تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (11): السُلطة على المرخص لهم وحاملي التسجيل

2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024

1.

للمصرف المركزي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة تجاه المرخص له أو حامل التسجيل لتحقيق أهدافه وتأدية مهامه، وله على وجه الخصوص اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية، في حالة حدوث مخالفة جسيمة لأحكام هذا النظام:

(أ)

 للمصرف المركزي أن يطلب من المرخص له أو حامل التسجيل المعني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع على الفور؛

(ب)

 للمصرف المركزي تعيين خبير متخصص، أو أحد موظفي المصرف المركزي، لتقديم المشورة أو التوجيه للمرخص له أو حامل التسجيل المعني أو الإشراف على بعض عملياته، وذلك للمدة التي يحددها المصرف المركزي. ويجب على المرخص له أو المسجل المعني دفع تعويض لهذا الخبير إذا كان من خارج المصرف المركزي.

(ج)

 قد يعين المصرف المركزي مديراً في الحالات التي يرى فيها أن إدارة المرخص لا يمكن الاعتماد عليه لاتخاذ الخطوات المناسبة لتصحيح الوضع. تتمثل الأهداف الرئيسية من تعيين مدير لتولي صلاحيات الإدارة لدى المرخص له:

(1)

 تقديم الرقابة على شؤون وأعمال وأملاك المرخص له إلى حين اقتناع المصرف المركزي بأن مخاوفه المتعلقة بالمرخص له قد تمت معالجتها؛ أو

(2)

 حماية أصول المرخص له والحفاظ على أعماله إلى حين تعيين مسؤول تصفية؛

(د)

 للمصرف المركزي اتخاذ أي تدابير أو إجراءات أخرى، أو فرض أي عقوبات يراها مناسبة فيما يتعلق بالمرخص له أو حامل التسجيل.

2.

ينسق المصرف المركزي عند تقديم تسجيل عدم ممانعة لمشغل منصة تبادل أصول افتراضية مع سلطات الترخيص المحلية ذات الصلة قبل وأثناء اتخاذ أي تدابير أو إجراءات بموجب المادة (11)1.