الباب الاول - المصرف المركزي-
الفصل الاول: تنظيم المصرف المركزي وأهدافه
المادة (2) إستقلالية المصرف المركزي
1) يعتبر المصرف المركزي مؤسسة اتحادية عامة ذات شخصية اعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والأنشطة التي تكفل تحقيق أهدافه.
2) لا تسري على المصرف المركزي أحكام القوانين المتعلقة بالمالية العامة والمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الأنظمة الخاصة به.
3) تقتصر مهمة ديوان المحاسبة وفقا للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة على الرقابة اللاحقة على أعمال المصرف المركزي وليس له أن يتدخل في تسيير أعماله أو التعرض لسياساته.
المادة (3) مقر المصرف المركزي
يكون المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويكون بها عنوانه الرسمي ويجوز بموافقة مجلس الادارة إنشاء هيئات تابعة وفتح فروع ومكاتب ووكالات له داخل الدولة وخارجها، وأن يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) الاهداف والمهام الرئيسية للمصرف المركزي
يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
- الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
- المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
- ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
- توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، وتشجيع المنافسة العادلة والفعّالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
ه. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
ح. تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه.
ط. تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لها وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
ي. حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
ك. العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)يهدف المصرف المركزي إلى تحقيق ما يأتي:
1) الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي.
2) المساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة.
3) ضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية.
وفي سبيل تحقيق أهدافه، يتولى المصرف المركزي ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
- أ. وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
- ب. ممارسة امتياز إصدار النقد.
- ج. تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير الدولية.
- د. وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- هـ. مراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.
- و. إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- ز. تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
الفصل الثاني: رأس مال واحتياطيات المصرف المركزي وحساباته
المادة (5) رأس المال والاحتياطيات
1) يكون رأس مال المصرف المركزي عشرون مليار (20,000,000,000) درهم.
2) يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون (17,500,000,000) درهم من حساب الإحتياطي العام، وذلك لزيادة رأس المال إلى الحد المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
3) يجوز زيادة رأس المال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وتُدفع هذه الزيادة إما عن طريق التحويل من حساب الاحتياطي العام أو مباشرة من قبل الحكومة.
4) لا يجوز إنقاص رأس مال المصرف المركزي إلا بقانون.
5) يقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياطي العام لا يُجاوز أربعة (4) أضعاف رأس المال المدفوع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتؤول باقي الأرباح الصافية تلقائيا إلى الحكومة.
6) يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار الأرباح السنوية الصافية للمصرف المركزي وذلك بعد تنزيل النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصرف المركزي والحالات الطارئة و/أو الأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الادارة، وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الإحتياطي العام.
7) يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه نسبة الأرباح التي يحتفظ بها المصرف المركزي إلى حين بلوغ الرصيد الإجمالي لحساب الاحتياطي العام الحد المشار إليه في البند (5) من هذه المادة.
8) إذا كان حساب الاحتياطي العام في نهاية أية سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي، تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع.
المادة (6) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (7) تنظيم العمليات والحسابات
تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقاً للمعايير الدولية والقواعد والأعراف المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.
المادة (8) مراقبة الحسابات
يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق أو أكثر يختارهم دورياً مجلس الإدارة ويحدد مكافآتهم السنوية.
المادة (9) البيانات والتقارير الحسابية المطلوب تقديمها
1) يقدم المصرف المركزي إلى رئيس الدولة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنوياً عمّا يأتي:
- أ. الحسابات المالية الختامية للمصرف المركزي مصدقا عليها من مدققي الحسابات، وتنشر هذه الحسابات المالية في الجريدة الرسمية.
- ب. أنشطة وأعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية.
- ج. لمحة عامة عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة.
2) يقدم المصرف المركزي إلى الوزير ما يأتي:
- أ. نسخة من التقرير السنوي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
- ب. المعلومات التي قد يطلبها الوزير عن التطورات النقدية والمصرفية والمالية في الدولة، إلى جانب تقارير نصف سنوية تغطي كل النواحي المتعلقة بهذه التطورات.
- ج. بيان ربع سنوي بموجودات ومطلوبات المصرف المركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: إدارة المصرف المركزي
القسم الأول: مجلس الإدارة
المادة (10) أعضاء مجلس الإدارة
يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة والمحافظ.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)يتولى إدارة المصرف المركزي مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمحافظ.
المادة (11) تعيين الأعضاء
- يُعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناءً على توصية مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويُسمي المرسوم من بين أعضاء مجلس الإدارة نائباً أو أكثر لرئيس المجلس.
- يكون كل من رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمحافظ بدرجة وزير.
- يصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بصلاحيات نوابه.
- مع مراعاة ما ورد بالبند (3) من هذه المادة، يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الادارة، حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محل رئيس مجلس الإدارة ونوابه في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)1) يعين أعضاء مجلس الإدارة بمرسوم اتحادي بناء على توصية مجلس الوزراء ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
2) يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير، ويحل نائب رئيس محل رئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما أو خلو منصبيهما معاً.
المادة (12) شروط العضوية
يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر افلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً، وذلك باستثناء رئيس مجلس الإدارة.
6) ألا يكون عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
7) ألا يكون شاغلا لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية
8) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2020 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2020/07/09)يجب أن تتوفر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1) أن يكون إماراتي الجنسية.
2) أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية.
3) ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن الوفاء بديونه.
4) ألا يكون قد سبق أن أدين في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5) ألا يكون وزيراً عاملاً أو عضواً في المجلس الوطني الاتحادي.
6) ألا يكون شاغلاً لأي وظيفة أو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي منشأة مرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في المناطق الحرة المالية.
7) ألا يكون مراقبا أو مدققا لحسابات منشأة مالية مرخصة أو مالكا أو وكيلا أو شريكا في أي من شركات تدقيق الحسابات.
المادة (13) الإستقالة أو شغور المنصب
إذا استقال احد أعضاء مجلس الادارة أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب، قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة مجلس الادارة وفقاً لشروط العضوية المشار إليها في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) إنتهاء العضوية
1) تنتهي العضوية في مجلس الإدارة بانتهاء مدتها دون تجديد أو بالوفاة أو بالاستقالة، كما يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس الإدارة وذلك في أي من الحالات الآتية:
- أ. إذا ارتكب العضو أخطاء جسيمة في إدارة المصرف المركزي أو أخل إخلالا جسيماً بواجباته.
- ب. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس الإدارة، إلا إذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية، أو لعذر مقبول.
- ج. إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
- د. إذا أصبح العضو غير قادرٍ على أداء مهامه لأي سبب كان.
2) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء جدد.
القسم الثاني: اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته
المادة (15) صلاحيات ومهام مجلس الإدارة
يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
- اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
- إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها، بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
- اعتماد الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
- وضع السياسات واعتماد الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
- وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- اعتماد الأنظمة والضوابط والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
- اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو انشائها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
- اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
- اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون
- اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
- اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي، والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
- تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
- الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال سنة.
- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
- تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020 والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2021 على التوالي. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه..الإصدار2 (يسري من تاريخ 2021/01/02 لغاية 2021/07/26)يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
- إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
- وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
- تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
- إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
- اصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل الخاصة بالتأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة بها.
- وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
- إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
- اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه أي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
- اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
- اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
- اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
- اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
- اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجيّة للحكومة وأهدافها.
- تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
- الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
- تنظيم آلية الاعتراضات ذات الصلة بنشاط التأمين وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنه.
- النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)يتمتع مجلس الإدارة في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها المصرف المركزي، ويمارس مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي:
1) إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والتعليمات وضوابط العمل لتنفيذ مهامه واختصاصاته واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2) وضع السياسات الخاصة بتوظيف وإدارة الأموال الخاصة وأصول المصرف المركزي والإشراف على تنفيذها.
3) تقرير الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول.
4) إصدار الأنظمة الخاصة بتنظيم الأنشطة المالية المرخصة وتقرير الأمور المتعلقة بها بما فيها أنظمة وإجراءات الرقابة والإشراف عليها وتحديد الشروط والقواعد المتعلقة بمنح التراخيص لممارسة الأنشطة المالية المرخصة والتصاريح لممارسة المهام المحددة.
5) وضع السياسات وإصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة الاحترازية والمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأنشطة المالية المرخصة.
6) وضع الأنظمة والمعايير الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
7) إصدار الأنظمة والضوابط والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
8) اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفرض الجزاءات الإدارية تجاه اي شخص مخالف لأحكام هذا المرسوم بقانون وللانظمة الصادرة تنفيذا له.
9) اعتماد الأنظمة والقواعد الخاصة بالحفاظ على سلامة وكفاءة نظم البنية التحتية المالية التي يتم ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل المصرف المركزي.
10) اعتماد سياسات إدارة المخاطر والامتثال لدى المصرف المركزي.
11) اعتماد النظام الداخلي للمصرف المركزي وإصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا المرسوم بقانون.
12) اعتماد سياسات الموارد البشرية لدى المصرف المركزي.
13) اعتماد قواعد الحوكمة المؤسسية للمصرف المركزي والتي تتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
14) تقرير القروض والسلف الممنوحة للحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
15) إقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بأعمال المصرف المركزي.
16) الموافقة على مشروع موازنة المصرف المركزي السنوية واعتماد أية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة.
17) اعتماد الحسابات الختامية السنوية للمصرف المركزي ومقدار الأرباح السنوية الصافية.
18) النظر في جميع الشؤون الأخرى التي تدخل في صلاحياته وتحقق أهداف المصرف المركزي وتنفذ مهامه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات
1) لمجلس الإدارة أن يشكل اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في أداء مهامه واختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، كما يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان ومجالس استشارية تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج المصرف المركزي وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان والمجالس.
2) لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو المحافظ أو أية لجنة منبثقة منه ببعض صلاحياته.
3) لمجلس الإدارة مراجعة اختصاصات وأداء اللجان التي يتم تشكيلها وفقا للبند (1) من هذه المادة سنوياً وله أن يتخذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالمعايير المهنية والدولية وضوابط العمل والحوكمة.المادة (17) الهيئة العليا الشرعية
- تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
- يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل الهيئة ومهامها واختصاصاتها، وآلية تمويل تكاليف إنشائها وإستمرارية عملها.
- يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من المحافظ.
- تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة.
- تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
- تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وللمنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
- للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة، وعلى نفقة المنشأة المعنية.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية" لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5) ولا يزيد عن سبعة (7) من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
2) يصدر بتشكيل الهيئة وتعيين أعضائها قرار من مجلس الإدارة ويحدد القرار نظام عمل الهيئة، ومهامهما ومسؤوليات أعضائها، ومدة تعيينهم، وتلحق هذه الهيئة بالمصرف المركزي.
3) تتحمل المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كافة نفقات الهيئة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضائها وآلية تمويل تكاليف إنشائها واستمرارية عملها، وذلك حسب ما يحدده مجلس الإدارة.
4) تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمنشآت المالية المرخصة المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون.
5) تعتمد الهيئة العليا الشرعية الأدوات النقدية والمالية الإسلامية التي يصدرها ويطورها المصرف المركزي لإدارة عمليات السياسة النقدية في الدولة، وتبدي رأيها بشأن الأنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
6) تعتبر فتاوى وآراء الهيئة العليا الشرعية ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية، المشار إليها في المادة (79) من هذا المرسوم بقانون، وعلى المنشآت المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
7) للهيئة العليا الشرعية أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة المنشأة المعنية.- تنشأ بمقتضى هذا المرسوم بقانون هيئة شرعية تسمى "الهيئة العليا الشرعية"، تلحق بالمصرف المركزي، ولا يقل عدد أعضائها عن (5) خمسة ولا يزيد على (7) سبعة من ذوي الخبرة والإختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
المادة (18) تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي
لمجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ تعيين كبار مسؤولي المصرف المركزي بمسمى نواب أو مساعدين للمحافظ أو غيرها من المسميات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة، ويحدد القرار الصادر بالتعيين الاختصاصات المنوطة بهم ورواتبهم ومخصصاتهم.
المادة (19) التفرغ للعمل في المصرف المركزي
1) على المحافظ ونوابه ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهم أن يشغل أي منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر ولا أن يكون أي منهم عضواً في أية من السلطات الرقابية في الدولة أو في المناطق الحرة المالية أو في مجلس ادارة أي منشأة مالية مرخصة ولا أن يسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.
2) لا يشمل الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة القيام بأية مهام تعهد بها الحكومة إلى أي منهم في القطاع العام، بما فيها التمثيل في المؤتمرات الدولية أو تمثيل القطاع العام في اللجان المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.المادة (20) المخصصات والحقوق
يضع مجلس الإدارة نظاماً في شأن راتب المحافظ وحقوقه الأخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ويصدر بذلك مرسوم اتحادي.
المادة (21) اجتماعات مجلس الإدارة
1) يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل ستين (60) يوماً.
2) ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3) وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع إذا طلب منه ذلك ثلاثة (3) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل.المادة (22) نصاب الإجتماع
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه أو المحافظ.
- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (02) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/03/08)1) لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المحافظ.
2) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الإجتماع.القسم الثالث: صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمحافظ
المادة (23) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
مع عدم الاخلال بصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، يكون المحافظ هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/01/02)رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للمصرف المركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والوثائق، وله أن يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
المادة (24) مسؤوليات المحافظ
مع عدم الإخلال بأي اختصاصات مقررة لمجلس الإدارة أو لرئيس مجلس الإدارة، يتولى المحافظ تصريف جميع شؤون المصرف المركزي وإدارته، وإصدار اللوائح والأنظمة والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها. ويكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة، وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من نوابه أو مساعديه أو بعض كبار موظفي المصرف المركزي في ممارسة بعض صلاحياته واختصاصاته.
القسم الرابع: أحكام أخرى
المادة (25) الإعفاء من المسؤولية
1) يعفى المصرف المركزي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها مجلس الإدارة، سواء كانت منبثقة من مجلس الإدارة أو من خارج مجلس الإدارة، وموظفي المصرف المركزي وممثليه المرخص لهم قانوناً من المسؤولية المدنية تجاه الغير فيما يتعلق بـ :
- أ. ممارسة أو الامتناع عن ممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو مهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وكافة الممارسات ذات الصلة.
- ب. التعليمات والمبادئ التوجيهية والتصريحات والبيانات والافادات والآراء التي تصدر عنهم والتي تتعلق بممارسة مهام وصلاحيات وسلطات وأعمال المصرف المركزي أو بمهامهم وصلاحياتهم وسلطاتهم وأعمالهم.
وكل ذلك ما لم يثبت سوء النية بقصد الأضرار بالغير.
2) يتحمل المصرف المركزي جميع الرسوم والنفقات والتكاليف وأتعاب المحاماة الخاصة بالدفاع عن الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة في الدعاوى المتعلقة بتأدية مهامهم في المصرف المركزي.
المادة (26) المعلومات المحظور نشرها
1) يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأي من أعضاء اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وأي من موظفي أو ممثلي المصرف المركزي والخبراء أو الفنيين أو الأكادميين الذين يتعامل المصرف المركزي معهم إفشاء أي معلومات محظور نشرها ما لم يكن الإفشاء بهذه المعلومات متوافقاً مع أحكام البند (3) من هذه المادة، ويظل هذا الحظر سارياً حتى بعد إنتهاء العضوية أو الخدمة أو المهمة.
2) وتعتبر من المعلومات المحظور نشرها كافة المعلومات التي يكون قد حصل عليها أي من الاشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة بحكم مناصبهم أو في سياق أداء مهامهم طالما كانت غير متاحة للجمهور عبر وسائل رسمية أو قانونية.
3) يجوز إفشاء المعلومات المحظور نشرها متى كان الإفشاء مسموحاً به أو مفروضاً قانوناً أو متى كان الإفشاء موجهاً الى الجهات والسلطات داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (27) الإفصاح عن التعارض في المصالح
1) على عضو مجلس الإدارة عند تعيينه الافصاح عن مصالحه التي قد تتعارض مع عضويته بمجلس الإدارة عند تعيينه وعند نشوء أي تعارض، وإذا كان لعضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية في أي تعامل أو تعاقد يكون المصرف المركزي طرفاً فيه، فعليه أن يعلن عن هذه المصلحة قبل البدء في مناقشة الموضوع وأن ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وألا يشترك في التصويت الجاري حوله، وفقا لقواعد السلوك وضوابط الحوكمة الصادرة عن مجلس الإدارة.
2) على كل موظف أو ممثل للمصرف المركزي الإفصاح لمديره أو لمسؤوله المباشر عن أية مصلحة قد تتعارض مع أدائه لمهامه ولا يجوز له الإشتراك في إبداء الرأي أو اتخاذ القرارات أو الاجراءات في هذا الشأن.
3) يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك لموظفي وممثلي المصرف المركزي، وإجراءات الإفصاح والإمتثال والحوكمة.
المادة (28) التعاون مع السلطات المحلية والدولية
1) للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية المعنية لدى الدول الأخرى والمؤسسات الدولية بالمساعدة وتبادل المعلومات في نطاق الاختصاص وفقاً للقانون مع مراعاة ما يأتي:
- أ. أن يكون الطلب قائما على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
- ب. ألا يكون الطلب مخالفاً للقوانين والأنظمة السارية في الدولة.
- ج. أن يكون طلب التعاون جاداً ومهما.
- د. ألا يتعارض الطلب مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
2) على المصرف المركزي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرقابية المعنية، وفي حدود القوانين المعمول بها ممارسة صلاحياته على المنشآت المالية المرخصة العاملة خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.
المادة (29) الإستعانة بالخبراء والفنيين والأكاديميين
للمصرف المركزي أن يستعين بالخبراء والفنيين والأكاديميين وأن يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (30) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد
1) للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد التي تصدر عنه، المتعلقة بتنظيم أعمال المنشآت المالية المرخصة والأنشطة المالية المرخصة لإبداء الرأي حولها بموجب إشعار عام للجهات ذات الصلة.
2) للمصرف المركزي دعوة الأطراف المعنية لإبداء الرأي حول مشاريع الأنظمة والقواعد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال الفترة التي يحددها.
3) للمصرف المركزي عدم نشر مشاريع الأنظمة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا ارتأى بأن النشر يتعارض مع المصلحة العامة وتحقيق أهداف المصرف المركزي وتنفيذ مهامه.
الفصل الرابع: السياسة النقدية والاستقرار المالي المادة (31) أهداف السياسة النقدية
1) تهدف السياسة النقدية إلى المحافظة على سلامة واستقرار النظام النقدي في الدولة، من أجل ضمان الاستقرار والثقة اللازمة في الاقتصاد الوطني.
2) على المصرف المركزي تحديد الأدوات النقدية والوسائل العملية لتحقيق أهداف السياسة النقدية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بإدارة سعر صرف العملة الوطنية وأسواق النقد في الدولة.
3) يحدد المصرف المركزي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة الوطنية.
4) للمصرف المركزي، لأغراض تشغيلية، اتخاذ التدابير اللازمة لإدارة وضبط سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية وفقا للمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.
المادة (32) الإحتياطي الإلزامي
1) للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للإحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع؛ ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الإحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسبا.
2) على المصرف المركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية المتعلقة بمتطلبات حفظ الاحتياطي الإلزامي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (33) مراقبة الأوضاع الإئتمانية
للمصرف المركزي أن يضع نظام أو قواعد لتحديد الحد الأقصى لمجموع العمليات الإئتمانية التي تجريها المنشآت المالية المرخصة مع عملائها مقارنة بمجموع مواردها المستقرة أو مجموع ودائع عملائها، ويجوز أن يكون هذا التحديد لمنشأة مالية مرخصة معينة أو لكافة المنشآت المالية المرخصة.
المادة (34) التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية
يقوم كل من المصرف المركزي والوزارة بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لغرض تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني، ويتم التنسيق قبل كل سنة مالية، وكلما اقتضت الضرورة، فيما يتعلق بحجم الإنفاق الحكومي، ومديونية الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات التابعة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهم الخاصة بالدين العام الداخلي والخارجي.
المادة (35) تحديد المنشآت المالية المرخصة ذات الأهمية النظامية
يكون للمصرف المركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ذلك أن يطلب من المنشأة المالية المرخصة المحددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.
المادة (36) إحصاءات السوق المحلية
1) على القطاع العام والجهات الأخرى، وفقاً لما يراه مجلس الإدارة مناسباً، أن تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والإحصاءات التي يحتاج إليها، لغرض القيام بمهامه بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. ويشمل ذلك جميع الاحصاءات النقدية والاقتصادية وإحصاءات ميزان المدفوعات وأسعار المستهلك، وللمصرف المركزي أن ينشر كلياً أو جزئياً الإحصاءات التي يراها مناسبة.
2) على المصرف المركزي الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الدولة الأخرى فيما يتعلق بتوفير و/أو نشر المعلومات والإحصاءات غير المنشورة المتعلقة بالمنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات.المادة (37) البحوث
1) للمصرف المركزي إجراء البحوث والتحليلات في مجالات الإقتصاد الكلي وإدارة السياسة النقدية والعمليات المصرفية والمالية التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لإقتصاد الدولة.
2) على المصرف المركزي نشر وإصدار تقارير إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف المركزي، ومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحليلات البيانات ذات الصلة، للتحقق من سلامة وفاعلية قرارات السياسات.الفصل الخامس: عمليات المصرف المركزي
القسم الأول: العمليات مع القطاع العام
المادة (38) مستشار الحكومة
يبدي المصرف المركزي رأيه للحكومة في الأمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي تطلبها منه الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.
المادة (39) الوكيل المالي للحكومة
1) يُشارك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.
2) للمصرف المركزي بيع وإدارة الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة أو حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد، مباشرة أو بواسطة المتعاملين الأوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة المعنية.المادة (40) بنك الحكومة
1) يقوم المصرف المركزي بشراء العملات الأجنبية من الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بيعها لها، وفقا لأسعار الصرف السائدة في الأسواق، من أجل تحقيق أهداف سياسته النقدية ولاستيفاء احتياجات الحكومة المعنية من العملة الوطنية و/أو العملات الأجنبية.
2) يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بمقابل، وله كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
3) على الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فتح حسابات بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء عمليات التحويلات من خلال هذه الحسابات.
4) تودع لدى المصرف المركزي أموال الحكومة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق، ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق.
5) لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف المركزي أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي عن هذه الأموال فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب ما يحدده المصرف المركزي.
6) للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفا أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الإئتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة (10%) من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة (1) من تاريخ منحها؛ وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدّد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.
7) للمصرف المركزي الاكتتاب في الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتجاوز السنة (1) في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة فقط، ويتعين على الحكومة سداد المستحقات بما فيها الفوائد في مواعيدها، وفي حال التأخر عن السداد في ميعاد الاستحقاق أو القيام بالسداد المبكر قبل ميعاد الاستحقاق، يتم فرض فائدة حسب ما هو محدّد في اتفاقية الدين.
المادة (41) إستثمار وتوظيف أموال الحكومة
فيما عدا الأموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز للمصرف المركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد إلا إذا عهد إليه بذلك وفقاً للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي.
القسم الثاني: العمليات مع المنشآت المالية والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى
المادة (42) فتح الحسابات والاحتفاظ بالأرصدة المالية للعملة الرقمية
أولاً: للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- حسابات بالنقد أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلاً لهذه الجهات.
- حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
- للمصرف المركزي أن يفتح أية حسابات أخرى في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
ثانياً: للمصرف المركزي أن يحتفظ بأشكال أخرى من الأرصدة المالية للعملة الرقمية أياً كان نوعها في حدود ووفق القواعد والضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (54) لسنة 2023. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدارات السابقة، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه.الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2023/11/01)1) للمصرف المركزي أن يفتح الحسابات الآتية:
- أ. حسابات بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية للمنشآت المالية المرخصة وأن يقبل منها الودائع ويدفع أو يتقاضى عن هذه الأموال الفوائد المتفق عليها.
- ب. حسابات للسلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، أو صناديق النقد العربية والدولية، ويجوز للمصرف المركزي أن يدفع أو يتقاضى فوائد على هذه الحسابات وأن يعمل كوكيل أو مراسلا لهذه الجهات.
2) للمصرف المركزي أن يفتح حسابات لدى السلطات النقدية والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية والنقدية الدولية، وصناديق النقد العربية والدولية.
المادة (43) عمليات أسواق النقد والمال
للمصرف المركزي القيام بعمليات أسواق النقد والمال الآتية:
1) شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة.
2) قبول وإيداع الودائع النقدية ودفع أو تقاضي فوائد عنها، وفقاً لأحكام المادة (62) من هذا المرسوم بقانون.
3) إصدار كمبيالات قابلة للدفع عند الطلب وغيرها من أنواع التحويلات المالية القابلة للدفع في مقره الرئيسي وفروعه أو مكاتب الوكلاء أو المراسلين.
4) إجراء كافة عمليات العملات الأجنبية والتحويلات الخارجية مع الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد والهيئات العامة والبنوك المحلية والأجنبية، ومنشآت الصرافة والسلطات النقدية والمصارف المركزية الأخرى، والمؤسسات والصناديق المالية العربية والدولية الأخرى.
5) إصدار الأوراق المالية باسم المصرف المركزي، وبيع، وإعادة شراء، وخصم وإعادة خصم، واسترداد تلك الأوراق المالية لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية.
6) شراء، وإعادة شراء، وبيع، وخصم، وإعادة خصم الأوراق المالية المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتعلقة بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته الأجنبية، وفقا للشروط والأحكام المعتمدة.
7) شراء، وإعادة شراء، وبيع السلع والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك لتطوير أدوات إدارة السيولة للمنشآت المالية المرخصة الإسلامية.
8) منح المنشآت المالية المرخصة القروض والسلف أو التسهيلات الإئتمانية الأخرى وتسهيلات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مغطاة بضمان لأغراض إدارة عمليات السياسة النقدية، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة، ويحددها من وقت لآخر.
9) منح القروض والسلف المغطاة بضمان، إلى سلطات النقد والمصارف المركزية والبنوك الأجنبية، والمؤسسات المالية الدولية، والحصول على قروض وسلف منها، بشرط توافق هذه العمليات مع مهام واختصاصات المصرف المركزي، ويجوز دفع أو الحصول على فوائد أو عمولات لهذا الغرض.
10)الحصول على قروض وسلف أو ضمانها أو تأمينها، أو منح اعتمادات بأية عملة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وفقا للشروط والأحكام التي يراها المصرف المركزي مناسبة لغرض ممارسة أعماله.
11)ممارسة كافة العمليات الأخرى التي تحقق أهداف المصرف المركزي.المادة (44) حماية المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع
- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ. طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهميته.
ب. طلب إدراج أي بند يراه المصرف المركزي على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة.
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر من الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة في حال مخالفته للقوانين أوالأنظمة السارية.
- للمصرف المركزي وفقاً لتقديره في حالات الضرورة التي تتعرض خلالها المنشأة المالية المرخصة التي تتلقى الودائع لضغوط السيولة أو تخضع لإجراءات إدارة الأزمات، أن يقدم قروضا لتلك المنشأة، وذلك للمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي ، وحماية النظام النقدي في الدولة.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة للحفاظ على سير عمليات المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع بشكل سليم وفعّال، وذلك وفقا للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
- على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير عمليات المنشآت المالية المرخصة، وذلك وفقاً للأطر والحدود التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (45) تعيين المتعاملين الأوليين
1) يضع المصرف المركزي القواعد التي تنظم الأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل الحكومة بالتنسيق مع مختلف أصحاب المصالح، وتشمل هذه القواعد كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك الأوراق المالية في الدولة.
2) للمصرف المركزي أن يعين المتعاملين الأوليين للأوراق المالية المصدرة من قبله أو من قبل القطاع العام داخل الدولة، وفقا للشروط والأحكام التي يحددها.
3) لغرض إدراج الأوراق المالية المصدرة من قبل القطاع العام في الأسواق المالية في الدولة، يقوم المصرف المركزي بتعيين المتعاملين الأوليين المعتمدين لديه والمستوفين لمتطلبات السلطة الرقابية المعنية.القسم الثالث: استثمار الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة للمصرف المركزي
المادة (46) الاحتياطيات الأجنبية
للمصرف المركزي، وفقا للتعليمات والقواعد المنصوص عليها في سياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، استثمار احتياطياته الأجنبية في كافة أو أي من الادوات التالية:
1) السبائك أو المسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
2) العملات الورقية والمعدنية، والأموال تحت الطلب والودائع في الدول الأجنبية.
3) الأوراق المالية الصادرة، أو المضمونة من قبل حكومات الدول الأجنبية والهيئات ذات الصلة بها، أو من المؤسسات النقدية والمالية الدولية.
4) المشتقات المالية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى اللازمة لإدارة انكشاف المصرف المركزي على أسعار الفائدة والعملات والائتمان والذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
5) أي أصول مالية اخرى يعتبرها المصرف المركزي مناسبة للاستثمار فيها كاحتياطيات أجنبية، وبموافقة مجلس الإدارة.المادة (47) الأموال الخاصة
للمصرف المركزي، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة، أن يوظف أو يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يلي:
1) شراء وبيع الأوراق المالية والاكتتاب في القروض التي يصدرها القطاع العام أو تكون مضمونة منه أو شراء أسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو تتمتع بامتياز في الدولة.
2) الاستثمار في المشاريع الاستثمارية وصناديق الاستثمار والمنشآت المالية غير المرخصة من قبله.
3) امتلاك العقارات، وحقوق الملكية، والأموال المنقولة، وجميع الأمور المتصلة بذلك.
المادة (48) تعيين أطراف خارجية لإدارة الاحتياطيات الأجنبية والأموال الخاصة
للمصرف المركزي أن يعين أطرافاً خارجية لإدارة احتياطياته الأجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة الاستثمار والمبادئ التوجيهية التي يضعها مجلس الإدارة.
الفصل السادس: أحكام مختلفة
المادة (49) تأسيس شركات ومؤسسات تجارية أو مالية
للمصرف المركزي، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذاً لمهامه المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن يؤسس بمفرده أو يشترك مع أية جهة أخرى، في تأسيس شركات أو مؤسسات تجارية أو مالية أو لأغراض محددة داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وممارسة أي نشاط تجاري أو تملك أصول منقولة أو غير منقولة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (50) حق الإمتياز وضمان الحقوق الخاصة
- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
- فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التى تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
- للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
- على المصرف المركزي أن يحصل على الضمانات الكافية لاستيفاء حقوقه ، بما في ذلك الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل.
- للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
- يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناءً على طلب المصرف المركزي.
- يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة، فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم (09) لسنة 2021 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/31 لغاية 2021/07/26)1) يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مَدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
2) فيما عدا الإحتياطي الإلزامي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون، يكون للمصرف المركزي حق إمتياز على أموال المنشآت المالية المرخصة لإستيفاء كافة مطالباته ومستحقاته من الأرصدة النقدية أو الموجودات التي تمثل ضمانات لتلك المطالبات والمستحقات وذلك عند حلول آجال سدادها.
3) للمصرف المركزي أن يشتري أو يتملك بالتراضي أو بطريق البيع الإجباري الأموال العقارية والقيم المنقولة استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه الأموال في أقصر مدة ممكنة إلا إذا استعملها لسير أعماله وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
4) للمصرف المركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيماً منقولة ضماناً لاستيفاء حقوقه.
5) للمصرف المركزي إذا لم يستوف حقوقه المضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع المال المرهون بعد انقضاء عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره المدين بصورة قانونية، ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى ضد المدين إلى أن يتم الوفاء بحقوقه المضمونة.
6) يتم بيع المال المرهون وفقاً للبند (5) من هذه المادة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي.
7) يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة فإذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي أودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين دون دفع أية فوائد.- يكون لديون المصرف المركزي ما لديون الحكومة من إمتياز على أموال مُدينيها ويتم تحصيل ديون المصرف المركزي بذات الطريقة والوسائل المقررة لتحصيل ديون وأموال الحكومة.
المادة (51) الإعفاءات المالية
1- يعفى المصرف المركزي من الآتي:
- أ- الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة برأس ماله أو باحتياطياتها أو إصدار النقد أو بدخله.
- ب-الضرائب والرسوم والتكاليف المتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في أية شركة أو مؤسسة يمتلك حصة في رأسمالها.
2- يعفى المصرف المركزي والشركات والمؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها من سندات الكفالة والرسوم القضائية التي يفرضها القانون.
المادة (52) حراسة الأبنية وسلامة نقل الأموال والقيم
تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم.
المادة (53) حل المصرف المركزي
لا يجوز حل المصرف المركزي إلا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.