تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16): تقييم الأشخاص المسطيرين والإدارة العُليا

2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024

1.

لا يجوز لأي شخص أن يصبح شخصاً أو عضواً في الإدارة العُليا لدى مزود خدمة رمز دفع مرخص دون الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.

2.

يمنح المصرف المركزي الموافقة بموجب المادة (16)1 إذا رأى أن الشخص المسيطرأو عضو الإدارة العليا المقترح يستوفي جميع متطلبات الجدارة والنزاهة التي يحددها المصرف المركزي.

3.

للمصرف المركزي إرفاق شروط لموافقته على الشخص المسيطر بموجب المادة (16)1، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

(أ)

 الشروط التي تقيد أو تمنع الشخص من التخلص من أو الاستحواذ على المزيد من الأسهم أو صلاحيات التصويت لدى مزود خدمة رمز الدفع المرخص؛ و

(ب)

 الشروط التي تقيد أو تمنع ممارسة الشخص لصلاحية التصويت لدى مزود خدمة رمز الدفع المرخص.