تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6) إتفاقيات الوساطة في التأمين

1-6 

يجب على وسطاء التأمين الدخول في اتفاقيات صحيحة وسليمة للوساطة في التأمين والمحافظة عليها مع شركتين (2) على الأقل. ويجب أن تكون هذه الاتفاقيات عادلة، وتبيّن جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للأطراف المعنية، ويتم توقيعها من قِبَل الأشخاص المخولين من قِبَل الطرفين.

2-6 

يجب أن تتناول اتفاقيات الوساطة في التأمين الأمور الآتية، كحد أدنى:

  

أ. 

مدة سريان الاتفاقية وكيفية وأسباب إنهائها؛

  

ب. 

أنواع وفروع الأعمال؛

  

ج. 

المنطقة الجغرافية؛

  

د. 

ونوع المكافأة وطرق إحتسابها ومواعيد استحقاق سدادها.

3-6 

يجب ألا تتضمن اتفاقية الوساطة في التأمين أيًا من الشروط الآتية:

  

أ. 

شروط تجعل وسيط التأمين مسؤولًا عن أي أقساط غير مدفوعة من قِبَل العملاء. ومن شأن أي اتفاقيات / ترتيبات (مكتوبة أو خلافه) يتم إبرامها خارج نطاق اتفاقيات الوساطة في التأمين وتحتوي مثل هذه الشروط، أن تعرّض وسيط التأمين والشركة لإجراءات عقابية من قِبَل المصرف المركزي؛

  

ب. 

تفويض وسيط التأمين بإصدار وثائق التأمين أو ملحقاتها، أو تعديل وثائق التأمين أو ملحقاتها، باستثناء إصدار شهادات التأمين على المركبات إذا اختار الطرفان القيام بذلك؛

  

ج. 

والشروط التي تمنع وسيط التأمين من ممارسة نشاطه مع أي شركة أخرى.

4-6 

تظل الشركة مسؤولة عن تحصيل الأقساط من الأشخاص المؤمن لهم، في جميع الأوقات.

5-6 

وللمصرف المركزي أن يطلب تعديل بعض شروط وأحكام اتفاقيات الوساطة في التأمين، على أساس كل حالة على حدة، وحسبما يراه مناسبًا لحماية المصلحة العامة.