تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) سلوكيات الأعمال

1-12 

يجب على وسيط التأمين وممثلي وسيط التأمين وموظفيه الإمتثال لما يأتي:

  

أ. 

التصرف بطريقة صادقة وعادلة وشفافة في علاقاتهم مع العملاء.

  

ب. 

العمل بما يحقق مصلحة العميل عند مقارنة المنتجات التأمينية من حيث الشروط والأسعار ونطاق التغطية التأمينية، وكذلك من حيث اختيار العمل مع شركة معيّنة دون غيرها.

  

ج. 

تزويد الشركة بالمعلومات الدقيقة والكافية اللازمة لأغراض الاكتتاب المتعلقة بالعميل، بما في ذلك البيانات الشخصية.

  

د. 

الحصول على تفويض كتابي من جميع عملائه لمزاولة أعمال الوساطة في التأمين، وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض والمعتمد من المصرف المركزي، ويجب ألا يحد من حرية العميل في إلغاء التفويض، وعدم تحميل العميل أي تكاليف مالية تنتج عن لذلك.

  

ه. 

عندما يوصي وسيط التأمين بوثيقة تأمين معيّنة للعميل، يجب أن تكون هذه التوصية متوافقة مع متطلبات واحتياجات التأمين الخاصة به. يجب على وسيط التأمين أن يشرح للعميل السبب وراء تلبية وثيقة التأمين المعينة لمتطلباته واحتياجاته على أفضل وجه. ويجب على وسيط التأمين أيضًا إبلاغ العميل عندما يتم تقديم التوصية بناءً على عرض وحيد مقدم من شركة واحدة، أو من عدد محدود من الشركات.

  

و. 

الشرح للعميل عن أهمية الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة عند تقديم طلب التأمين والأثر المترتب على إخفاء أو تقديم بيانات أو وثائق غير دقيقة أو غير صالحة وضرورة الإفصاح عن أي تغييرات لاحقة قد تؤثر على التغطية التأمينية، ومسؤولية العميل الكاملة عن البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لوسيط التأمين أو الشركة.

  

ز. 

إخطار العميل بمميزات وثيقة التأمين الآتية، وذلك بطريقة واضحة ومبسطة ودقيقة وغير مضللة، مع مراعاة معرفة وخبرة العميل:

    

I.

معلومات حول نوع التأمين؛

    

II.

ملخص عن التغطية التأمينية، بما في ذلك المخاطر الرئيسة المؤمن عليها، ومبلغ التأمين، والنطاق الجغرافي وملخص عن الإستثناءات من التغطية حسب مقتضى الحال وأي معلومات أخرى ذات صلة تؤثر على قرار العميل؛

    

III.

وسائل دفع الأقساط ومدة الدفع؛

    

IV.

الاستثناءات الرئيسة حيث لا يمكن تقديم المطالبات؛

    

V.

التزامات العميل في بداية العقد؛

    

VI.

مدة وثيقة التأمين بما في ذلك تاريخ بدء العقد وانتهائه؛

    

VII.

ووسائل إنهاء وثيقة التأمين.

    

VIII.

عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً، يجب على وسيط التأمين إعلام العميل بطبيعة هذا المنتج والمخاطر الخاصة به.

  

ح. 

توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة لدعم كافة عمليات الوساطة في التأمين.

  

ط. 

الالتزام بالتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

  

ي. 

الالتزام الكامل بالأنظمة الخاصة بحماية العملاء وقواعد السلوك وقواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

  

ك. 

الرد على تقديم المطالبات وتوفير نماذج المطالبات وشرح الإجراءات التي يجب على العميل اتباعها في حالة تحقق الخطر المؤمّن عليه.

  

ل. 

الإقرار للعملاء باستلام المطالبة وإعلام العميل بأي معلومات ومستندات ناقصة، وذلك خلال يومي عمل من استلام نموذج طلب المطالبة.

  

م. 

إبلاغ العملاء بالمراحل التي تمر بها المطالبات المقدمة من قِبَلهم، على الأقل كل خمسة عشر (15) يومًا.

  

ن. 

المساعدة في المفاوضات مع الشركة بشأن المطالبات الناشئة عن وقوع المخاطر المؤمّن عليها.

  

س.

إخطار العميل كتابيًا على الفور بقرار الشركة بقبول أو رفض توفير الغطاء التأميني المتعلق بهذه المطالبات ومتابعتها.

  

ع. 

تقديم النصائح الفنية والمشورة وإبلاغ العميل كتابيًا بأفضل الشروط والأسعار الخاصة بالشركات. يجب على وسيط التأمين الاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة في سجلات منظمة حسب الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يجب على وسيط التأمين التفاوض لصالح العميل وتمثيله أمام الشركة دون أن يتلقى منه أي مكافأة مقابل هذا التفاوض.

  

ف. 

مقارنة بين أسعار وتغطية وثائق التأمين المصممة حسب احتياجات العميل والمقدمة من قِبَل الشركات المختلفة، ثم التوصية بوثيقة التأمين والشرح للعميل سبب اختياره والشروط والمزايا والاستثناءات التي تتضمنها؛

  

ص. 

استعمال عنوان بريد الكتروني رسمي يعود لوسيط التأمين.

2-12 

يجب على وسطاء التأمين التعامل مع الشكاوى على النحو الآتي:

  

أ. 

قبول الشكاوى إما عبر الهاتف أو كتابيًا (على سبيل المثال، الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكس)؛

  

ب. 

شرح الإجراءات الواجب اتباعها عند تقديم الشكوى؛

  

ج.

تزويد العملاء بالمعلومات المرجعية للإتصال لمتابعة الشكوى المقدمة؛

  

د.

الرد على شكاوى العملاء خلال يومي عمل من استلام المراسلات؛

  

ه. 

وأن يكون لديهم نظام إلكتروني لتسجيل ورصد الشكاوى.

3-12 

يجب على وسيط التأمين إبلاغ العميل كتابيًا قبل عشرين (20) يومًا من تاريخ انتهاء وثيقة التأمين، حتى يطلب العميل كتابيًا ما يأتي:

  

أ. 

تجديد وثيقة التأمين مع نفس وسيط التأمين من عدمه؛

  

ب. 

أو تجديد وثيقة التأمين مع نفس الشركة بنفس الشروط، أو مع نفس الشركة بشروط مختلفة، أو مع شركة أخرى بناء على اقتراح آخر يقدمه وسيط التأمين للعميل.

4-12 

يحظر على وسيط التأمين وموظفيه القيام ما ياتي:

  

أ. 

ممارسة أنشطة المهن المرتبطة بالتأمين بخلاف الوساطة في التأمين؛

  

ب. 

إدارة أو تحمل أي مخاطر تأمينية؛

  

ج. 

إسناد عمليات الوساطة في التأمين إلى وسطاء تأمين آخرين، دون الحصول على موافقة كتابية من العميل والشركة. يجب على العمليات الدولية التي تتطلب وسطاء تأمين مرخصين من قِبَل المصرف المركزي والوسطاء من مناطق اختصاص أخرى ضمان الامتثال لهذا النظام؛

  

د. 

الانخراط في الترويج لوثيقة تأمين أو التفاوض بشأنها أو بيعها لعميل محتمل، تحل محل وثيقة التأمين الحالية دون أن يكون ذلك ضروريًا، بغرض زيادة معدل دوران الأعمال وتوليد مكافآت إضافية (خلط الوثائق)؛

  

ه. 

الترويج لوثائق التأمين / توجيهها من خلال أي شخص أو كيان غير مرخّص من قبل المصرف المركزي؛

  

و. 

إبرام أي اتفاقيات كتابية أو شفهية، بما في ذلك أي اتفاقيات إحالة للمكافآت أو خلافه، تسمح لأي شخص أو كيان لا يخضع لرقابة المصرف المركزي باستخدام أي موظفين أو وكلاء لدى الكيانات المرخصة، بشكل مباشر أو غير مباشر، كوسطاء للترويج لوثائق التأمين؛

  

ز. 

دفع أو تلقي أو تقاسم أي مكافآت إلى/من أصحاب المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين؛

  

ح. 

تقديم أي نوع من الخصومات للعملاء من المكافآت التي يتلقونها من الشركات. يجب على وسطاء التأمين وموظفيهم تجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى التلاعب بالسوق فيما يتعلق بالتسعير. ويجب عليهم تنفيذ إرشادات الاكتتاب الخاصة بالشركة، وأي خصومات مقدمة للعملاء يجب أن تأتي مباشرة من الشركة.

  

ط. 

مشاركة أو تبادل أو الكشف عن أو نقل المعلومات السرية التي يحق لوسيط التأمين الوصول إليها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، إلى أي طرف ثالث.

  

ي. 

استخدام عناوين بريد إلكتروني غير رسمية أو شخصية، مثل( Hotmail، 
Gmail، Yahoo.... إلخ).

  

ك. 

استعمال النقد في أي عمليات مرتبطة بالوساطة في التأمين.

5-12 

يجب على وسيط التأمين أن يفصح ويشرح للعميل قبل بدء التغطية التأمينية، ما يأتي على الأقل:

  

أ.

أنه يعمل كوسيط تأمين؛

  

ب.

أنه مرخص وخاضع لرقابة المصرف المركزي، ويمكن التحقق منه بهذه الصفة؛

  

ج. 

نوع الأعمال المرخص له بممارستها؛

  

د. 

الخدمات المقدمة، بما في ذلك ما إذا كانت المنتجات مقدمة من مجموعة كاملة من الشركات، أو من مجموعة محدودة أو من شركة واحدة؛

  

ه.

حقوق إلغاء خدمات الوساطة؛

  

و.

طبيعة وأساس المكافآت التي يتلقاها من الشركات، ومبلغ هذه المكافآت عندما يطلب العملاء ذلك وعلى وجه الخصوص عند بيع وثائق التأمين على الحياة المرتبطة استثمارياً؛

  

ز. 

شروط وأحكام التعاقد بينهم وبين العميل بطريقة عادلة وواضحة وغير مضللة؛

  

ح. 

دخوله في اتفاقيات وساطة مع الشركات؛

  

ط. 

ووجود أي تضارب مصالح محتمل ذي صلة بالعميل.