تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) الترخيص

1-2

لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين في الدولة إلا بعد حصوله على ترخيص من المصرف المركزي.

2-2

يُحظر على أي شركة التعامل مع أي شخص للحصول على خدمات الوساطة في التأمين، ما لم يكن ذلك الشخص مرخّصًا من قِبَل المصرف المركزي.

3-2

على مقدم الطلب أن يقدم طلبه للحصول على أحد فئات الترخيص الآتية:

  

أ. 

فئة الترخيص الأولى:

(عمليات التأمين المباشر)؛

  

ب.

فئة الترخيص الثانية:

(عمليات إعادة التأمين)؛

  

ج.

فئة الترخيص الثالثة:

(عمليات التأمين المباشر وعمليات إعادة التأمين).

4-2 

يجب على مقدم الطلب أن يكون:

  

أ. 

شركة مؤسسة داخل الدولة وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة نشاط الوساطة في التأمين؛

  

ب. 

فرعًا لشركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية، ولها تواجد داخل الدولة؛

  

ج. 

أو فرعًا لشركة أجنبية، لها تواجد في الدولة.

5-2 

يجب أن يكون مقدمو الطلبات وفقًا للفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2-4) ما يلي:

  

أ. 

مرخصين لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين في المنطقة الحرة المالية في الدولة أو البلد الأم، وبذات أنواع التأمين؛

  

ب. 

أن يكونوا خاضعين لسلطة رقابية نظيرة، وأن لا تقل فترة ممارستهم لنشاط الوساطة في التأمين عن (5) خمس سنوات؛

  

ج. 

أن يكون له تواجد فعلي في الدولة؛

  

د. 

أن يكون خاضع لأي ضوابط أو شروط أخرى يقررها المصرف المركزي؛ و

  

ه 

لا يخضع وسطاء التأمين المرخصين في المناطق الحرة المالية والذين يتوسطون في عمليات إعادة تأمين داخل المناطق الحرة المالية إلى متطلبات الترخيص من المصرف المركزي.

6-2 

لكي يتم ترخيصه من قبل المصرف المركزي، يتعيّن على مقدّم الطلب أن يقدم المستندات المذكورة أدناه:

  

أ.

نموذج طلب مستكمل؛

  

ب.

موجزًا للإستراتيجية؛

  

ج. 

بيانًا يوضح القيمة المضافة التي سيضيفها مقدم الطلب إلى سوق التأمين في الدولة؛

  

د. 

خطة الأعمال، بما في ذلك:

    

I.

سياسة تضارب المصالح؛

    

II.

التسلسل الإداري؛

    

III.

والبنية التحتية للتقنية، وترتيبات التعهيد، وترتيبات تخزين البيانات والاستضافة على شبكة الإنترنت؛

  

ه.

ترتيبات تقنية المعلومات والأمن السيبراني؛

  

و.

خطة التدريب والتوطين لمواطني الدولة؛

  

ز. 

تفاصيل الملكية، بما في ذلك ما يأتي:

    

I.

تفاصيل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لشغل وظائف ممثلي وسيط التأمين؛

    

II.

إثبات هوية الشركاء (ما لا يقل عن وثيقتين (2) منفصلتين)؛

    

III.

والتفاصيل وإثبات الهوية (كما هو مذكور أعلاه) للمستفيد الحقيقي النهائي.

  

ح. 

خلفية وخبرة الإدارة العليا، بما في ذلك السير الذاتية للإدارة العليا والموظفين المتخصصين؛

  

ط. 

ما يثبت استيفاء متطلبات عملية الجدارة والنزاهة من قبل الأشخاص الطبيعيين المقترحين لممثلي وسيط التأمين والإدارة العليا والموظفين المتخصصين، وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين، وفقًا لما يحدده المصرف المركزي من وقت لآخر؛

  

ي. 

البيانات المالية المدققة (للسنوات المالية الثلاث (3) الماضية، إن وجدت)؛

  

ك. 

سند ملكية أو عقد إيجار موثق للعقار الذي يرغب وسيط التأمين باستعماله كمقر رئيسي له داخل الدولة، مع وصف للبرمجيات والنظم الفنية المقترحة؛

  

ل.

استراتيجية وخطة الخروج من السوق؛

  

م.

التدابير التي يتخذها وسيط التأمين لضمان الامتثال الكامل لقوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو القوانين المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة الأخرى؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    

I.

وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية متكاملة وفعالة لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

    

II.

القدرة على تحديد وتقييم وفهم وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها؛

    

III.

وجود ضوابط كافية لمتطلبات إعرف عميلك، والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة للعملاء؛

    

IV.

الاسترشاد بمعايير مجموعة العمل المالي|( FATF) الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

  

ن. 

ما يثبت سداد رسوم تقديم الطلب؛

  

س. 

وإقرارًا بأن ممثلي وسيط التأمين، أو من يقوم مقامهم، يستوفون متطلبات المادة (15) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.

7-2 

بالإضافة إلى المتطلبات الواردة في المادة (2-5)، يجب على فروع وسطاء التأمين الأجانب ووسطاء التأمين المؤسسين في المناطق الحرة المالية تقديم ما يأتي:

  

أ. 

شهادة تأسيس رسمية صادرة عن السلطة المختصة، تبيّن تأسيس وترخيص وسيط التأمين لمزاولة الوساطة في التأمين في أنواع وفروع الأعمال التي تم تقديم الطلب من أجل ممارستها؛

  

ب. 

نسخة من البيانات المالية المدققة لآخر سنتين ماليتين، معدة ومدققة في الدولة؛

  

ج. 

ونسخة مصدّقة عن قرار ممثلي وسيط التأمين بالموافقة على تأسيس فرع داخل الدولة.

8-2 

للمصرف المركزي أن يطلب من مقدم الطلب تقديم مزيد من المعلومات كجزء من الإجراءات.

9-2 

يجب على مقدم الطلب استيفاء الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لكل فئة ترخيص، على النحو الآتي:

  

أ. 

ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة. ويجب ألا تقل حصة المواطنين الإماراتيين في إجمالي رأس المال المدفوع عن (51%).

  

ب. 

عشرة ملايين (10,000,000) درهم إماراتي لفرع وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية أو لفرع أجنبي؛

  

ج. 

وللمصرف المركزي أن يطلب من بعض وسطاء التأمين تلبية متطلبات رأس مال ومساهمة وطنية أعلى، بناءً على حجمهم، وطبيعة ودرجة تعقّد عملياتهم.

10-2 

يجب على مقدم الطلب تقديم ضمان بنكي لصالح المصرف المركزي من أحد البنوك المرخصة في الدولة، على ألا تقل قيمة الضمان البنكي في أي وقت عما يأتي:

  

أ. 

ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، ومليون (1,000,000) درهم إماراتي لكل فرع إضافي؛

  

ب. 

خمسة ملايين (5,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية في الدولة أو للفرع الأجنبي، وثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي لكل فرع تابع لوسيط التأمين؛

  

ج. 

يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين زيادة قيمة الضمان البنكي لصالح المصرف المركزي وفقًا لأحكام المادتين (2-10 (أ)) أو (2-10 (ب)) من هذا النظام، عند استلام خطاب من المصرف المركزي يطلب فيه ضمانًا بنكيًا إضافيًا. ويجب تقديم الضمان البنكي الإضافي إلى المصرف المركزي خلال الموعد النهائي المنصوص عليه في الخطاب.

  

د. 

الضمان البنكي الوارد في هذه المادة يكون بالإضافة إلى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.

11-2 

يجب على مقدم الطلب/وسيط التأمين الحصول على وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية، وفقًا للشروط الآتية:

  

أ. 

أن تكون صادرة عن شركة مرخصة ومسجّلة لدى المصرف المركزي، وعقب موافقة المصرف على شروط الوثيقة وأحكامها؛

  

ب. 

يجب أن يكون المؤمن له هو وسيط التأمين، ويجب أن يكون المصرف المركزي هو المستفيد؛

  

ج. 

أن تكون الوثيقة صادرة لضمان المسؤولية المترتبة على أضرار ناتجة عن مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، في حالة الخطأ غير المقصود والسهو والإهمال غير المتعمد؛

  

د. 

أن تكون الوثيقة سارية المفعول طوال مدة الترخيص، ويسري ذلك على التجديد السنوي للترخيص؛

  

ه. 

ألا يقل مبلغ التأمين في الوثيقة عن مليوني (2,000,000) درهم إماراتي لوسيط التأمين المؤسس في الدولة، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل فيها ثلاثين ألف (30,000) درهم إماراتي لكل حادث. وبالنسبة لفرع وسيط التأمين الأجنبي أو وسيط التأمين المؤسس في منطقة حرة مالية، فيجب ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثة ملايين (3,000,000) درهم إماراتي، على ألا يتجاوز مبلغ التحمل خمسين ألف (50,000) درهم إماراتي لكل حادث.

12-2

يخضع تعديل شروط وأحكام وثيقة تأمين المسؤولية المهنية المنصوص عليها في المادة (2-11) لموافقة المصرف المركزي الكتابية.

13-2

يجب على مقدم الطلب أن يسدد الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين.

14-2

 

أ. 

يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره خلال (20) يوم عمل، آخذًا في اعتباره معطيات وأهلية الطلب، وله أن يوافق عليه بشروط وقيود أو بدونها، أو أن يرفض الطلب مع بيان أسباب الرفض.

  

ب. 

يجوز للمصرف المركزي أن يرفض الطلب إذا قرر أن سوق التأمين في الدولة سوف لن يكتسب قيمة مضافة إذا تم منح ترخيص لمقدم الطلب، ووفقًا لما يراه ملائمًا لحاجة الإقتصاد الوطني.

15-2

يتم منح ترخيص لمقدم الطلب حال استيفائه كافة المتطلبات.

16-2

 

أ. 

تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجب تجديده سنويًا قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاءه بناء على تقديم طلب للتجديد وسداد الرسوم المقررة.

  

ب. 

للمصرف المركزي إلغاء الترخيص في حال عدم التزام وسيط التأمين بالفقرة (أ) من هذه المادة.

17-2

لا يجوز فتح فروع لوسيط التأمين إلا بموافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. ولا يمنح المصرف المركزي أي تصريح بفتح فرع جديد إلا إذا كانت الأوضاع المالية لوسيط التأمين سليمة، وألا يكون وسيط التأمين قد ارتكب أي مخالفات. يتم مراعاة الأنظمة الخاصة بإنقضاء أثر الجزاءات التأديبية في هذا الخصوص وتكون متطلبات ترخيص فروع وسطاء التأمين كما يأتي:

  

أ.

تقديم تعهد بتقديم سند ملكية مقر الفرع أو عقد تأجيره المعتمد من الجهات المعنية؛

  

ب. 

موافقة السلطة المختصة في الإمارة المعنية؛

  

ج. 

إقرارًا من مدير الفرع بمسؤوليته الكاملة عن الإدارة الفعلية للفرع؛

  

د. 

بيانًا بالتجهيزات الفنية للفرع وقائمة بأسماء الموظفين والمسميات الوظيفية؛

  

ه. 

بيانًا يوضح حجم الأقساط المتحققة في السنة المالية السابقة لتقديم الطلب، على ألا يقل حجم الأقساط في السنة المالية السابقة عن (3,000,000) درهم إماراتي؛

  

و. 

أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن سنتين على ترخيص وسيط التأمين، ويكون قد زاول خلالها مهنة الوساطة في التأمين فعليًا، ولم تفرض عليه أي جزاءات أو عقوبات إدارية؛

  

ز. 

إقرارًا بأن الفرع الجديد سيعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي؛

  

ح. 

و خطاب ضمان بنكي وفقًا للمادة (2-10 (أ)) من هذا النظام.

18-2

يجب على وسيط التأمين الحصول على التراخيص المحلية اللازمة ومزاولة نشاطه خلال ستة (6) أشهر من تاريخ ترخيصه من قبل المصرف المركزي بموجب هذا النظام. ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة من التراخيص الصادرة من السلطات المحلية فور الحصول عليها.