تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (38): صلاحيات جمع المعلومات الاضافية

2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024

1.

يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من الأشخاص المذكورين أدناه تزويده بالمعلومات التى يراها المصرف المركزي ضرورية:

(أ)

 المرخص لهم وحاملي التسجيل؛

(ب)

 مزودو خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين أو المسجلين من قبل المصرف المركزي أو المرخصين أو الخاضعين للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة ترخيص محلية فيما يتعلق بتلك الأنشطة.

2.

يجوز للمصرف المركزي إبرام اتفاقيات تبادل المعلومات أو مذكرات التفاهم الأخرى مع الأشخاص التاليين، أو أن يطلب منهم تزويده بالمعلومات التي يراها المصرف المركزي مفيدة لممارسة صلاحياته أوتحقيق أهدافه بموجب هذه النظام.

(أ)

 هيئة الأوراق المالية والسلع؛

(ب)

 أي سلطة ترخيص محلية؛ 

(ج)

 الهيئات التنظيمية الأخرى.