تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19): استخدام الوكلاء

2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024

1.

عندما ينوي المرخص له أداء خدمات رمز الدفع من خلال وكيل، يجب عليه إجراء تقييم لهذا الترتيب وتقديم تقرير إلى المصرف المركزي يتضمن:

(أ)

 اسم وعنوان كل وكيل؛

(ب)

 تقييم مدى كفاية آليات الرقابة الداخلية التى سيستخدمها الوكيل من أجل الامتثال لمتطلبات المادة (33) وأي أنظمة صادرة عن المصرف المركزي بموجبها؛

(ج)

 تقييم الأشخاص المسؤولين عن إدارة الوكيل، واثبات استيفائهم لأي متطلبات جدارة ونزاهة يحددها المصرف المركزي؛

(د)

 نطاق خدمات رمز الدفع التي تم تكليف الوكيل بها؛ و

(ه)

 إثبات التزام مزود خدمات رمز الدفع المرخص له، بترتيباته التعاقدية مع الوكيل وفقاً للمادة (20).

2.

يقيم المصرف المركزي مدى ملاءمة الوكيل المقترح وترتيبات الوكيل بناءً على التقرير المقدم بموجب المادة (19) 1، ويجوز له أن يطلب من المرخص له تقديم معلومات إضافية لتقييمه.

(أ)

 بعد التقييم، يتخذ المصرف المركزي قراراً بالموافقة على الوكيل أو رفض الموافقة عليه.

(ب)

 لا يجوز للمرخص له تعيين وكيل لأداء خدمات رمز الدفع قبل الحصول على هذه الموافقة.

3.

على المرخص لهم أن يكفلوا تعاقديًاقيام الوكلاء الذين يتصرفون نيابة عنهم بالكشف عن هذه الحقيقة للعملاء.

4.

يجب على المرخص لهم:

(أ)

 إخطار المصرف المركزي فوراً بأي تغيير يتعلق باستخدامهم للوكلاء؛ و

(ب)

 إجراء تقييم إضافي سنوياً وتقديم تقرير إضافي إلى المصرف المركزي عن الأمور المنصوص عليها في المادة (19)1.

5.

يجوز للمصرف المركزي تعليق أو سحب أو إلغاء موافقته على الوكيل. في حالة تعليق موافقة الوكيل أو سحبها أو إلغائها، يجب على المرخص له التأكد من توقف الوكيل فوراً عن أداء خدمات رمز الدفع نيابة عن المرخص له.

6.

يجب على المرخص لهم ضمان تقديم التدريب المناسب للوكلاء والتأكد من ملائمة مؤهلاتهم.

7.

يجب التعامل مع خدمة رمز الدفع التي يؤديها الوكيل على أنها يتم تنفيذها من قبل المرخص لهم الرئيسيين.