تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) قروض منتسبى القوات المسلحة

C 29/2011 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2011

أما في حالة منتسبي القوات المسلحة فتظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الإشعار رقم 2004/1850 المؤرخ 2004/6/14 ، ولكن بالتعديلات التالية :

أ) أن لا تزيد قيمة الأقساط المستقطعة للبنك (أو شركة التمويل) لكافة أنواع القروض والتسهيلات المصرفية (قرض شخصي – تجاري – عقاري – سيارة – بطاقات ائتمان – وأية قروض أو تسهيلات أخرى) عن 50% من الراتب الإجمالي للمقترض .

ب) عدم أخذ البطاقة العسكرية أو تصويرها بل يُكتفى بطلب شهادة صادرة من القوات المسلحة توضح إجمالي الراتب ومدة الخدمة وأن صاحب الطلب على رأس عمله .

جـ) في حالة عدم التزام البنك (أو شركة التمويل) المقرض بما ذكر أعلاه سوف تقوم القوات المسلحة بتحويل راتب منتسب القوات المسلحة إلى أي بنك آخر دون الرجوع إلى البنك (أو شركة التمويل) المانح للقروض أو التسهيلات المالية .