تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (19) عمليات الاندماج والتصفية والإفلاس والإلغاء الطوعي وإعادة الهيكلة المالية

1-19 

لايجوز لوسيط التأمين الاندماج أو الانضمام أو الدخول في مشروع مشترك مع أي شخص دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.

2-19 

يجوز لوسيط التأمين أن يقدم طلب الإلغاء الطوعي بتقديم المستندات الآتية:

  

أ.

خطاب يوضح أسباب الإلغاء وخطة الاغلاق؛

  

ب.

موافقة الشركاء على قرار الإلغاء؛

  

ج.

خطابات إبراء ذمة من الشركات التي يتعامل معها وسيط التأمين؛

  

د.

وبعد موافقة المصرف المركزي، يجب نشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين في الدولة إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وأن يتضمن هذا الإعلان البدء في إجراءات الإلغاء، ودعوة أولئك الذين يعترضون على الإلغاء. ويجب أن يؤكد مدقق الحسابات الخارجي لوسيط التأمين على عدم وجود أي التزامات تجاه الشركات أو العملاء، أو يؤكد تسوية كافة الالتزامات.