الجزء الخامس
المادة (11): السُلطة على المرخص لهم وحاملي التسجيل
1.
للمصرف المركزي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة تجاه المرخص له أو حامل التسجيل لتحقيق أهدافه وتأدية مهامه، وله على وجه الخصوص اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية، في حالة حدوث مخالفة جسيمة لأحكام هذا النظام:
(أ)
للمصرف المركزي أن يطلب من المرخص له أو حامل التسجيل المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع على الفور؛
(ب)
للمصرف المركزي تعيين خبير متخصص، أو أحد موظفي المصرف المركزي، لتقديم المشورة أو التوجيه للمرخص له أو حامل التسجيل المعني أو الإشراف على بعض عملياته، وذلك للمدة التي يحددها المصرف المركزي. ويجب على المرخص له أو المسجل المعني دفع تعويض لهذا الخبير إذا كان من خارج المصرف المركزي.
(ج)
قد يعين المصرف المركزي مديراً في الحالات التي يرى فيها أن إدارة المرخص لا يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ الخطوات المناسبة لتصحيح الوضع. تتمثل الأهداف الرئيسية من تعيين مدير لتولي صلاحيات الإدارة لدى المرخص له:
(1)
تقديم الرقابة على شؤون وأعمال وأملاك المرخص له إلى حين اقتناع المصرف المركزي بأن مخاوفه المتعلقة بالمرخص له قد تمت معالجتها؛ أو
(2)
حماية أصول المرخص له والحفاظ على أعماله إلى حين تعيين مسؤول تصفية؛
(د)
للمصرف المركزي اتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى، أو فرض أي عقوبات يراها مناسبة فيما يتعلق بالمرخص له أو حامل التسجيل.
2.
ينسق المصرف المركزي عند تقديم تسجيل عدم ممانعة لمشغل منصة تبادل أصول افتراضية مع سلطات الترخيص المحلية ذات الصلة قبل وأثناء اتخاذ أي تدابير أو إجراءات بموجب المادة (11)1.
المادة (12): القيود المفروضة على رموز الدفع
1.
تكون جميع رموز الدفع الصادرة عن مُصدِر رمز دفع بالدرهم مقومة بالدرهم فقط.
2.
تكون جميع رموز الدفع الصادرة عن مُصدِر رمز الدفع الأجنبي مقومة بالعملة الأجنبية فقط.
3.
لا يحق لمُصدِر رمز دفع (ولا يجوز له الترتيب مع شخص آخر) لدفع المستحقات التالية للعميل أو بالنيابة عنه:
(أ)
الفوائد المتعلقة بطول المدة التي يحتفظ خلالها العميل برمز الدفع؛ أو
(ب)
أي فوائد أخرى تتعلق بطول المدة التي يحتفظ خلالها العميل برمز الدفع،
فيما يتعلق برموز الدفع التي لأجلها يؤدي مُصدِر رمز الدفع عملية إصدار رمز الدفع.
4.
للمصرف المركزي أن يضع حداً (حدودًاً) على:
(أ)
إجمالي حجم أو قيمة رموز الدفع التي يجوز لمُصدِر رمز الدفع بالدرهم بيعها أو تحويلها، أو يقيّد بيع أو تحويل المزيد من رموز الدفع من قبل ذلك المُصدِر لرمز الدفع؛
(ب)
إجمالي حجم أو قيمة رموز الدفع التي قد يبيعها أو يحوّلها مُصدِر رمز الدفع الأجنبي إلى أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يقيد بيع أو تحويل المزيد من رموز الدفع من قبل مُصدِر رمز الدفع إلى أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
(ج)
إجمالي عدد العملاء، أو تقييد ضم عملاء جدد يكون بإمكان لُمصدِر رمز الدفع بالدرهم بيع أو تحويل رموز الدفع إليهم؛
(ه)
إجمالي عدد العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو تقييد استقطاب عملاء جدد في دولة الإمارات العربية المتحدة يكون بإمكان مُصدِر رمز الدفع الأجنبي بيع أو تحويل رموز الدفع إليهم؛
(و)
إجمالي حجم أو قيمة رموز الدفع التي يمكن لمزود خدمات تداول رموز دفع شراءها أو بيعها أو عرضها للتداول على منصته؛ أو
(ز)
إجمالي عدد العملاء الذين يقدم لهم مزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي ، أو استقطاب عملاء جدد من قبل مزود خدمات تداول رمز دفع أو مزود خدمات حفظ وتحويل رمز الدفع.
5.
للمصرف المركزي، إذ ا قرر أن القيام بذلك ضروري لتحقيق أهدافه التشريعية، يمكن للمصرف المركزي أن يفرض أي قيود أخرى على مرخص له أو حامل للتسجيل بعينه، أو على جميع المرخص لهم أو حاملي التسجيل.
6.
للمصرف المركزي، إذ ا قرر أن القيام بذلك ضروري لتحقيق أهدافه التشريعية، يحق له أن يحدد أي أصل افتراضي ليكون بمثابة رمز دفع سواء كان يباع أو يُحوَّل من قبل مُصدِر رمز الدفع أم لا، ويحق له فرض قيد أو أكثر من القيود الواردة في المادة )(12)4 فيما يتعلق بمثل رمز الدفع المحددة هكذا.
7.
في حال قيام المصرف المركزي بفرض أي قيود موضحة في المادة (12)4، يجب على مزود خدمة رمز الدفع المرخص أو مُصدِر رمز الدفع الأجنبي المسجل أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الأجنبي المسجل أو مزود خدمات تداول رموز الدفع المسجل ما يأتي :
(أ)
تزويد المصرف المركزي بتقارير يومية تثبت امتثالهم لتلك القيود؛ و
(ب)
وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تصحيح أي انتهاك لمثل هذه القيود على نحو فوري.
المادة (13): متطلبات رأس المال الرقابي لمُصدِري رموز الدفع المرخصين
1.
يجب أن يحتفظ مُصدِر رمز الدفع المرخص، كحد أدت، بما يأتي :
(أ)
رأس مال تأسيسي ومستمر قدره خمسة عشر (15) مليون درهم إماراتي؛ و
(ب)
رأس مال إضافي مستمر لا يقل عن 0.5% من القيمة الأسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المستحقة.
2.
يجب على مُصدِر رمز الدفع الخاضع للمتطلب البديل لاحتياطي الأصول الموضحة في المادة (22)3، بدلاً عن تلبية متطلبات المادة (13)1 أعلاه، أن يحتفظ بالآتي كحد أدنى:
(أ)
رأس مال تأسيسي و مستمر بقيمة خمسة عشر (15) مليون درهم إماراتي ؛ و
(ب)
رأس مال إضافي لا يقل عن 2% من القيمة الأسمية للعملة الورقية لرموز الدفع المستحقة.
المادة (14) متطلب رأس المال الرقابي لأمناء حفظ ومحوِّلي رمز الدفع المرخصين، ومزودي خدمات تداول رمز الدفع المرخصين
1.
يجب على مزود خدمة رمز الدفع المرخص، أن يقدم خدمات حفظ وتحويل أو تداول رمز الدفع كما يأتي :
(أ)
عندما يبلغ متوسط القيمة الشهرية لتحويلات رمز الدفع التي يكون قد قام بإنشائها، أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها أو تلقيها من قبل مزود خدمة رمز الدفع المرخّص ذاك، كجزء من خدمات رمز الدفع تلك، عشرة (10) ملايين درهم أو أكثر، أن يحتفظ برأس مال رقابي لا يقل عن ثلاثة (3) ملايين درهم.
(ب)
عندما يكون متوسط القيمة الشهرية لتحويلات رمز الدفع التي تم إنشاؤها أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها أو تلقيها من قبل مزود خدمة رمز الدفع المرخص كجزء من خدمات رمز الدفع تلك، أقل من عشرة (10) ملايين درهم، أن يحتفظ برأس مال رقابي لا يقل عن (1.5) مليون درهم ونصف.
2.
بالنسبة لمزود خدمة رمز الدفع المرخص خاضع للمادة (14)1(ب)، والذي يرتفع متوسط قيمته الشهرية لتحويلات رمز الدفع المشار إليها فى المادة (14)1 عن عشرة (10) ملايين درهم في ثلاثة (3) أشهر متتالية، يجب على المرخص له إبلاغ المصرف المركزي بهذه الحقيقة ويصبح خاضعاً لمتطلب رأس المال الرقابي الأعلى المنصوص عليها في المادة (14)1(أ).
3.
بالنسبة إلى متوسط القيمة الشهرية لتحويلات رمز الدفع المشارإليها في المادة (14)1، يجب مراعاة ما يأتى:
(أ)
احتسابها على أساس المتوسط المتحرك للأشهر الثلاثة (3) السابقة، أو في حالة عدم وجود مثل هذه البيانات في وقت منح الترخيص من قبل المصرف المركزي، على أساس خطة العمل والتوقعات المالية المقدمة؛ و
(ب)
الأخذ بعين الاعتبار كلاً من عمليات تحويل رمز الدفع التي تم إنشاؤها أو تسهيلها أو تنفيذها أو توجيهها من قبل مزود خدمة رمز الدفع المرخص وتلك التي يتلقاها المزود.
المادة (15): المتطلبات التكميلية لرأس المال الرقابي (لجميع مزودي خدمة رمز الدفع المرخصين)
1.
للمصرف المركزي أن يفرض إجمالى متطلبات رأس مال رقابي أعلى من تلك المنصوص عليها في المادة (13) والمادة (14)، فى حال رأى بعد الأخذ في عين الاعتبار حجم ودرجة تعقد أعمال المرخص له، أن هذه المتطلبات الأعلى ضرورية لضمان قدرة المرخص له على استيفاء التزاماته بموجب هذه النظام.
2.
يجب على مقدم الطلب تقديم معلومات إلى المصرف المركزي عن مصدر (مصادر) الأموال التى تشكل رأس المال الرقابى المحتفظ به بموجب المادة (13) أو المادة (14).
عناصر رأس المال
3.
يتكون إجمالى رأس المال الرقابى لمزود خدمة رمز الدفع المرخص من:
(أ)
رأس المال المدفوع
(ب)
الاحتياطيات، باستثناء احتياطيات إعادة التقييم؛ و
(ج)
الأرباح المحتجزة
4.
بالإضافة إلى متطلب رأس المال، يجب تقديم ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء يعادل كامل مبلغ رأس المال المدفوع لصالح المصرف المركزي والمدفوع عند الطلب الأول، إلى المصرف المركزي مع طلب الترخيص. ويجب أن يظل هذا الضمان قائماً في جميع الأوقات.
5.
يجب على المرخص له إثبات أن رأس المال الرقابي الذي يحتفظ به والموارد المالية الأخرى كافية لتنفيذ نموذج أعماله بطريقة آمنة وفعالة ومستدامة، دون المساس بمصالح العملاء.
6.
يجب على المرخص له تقديم تفاصيل كافية إلى المصرف المركزي حول مصدر الأموال التى سيتم استخدامها لدعم الأنشطة التجارية المقترحة.
7.
يجب على المرخص له إثبات أنه سيكون قادراً على الاحتفاظ برأس مال رقابي كافٍ وموارد مالية أخرى لتسهيل التوقف عن ممارسة أنشطة أعمال رموز الدفع بشكل تدريجي، بما فى ذلك عملية استرداد الأموال بسلاسة.
العناصر المستبعدة
8.
تُستبعد العناصر التالية من إجمالى رأس المال الرقابي:
(أ)
الخسائر المتراكمة؛
(ب)
الخسائر المتوقعة فى السنة الأولى من العمل؛
(ج)
الأصول غير الملموسة والشهرة
(د)
أي أصول مرهونة لتأمين الضمان المصرفي غير القابل للإلغاء؛ و
(ه)
أي عناصر أخرى يحددها المصرف المركزي من وقت إلى آخر.
9.
إذا كان مزود خدمة رموز الدفع المرخص كلاً من:
(أ)
مرخص كمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع؛ و
(ب)
مرخص أو منظم لأي أنشطة تتعلق بالأصول الافتراضية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية،
لا يساهم أي رأس مال رقابي يحتفظ به وفقاً لمتطلبات مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية أخرى في تحقيق متطلبات رأس المال الرقابي فى هذا المادة(15).
المادة (16): تقييم الأشخاص المسطيرين والإدارة العُليا
1.
لا يجوز لأي شخص أن يصبح شخصاً أو عضواً في الإدارة العُليا لدى مزود خدمة رمز دفع مرخص دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
2.
يمنح المصرف المركزي الموافقة بموجب المادة (16)1 إذا رأى أن الشخص المسيطرأو عضو الإدارة العليا المقترح يستوفي جميع متطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي.
3.
للمصرف المركزي إرفاق شروط لموافقته على الشخص المسيطر بموجب المادة (16)1، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ)
الشروط التي تقيد أو تمنع الشخص من التخلص من أو الاستحواذ على المزيد من الأسهم أو صلاحيات التصويت لدى مزود خدمة رمز الدفع المرخص؛ و
(ب)
الشروط التي تقيد أو تمنع ممارسة الشخص لصلاحية التصويت لدى مزود خدمة رمز الدفع المرخص.
المادة (17) الأعمال الرئيسية
1.
يتمثّل العمل الحصري لمُصدِر رمز الدفع في إصدار رمز الدفع التي تم منح ترخيص لها.
(أ)
بالإضافة إلى تنفيذ بيع أو تحويل رموز الدفع كجزء من إصدار رمز الدفع الخاص به، يكون مُصدِر رموز الدفع مسؤولاً عن إنشاء رموز الدفع وتطوير وصيانة التكنولوجيا المرتبطة المطلوبة لتشغيل رموز الدفع وفقاً للتقرير التقني وشروط العملاء وحرق رموز الدفع.
إذا تم تنفيذ أي من هذه الأنشطة من قبل شخص آخر، فيجب تنفيذها نيابة عن مُصدِر رمز الدفع ووفقاً لمتطلبات التعهيد بموجب المادة (20).
2.
يتمثّل العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع الذي يمثل مشغل منصة تبادل أصول افتراضية فى أداء ما يأتى:
(أ)
أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منح ترخيص أو تسجيل عدم ممانعة لها؛ و
(ب)
أي أنشطة للأصول الافتراضية تم ترخيصها أو تنظيمها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية قبل استلام ترخيصها أو تسجيل عدم الممانعة بموجب هذه النظام.
3.
يتمثّل العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع والذي يمثل شركة الصرافة فى أداء ما يأتي:
(أ)
أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منح ترخيص أو تسجيل عدم ممانعة لها؛ و
(ب)
أي أنشطة تم ترخيصها أو تنظيمها من قبل المصرف المركزي بموجب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
4.
يتمثّل العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع المرخص بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات أو نظام تسهيلات القيم المخزنة في أداء ما يأتي:
(أ)
أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منح ترخيص لها؛ و
(ب)
أي أنشطة تم ترخيصها أو تنظيمها أو الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي بموجب نظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات أو نظام تسهيلات القيم المخزنة.
5.
باستثناء الحالات التى تنطبق فيها إحدى الفقرات من المادة (17)2 إلى المادة (17)4 أو عندما يكون مزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع بنك، يكون العمل الحصري لمزود خدمات تداول رمز الدفع أو أمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع تأدية أي أنشطة لتداول رمز الدفع وحفظ وتحويل رمز الدفع التي تم منحه ترخيصاً لها.
المادة (18): متطلبات الإخطار والإبلاغ
1.
عندما يؤثر أي تغيير جوهري على دقة واكتمال المعلومات المقدمة فى الطلب، يجب على مقدم الطلب أو المرخص له أو حامل التسجيل، حسب مقتضى الحال، إخطار المصرف المركزي على الفور بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة.
2.
يجب على المرخص له أو حامل التسجيل إخطار المصرف المركزي على الفور بأي انتهاك أو انتهاك محتمل لأي حكم من أحكام هذه النظام أو أنظمة المصرف المركزي. ويجب أن يكون هذا الإخطار مصحوباً بتفاصيل التدابير المناسبة التي سيقوم المرخص له أو حامل التسجيل بتنفيذها لتصحيح الانتهاك.
3.
يجب على المرخص له أو حامل التسجيل إخطار المصرف المركزي فوراً إذا علم بوقوع أي من الأحداث التالية أو كان هناك احتمالية لحدوثها:
(أ)
أي حدث يمنع الوصول إلى أو يعطل عمليات المرخص له أو حامل التسجيل؛
(ب)
أي إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد المرخص له أو حامل التسجيل سواء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في دولة ثالثة؛
(ج)
بدء أي إجراءات إعسار أو فسخ أو تصفية أعمال أو إي إجراءات مشابهة تتعلق بالمرخص له أو حامل التسجيل، أو تعيين أي مسؤول تصفية أو مدير أو مصفي مؤقت بموجب قوانين أي بلد؛
(د)
أي إجراء تأديبي أو عقوبة متخذة ضد المرخص له أو حامل التسجيل أو مفروضة عليه من قبل جهة رقابية أخرى غير المصرف المركزي، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو فى دولة ثالثة؛
(ه)
أي تغيير فى المتطلبات الرقابية التي يخضع لها المرخص له أو حامل التسجيل بخلاف تلك الخاصة بالمصرف المركزي، سواء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أو فى دولة ثالثة؛
(و)
أي تكرار لعمليات بيع رمز الدفع بأقل من القيمة الاسمية للعملة الورقية حيث يتم البيع بواسطة المرخص له أو حامل التسجيل أو يتم تسهيله من قبلهم؛ أو
(ز)
أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر.
4.
يجب على مزودي خدمات تداول رمز الدفع وأمين حفظ ومحوِّل رمز الدفع تقديم تقارير إلى المصرف المركزي عن حجم وقيمة الأعمال التى يقومون بها فيما يتعلق بالأصول الافتراضية التي ليست رموز دفع، وفقاً لمتطلبات إعداد التقارير التي قد يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.
5.
يجب على المرخص لهم تقديم تقرير إلى المصرف المركزي عن برنامج إدارة الشكاوى الخاص بهم، بما في ذلك الإبلاغ عن عدد الشكاوى الواردة، وموضوعات الشكاوى،وعدد الشكاوى المفتوحة والمغلقة، ومقدار الوقت الذي تم فيه فتح الشكاوى أو استغرق إغلاقها، وفقاً لمتطلبات إعداد التقارير التي قد يحددها المصرف المركزي من وقت لآخر.
6.
يجب على المرخص لهم وحاملي التسجيل الالتزام بتقديم أي تقارير دورية أو مخصصة أخرى على النحو الذي يحدده المصرف المركزي.
7.
بصرف النظر عن الفقرات أعلاه، يجب على المرخص لهم وحاملي التسجيل، حسب الاقتضاء والتطبيق، الالتزام بمتطلبات الإخطار الخاصة بهم على النحو المحدد في هذه النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)
المادة (19): استخدام الوكلاء
1.
عندما ينوي المرخص له أداء خدمات رمز الدفع من خلال وكيل، يجب عليه إجراء تقييم لهذا الترتيب وتقديم تقرير إلى المصرف المركزي يتضمن:
(أ)
اسم وعنوان كل وكيل؛
(ب)
تقييم مدى كفاية آليات الرقابة الداخلية التى سيستخدمها الوكيل من أجل الامتثال لمتطلبات المادة (33) وأي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي بموجبها؛
(ج)
تقييم الأشخاص المسؤولين عن إدارة الوكيل، واثبات استيفائهم لأي متطلبات جدارة ونزاهة يحددها المصرف المركزي؛
(د)
نطاق خدمات رمز الدفع التي تم تكليف الوكيل بها؛ و
(ه)
إثبات التزام مزود خدمات رمز الدفع المرخص له، بترتيباته التعاقدية مع الوكيل وفقاً للمادة (20).
2.
يقيم المصرف المركزي مدى ملاءمة الوكيل المقترح وترتيبات الوكيل بناءً على التقرير المقدم بموجب المادة (19) 1، ويجوز له أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات إضافية لتقييمه.
(أ)
بعد التقييم، يتخذ المصرف المركزي قراراً بالموافقة على الوكيل أو رفض الموافقة عليه.
(ب)
لا يجوز للمرخص له تعيين وكيل لأداء خدمات رمز الدفع قبل الحصول على هذه الموافقة.
3.
على المرخص لهم أن يكفلوا تعاقديًاقيام الوكلاء الذين يتصرفون نيابة عنهم بالكشف عن هذه الحقيقة للعملاء.
4.
يجب على المرخص لهم:
(أ)
إخطار المصرف المركزي فوراً بأي تغيير يتعلق باستخدامهم للوكلاء؛ و
(ب)
إجراء تقييم إضافي سنوياً وتقديم تقرير إضافي إلى المصرف المركزي عن الأمور المنصوص عليها في المادة (19)1.
5.
يجوز للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء موافقته على الوكيل. في حالة تعليق موافقة الوكيل أو سحبها أو إلغائها، يجب على المرخص له التأكد من توقف الوكيل فوراً عن أداء خدمات رمز الدفع نيابة عن المرخص له.
6.
يجب على المرخص لهم ضمان تقديم التدريب المناسب للوكلاء والتأكد من ملائمة مؤهلاتهم.
7.
يجب التعامل مع خدمة رمز الدفع التي يؤديها الوكيل على أنها يتم تنفيذها من قبل المرخص لهم الرئيسيين.
المادة (20): التعهيد
يجب على جميع المرخص لهم الامتثال لنظام التعهيد كما لو كانوا "بنكًا" كما هو محدد في النظام.