تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (9): تسجيل مُصدِر رمز الدفع الأجنبي

2/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 31/8/2024

 

1.

يجوز لشخص تم تأسيسه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (والذي يتضمن لأغراض هذا النظام شخصاً تم تأسيسه في منطقة حرة مالية) التقدّم للتسجيل كمُصدر رمز دفع أجنبي.

 

عملية التسجيل

2.

للحصول على تسجيل مُصدِر رمز دفع أجنبي مسجل، يجب على مقدم الطلب عند تقديم طلب التقديم:

(أ)

 تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة المحددة في نموذج طلب المصرف المركزي كما حددتها إدارة الترخيص؛

(ب)

 الحصول على دليل كتابي لعدم ممانعة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو سلطة ترخيص محلية للتسجيل بناءً على إطار عمل مشترك بين السلطات؛و

(ج)

 إثبات قدرته، على النحو الذي تحدده إدارة الترخيص، على استيفاء أي شروط يفرضها المصرف المركزي وفقاً للمادة (7)9(ج) والمتطلبات المدرجة في المادة (9)7.

3.

كجزء من عملية التسجيل، قد تعقد اجتماعات مباشرة ومنفصلة بي طاقم المصرف المركزي ومقدم الطلب ومجالس الإدارة الأشحاص المسيطرين والإدارة العُليا.

4.

يجب على مقدم طلب التسجيل كمُصدِر رموز دفع أجنبي، في وقت تقديم الطلب، أن يقدم قائمة بجميع رموز الدفع التي ينوي إصدارها والحصول على رأي قانوني بشأن تقييم جميع رموز الدفع الأجنبية. يجب أن يقيّم الرأي القانوني ما إذا كانت رموز الدفع الأجنبية وعمليات مُصدِر رمز الدفع الأجنبي تمتثل للنظام بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التأكد من اكتمال ودقة التقرير التقني.

5.

تنطبق المادة (7) على مقدم الطلبات وطلبات التسجيل كمُصدِر رمز دفع أجنبي، وبالتالي:

(أ)

 تُفسر الإشارات إلى الترخيص والمرخص له والترخيص في تلك المادة على أنها إشارة إلى مُصدِر رمز دفع أجنبي مسجل وإلى التسجيل؛

(ب)

 لا تنطبق المادة (7)3، والمادة (7)4، والمادة (7)9(أ)؛ و

(ج)

 لا يُطلب من مقدم الطلب سوى تقديم المعلومات والوثائق المدرجة في الملحق حسبما يحددها المصرف المركزي.

6.

وفي الحالات التي يكون فيها مقدّم الطلب خاضعاً لتنظيم سلطة أخرى، بما في ذلك هيئات في دول أخرى، يحق للمصرف المركزي التواصل مع الهيئة المعنية بشأن مقدم الطلب، وقد يأخذ بعين الاعتبار آرائها فيما يتعلق بالسلامة المالية والبيئة الرقابية الداخلية العامة لمقدم الطلب، وما إذا كان لدى هيئة التنظيم المحلية المعنية أي مخاوف بشأن رغبة مقدم الطلب بتوسيع نطاق أعماله في رموز الدفع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

تطبيق هذا النظام على مُصدِري رمز الدفع الأجنبي المسجلين

7.

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى في هذه المادة (9)، يجب على مُصدِر رمز الدفع الأجنبي المسجل الامتثال للمواد التالية من هذا النظام:

(أ)

المادة (10)؛

(ب)

 المادة (11)؛

(ج)

 المادة (12)؛

(د)

 المادة (17)؛

(ه)

 المادة (18)؛

(و)

 المادة (21)1 إلى المادة (21)5؛

(ز)

 المادة (24)؛

(ح)

 المادة (25)1 والمادة (25)3؛

(ط)

 المادة (26)؛ و

(ي)

 المادة (38)1؛

إلى الحد المنصوص عليه في هذه المواد.

8.

يجب على مُصدِر رمز الدفع الأجنبي مسجل ما يأتي :

(أ)

 الاحتفاظ باحتياطي معادل للقيمة الإجمالية لرموز الدفع الأجنبية التي أصدرها حامل تسجيل رمز الدفع الأجنبي، على أن تكون مقومة بنفس عملة رموز الدفع الأجنبية التي أصدرها حامل تسجيل رمز الدفع الأجنبي؛

(ب)

 إجراء ونشر عمليات تدقيق دورية من قبل مدقق خارج للاحتياطي المشار إليه في البند (أ)؛

(ج)

 أن يثبت، في أي وقت يطلبه المصرف المركزي، احتفاظه بالعملة الورقية المستلمة من العملاء لإصدار رموز دفع وفقاً لمعايير الإدارة السليمة والحفظ الواردة في المادة (22)؛ و

(د)

 الامتثال لجميع القواني والأنظمة والتوجيهات التي تنطبق عليه في دولة التأسيس وفي دول أخرى يعمل فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.