تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المـادة (6): البت في طلب الموافقــة

C 5/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 15/5/2010
  1. يجوز للمصرف المركزي أن يوافق على طلب الموافقة على الحصول على أو التخلي عن حصــة ملكية مــؤثرة أو مسيطرة، سواء بدون شروط، أو بأية شروط قد يراها ضرورية، أو يرفض الطلب، ويتعيّن على المصرف المركزي في هذه الحالة إخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
     
  2. للمصرف المركزي أن يطلب معلومات من أية مصدر، ويجري أية تحقيقات حسبما يراه لازما على نحو معقول لتقييم طلب ما. ويتعيّن على البنوك أن توفر للمصرف المركزي أية معلومات يكون قد تم اعتبارها ذات صلة بمثل تلك التحقيقات.
     
  3. لن يتخذ المصرف المركزي قراراً في أي طلب ما لم يكن قد حصل على كافة المعلومات المنصوص عليها في هذا النظام، وأية معلومات أخرى قد يقرر المصرف المركزي أنها ضرورية للنظر في الطلب.
     
  4. يتعيّن على مقدم الطلب أن يثبت بما يقنع المصرف المركزي بأن هيكل الملكية الذي سينجم عن الموافقة على طلبه، سوف لن يعوق إشراف المصرف المركزي الفعّال على البنك ومجموعته (حسبما يقتضي الحال)، أو أداء المصرف المركزي لمهامه ومسئولياته المتعلقة بالاستقرار المالي، وأن المساهم المستفيد مستوف لمعايير الأهلية والجدارة.
     
  5. في حال تقدم مؤسسة مالية (محلية كانت أم أجنبية) بمقترح للحصول على أو التخلي عن حصة ملكية مؤثرة أو مسيطرة في بنك ما، فإن المصرف المركزي سوف يأخذ في الاعتبار ما يلي:
    1.  
    2. أ‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة تؤدي مهامها ومسئولياتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية؛
    3.  
    4. ب‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة تطبّق إشرافا موحّدا أو عبر الحدود فيما يتعلق بالمؤسسة؛
    5.  
    6. ج‌) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة سوف تدرج الكيان المستحوذ عليه عندما تجري إشرافها الموحّد أو عبر الحدود المتعلّق بالمؤسسة؛ و
    7.  
    8. د) ما إذا كانت السلطة المشرفة على المؤسسة قد زوّدت المصرف المركزي بتأكيد خطي على موافقتها أو عدم ممانعتها على المعاملة المقترحة.