تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (14) متطلبات الإخطار والإبلاغ

  1. يجب أن يكون مزوّد خدمة التمويل المفتوح منفتحًا ومتعاونًا مع المصرف المركزي، وأن يُخطر المصرف المركزي بجميع المسائل التي قد يطلب المصرف المركزي إشعارًا بها بشكل معقول، بما في ذلك لدعم أداء وظائف المصرف المركزي الرقابية.
  2. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح الامتثال لجميع متطلبات إعداد التقارير الرقابية، بما في ذلك المتطلبات المستمرة التي يحدّدها المصرف المركزي من حينٍ لآخر.
  3. في حالة حدوث أي تغيير جوهري يؤثر على دقة واكتمال المعلومات المقدمة في الطلب، يجب على مقدّم الطلب أو مزوّد خدمة التمويل المفتوح، كما يقتضي الحال، إخطار المصرف المركزي فورًا بهذا التغيير وتقديم جميع المعلومات والمستندات اللازمة.
  4. يجب على مزوّد خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي على الفور بأي مخالفة أو مخالفة محتملة لمتطلب جوهري تحت هذا النظام أو أي متطلب قانوني أو رقابي آخر معمول به.
  5. يجب على مزود خدمة التمويل المفتوح إخطار المصرف المركزي فورًا عندما يصبح على علم بوقوع، أو باحتمالية وقوع أي من الأحداث الآتية:

    1-5 رفض المحتفظ بالبيانات أو مالك الخدمة، بشكل غير مبرر، إتاحة الوصول إلى حساب أو منتج و/ أو المعلومات المتعلّقة بهم؛
    2-5 أي حدث يمنع الوصول إلى الحالة التشغيلية أو الأمنية لمزوّد خدمة التمويل المفتوح، أو يُحدث اضطرابا بها؛
    3-5  أي إجراء قانوني يُتخذ ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته سواء داخل الدولة أو خارجها؛
    4-5 بدء إجراءات إعسار مالي أو إنهاء أو تصفية أعمال أو ما يعادل ذلك ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو في إدارته العليا أو عضو في مجلس إدارته، أو تعيين أي حارس قضائي أو مدير أو مسؤول تصفية مؤقت؛
    5-5 أي إجراء تأديبي أو جزاء يُتخذ ضد مزوّد خدمة التمويل المفتوح أو أي عضو من أعضاء إدارته العليا أو عضو مجلس الإدارة أو أي إجراء أو جزاء يوقع على أي منهم من قبل جهة أخرى غير المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛
    6-5  أي تغيير جوهري في المتطلبات الرقابية التي يخضع لها مزود خدمة التمويل المفتوح بخلاف متطلبات المصرف المركزي سواء داخل الدولة أو خارجها؛
    7-5 أو أي حدث آخر يحدّده المصرف المركزي.