تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (5) تسهيلات بطاقات الائتمان

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أ) بطاقات الائتمان : هي البطاقات البلاستيكية المرتبطة بشبكة إلكترونية بها تفاصيل حامل البطاقة وحدوده الائتمانية ، وتدفع قيمة المشتريات والسحوبات النقدية المتعلقة ببطاقة الائتمان نيابة عنه من قبل البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة ، ثم يسدد العميل حامل البطاقة القيمة المسددة نيابة عنه في بداية الشهر الذي يلي شهر هذه المعاملات أو تقسط القيمة المسددة حسب الاتفاق مع البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة ، بعد نهاية الفترة المسموح فيها بالسداد الكامل للرصيد .

ب) تمنح بطاقات الائتمان لعملاء البنك أو شركة التمويل ، ويمكن أن تمنح لغير العملاء وفي تلك الحالة يجب أن تسجل إحصاءات العملاء كمقيمين أو غير مقيمين بشكلٍ منفصل .

جـ) على البنوك وشركات التمويل المصدرة لهذه البطاقات مراعاة ما يلي :

1. منح هذه البطاقات للأشخاص الذين يعادل دخلهم أو يزيد عن 60.000 درهم في السنة ، و

2. يمكن منح هذه البطاقات مقابل وديعة مجيرة بمبلغ لا يقل عن 60.000 درهم .

د) على البنك أو شركة التمويل تزويد عملاء بطاقات الائتمان لديهم بكشف شهري تسجل به قيمة المشتريات والسحوبات النقدية ، وإذا احتج العميل على أي بند في الكشف فعلى البنك أو شركة التمويل التحقق من ذلك فوراً.

هـ) تعامل تسهيلات بطاقات الائتمان للأرصدة غير المسددة لهذه البطاقات المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذه التسهيلات وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.

و) يجب أن تكون بنود اتفاقية منح بطاقة الائتمان الموقعة من قبل العميل معدة وفقاً للصيغة المذكورة في المادة (12) من هذا النظام.