من قبل مجلس الإدارة من مجموع رأسمالها واحتياطياتها.
- ب. العقارات التي تتملكها كتسوية مباشرة للديون والتي تتعدى النسبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذا البند وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث (3) سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بموافقة من المصرف المركزي بناء على المبادئ التوجيهية المحدّدة من قبل مجلس الإدارة.
3) شراء وتملك أسهم البنك أو التعامل بها، بما يتعدى النسب المحدّدة من قبل مجلس الإدارة، ما لم تكن الزيادة قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الأسهم التي تتعدى النسبة المذكورة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
4) شراء أسهم الشركات التجارية إلا في حدود النسبة التي يحددها مجلس الإدارة من أموال البنك الخاصة ما لم تكن قد آلت إليه استيفاء لدين مستحق، وعلى البنك في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها.
5) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للبنوك بشأن الحدود القصوى للشراء والتعامل بالأوراق المالية الصادرة عن أي حكومة أجنبية أو الهيئات التابعة لها أو أي شركة من الشركات التجارية الأجنبية؛ ولا تنطبق هذه الحدود القصوى على الأوراق المالية التي يصدرها القطاع العام أو يضمنها.المادة (94) القيود على منح التسهيلات الإئتمانية
1) استثناء من المادة (153) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للمنشآت المالية المرخصة أن تمنح تسهيلات إئتمانية إلى أعضاء مجالس إدارتها أو إلى موظفيها أو إلى أقاربهم حسب ما يحدّدهم مجلس الإدارة.
2) يحدد مجلس الإدارة شروط وضوابط التسهيلات الإئتمانية التي يمكن منحها للفئات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة تتلقى الودائع منح تسهيلات إئتمانية لعملائها بضمان أسهمهم فيها.
4) يصدر مجلس الإدارة نظاماً للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشأن الحدود القصوى لمنح التسهيلات الإئتمانية لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية.الفصل الخامس: الرقابة والإشراف على المنشآت المالية المرخصة
القسم الأول: أحكام خاصة بالرقابة والإشراف
المادة (95) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة
1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقا لتقدير المصرف المركزي، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.المادة (96) فتح الفروع داخل الدولة وفي مناطق إختصاص أخرى
لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة فتح أي فرع داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.
المادة (97) تزويد المصرف المركزي بالمعلومات والتقارير
1) على المنشآت المالية المرخصة القيام بالآتي:
- أ. تزويد المصرف المركزي بالتقارير والمعلومات والبيانات والكشوفات وغير ذلك من المستندات التي يحددها ويراها المصرف المركزي ضرورية لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
- ب. تعيين موظفين مؤهلين يكلفون بإعداد التقارير التي يطلبها المصرف المركزي.
- ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان وتسهيل حصول الشخص المكلف وفقا للفقرة (ب) من هذا البند على المعلومات اللازمة لإعداد التقارير.
2) يحظر على المنشآت المالية المرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات أو الإتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف يعمل لديها أو وكيل أو ممثل لها أو مدقق حساباتها بالإمتناع عن تزويد المصرف المركزي بالمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3) على المصرف المركزي أن يضع قواعد ومبادئ توجيهية لتجميع المعلومات من المنشآت المالية المرخصة بشكل دوري.
4) يحدد المصرف المركزي طبيعة المعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها، وعلى المنشآت المالية المرخصة أن تقدم هذه المعلومات للمصرف المركزي وفقاً للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
5) تسري أحكام هذه المادة على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة.
6) للمصرف المركزي إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات المتعلقة بتزويده بالمتطلبات المشار إليها في هذه المادة وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة ضد المنشأة المعنية أو أي من موظفيها المشار إليهم في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة.المادة (98) الإبلاغ عن المخالفات
1) على المنشآت المالية المرخصة، وممثليها القانونيين، ومسؤولي الإمتثال لديها، ومدققي حساباتها مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:
- أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام.
- ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.
2) لا يعتبر المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الإلتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل أولئك المذكورين في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
3) يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
- أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام.
المادة (99) البيانات المطلوب تقديمها للمصرف المركزي بشأن المركز المالي
1) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي بالبيانات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي.
2) على كل منشأة مالية مرخصة تزويد المصرف المركزي في موعد لا يجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد انتهاء السنة المالية أو في غضون الفترة التي يحددها المصرف المركزي بالآتي:- أ. نسخة من الميزانية العمومية المدققة وتظهر فيها استخدام الأصول والخصوم الناشئة عن عمليات المنشأة المعنية.
- ب. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المدقق، مع أية ملاحظات ذات صلة.
- ج. نسخة من تقرير مدقق حسابات المنشأة المعنية.
- د. نسخة من تقرير مجلس إدارة المنشأة المعنية.
3) للمصرف المركزي أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة تقديم ما يأتي:
- أ. نسخة من حساب الأرباح والخسائر المؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها المصرف المركزي.
- ب. أية معلومات أو تقارير أو بيانات إضافية أخرى يراها ضرورية.
المادة (100) الاندماج والإستحواذ
1) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة الاندماج مع، أو الاستحواذ على أي منشأة أخرى مهما كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على ذلك.
2) مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة بشأن الإندماج والاستحواذ، لمجلس الإدارة إصدار جميع الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
3) يتم ابلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية بقرار رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدور القرار على أن يتضمن الإشعار ما يأتي:- أ. مضمون القرار.
- ب. الأسباب الموجبة للقرار.
- ج. تاريخ نفاذ القرار.
- د. إبلاغ المنشأة المالية المرخصة المعنية عن حقها بالتظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات، وفقا لإحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (101) التوقف عن ممارسة الأعمال
لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة التوقف بشكل كامل أو جزئي عن مباشرة العمليات أو التوقف عن ممارسة كافة أو بعض الأنشطة المالية المرخصة إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية مساهميها وموافقة المصرف المركزي.
المادة (102) سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأغراض إحترازية
1) يصدر مجلس الإدارة، لأغراض الرقابة الإحترازية، التعليمات والتوجيهات اللازمة لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لعدد من المنشآت المالية المرخصة ضمن فئة محددة، والتي تتعلق بما يأتي:
- أ. الامتثال لتعليمات وتوجيهات المصرف المركزي المتعلقة بالنسب الاحترازية المحددة من قبل مجلس الإدارة بشأن كفاية رأس المال والسيولة أو أية أغراض أخرى.
- ب. التقيد بالمخصصات أو معالجة أصول معينة.
- ج. التقيد بحدود التركزات الإئتمانية.
- د. التقيد بحدود الإنكشاف على الأطراف ذوي الصلة.
- هـ. استيفاء أية متطلبات إضافية تتعلق برفع التقارير.
2) لمجلس الإدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند (1) من هذه المادة.
3) للمصرف المركزي توجيه أية منشأة تابعة لمنشأة مالية مرخصة لاتخاذ إجراءات معينة أو الامتناع عن ممارسة أنشطة معينة وذلك في الحالات الآتية:- أ. إذا كان المصرف المركزي هو السلطة الرقابية الموحدة للمنشآت المشار إليها في هذا البند.
- ب. إذا رأى المصرف المركزي أن مثل ذلك التوجيه ضروريا لممارسته الرقابة الاحترازية على المنشآت المشار إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.
4) من الممكن أن تشمل التوجيهات والتعليمات المذكورة في البند (3) من هذه المادة ما يأتي:
- أ. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية بالتوقف عن تقديم خدمات معينة أو الامتناع عن ممارسة أعمال أو أنشطة معينة، بما في ذلك إغلاق أي من مكاتبها أو فروعها خارج الدولة، إذا كانت تلك الخدمات أو الأعمال أو الأنشطة من شأنها أن تعرض المنشأة المالية المرخصة المعنية لمخاطر إضافية أو لمخاطر لا يمكن إدارتها بطريقة فعالة ومناسبة.
- ب. إلزام المنشأة التابعة للمنشأة المالية المرخصة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي عوائق قد تحول دون تحقيق الرقابة الموحدة بشكل فعال.
المادة (103) الحدود القصوى للعمليات
للمصرف المركزي أن يحدد الحدود القصوى للعمليات التي يجب الالتزام بها من قبل المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، وتشمل ما يأتي:
1) الحد الأقصى لمجموع عمليات الخصم أو القروض والسلف التي يجوز لها إجراؤها اعتباراً من تاريخ معين.
2) الحد الأقصى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة.
3) أية حدود قصوى أخرى يحددها المصرف المركزي.المادة (104) حوكمة المنشآت المالية المرخصة
1) يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة المنشآت المالية المرخصة ويضع كذلك الانظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويحدد الشروط الواجب توفرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين كبار موظفيها؛ على أن تلتزم المنشآت المالية المرخصة المدرجة في الأسواق المالية في الدولة بالحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية المعنية.
2) على المنشآت المالية المرخصة الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة على تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجالس إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفيها.
3) لمجلس الإدارة وفقاً لما يراه محققا للمصلحة العامة رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس إدارة أية منشأة مالية مرخصة أو تجديد عضويته، وله كذلك رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار موظفي تلك المنشأة.
المادة (105) دليل القواعد
يعد المصرف المركزي دليلاً إلكترونيا يتضمن كافة القواعد والأنظمة والمعايير والقرارات والتعاميم الصادرة عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم نشره وتحديثه على موقعه الإلكتروني بصورة منتظمة.
المادة (106) الأثر الرجعي لأنظمة وقرارات المصرف المركزي
لا يكون للأنظمة أو القرارات أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أثر رجعي كما أنها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المنشآت المالية المرخصة وعملائها في وقت سابق على صدورها، ويحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكينها من توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (107) التفتيش
1) للمصرف المركزي أن يوفد في أي وقت أي من موظفيه أو أي طرف ثالث مصرح له بالعمل نيابة عنه إلى المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها أو الشركات التابعة لها، إذا رأى ذلك مناسباً أو ضرورياً للتأكد من سلامة وضعها المالي، ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في الدولة.
2) في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها المنشآت المالية المرخصة أو تلك التابعة لها والخاضعة لأي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في هذا الشأن.
3) للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه في ممارسة أي من الأنشطة المالية المذكورة في المادة (65) من هذا المرسوم بقانون بدون ترخيص، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه به بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بالانشطة المالية غير المرخصة والتحفظ عليها.
4) على المنشآت المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها أن تقدم إلى الموظف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة جميع المعلومات والسجلات والدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات والبيانات المتعلقة بموضوع التفتيش وأن تزوده بالمعلومات المطلوبة التي يطلبها منها في المواعيد المحددة.
5) لموظفي المصرف المركزي استدعاء أي شخص في إطار عملية التفتيش في الوقت والمكان المحدد من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
6) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على المنشآت المالية المرخصة.
7) للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وله على وجه الخصوص إذا ما تبين وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له ما يأتي:- أ. وضع قيود على بعض العمليات أو الانشطة التي تمارسها المنشأة المالية المرخصة المعنية.
- ب. أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتصحيح الوضع فوراً.
- ج. تكليف خبير مختص أو أحد موظفي المصرف المركزي مؤهل لإرشاد المنشأة المالية المرخصة المعنية أو الاشراف على بعض العمليات وذلك خلال فترة معينة يحددها المصرف المركزي على أن تتحمل المنشأة المالية المرخصة المعنية مخصصاته، إذا كان خبيراً من خارج المصرف المركزي.
- د. اتخاذ أي تدبير أو إجراء آخر أو فرض أية جزاءات يراها مناسبةً.
8) تتحمل المنشآت المالية المرخصة جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ثالث من قبل المصرف المركزي في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (108) التفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في مناطق الاختصاص الأخرى
للمصرف المركزي أن يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية المعنية في مناطق الاختصاص تلك؛
ويشمل ذلك كيانات المنشآت المالية المرخصة الوطنية العاملة في المناطق الحرة المالية في الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية في المنطقة الحرة المالية المعنية.
المادة (109) تقرير الخبرة
للمصرف المركزي أن يكلف خبير أو شخص مؤهل ومختص في الأنشطة المالية المرخصة لتزويده بتقرير عن أي موضوع يحدده المصرف المركزي يتعلق بالأعمال والأنشطة المباشرة وغير المباشرة لمنشأة مالية مرخصة معينة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يضعها المصرف المركزي وعلى نفقة الجهات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (110) صفة الضبطية القضائية
يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الافعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (111) طلب التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية والإخطار بالتحقيقات
1) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون احد أطرافها منشأة مالية مرخصة.
2) يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات المعنية إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد المنشآت المالية المرخصة، وللمصرف المركزي أن يقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
القسم الثاني: الحسابات المالية
المادة (112) السنة المالية للمنشآت المالية المرخصة
تبدأ السنة المالية للمنشأة المالية المرخصة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد تلك المنشأة وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية.
المادة (113) حسابات المنشآت المالية المرخصة
1) على فروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية أن تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الدولة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
2) تُعد الفروع والاقسام القائمة في الدولة والعائدة لمنشأة مالية مرخصة محلية كانت أو أجنبية منشأة واحدة في مسك الحسابات.
المادة (114) مدققي حسابات المنشآت المالية المرخصة
1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تعين كل سنة مدققاً أو أكثر معتمدين من المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباتها، فإذا لم تقم المنشأة المالية المرخصة المعنية بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي أن يعين مدققاً لها وأن يحدد مكافآته على أن تتحملها المنشأة المعنية.
2) تشمل مهمة المدققين إعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى المدققين أن يبين في تقريرهم ما إذا كانت الميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر صحيحة ومقبولة وما إذا كانت المنشأة المالية المرخصة قد زودتهم بالمعلومات والإيضاحات التي طلبها منها لأداء مهمتهم، وترسل المنشأة المالية المرخصة المعنية إلى المصرف المركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرين (20) يوم عمل على الاقل صورة من تقرير المدققين مرفق به نسخة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.
3) لا يجوز عقد الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة قبل استلام ملاحظات المصرف المركزي على التقرير، وللمصرف المركزي أن يصدر خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تسلم التقرير المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، قراراً بعدم إعتماد الارباح المقترح توزيعها على المساهمين إذا تبين وجود نقص في المخصصات عن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي أو إنخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير المدققين أو من المصرف المركزي ويؤثر على الارباح القابلة للتوزيع.
4) يُتلى تقرير المدققين مع تقرير مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة في الاجتماع السنوي للمساهمين إذا تم تأسيس المنشأة المعنية في الدولة، وتقدم ثلاث (3) نسخ عن كل من التقريرين للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. أما بالنسبة للمنشأة المالية المرخصة المنشأة في نطاق اختصاص آخر ترسل نسخة من تقرير المدققين إلى مركزها الرئيسي وتقدم ثلاث (3) نسخ منه للمصرف المركزي وذلك خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ صدوره.
5) لا يجوز للمدققين أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المنشأة المالية المرخصة التي عينتهم لمراجعة حساباتها ولا أن يكون من العاملين فيها ولا ممن يباشرون أعمالاً استشارية لمصلحتها.
6) لا يجوز للمنشأة المالية المرخصة منح تسهيلات إئتمانية من أي نوع كانت لمدققي حساباتها ولا يجوز لأي مدقق معتمد من المصرف المركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية أية إلتزامات قد تكون لديه تجاه المنشأة المعنية.
7) يكون المدققين مسؤولون عن محتويات تقريرهم بشأن البيانات المالية للمنشأة المالية المرخصة المعنية، وإذا ثبت تقصيرهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم، أو مخالفته لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، للمصرف المركزي اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لشطبهم من السجلات، كما يجوز للمصرف المركزي إتخاذ أية إجراءات أو تدابير إدارية أو قانونية أخرى مناسبة ضد المدققين المقصرين أو المخالفين وفقاً لتقديره الخاص.
8) للمصرف المركزي الطلب من مدققي حسابات المنشأة المالية المرخصة والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها، حسب ما يراه ضروريا، تقديم تقرير على نفقة المنشأة المالية المرخصة المعنية، يثبت فيه مدى امتثالها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له.
9) يصدر مجلس الإدارة نظاماً وسجلاً للمدققين المعتمدين لديه المصرح لهم تدقيق حسابات المنشآت المالية المرخصة.
المادة (115) نشر وعرض المعلومات عن الحسابات
1) على كل منشأة مالية مرخصة أن تنشر وتعرض في موقعها الإلكتروني وفي كل مكتب من مكاتبها وفروعها في الدولة المعلومات والبيانات الآتية:
- أ. نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر المدققة، ونسخة من تقرير مدققي الحسابات، وفي حال تأسيس المنشأة المالية المرخصة المعنية في مناطق اختصاص أخرى، يمكن عرض ونشر تلك البيانات على النحو الذي يتوافق مع القانون المعمول به في نطاق الاختصاص ذي الصلة.
- ب. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وكافة المسؤولين التنفيذيين ونوابهم أو مساعديهم.
- ج. أسماء جميع الشركات التابعة أو الفرعية المملوكة بشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة بالمنشأة المالية المرخصة المعنية.
2) للمصرف المركزي أن يطلب من أي منشأة مالية مرخصة نشر أو عرض أي معلومات أو كشوفات متعلقة بحساباتها إضافة للمتطلبات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حسب ما يراه مناسبا.
القسم الثالث: إعادة هيكلة المنشآت المالية المرخصة وتصفيتها
المادة (116) اختلال المركز المالي
1) يقوم مجلس الإدارة بوضع إطار لإعادة الهيكلة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع وذلك للحد من الآثار التي قد تترتب جرَاء إختلال مركزها المالي على النظام المالي في الدولة، بما في ذلك الآثار المتعلقة بإختلال المركز المالي للشركات المملوكة من قبلها أو التابعة لها.
2) يتضمن إطار إعادة الهيكلة مجموعة من المسببات الإحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى إختلال المركز المالي للمنشآت المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المصرف المركزي، حسب ما يراه مناسبا، بإتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية لحماية المنشأة المعنية ومودعيها:- أ. فرض حدّ أدنى لسيولة المنشأة المعنية بما يتناسب مع المخاطر الناجمة عن أنشطتها.
- ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافيّة لدعم رأس المال المدفوع طبقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
- ج. إصدار قرار بدمج المنشأة المعنية في منشأة مالية مرخصة أخرى.
- د. الموافقة لأيّ منشأة ماليّة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.
- هـ. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق بها من تدابير وإجراءات.
- و. القيام مباشرة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة بإدارة المنشأة المعنية، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.
- ز. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.
- ح. إصدار قرار بطلب تصفية أو حل المنشأة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسبا، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين السارية.
- ط. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مرخصة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى ولها فرع عامل في الدولة يتم اعتماد نفس الإجراءات التي تطبق في نطاق الاختصاص إذا كانت تحقق حماية أفضل للعملاء بالدولة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.
- ي. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
3) للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضروريا، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (117) نشر إعلان إعادة الهيكلة أو التصفية
1) في حالة إعادة هيكلة أو تصفية أحد المنشآت المالية المرخصة، يجب نشر الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، تصدران محلياً، لمدة لا تقل عن ثلاث (3) أيام عمل.
2) ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي:- أ. إعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر ليتسنى لعملاء المنشأة المالية المرخصة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوقهم.
- ب. اسم وتفاصيل الاتصال للجهة المكلفة بإعادة الهيكلة ومهامها أو المصفى المكلف ومهامه.
3) إذا جرت إعادة الهيكلة أو التصفية نتيجة شطب المنشأة المالية المرخصة من سجل قيد المنشآت المالية المرخصة، كان لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغلاق المنشأة المعنية والمؤسسة المكلفة بإعادة الهيكلة أو تصفية أي من العمليات المعلقة في هذا التاريخ.
المادة (118) مراقبة فعالية المنشآت المالية المرخصة الخاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية
يستمر المصرف المركزي في مراقبة فعالية أية منشأة مالية مرخصة خاضعة لإعادة الهيكلة أو التصفية وذلك إلى أن يتم إغلاق مكاتبها نهائياً.
المادة (119) عدم الاخلال بالقوانين الأخرى بشأن إعادة الهيكلة والتصفية
الفصل السادس: حماية العملاء
المادة (120) سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية
1) تعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشآت المالية المرخصة والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف كان إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الاحوال المصرح بها قانوناً.
2) يظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والمنشأة المالية المرخصة لأي سبب من الأسباب.
3) يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنشآت المالية المرخصة ومديريها أو العاملين لديها أو المتعاملين معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عملائها أو حساباتهم أو ودائعهم أو معاملاتهم المتعلقة بها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
4) يسري هذا الحظر على كافة الجهات والاشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها.
5) على المصرف المركزي أن يضع القواعد والشروط المنظمة لتبادل المعلومات المصرفية والإئتمانية باعتباره السلطة الرقابية المختصة بهذا الشأن في الدولة.
6) لا تخل أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة بما يأتي:- أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
- ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
- ج. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب المستفيد.
- د. التزام المنشآت المعنية بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية المشار إليه.
- هـ. حق المنشآت المعنية في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عميلها بشأن هذه المعاملات.
- و. ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة بالإضافة الى الأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
المادة (121) حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة
- على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها تلك المنشآت والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
- للمصرف المركزي إنشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي شكاوى عملاء المنشآت المالية المرخصة والبت فيها، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإنشاء هذه الوحدة وتحديد مهامها ونظام عملها وصلاحياتها، وما تسري عليها من أنظمة متعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية.
- على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها، وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يُحددها المصرف المركزي.
- لا يجوز للمنشآت المالية المرخصة تقاضي فائدة على متجمد الفوائد -الفوائد المركبة-، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للعملاء، ويتبع في هذا الشأن ما يضعه المصرف المركزي من ضوابط وقواعد في الأنظمة الرقابية الصادرة من قبله.
المادة (121) مكرراً:
ضمانات التسهيلات الائتمانية
- على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان - إن وجد - وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يُحدده المصرف المركزي.
- لا يُقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رُفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
- للمصرف المركزي فرض الجزاءات الإدارية والمالية التي يراها مناسبة على المنشآت المالية المرخصة المخالفة لحكم البند (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً للمادة (137) من هذا المرسوم بقانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/07/26 لغاية 2023/01/02)- على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها، وللمصرف المركزي انشاء وحدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، تتولى تلقي ومعالجة شكاوي عملاء المنشآت المالية المرخصة ، ويصدر بنظام عمل الوحدة وصلاحياتها والأنطمة واللوائح المتعلقة بالموارد البشرية وشؤونها المالية قرار من مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقاً للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
- لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) على المصرف المركزي أن يضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
2) على المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة العمل سوياً على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المصرفية والمنتجات المالية والمخاطر الكامنة بها وذلك من خلال كافة وسائل التواصل ووسائل الإعلام المتاحة، وفقا للضوابط التي يحددها المصرف المركزي.
3) لا يُسمح للمنشآت المالية المرخصة بفرض فائدة على الفائدة المحدّدة على أية تسهيلات إئتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.
المادة (122) نظام ضمان الودائع
لمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاماً لضمن ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.
المادة (123) الشمول المالي
يضع مجلس الإدارة الأنظمة التي تكفل لكل شخص طبيعي الحق في الحصول من المنشآت المالية المرخصة على كل أو بعض الخدمات أو المنتجات المالية الملائمة له.
الباب الرابع - البنية التحتية المالية -
الفصل الأول: تحويل الأموال وتسوية الأوراق المالية
المادة (124) عمليات المقاصة والتسوية
1) للمصرف المركزي ما يأتي:
- أ. إنشاء وتطوير و/أو تشغيل نظام أو أكثر من نظم المقاصة والتسوية لتحويل الأموال، وتسوية الأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وأية التزامات أخرى ما بين الأشخاص المشاركين في هذه النظم، وله القيام بذلك بمفرده أو بالشراكة مع أي طرف آخر أو تعهيدها للغير.
- ب. ربط الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند بنظم مماثلة داخل وخارج الدولة.
- ج. إنشاء و/أو تشغيل نظم الإيداع المركزي للأوراق المالية المصدرة من قبل المصرف المركزي أو القطاع العام وبيانات المعاملات النقدية والمالية المتداولة في الدولة، وربطها بالنظم المماثلة داخل وخارج الدولة.
2) يقوم المصرف المركزي بالتنسيق مع السلطات الرقابية في الدولة والجهات الأخرى المعنية وذلك فيما يتعلق بإنشاء نظم بيانات المعاملات النقدية والمالية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.
3) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة الخاصة بالنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وقواعد المشاركة فيها وقواعد تنفيذ العمليات المتعلقة بها.تم اضافة المادتين (124) مكررًا (1) و (124) مكررًا (2) بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2022.المادة (124) مكرراً (1):
طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه
- لأي شخص اعتباري وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس الإدارة أن يقدم للمصرف المركزي طلباً للحصول على ترخيص نظام البنية التحية المالية أو توسيع نطاق ترخيص سبق وأن تم إصداره.
- يصدر مجلس الإدارة الأنظمة والقواعد والمعايير، والشروط المتعلقة بترخيص نظام البنية التحتية المالية، بما في ذلك ما يأتي:
أ. معايير الجدارة والأهلية.
ب. الموارد اللازمة للنظام.
ج. أنظمة الضوابط والمراقبة. - لمجلس الإدارة إضافة أية متطلبات أو شروط على طالب الترخيص وفقاً لتقديره الخاص، ولما يراه محققاً للمصلحة العامة.
المادة (124) مكرراً (2):البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أوتوسيع نطاقه
- يتم البت في طلب ترخيص نظام البنية التحتية المالية أو توسيع نطاقه خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للطلب.
- للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب استيفاء متطلبات وشروط الترخيص وذلك خلال المدّة التي يُحددها.
- للمصرف المركزي رفض طلب الترخيص أو طلب توسيع نطاق الترخيص لنظام بنية تحتية مالية وفقاً لتقديره الخاص، وحسب قدرة استيعاب القطاع المالي في الدولة ومتطلبات السوق المحلية، ويكون قراره الصادر في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن عليه أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون.
- يتم إبلاغ مقدم الطلب بقرار الرفض المسبب، وذلك بموجب إشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ صدوره.
المادة (125) عمليات الدفع للتجزئة والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها
يكون للمصرف المركزي لوحده ما يأتي:
1) سلطة وضع الأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة بالعمليات المصرفية الإلكترونية، والنقد الرقمي، وتسهيلات القيم المخزّنة، وتنظيم نظم الدفع الإلكتروني للتجزئة، والخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية الخاضعة لترخيصه وإشرافه.
2) إتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للحد من المخاطر التي قد تقع على النظام المالي والإقتصادي للدولة المتعلقة بالعمليات والنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.الفصل الثاني: صلاحيات ومهام المصرف المركزي المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية
المادة (126) تحديد النظم
1) للمصرف المركزي أن يحدد أي نظام بنية تحتية مالية بأنه ذو أهمية نظامية، إذا رأى وفقا لتقديره بأنّ أي عُطل تشغيلي لذلك النظام، أو عدم الكفاءة في أدائه أن يؤثر سلباً على معالجة العمليات اليومية للمنشآت المالية العاملة في الدولة أو على استقرار النظام المالي في الدولة.
2) لغرض تحديد نظام بنية تحتية مالية معين، يجب استيفاء أحد الشروط الآتية:- أ. أن يكون النظام المعني مشغلاً داخل الدولة.
- ب. أن يكون النظام المعني قادراً على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويلات المالية المقومة بالعملة الوطنية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
- ج. أن يكون النظام المعني قادراً على تقديم التحويلات، ومقاصة أو تسوية أوامر التحويلات المالية لأنشطة الدفع للتجزئة، مقومة بأية عملة.
3) على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله بأنه ذو أهمية نظامية، أن يقوم بما يأتي:
- أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحاً الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.
- ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام.
- ج. إصدار قراره في شأن منح صفة نظام محدد وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.
4) يجوز لمشغل النظام المحدد أو منشأة التسوية للنظام المعني بالتظلم من قرار التحديد المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
5) تعتبر نظم المقاصة والتسوية التي تم إنشاءها وتطويرها و/أو تشغيلها بموجب أحكام المادة (124) من هذا المرسوم بقانون نظم محدّدة.
6) على المصرف المركزي إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بأنه ذو أهمية نظامية، أن يقدم وجهة نظره في هذا الشأن إلى السلطة الرقابية المعنية؛ وعلى السلطة الرقابية المعنية، في حال عدم اعتراضها لهذا التحديد، أن تقوم بما يأتي:- أ. إبلاغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رسمي موضحة الأسس التي سيتم عليها ذلك التحديد، إضافة لأية شروط وأحكام مرفقة لقرار التحديد.
- ب. منح مهلة في الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند لا تقل عن عشر (10) أيام عمل من تاريخ الإشعار، يجوز خلالها لمشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام توضيح وجهة نظرهم، أو بيان أسباب عدم وجوب تحديد هذا النظام.
- ج. إصدار قرارها النهائي في شأن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب المصرف المركزي منح صفة نظام محدد للنظام المعني وفقا لأحكام هذه المادة خلال مدة لا تجاوز عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام رد من الجهات المعنية، أو انتهاء المهلة المحددة بالإشعار دون رد.
7) للمصرف المركزي إلغاء صفة "نظام محدد" لأي نظام بنية تحتية مالية مرخص من قبله أو طلب ذلك من السلطة الرقابية المعنية، إذا ارتأى وفقا لتقديره، بأن ذلك النظام لم يعد ذات أهمية نظامية، ويتم إبلاغ السلطة الرقابية المعنية أو مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام رسمياً بهذا القرار حسب الأحوال.
المادة (127) الإشراف على النظم
1) يكون للمصرف المركزي وحده سلطة الإشراف على عمليات النظم المرخصة من قبله وضمان متانتها وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي النظم أو منشآت التسوية لهذه النظم اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
2) يكون المصرف المركزي مسؤولاً عن مراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الإشرافية الإضافية على النظم المحدّدة المرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية الأخرى في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية المعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية المعنية ما يأتي:- أ. إلزام مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لهذه النظم بالامتثال للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن وأية معايير دولية ذات صلة.
- ب. التحقق من عمل النظم المحددة على نحو سليم ومنتظم.
- ج. التحقق من متانة المركز المالي لمشغلي النظم المحددة ومنشآت التسوية لهذه النظم، عند الضرورة.
- د. الطلب من مشغلي النظم المحددة أو منشآت التسوية لتلك النظم تزويده بالمعلومات التي يراها مناسبة في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه.
3) للمصرف المركزي تعيين من يراه مناسبا من الخبراء والمستشارين المتخصصين في البنية التحتية المالية لمساعدته في أداء مهامه ووظائفه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون لمواكبة أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
المادة (128) تعليق أو إلغاء الترخيص
- للمصرف المركزي أن يُعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقاً لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشاة التسوية لهذا النظام الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
- للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال، ويكون للسلطة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إتباع الاجراءات والضوابط المعمول بها لديها.
- في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد وفقاً لأحكام هذه المادة التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) للمصرف المركزي أن يعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته؛ ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ الإشعار، يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
2) للمصرف المركزي إذا ارتأى بأن أي نظام محدد مرخص من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى لم يعد قادراً للقيام بعملياته، أن يطلب بإشعار رسمي من السلطة الرقابية المعنية تعليق أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال؛ ويكون للسطلة الرقابية المعنية الحق في الموافقة على طلب المصرف المركزي أو رفضه؛ وفي حال الموافقة يتم إتباع الإجراءات والضوابط المعمول بها لديها.
3) في جميع الأحوال لا يترتب على قرار تعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح لنظام محدد، وفقا لأحكام هذه المادة، التأثير على أي معاملة تكون قد تم مقاصتها أو تسويتها من خلال النظام المعني، وذلك قبل سريان مفعول التعليق أو الإلغاء.
- للمصرف المركزي أن يُعلق أو يلغي الترخيص الممنوح من قبله لنظام بنية تحتية مالية، وفقاً لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون، بإشعار رسمي لمشغل النظام المعني أو منشأة التسوية لهذا النظام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب الأحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادراً للقيام بعملياته، ويتم منح مهلة في الإشعار المشار إليه في هذا البند لا تقل عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإشعار يتيح خلالها لمشغل النظام المعني أو منشاة التسوية لهذا النظام الاعتراض على قرار المصرف المركزي بتعليق أو إلغاء الترخيص وتقديم مبرراتهم للاعتراض وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
المادة (129) سلطة إصدار الأنظمة والتعليمات
1) على مجلس الإدارة أن يصدر الأنظمة والقواعد والتعليمات والتوجيهات وضوابط العمل التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون وفي سبيل تحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه ومنها:
- أ. الأنظمة والشروط والقواعد المتعلقة بالتراخيص الممنوحة من قبل المصرف المركزي وفقا لأحكام المادة (124) و المادة (125) من هذا المرسوم بقانون لمشغلي نظم البنية التحتية المالية ولمنشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها.
- ب. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بتحديد نظم البنية التحتية المالية والإشراف عليها، وفقاً لأحكام المادة (126) والمادة (127) من هذا المرسوم بقانون، وبمراقبة العمليات التشغيلية لهذه النظم ووضع قواعد الامتثال على الأشخاص المشاركين فيها.
2) للمصرف المركزي إعفاء مشغلي نظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبله أو منشآت التسوية لهذه النظم أو الأشخاص المشاركين فيها بصورة عامة أو بصورة خاصة من أحكام الأنظمة والتعليمات والقواعد والتوجيهات وضوابط العمل الصادرة عنه.
المادة (130) تحديد المخالفات
1) على مجلس الإدارة أن يصدر نظاما يحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وتعتبر أي من الحالات التالية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:
- أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للنظم والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.
- ب. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.
- ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضروريا لجعل النظام متوافقا مع المعايير المحددة من قبله.
- د. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذا النظام، فيما يتعلق بشخص مشارك.
- هـ. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل النظام ومنشأة التسوية لهذا النظام والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه تحت التصفية.
- و. تشغيل نظام بدون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون.
- ز. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أية جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة.
- ح. إخفاق مشغل نظام في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.
- ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.
- ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق بنظام معين أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.
- ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة، يعتبره المصرف المركزي مخالفا.
2) للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تسويتها.
3) يقوم المصرف المركزي بإخطار الشخص المخالف وفقا للبند (1) من هذه المادة، بشكل رسمي، بالإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها ضدّه، ومنحه مهلة لا تجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار للتظلم من قرار المصرف المركزي، وفي حالة رفض التظلم يجوز للمتظلم رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً. أمّا في حالة عدم رد الشخص المخالف على قرار المصرف المركزي خلال المهلة المحددة في هذا البند يعتبر قرار المصرف المركزي في هذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.الفصل الثالث: نهائية المعاملات والإجراءات
المادة (131) نهائية الدفع والتسوية
1) تعتبر كافة المعاملات التي تتم من خلال نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:
- أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.
- ب. تسوية التزام بالدفع.
- ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.
2) لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.
المادة (132) الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات النظم البنية التحتية المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة
1) عند بدء إجراءات تسييل أصول شخص تحت التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:
- أ. أمر تحويل.
- ب. أي تصرف في الأملاك عملا بأمر التحويل.
- ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه النظم.
- د. قواعد وإجراءات هذه النظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه النظم.
- هـ. أي إجراء يتم اتخاذه لتسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه النظم، خلافا للترتيبات المفترضة الخاصة به.
2) لا يجوز لمأمور أو أمين التفليسة أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3) لا يجوز في حالات الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع.
4) لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الإلتزامات بالإعفاء أو الإستبدال أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك النظم.
المادة (133) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة
1) لمشغل نظام بنية تحتية مالية يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذا النظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.
2) في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:- أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.
- ب. تصبح الالتزامات الصافية، غير المسددة، والمستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من مقاصتها بعد، مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.
3) لا يتم، خلال عملية الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل النظام المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أية تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقا للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.
المادة (134) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات
1) فيما لم يرد به نص صريح في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون، أو يقيد، أو يؤثر على:
- أ. أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126).
- ب. أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.
2) لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:
- أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل النظام المعني، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.
- ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في النظام المعني.
- ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للنظام المعني.
المادة (135) التزام شخص مشارك بالإخطار بالإفلاس
1) يلتزم الشخص المشارك في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) بالقيام بإخطار مشغل النظام أو منشأة التسوية للنظام المعني والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات التالية، سواء داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى:
- أ. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
- ب. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
- ج. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.
2) لا يعتبر الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:
- أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة، أو
- ب. كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل النظام وفقا لأحكام هذه المادة.
الباب الخامس - الفصل في التظلمات والطعون -
المادة (136) لجنة الفصل في التظلمات والطعون
- تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
- يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاض أو أكثر وإثنين من الخبراء من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
- يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
- يتعيّن ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
- فيما عدا الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والسياسات والقرارات التنظيمية والرقابية ذات الطبيعة العامة، تختص اللجنة وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولها في سبيل مباشرة اختصاصاتها، اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها،
ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية،
ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع،
د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
- لا يُقبل الطعن على القرارات التي تدخل في اختصاص اللجنة وفقاً لاحكام هذه المادة، قبل التظلم أو الطعن عليها أمام اللجنة، والبت في التظلم بحسب الأحوال.
- إذا قررت اللجنة رفض التظلم أو الطعن أو عدم قبوله، جاز لها تغريم مقدم الطلب بما لا يجاوز (200,000) مائتي ألف درهم.
- للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
- لا يقبل التظلم أو الطعن على أي قرار أمام اللجنة بعد مضي (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
- يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)- تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة في المصرف المركزي تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويصدر مجلس الوزراء - بناء على اقتراح مجلس الإدارة- قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
- يراعى في تشكيل اللجنة وجود قاضٍ أو أكثر واثنين من الخبراء، من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والمصرفية.
- يشترط ألا يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولا يشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
- يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعيّن عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
- تختص اللجنة بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات ذات الصلة بالأنشطة المالية والمصرفية والصادرة من المصرف المركزي والمتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:
أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها. - إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) ألف درهم.
- للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
- يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)1) تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" برئاسة قاض بمحكمة الاستثناف وعضوية اثنين من قضاة ذات المحكمة، وعضوين من ذوي الخبرة يرشحهم مجلس الإدارة.
2) يصدر مجلس الوزراء قرارا بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة، وذلك بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لرئيس اللجنة وعضويتها من القضاة.
3) يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الإدارة قرار بنظام عمل اللجنة يتضمن:- أ. كافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
- ب. مكافآت ومخصصات أعضاء اللجنة.
4) تكون مدة العضوية في اللجنة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، وفي حالة شغر منصب أي عضو لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية يعين خلف له لباقي مدة العضوية بذات الطريقة التي تم بها اختبار العضو السابق.
5) يجب ألاّ يكون أعضاء اللجنة المرشحين من قبل مجلس الإدارة أعضاء بمجلس الإدارة ولايشغلون أية وظيفة لدى المصرف المركزي أو أي من المنشآت المالية المرخصة.
6) يتعين ألا يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإلا تعين عليه الإفصاح عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في النزاع المعروض.
7) تختص اللجنة وحدها وحصريا بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة أو بعض الإجراءات الآتية:- أ. تكليف أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها.
- ب. سماع من تراه من الشهود بعد أدائهم اليمين القانوني.
- ج. انتداب من تراه مناسباً من الخبراء لإبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع.
- د. اتخاذ أية إجراءات وإصدار أية تعليمات تراها مناسبة لأداء مهامها.
8) إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة جاز لها أن تحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تجاوز مائتي (200,000) الف درهم.
9) للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المطعون فيه إذا رأت ضرورة لذلك، وذلك إلى حين البت في النزاع.
10) يكون القرار الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار الصادر من اللجنة إلا أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز للمحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل في الموضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه نتائج يصعب تداركها.تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..- تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة مستقلة تسمى بـ "لجنة الفصل في التظلمات والطعون" ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بتشكيلها ومدتها ونظام عملها وكافة الإجراءات والقواعد المتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم المستحقة للنظر فيها.
الباب السادس - الجزاءات الادارية والمالية والعقوبات -
الفصل الأول: الجزاءات الادارية والمالية
المادة (137)
- مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.
ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.
ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.
د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.
ه. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.
و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
ز. فرض غرامة مالية بواقع (400) أربعمائة نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.
ط. فرض غرامة تعادل ضعف إلى عشرة أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والذي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.
ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تجاوز (200,000,000) مائتي مليون درهم.
ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.
ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.
م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.
ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم.
س. منع الفرد المصح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.
ع. أي تدابير أو جزاءات مالية او إدارية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويحدد القرار السلطة المنوط بها توقيع تلك الجزاءات أو التدابير.
- يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا الجزاء المنصوص عليه في البند الفرعي (ل) فيكون بقرار من مجلس الإدارة.
- في كافة ا لأحوال يتم إبلاغ المخالف بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذا له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتنظيمات غير المشروعة،
للمصرف المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحدا أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
أ. تنبيه المخالف بأي وسيلة كانت.
ب. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة باتخاذ التدابير والإجراءات التي يراها المصرف المركزي مناسبة لتصحيح المخالفة.
ج. الحظر على المنشأة المالية المرخصة المخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض الأنشطة المالية المرخصة أو فرض أية قيود أو شروط أو حدود أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات والانشطة.
د. فرض شروط أو قيود على ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة.
هـ. تخفيض أو تعليق إمكانية المنشأة المالية المرخصة المخالفة السحب من أموال المصرف المركزي من خلال التسهيلات المتاحة.
و. إلزام المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإيداع أموال لدى المصرف المركزي دون عائد وللمدة التي يراها المصرف المركزي مناسبة، وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
ز. فرض غرامة مالية بواقع أربعمائة (400) نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لدى المصرف المركزي السائد من المبلغ الناقص عن الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون.
ح. الطلب من المنشأة المالية المرخصة المخالفة بإعادة الأموال التي حصلت عليها من العملاء لهم نتيجة لمخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتؤول للمصرف المركزي الأموال الزائدة عن ذلك بما في ذلك الدّخل والأرباح.
ط. فرض غرامة تعادل ضعف (1) إلى عشرة (10) أضعاف قيمة الإثراء غير المشروع، الذي يحدّده المصرف المركزي، والتي حصلت عليه المنشأة المالية المرخصة المخالفة بشكل غير مشروع نتيجة للمخالفة.
ي. فرض غرامة مالية على المنشأة المالية المرخصة المخالفة لا تقل عن مليوني (2,000,000) درهم ولا تجاوز مائتين مليون (200,000,000) درهم.
ك. فك ربط المنشأة المالية المرخصة المخالفة بأحد أو كافة نظم البنية التحتية المالية.
ل. سحب ترخيص المنشأة المالية المرخصة المخالفة وشطبها من سجل القيد.
م. فرض شروط أو قيود على تصريح الفرد المصرح له المخالف.
ن. فرض غرامة على الفرد المصرح له المخالف لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز مليوني (2,000,000) درهم.
س. منع الفرد المصرح له المخالف من تولي أي من المهام المحدّدة لدى المنشأة المالية المرخصة التي يعمل لديها أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى.
2) يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح) بقرار من المحافظ وتكون الجزاءات الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.
3) في كافة الأحوال يتم ابلاغ المخالف، بالقرار المسبب بإشعار رسمي خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ صدوره، وعلى أن يتضمن الإشعار المعلومات الآتية:
أ. مضمون القرار.
ب. الأسباب الموجبة للقرار.
ج. تاريخ نفاذ القرار.
د. إبلاغ المخالف بحقه في التظلم من القرار بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.- مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى واردة في أي قوانين أخرى في الدولة، وعند ثبوت مخالفة أي منشأة مالية مرخصة أو فرد مصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون أو الأنظمة أو القرارات أو القواعد أو المعايير أو التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي تنفيذاً له، أو أي من التدابير التي يتخذها المصرف المركزي، بما فيها إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، للمصرف المركزي، ووفقاً لتقديره الخاص، أن يوقع واحداً أو أكثر من الجزاءات أو اتخاذ أي من التدابير الآتية:
الفصل الثاني: العقوبات
المادة (138)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ منصوص عليها في أي قانون، يعاقب على الجرائم المبيّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة (139)
يعاقب بالحبس أي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء اللّجان المشكلة في المصرف المركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سرية بالمخالفة لأحكام المادة (26) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تزيد على ثلاثة (3) أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (140)
يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مدة لا تزيد عن عشرين (20) سنة وبغرامة لا تجاوز مائة مليون (100,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (141)
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمداً متى كان ذلك علناً.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)يعاقب كل من يشوه أو يتلف أو يمزق النقد عمدا متى كان ذلك علنا بغرامة قدرها ألف (1,000) درهم أو عشرة (10) أضعاف قيمة النقد المشوه أو المتلف أو الممزق، أيهما أعلى.
المادة (142)
1) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2) يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند (2) من المادة (68) من هذا المرسوم بقانون لمدة لا تجاوز ستة (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5.000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.المادة (143)
يعاقب كل من يخالف الشروط والقيود المفروضة على الترخيص بممارسة أنشطة مالية مرخصة بغرامة لا تقل عن مائتي ألف (200,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم.
المادة (144)
يعاقب بالحبس كل من يخالف تعليمات المصرف المركزي بشأن اختلال المركز المالي المشار إليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون مدة لا تقل عن سنة (1) وبغرامة لا تقل عن مليون (1,000,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (145)
المادة (146)
يعاقب بالحبس كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (83) من هذا المرسوم بقانون مدّة لا تقل عن سنة (1) وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف (500,000) درهم مع غرامة إضافية يومية تقدر بخمسون ألف (50,000) درهم في حال استمرار المخالفة، على ألاّ يجاوز إجمالي الغرامة خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (147)
يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات التالية مدة لا تجاوز سنتين (2) وبغرامة لا تقلّ عن خمسمائة ألف (500,000) درهم ولا تجاوز خمسة ملايين (5,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1) تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى المصرف المركزي.
2) إخفاء أي وقائع من الإفادات أو المعلومات أو المحاضر أو الأوراق أو المستندات الأخرى المقدمة إلى المصرف المركزي أو إلى أي من ممثلي أو موظفي أو المدققين التابعين للمصرف المركزي.
3) إتلاف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل المصرف المركزي، أو إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.
4) عرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به المصرف المركزي أو توفير المعلومات للمصرف المركزي.
5) التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البنود من (1) إلى (4) من هذه المادة.المادة (148)
يعاقب بالحبس كل من أفشى متعمداً سرية المعلومات المصرفية والإئتمانية المشار إليها في المادة (120) من هذا المرسوم بقانون وبغرامة لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف (500,000) درهم.
المادة (149)
1) في الأحوال التي ترتكب فيها المخالفة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعليّة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى ثبت علمه بها أو كانت المخالفة قد وقعت بسبب إهماله أو إخلاله بواجباته الوظيفة.
2) يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات ماليّة وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ونيابةً عنه.المادة (150)
يعاقب بالحبس كل من يرتكب أي من المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المشار إليها في المادة (130) من هذا المرسوم بقانون وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف (100,000) درهم ولا تجاوز عشرة ملايين (10,000,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الباب السابع - أحكام عامة -
المادة (151) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المصرف المركزي والمنشآت المالية والأنشطة المالية والأشخاص الخاضعين له، ولا تسري على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة لرقابة سلطات هذه المناطق.
المادة (152) الاستمرار بالعمل بالأنظمة السارية
يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.
المادة (153) توفيق الأوضاع
على كافة الجهات والأشخاص التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (154) إلغاء الأحكام المعارضة
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، كما يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات الماليّة والشركات الاستثمارية الإسلامية.
المادة (155) الرسوم والمصاريف
للمصرف المركزي فرض رسوم ومصاريف تقديم الخدمة ومنح التراخيص والتصاريح التي يراها مناسبة وفقاً لطبيعة وحجم المهام والأنشطة والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
المادة (156) سريان أحكام الجهات القضائية الأجنبية
تسري الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون الأجنبية على المنشآت المالية المرخصة الوطنية وفروع المنشآت المالية المرخصة الأجنبية العاملة في الدولة بعد إتباع الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين السارية في الدولة.
المادة (157) تفسير المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون
- إذا ورد في أي تشريع نافذ في الدولة إشارة إلى "الدرهم الإماراتي" أو "العملة" أو"النقد" أو "الأموال النقدية" أو "المال" أوأي مصطلح مشابه، فإن ذلك يشمل العملة الرقمية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون مالم يقتضِ سياق النص غير ذلك.
- لا تعتبر الأصول الافتراضية المعرفة في التشريعات النافذة في الدولة من النقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتبع بشأن الأصول والعملات الافتراضية إذا استخدمت كوسيلة أو أداة للدفع أو المبادلة ما يصدره مجلس الإدارة من أنظمة ولوائح وقواعد في هذا الشأن.
- للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)للمصرف المركزي أن يصدر قائمة بتفسير كافة المصطلحات الفنية الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتنشر هذه القائمة على موقعه الإلكتروني الرسمي.
المادة (158) تاريخ العمل بالمرسوم بقانون
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (152) منه.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين
FED LAW 48/2023 يسري تنفيذه من تاريخ 30/11/2023نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
-
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الدولة
:
الإمارات العربية المتحدة.
المصرف المركزي
:
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المجلس
:
مجلس إدارة المصرف المركزي.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
المحافظ
:
محافظ المصرف المركزي.
المنطقة الحرة المالية
:
أي منطقة حرة مالية منشأة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية أو أي قانون آخر يحل محله.
شركة التأمين (المؤمن)
:
شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
شركة إعادة التأمين
:
شركة إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين سواء داخل الدولة أو خارجها.
الشركات
:
شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
المؤمن له
:
الشخص الذي أبرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المستفيد
:
الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداءً أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
وثيقة التأمين
:
عقد يُبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزءاً منها.
وكيل التأمين
:
الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والمعتمد من شركة التأمين والمفوض لمزاولة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وسيط التأمين
:
الشخص الاعتباري المرخص من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
خبير الكشف وتقدير الأضرار
:
الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
استشاري التأمين
:
الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
الاكتواري
:
الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.
شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي
:
الشخص الاعتباري المرخص له من المصرف المركزي لمزاولة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين
:
أي شخص مرخص أومصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أية مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.
الفرع
:
فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
القسط
:
المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين ويسمى الاشتراك في التأمين التكافلي.
المدير المفوض
:
الشخص الطبيعي المُعيّن من شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
الموظف الرئيسي
:
كل من يشغل وظيفة تنفيذية موازية لمهام مدير عام أو مدير مفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير إدارة أو مدير تدقيق داخلي أو مدير فرع.
المخصصات الفنية
:
المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
هامش الملاءة
:
الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على التزاماتها بما يمكّنها من الوفاء بكافة التزاماتها، ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
المبلغ الأدنى للضمان
:
المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يُحدده المجلس أيهما أكبر.
مدقق الحسابات
:
الشخص المعني بالقيام بأعمال المحاسبة والتدقيق في الدولة.
التأمين التكافلي
:
تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك، تودع في صندوق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر.
الهيئة العليا الشرعية
:
الهيئة المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.
الشخص
:
يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري.
السجل التجاري
:
السجل المنشأ لدى السلطة المختصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة (2) نطاق السريان
1.
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات الآتية:
أ.
الشركات والمين المرتبطة بالتأمين.
ب.
الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من إير اداتها، ويُصدر المجلس الضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات في نشاط التأمين.
2.
لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة المالية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) مفهوم التأمين
التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن.
الفصل الثاني أعمال التأمين
المادة (4) أنواع التأمين
تنقسم أعمال التأمين إلى النوعين الآتيين:
- تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (5) التأمين الإلزامي
للمجلس فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.
المادة (6) رسوم خدمات التأمين
- يستوفي المصرف المركزي رسوم الإشراف والرقابة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى يستوفيها نظير ما يقدمه من خدمات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك خدمات إصدار التراخيص والتصاريح.
- يصدر المجلس قراراً بتحديد الرسوم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (7) إنشاء الصناديق
للمصرف المركزي إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية حملة الوثائق والمستفيدين والمتضررين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وآلية تمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها.
الفصل الثالث اختصاصات المجلس والمحافظ
المادة (8) اختصاصات المجلس
يعتمد المجلس السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد اللازمة لتنظيم أعمال التأمين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك:
- ضوابط هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
- أُسس احتساب المخصصات الفنية.
- معايير وضوابط إعادة التأمين.
- أُسس استثمار موجودات الشركة.
- تحديد موجودات الشركة التي تُقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد القوائم المالية وعرضها.
- أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
- السجلات التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها ومواصفاتها، والبيانات والوثائق التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.
- شروط وضوابط مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بها وآدابها.
- مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أنشطة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- تعرفة وثائق التأمين التي يراها مناسبة والأُسس الفنية لها.
- ضوابط وشروط ترخيص الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- القواعد والضوابط اللازمة لحماية عُملاء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وتوفير التغطية التأمينية الملائمة لهم.
- شروط وقواعد وضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والتزاماتهم.
- وضع وتحديد مستهدفات التوطين في قطاع التأمين ومراقبة الالتزام بها، وفرض الجزاءات والغرامات على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين غير الملتزمة بذلك، وله التنسيق في ذلك مع الجهات المعنية أو أن يُعهد إليها بأي من هذه الأمور، على أن يُقرر المجلس آلية الاحتفاظ والتصرف بمبالغ الغرامات، ويرفع المصرف المركزي تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحقيق هذه المستهدفات.
- تنظيم أعمال التأمين التكافلي، بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين لجنة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.
- نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
- الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بكفاءة الموظف الرئيسي.
المادة (9) اختصاصات المحافظ
- يتولى المحافظ إصدار السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المعتمدة من المجلس، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.
- يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات المجلس الصادرة تنفيذاً له.
- للمحافظ تفويض أي من نوابه أو مساعديه أو غيرهم من كبار موظفي المصرف المركزي باختصاصاته الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن يكون التفويض خطياً ولمدة محددة.
الفصل الرابع شركات التأمين
المادة (10) مزاولة أعمال التأمين
يُزاول أعمال التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخص لهم من المصرف المركزي:
- شركة تأمين على أن تتخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة.
- فرع شركة تأمين أجنبية.
المادة (11) حظر الجمع بين عمليات التأمين
1.
يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2.
تستمر الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين وذلك قبل صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
3.
على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:
أ.
الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء مديرعام الشركة.
ب.
إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
4.
استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضهاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بمزاولة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها في هذا الشأن.
المادة (12) التأمين لدى شركة خارج الدولة
- لا يجوز التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها إلا لدى شركة تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- يجوز للشركة إعادة التأمين داخل وخارج الدولة.
- لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة، محلها أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه داخل الدولة لدى شركة تأمين خارج الدولة.
- استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة في حال عدم وجود التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن تقديم هذه التغطية أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ووفقاً للضوابط والشروط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة (13) لغة وثيقة التأمين
- تُحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتد بالنص العربي.
- يجب إبراز البنود التي تُعفي شركة التأمين من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من المؤمن له.
- يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
- استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للمحافظ استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية، على أن يتم تقديم نسخة مترجمة منها باللغة العربية في حال طلب المصرف المركزي ذلك.
الفصل الخامس حوكمة الشركات
المادة (14) الإطار العام للحوكمة
يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة الشركات، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويُحدد الشروط الواجب توافرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين موظفيها الرئيسيين، على أن تلتزم الشركات المدرجة أوراقها المالية في الأسواق المالية في الدولة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (15) شروط تعيين عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير العام أو المدير المفوض
يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً ما يأتي:
- ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بالإعسار ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ألاّ يكون قد صدر بحقه أي جزاء من الجزاءات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك نتيجة ارتكابه مخالفة لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مستفيداً حقيقياً منها أو كان مسيطراً في رأس مالها، بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في خسارة أو إفلاس الشركة أو تصفيتها.
المادة (16) المحظورات
1.
يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامهما، القيام بما يأتي:
أ.
الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو تُزاول ذات النشاط التأميني أو مشابه له.
ب.
منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
ج.
مزاولة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د.
تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2.
يُحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في الشركة.
المادة (17) شروط تعيين الموظف الرئيسي
- يُشترط لتعيين الموظف الرئيسي استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتوافر المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لمزاولة أعمال التأمين، وعلى الشركة تزويد المصرف المركزي ببيان مفصل يتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لذلك.
- يُصدر المجلس قراراً بتحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (18) خلو المركز
على الشركة إبلاغ المصرف المركزي عن خلو مركز أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو الموظف الرئيسي أو المدير المفوض، وعلى مجلس إدارة الشركة أو الشركة، بحسب الأحوال، أن يُعيّن في المركز الشاغر خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ خلوه، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة (19) تزويد المصرف المركزي بمحاضر الاجتماعات
على مجلس إدارة الشركة تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج توقيعاتهم، وذلك خلال مدة (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
المادة (20) استقالة أعضاء مجلس الإدارة
إذا قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:
- تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختهاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة.
- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يُحددها المحافظ.
المادة (21) حماية الشركة
1.
على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير أعمال الشركة، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ.
طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهمية مناقشته.
ب.
طلب إدراج أي بند يرى المصرف المركزي ضرورة إدراجه على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولو كان ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
ج.
وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.
2.
إذا لم تتمكّن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها أو إذا اعتذر مدقق الحسابات المعين لأي سبب من الأسباب، للمصرف المركزي تعيين مدقق حسابات لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه على نفقة الشركة.
3.
إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية في الشركات التي يتعين وجود هذه اللجنة لديها، أو تعذر هذا التعيين لأي سبب، للمصرف المركزي تعيين أعضاء اللجنة وتحديد أتعابهم على نفقة الشركة.
المادة (22) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
- على الشركة عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة المصرف المركزي على النشر، ولا يجوز للشركة إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
- مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، على الشركة المدرجة أوراقها في الأسواق المالية عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (23) المخصصات الفنية والاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لنوع التأمين الذي تزاوله.
- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
- الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
المادة (24) تعيين الاكتواري
على الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين أن تُعيّن أو تعتمد اكتوارياً وفق حكم المادة (65) من هذا المرسوم بقانون خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده.
المادة (25) مجمع التأمين
لشركات التأمين أن تُنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحداً أو أكثر للقيام بتوفير تغطية تأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أية عملية بذاتها لحساب المجمع وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
الفصل السادس التزامات الشركة
المادة (26) أداء التعويض
على شركة التأمين أداء التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.
المادة (27) التأمين على المركبات
على شركة التأمين إبرام وثيقة التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن ذلك، ويُحدد المجلس تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.
المادة (28) تقديم البيانات والمعلومات
- على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أية شركة لها علاقة ملكية أو تبعية بالشركة أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
- على مجلس إدارة الشركة دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمصرف المركزي أن ينتدب من يمثله من موظفي المصرف المركزي لهذه الغاية.
- للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبُت أو للتدقيق في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بمهامه بشكل كامل.
- للمصرف المركزي، ووفقاً لنتائج التدقيق تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال الشركة وتقييم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم على النحو الذي يُمكنّهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأتعاب التي يُحددها المصرف المركزي لأي منهم.
- يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حكم البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المصرف المركزي على ذلك، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.
المادة (29) التقارير المالية
- تلتزم الشركة بتزويد المصرف المركزي بتقرير سنوي مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً القوائم المالية السنوية مع تقارير مالية تعكس الأرباح أو الخسائر التفصيلية لنوع التأمين الذي تُزاوله ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم تسليم المصرف المركزي نسخة من التقرير قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل.
- على الشركة ألاّ تعرض على الجمعية العمومية الحسابات والقوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
- على رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير العام إبلاغ المصرف المركزي فوراً، في حال تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية أو لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين.
المادة (30) نماذج وثائق التأمين
- على الشركة تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
- للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح حملة الوثائق أن يطلب من الشركة إجراء تعديل على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية.
- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والملاحق بعد إجراء التعديل خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
المادة (31) الإفصاح والشفافية
تلتزم الشركات بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس.
المادة (32) مدقق حسابات
1.
على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريراً فورياً إلى المصرف المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ.
إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
ب.
إذا تبيّن له أن هناك خللاً جسيماً في مزاولة الشركة لإجراءاتها المالية، بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية ووجود أوجه قصور جوهرية في الضوابط الداخلية للشركة التي يمكن أن تُشكل خطراً على مركزها المالي واستقرارها.
ج.
إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية.
د.
إذا لم يتمكن من إبداء رأيه بشأن القوائم المالية للشركة بسبب أخطاء جوهرية أو أعمال الغش.
ه.
إذا تبين له عدم امتثال الشركة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة.
و.
إذا قرّر الاستقالة أو تم رفض إعادة تعيينه في الشركة.
2.
للمصرف المركزي أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.
3.
للجمعية العمومية في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على القوائم المالية المرفوعة إليه من مجلس إدارة الشركة أن تقرر أياً مما يأتي:
أ.
رد القوائم المالية إلى مجلس إدارة الشركة والطلب منه تصحيح القوائم وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد تصحيح الملاحظات.
ب.
إحالة الموضوع إلى المصرف المركزي لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية وإقراره، ويتم تعديل القوائم المالية وفقاً لما تقرره اللجنة.
الفصل السابع التدابير والجزاءات والتظلم منها
المادة (33) التدابير والجزاءات
1.
للمصرف المركزي إجراء فحص دوري على الشركات للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأسس الفنية لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك التحقق من التزام الشركة بما يأتي:
أ.
وفائها لالتزاماتها وألآ يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرتها على الاستمرار بأعمالها.
ب.
عدم ارتكابها لأي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج.
كفاية الإجراءات التي اتخذتها بشأن إعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها.
د.
التزامها بشروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين.
ه.
عدم تجاوز مجموع خسائرها نسبة (50 %) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع.
و.
عدم توقفها عن مزاولة أعمالها دون مبرر مشروع.
2.
في حال عدم التزام الشركة بأي من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي توقيع ما يراه مناسباً من التدابير أو الجزاءات، وله أن يوقع واحد أو أكثر مما يأتي:
أ.
توجيه إنذار متضمناً بيان طبيعة المخالفة وإجراءات معالجتها وآلية تصويب أوضاعها.
ب.
الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية، حسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
ج.
تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة وأي من أعضاء المجلس ممّن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.
د.
تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة تحل محل مجلس إدارة الشركة، ولمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة إذا اقتضت الحاجة على ألاّ تزيد مجموع المدد في كل الأحوال على (24) أربعة وعشرين شهراً، وتحديد مهامها وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها ونائب له، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة والتي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتم السير في إجراءات انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة بـ (30) ثلاثين يوماً على الأقل.
ه.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.
و.
منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية جديدة أو منعها من مزاولة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.
ز.
وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تُصدرها.
ح.
الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.
ط.
تقييد مزاولة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبماً يُقرره الخبير المختص بذلك.
ي.
تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس مهامه وأتعابه.
ك.
وقف ترخيص الشركة.
ل.
إلغاء ترخيص الشركة.
م.
إعادة هيكلة الشركة.
ن.
تصفية الشركة.
س.
فرض غرامة مالية على الشركة وعلى ألاّ تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم.
3.
تسري أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.
4.
يكون توقيع التدابير المحددة في البند (2) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا التدابير المشار إليها في الفقرات (ه) ، (ل) ، (م) ، (ن) فيكون بقرار من المجلس.
المادة (34) لائحة المخالفات والغرامات
يُصدر المجلس لائحة بشأن المخالفات المرتكبة من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والغرامات المفروضة عليها.
المادة (35) التظلم من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي
- تُنشأ في المصرف المركزي لجنة تظلمات تختص بنظر التظلم من القرارات والتدابير والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تشكيل اللجنة وإجراءات عملها وأتعاب أعضائها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وكل ما يتعلق بها.
- فيما عدا السياسات والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التنظيمية الرقابية، تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالفصل في التظلمات على القرارات الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
- يكون التظلم من قرار المصرف المركزي خلال مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وفق الآلية التي يُحددها المجلس، ولا تقبل اللجنة التظلمات التي تقدم بعد هذا الميعاد.
- لا يقبل الطعن على أي من القرارات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أمام القضاء، قبل التظلم منها أمام اللجنة والبت فيها.
- لا يجوز التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، من القرارات التي يصدرها المصرف استناداً لنص البند (2) من المادة (41) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (36) التفتيش
- للمصرف المركزي تكليف أي من موظفيه أو أي شخص آخر مرخص أو مصرح له، للتفتيش على الشركة أو أي شركة أخرى تمتلكها تلك الشركة أو تكون تابعة لها، للتأكد من سلامة مركزها المالي ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة في الدولة.
- على المصرف المركزي التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في حال التفتيش على شركات تعود ملكيتها لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة به أو تلك التابعة لها والخاضعة لرقابة السلطة الرقابية.
- للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه في مزاولته لأي عمل من أعمال التأمين أو المهن المرتبطة به، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه فيه بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحفظ عليها.
- على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها تزويد المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات وسجلات ودفاتر وحسابات ووثائق ومستندات متعلقة بموضوع التفتيش في المواعيد المحددة منه.
- للمفتش جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي شخص يكون للشركة أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التفتيش.
- للمفتش استدعاء أي شخص في الوقت والمكان المحددين من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
- للمصرف المركزي تكليف أحد موظفي المصرف المركزي أو خبير مختص لإرشاد الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي، فإذا كان الخبير من خارج المصرف المركزي، على الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين سداد أتعابه المحددة من المصرف المركزي.
- تتحمل الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تكليف شخص آخر للقيام بها وفق حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (37) تسهيل أعمال التفتيش
يُحظر على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:
- منع أو اعتراض أو عرقلة أي موظف أو شخص آخر يُكلف من المصرف المركزي للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
- إخفاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر يطلبها المصرف المركزي أو من يكلف للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
- إصدار أي تصريحات أو إعطاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.
الفصل الثامن أموال شركات التأمين
المادة (38) قيمة الوديعة المصرفية
على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة نقدية، كضمان لتنفيذ التزاماتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، تُحدد قيمتها على النحو الآتي:
- (4,000,000) أربعة ملايين درهم عن التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
- (6,000,000) ستة ملايين درهم عن التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المشار إليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
- ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الوديعة المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وتكون الوديعة لأمر المحافظ.
المادة (39) التصرف في الوديعة المصرفية
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يُفوضه.
فإذا نقصت قيمة الوديعة عن الحد المقرر في حال التصرف فيها، على الشركة تكملة قيمة الوديعة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة من المصرف المركزي.
المادة (40) الاحتياطي الحسابي للشركة
على الشركة التي تُزاول نوع التأمين المشار إليه في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تُعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، ويجوز للمجلس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي.
ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المشار إليها في البند (1) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.
الفصل التاسع الترخيص
المادة (41) الموافقة والترخيص
- يُحظر تأسيس أية شركة في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو إضافة فرع جديد إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
- يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال التأمين إلا بعد إصدار ترخيص بذلك من المصرف المركزي، وللمصرف المركزي ووفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني الموافقة على إصدار الترخيص أو رفض إصداره، على أن يكون قرار المصرف المركزي في حال الرفض مسبباً.
- على المجلس إلغاء الترخيص، إذا تم إصداره بناءً على معلومات غير صحيحة.
- يُحظر على أي شركة غير مرخصة إبرام وثيقة التأمين، ويقع باطلاً كل وثيقة تأمين تم إبرامها من شركة غير مرخصة، وللمتضرر حسن النية طلب التعويض.
- يضع المجلس الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة (42) ضوابط إعادة التأمين
لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه وفقاً للأنظمة الصادرة من المجلس.
المادة (43) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
الفصل العاشر وقف وإلغاء ترخيص الشركة
المادة (44) حالات وقف الشركة
للمحافظ وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف، وذلك في أي من الحالات الآتية:
- إذا خالفت الشركة أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
- إذا فقدت الشركة أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الترخيص بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
- إذا لم تزاول الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في الترخيص أو توقفت عن مزاولة هذا العمل لمدة سنة.
- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بوثيقة التأمين.
وتلتزم الشركة التي تم إيقافها عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل صدور قرار الوقف.
المادة (45) إزالة سبب الوقف أوإلغاء الترخيص
- إذا قامت الشركة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الوقف بإزالة سبب الوقف، يُصدر المحافظ قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بمزاولة أعمال التأمين، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
- في حال انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون قيام الشركة بإزالة سبب الوقف، على المجلس إلغاء ترخيص مزاولة نوع التأمين محل الوقف، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجهات المعنية بذلك.
المادة (46) آثار قرار الوقف أو إلغاء الترخيص
1.
تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين بموجب القرارات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.
2.
يترتب على صدور قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:
أ.
حظر إبرام وثائق التأمين لنوع أو أكثر من أنواع التأمين محل الوقف أو الإلغاء.
ب.
اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين التي أُبرمت قبل وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص سارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.
المادة (47) إعادة ترخيص الشركة
للشركة في حال إزالة سبب إلغاء الترخيص خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء، تقديم طلب إلى المصرف المركزي لإعادة ترخيصها مرفقاً به الوثائق والمستندات التي تُثبت إزالتها لأسباب إلغاء الترخيص، وللمجلس إصدار قراره بالموافقة أو الرفض على أن يكون القرار مسبباً، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجمات المعنية بالقرار.
المادة (48) رفض طلب إعادة الترخيص
- في حال رفض المجلس طلب إعادة الترخيص لجميع أنواع التأمين أو إذا لم تتقدم الشركة بطلب إعادة ترخيصها خلال المدة المشار إليها في المادة (47) من هذا المرسوم بقانون، على الشركة البدء بإجراءات التصفية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات يتم تصفيتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- يُعتبر ترخيص الشركة ملغياً إذا صدر قرار بتصفيتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو صدر حكم قضائي نهائي بتصفيتها أو إذا أُشهر إفلاسها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
الفصل الحادي عشر شركة التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
المادة (49) فرع شركة التأمين الأجنبية
1.
على فرع شركة التأمين الأجنبية تعيين مدير يتولى إدارة الفرع، ومفوض بموجب وثيقة مصدّقة من الجهات المعنية، بمزاولة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة ذلك الفرع، بما في ذلك:
أ.
إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب.
تمثيل فرع الشركة لدى المصرف المركزي وأمام المحاكم المختصة وغيرها من الجهات المعنية.
ج.
استلام الإبلاغات والإنذارات وكافة المراسلات الموجهة إلى الشركة.
2.
على فرع شركة التأمين الأجنبية قبل مزاولة أعمال التأمين التقدم بطلب ترخيص الفرع لدى المصرف المركزي، على أن يرفق بالطلب قرار تعيين المدير والوثيقة المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة.
3.
يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بإبلاغ المصرف المركزي باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.
المادة (50) الضمان المصرفي
يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بتقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح المصرف المركزي غير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن (100,000,000) مائة مليون درهم في حال مزاولة نشاط التأمين ومبلغ لا يقل عن (250,000,000) مائتين وخمسين مليون درهم في حال مزاولة نشاط إعادة التأمين، وفق التعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.
المادة (51) الحساب الختامي
على فرع شركة التأمين الأجنبية تزويد المصرف المركزي بالحساب الختامي الإجمالي ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
- لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تُباشر أعمالها المتعلقة بالتأمين في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
- يُصدر المصرف المركزي قراراً يُنظم مهام تلك المكاتب.
- يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
الفصل الثاني عشر شركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
المادة (53) الوثائق التي تصدرها شركات التأمين
لا يجوز للشركات التي تزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق التي تصدرها من ذات النوع، فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي تُوزع على حملة الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك:
- وثائق إعادة التأمين.
- وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
- وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
المادة (54) تخفيض أسعار الوثائق
للمصرف المركزي، وبناءً على طلب الشركة، الموافقة على إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (55) تقدير قيمة الالتزامات
على الشركات التي تُزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل (3) ثلاث سنوات على الأقل بواسطة اكتواري وذلك من تاريخ مزاولة أعمالها.
ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها كل على حدة، وإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
المادة (56) فحص المركز المالي
يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي تُوزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
وللمصرف المركزي أن يطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات بشرط انقضاء مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر فحص.
المادة (57)بيانات تقرير الاكتواري
تُحدد التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة من المجلس وفقاً لهذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الاكتواري عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (58) مرفقات تقرير الاكتواري
على الشركة أن تُرسل إلى المصرف المركزي صورة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:
- بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أُبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
- إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري.
وللمصرف المركزي بعد انقضاء مدة (6) ستة أشهر المشار إليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألاّ تُجاوز هذه المهلة مدة (3) ثلاثة أشهر.
المادة (59) إعادة فحص المركز المالي
إذا تبيّن للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة، فله أن يطلب إعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.
المادة (60) الأموال التي يجوز توزيعها
- لا يجوز للشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تستقطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
- في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (61) سندات الادخار
يُحظر على الشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تُصدر سندات ادخار لمدة تزيد على (30) ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند (25) خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة (25) الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل، ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تناقصية.
المادة (62) بيانات سندات الادخار
يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.
على أنه يجوز فسخ العقد قبل انقضهاء مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط وعدم سداد حامل السند للقسط، وإذا كان السند اسمياً فتسري هذه المدة من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.
كما يجب أن يُنص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.
ويُحدد المصرف المركزي البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.
المادة (63) تقدير قيمة الوثيقة
في حالة إفلاس الشركة التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أوفي حالة تصفيتها، تُقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يُعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور قرار التصفية أو الحكم بإشهار الإفلاس محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (64) شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة المالية
لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرّة المالية مباشرة أي نشاط خارج تلك المناطق في الدولة باستثناء إعادة التأمين.
المادة (65) المهن المرتبطة بالتأمين
لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو الاكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين إلا بعد منحه الترخيص أو التصريح بمزاولة المهنة وقيده في السجل المخصص لهذا الغرض، ووفق الشروط التي يُحددها المجلس والتي تتضمن تحديد مسؤولية أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وتنظيم أعمالهم وشروط قيدهم في السجل.
الفصل الثالث عشر تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات
المادة (66) تحويل وثائق التأمين من شركة إلى شركة
يجوز للشركة أن تُحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تُزاولها، إلى شركة أو شركات أخرى تُزاول نوع التأمين ذاته.
المادة (67) طلب تحويل وثائق التأمين
- يُقدّم طلب التحويل إلى المصرف المركزي مرفقاً به الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل، ويتم نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة طالب التحويل أو وفق الآلية التي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
- يُصدر المصرف المركزي موافقته على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويُحتج به على كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل المفروضة بمقتضى الأحكام الخاصة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال.
- إذا قُدّم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط تقديم ضمان من الشركة إلى المصرف المركزي يُعادل التزاماتها تجاه المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (68) وقف عمليات التأمين
تُطبّق أحكام المادتين (66) و (67) من هذا المرسوم بقانون إذا أرادت أية شركة وقف مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تُقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها.
الفصل الرابع عشر شركة التأمين التكافلي
المادة (69) أعمال التأمين التكافلي
- تسري أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها مزاولة أعمال التأمين بشكل يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على أن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
- يُصدر المجلس نظاماً يُحدد فيه أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل شركة التأمين التكافلي بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
المادة (70) صندوق التأمين التكافلي
على شركة التأمين التكافلي إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءاتالتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ويخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، تُودع فيه مبالغ الاشتراكاتوعوائد استثمارها بالإضافة إلى اشتراكات إعادة التأمين التكافلي أو ما يقوم مقامه وإيراداته، على أن يتحملالصندوق جميع تكاليف ونفقات عمليات التأمين، ويُعد مسؤولاً عن التعويض وفقاً لأحكام وثائق التأمين التكافلي.
المادة (71) الييئة العليا الشرعية
- تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة شركات التأمين التكافلي، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية المشار إليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
- تتحمل شركات التأمين التكافلي نفقات الهيئة العليا الشرعية بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضاءها وفقاً للنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية.
- تلتزم شركات التأمين التكافلي ولجان الرقابة الشرعية الداخلية بالفتاوى والآراء الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
المادة (72) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- تُشكل في كل شركة تأمين تكافلي لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ما تُصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً للشركة.
- تختص الجمعية العمومية لشركة التأمين التكافلي بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد التعيين.
- يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في شركة تأمين تكافلي أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
- في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة الشركة المعنية، فإن الأمر يُحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
- تُنشأ في كل شركة تأمين تكافلي إدارة داخلية تتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال الشركة لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولا يكون لموظفي هذه الإدارة أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية.
المادة (73) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
- على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، تُبين فيه مدى امتثال إدارة شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال والأنشطة التي تُزاولها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والمستندات التي تستخدمها.
- يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للاعتماد قبل عرضه على الجمعية العمومية.
الفصل الخامس عشر أحكام السيطرة وتملك الشركة واندماجها
المادة (74) الحصص المسيطرة
1.
لا يجوز لأي شخص سواء بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة أن يمتلك حصّة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في الشركة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصّة مسيطرة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
2.
إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة حكم البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي فرض واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
أ.
توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويب وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي.
ب.
حرمان المخالف من الأرباح أو المنافع بالقدر الذي ارتكبت به المخالفة.
ج.
منع المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للشركة أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك إلى حين تصويب أو تنفيذ الإجراء الذي يحدده المصرف المركزي.
د.
تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة.
ه.
منع المخالف من التصرف في النسبة التي تُجاوز الحصّة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطيّة مُسبقة من المصرف المركزي.
و.
أي تدابير أخرى يُقررها المجلس.
3.
على المجلس إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد الأطراف المرتبطة بنسب التملك في رؤوس أموال الشركات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة (75) تملُّك أسهم شركة تأمين
لا يجوز لأي شركة تأمين بشكل مباشر أو مع أشخاص مرتبطة بها تَملُّك أسهم لشركة تأمين أخرى أو سندات قابلة للتحول لأسهم، إلاّ وفق الضوابط والتعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.
المادة (76) ضوابط الاندماج والاستحواذ
- لا يجوز لأي شركة الاندماج مع أو الاستحواذ على أي شركة أخرى أياً كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
- مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، للمجلس إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
الفصل السادس عشر اختلال المركز المالي
المادة (77) إعادة الهيكلة
- يضع المجلس إطاراً لإعادة هيكلة الشركات وتصفيتها يشمل الضوابط والشروط والقواعد الخاصة بهذا الشأن للحد من الآثار التي قد تترتب جراء اختلال مركزها المالي.
- للمصرف المركزي الطلب من الجهات المعنية في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على الشركة التي تُعاني من الاختلال في مركزها المالي، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها، وإصدار قرار بطلب تصفية أو حل الشركة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
- للمصرف المركزي التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة قبل أن يُصدر المجلس أي قرارات وفقاً لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضرورياً، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة، وأي تدابير أخرى من شأنها حماية حملة الوثائق والدائنين والمساهمين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (78) لجنة إعادة الهيكلة
- لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (م) من البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون، للمجلس إصدار قرار بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة وفق الفقرة (د) من البند (2) من المادة (33)، وعلى اللجنة أن تُقدم تقريراً شهرياً إلى المصرف المركزي عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طُلب منها ذلك.
- تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية سدادها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
- على اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نشر إعلان في الجريدة الرسمية ولمدة (3) ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تُقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد انقضاء هذه المدة.
المادة (79) حالات وقف الحجزأو التنفيذ على أموال الشركة
1.
مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة الهيكلة إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:
أ.
انتهاء مدة عمل اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون.
ب.
صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
ج.
رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
د.
صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2.
يتوقف احتساب المواعيد الخاصهة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها ي البند (1) من هذه المادة.
المادة (80) تقرير اللجنة
- تُعِد اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون تقريرها بشأن خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاربخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان يُنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، شريطة أن تتم الموافقة على الخطة من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
- في حال موافقة الدائنين على الخطة، وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المصرف المركزي ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس للاعتماد.
- في حال رفض الدائنين للخطة المعدّة وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المصرف المركزي والذي يقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس.
- للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن الخطة المقدمة وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، وفي حال موافقة المجلس على الخطة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
- بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (81) وقف إجراءات إعادة الهيكلة
إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الخطة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (82) تعيين مصفي
- على الرغم مما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصف أو أكثر تُعينه الجمعية العمومية بقرار خاص، وإذا كانت التصفية بناءً على حكم بينّت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفي، ويُحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا لم يُحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
- يُشهر قرار تعيين المصفي بالقيد في السجل التجاري، ويُنشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ الإشهار، ولا يُحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.
- تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتحتفظ الشركة خلال هذه المرحلة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، على أن تقتصر صلاحيات وحداتها التنظيمية والشركات التابعة لها على أعمال التصفية التي لا تدخل ضمن صلاحيات المصفين.
المادة (83) الطعن على قرارت عيين المصفي
- لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي، خلال مدة (40) أربعين يوماً من تاريخ إشهار قرار التعيين.
- لا يوقف الطعن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (84) عزل المصفي
يكون عزل المصفي بالكيفية التي عُيّن بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويُشهر عزل المصفي من خلال القيد في السجل التجاري والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يُحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.
المادة (85) الآثار المترتبة على قرار التصفية
يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي:
- إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع مستنداتها ومراسلاتها.
- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبها إجراءات التصفية.
- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التصفية.
- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة (6) ستة أشهر، إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة.
- وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون، في هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
المادة (86) القرارات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصفية
للمصفي إصدار ما يراه مناسباً من القرارات واتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:
- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
- جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها، وذلك بالاتفاق مع مجلس إدارة الشركة الذي يلتزم بتسليم المصفي أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها ووثائقها.
- تعيين أي من الخبراء والأشخاص المختصين لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به.
- تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.
المادة (87) إجراءات حماية حقوق الشركة
1.
للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:
أ.
إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أبرمته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال (3) ثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائي الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص، ويُعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.
ب.
إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما، وذلك خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية.
ج.
الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.
د.
إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
ه.
إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.
2.
يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال إبلاغ الشخص المعني بإشعار خطي، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.
المادة (88) بطلان الرهون والضمانات
- تُعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطاً بها.
- يُعتبر ملغياً كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية، إلا إذا كان هذا القرار الصادر بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون.
المادة (89) الشخص المرتبط بالشركة
لأغراض المادتين (87) و (88) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر الشخص مرتبطاً بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا كان الشخص عضواً في مجلس إدارة الشركة أو إدارياً فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أياً منهم.
- إذا كان زوجاً لعضو في مجلس إدارة الشركة أو لإداري فيها أو قريباً لذلك العضو أو الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثانية أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
المادة (90) تصرفات المصفي
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بقرار خاص من الجمعية العمومية.
المادة (91) إشعار الدائنين
- مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بارز وبمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال (2) شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة و(3) ثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
- يُعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء مدة (14) أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.
- إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتُمدد هذه المدة (3) ثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى.
- لا تُحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.
المادة (92) الإشعارات الصادرة من المصفي
1.
مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يُصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألاّ يُجاوز إجمالي المدة (6) ستة أشهر:
أ.
إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.
ب.
إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.
2.
يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.
3.
تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.
4.
إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة نهائياً، جاز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
المادة (93) القرارات الصادرة من المصفي
- على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادة (92) من هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
- إذا لم يُصدر المصفي قراره خلال المدة المشار إليها في البند (1)من هذه المادة، اعتُبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً.
- لكل ذي مصلحة الطعن في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أيهما أقصر.
المادة (94) الحجز التحفظي
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يُقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لتوقيع حجز تحفظي على أي أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:
- أن يُعفي المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
- أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال (8) ثمانية أيام لاحقة لصدور القرار، ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
المادة (95) إقامة دعوى ضد الشركة
- لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها، ولها أن تأمر المصفي بما يتعين عليه اتخاذه من إجراءات.
المادة (96) سداد الديون
يتم سداد الديون المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:
- حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر (4) أربعة أشهر.
- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها والقروض التي حصل عليها لأغراض إتمام عملية التصفية.
- حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصّصات الفنية.
- حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
- حقوق المساهمين.
المادة (97) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية
- على المصفي أن يُقدم للجمعية العمومية كل (6) ستة أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يُدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك ي قرار تعيينه، فإذا لم تُحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
- لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.
المادة (98) الحساب الختامي لأعمال التصفية
- يقدم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
- على المصفي إشار انتهاء التصفية بالقيد في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (99) إبلاغ الإشعارات والقرارات
- يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله له بالبريد المسجّل بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
- يُعتبر كل إشعار أُرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلّمه.
- إذا تعذّر التبليغ وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ من خلال النشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولمرتين على الأقل، على أن يتحمل الشخص المعني نفقات النشر ويُعتبر هذا النشر تبليغاً له.
الفصل السابع عشر أحكام عامة
المادة (100) اتحاد الإمارات للتأمين
- تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون اتحاداً مهنياً يسمى (اتحاد الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.
- على كافة الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الانضمام إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وعلى الاتحاد أن يُنشئ لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
- يتولى المصرف المركزي الإشراف على أعمال اتحاد الإمارات للتأمين واعتماد نظامه الأساسي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي وإنشاء لجانه المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي فيه وقواعد مزاولة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائه، وغيرها من الأحكام المنظمة لشؤونه.
- يحل اتحاد الإمارات للتأمين محل جمعية الإمارات للتأمين المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وتؤول إليه كافة العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية الإمارات للتأمين.
- يُنقل العاملون في جمعية الإمارات للتأمين إلى اتحاد الإمارات للتأمين دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم.
- تطبق التشريعات والسياسات والنظم واللوائح المعمول بها في جمعية الإمارات للتأمين على اتحاد الإمارات للتأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها.
المادة (101) المطالبات وتسوية المنازعات التأمينية
1.
على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
أ.
إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
ب.
في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
2.
لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.
3.
يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
4.
تُنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تُحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاضٍ وعضوية قاض آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي.
5.
لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.
6.
دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.
7.
لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.
8.
يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم.
المادة (102) سرية البيانات والمعلومات
1.
تُعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال التأمين والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ويُحظر على أي من موظفي شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وموظفيهم إعطاء أو الكشف عن بيانات ومعلومات المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين الشركة والمؤمن لهم أو المستفيدين لأي سبب من الأسباب.
2.
يسري الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات.
3.
يضع المصرف المركزي القواعد والشروط المنظمة لتبادل البيانات والمعلومات باعتباره السلطة الرقابية المختصة في هذا الشأن في الدولة.
4.
لا تخل أحكام البنود من (1) إلى (3) من هذه المادة بما يأتي:
أ.
الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
ب.
الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
ج.
حق الجهات المذكورة في هذا البند في الإفصاح عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها اللازمة وفي حدود التشريعات النافذة في الدولة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عملائها في هذا الشأن.
د.
ما تنص عليه القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
المادة (103) الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات
- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر البيانات الإلكترونية صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
- على الشركات أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بنسخة إلكترونية من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخة الإلكترونية حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
المادة (104) التدخل في الدعاوى والإخطار بالتحقيقات
- مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين.
- على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من الجهات إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد أي شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين، وللمصرف المركزي أن يُقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
المادة (105) عقوبة مزاولة أعمال التأمين دون ترخيص
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف الحظر المنصوص عليه في أي من البنود (1) و(2) و(4) من المادة (41) أو أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (106) تقديم الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات
على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تُساهم فيها تلك الجهات والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تُبرمها، والتي يطلبها المصرف المركزي منها خلال المدة التي يُحددها لذلك.
المادة (107) التعاون مع السلطات المحلية والدولية
للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى لممارسة صلاحياته الواردة في هذا المرسوم بقانون على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين خارج الدولة، وفق الضوابط الآتية:
- مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
- ألاّ يتعارض موضوع التعاون مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
- التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
- الالتزام بأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (108) نشر القرارات
على المصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بإصدار الترخيص ووقفه أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
المادة (109) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد
للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بموجب إشعار موجه إلى كافة الجهات المعنية لإبداء الرأي بشأنها خلال المدة التي يُحددها.
المادة (110) نسب المساهمة والتملك
- يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب أسهم الشركات، ونسب المساهمة في رأس مالها.
- يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب في رأس مال الأشخاص الاعتبارية من المهن المرتبطة بالتأمين ونسب المساهمة فيها.
المادة (111) صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (112) توفيق الأوضاع
على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس.
المادة (113) تطبيق قانون الشركات التجارية
تُطبّق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه على أعمال التأمين بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (114) الإلغاءات
- يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
المادة (115) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محــــمد بــــــن زايـــــــد آل نهيـــــان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدر عنّا في قصر الرئاسة-أبوظبي :
بتاريخ: 17 / ربيع الأول / 1445ه
الموافق: 2 / أكتوبر /2023م