تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • القسم الأول – متطلبات الترخيص

    • المادة (2): نطاق التطبيق

      1. ينطبق هذا النظام على كل تسهيلات القيم المخزنة وفقا للتعريف الوارد في المادة رقم (1) التعريفات.

      الترخيص المطلوب لتسهيلات القيم المخزنة

      1. يتطلب اصدار وتشغيل تسهيلات القيم المخزنة في الدولة، الحصول على ترخيص مسبق من قبل المصرف المركزي. يحظر القيام بنشاط اصدار وتشغيل نظام تسهيلات القيم المخزنة بدون الحصول على ترخيص مسبق باستثناء تسهيلات القيم المخزنة ذات الغرض الوحيد.

      استثناءات لأنواع محددة من تسهيلات القيمة المخزنة

      1. بناء على طلب المُصدر، يحق للمصرف المركزي اعفاء تسهيلات القيم المخزنة من متطلبات الترخيص، بعد الاخذ في الاعتبار المخاطر على العملاء المحتملين، وعلى أموال العملاء والنظام المالي.
         
      2. تتمثل أنواع تسهيلات القيم المخزنة التي يمكن اعفاءها من متطلب الترخيص بقرار من المصرف المركزي ما يلي:
         
        1. 4.1 .تسهيلات القيم المخزنة المستخدمة لبعض برامج المكافآت النقدية، حيث يتم استخدام هذا النوع من التسهيلات لتخزين فقط الأموال المدفوعة من قبل (أ) المُصدر او (ب) الشخص الذي يوافق على دفع مبلغ من المال للتخزين في التسهيلات بموجب اتفاق مع مُصدر التسهيلات، ولا يجوز استخدام الأموال المخزنة الا لشراء السلع أو الخدمات التي يقدمها مصدر التسهيلات أو شخص آخر بموجب شروط وأحكام محددة من قبل المُصدر. ومن ضمن هذه التسهيلات برامج الولاء المقدمة من المحلات التجارية ومتاجر التجزئة لتقديم مكافآت نقدية لولاء العملاء.
        2.  
        3. 4.2. تسهيلات القيم المخزنة المستخدمة لشراء بعض المنتجات الرقمية المحددة. ولا يتم استخدام مثل هذه التسهيلات إلا كوسيلة لسداد مدفوعات سلع أو خدمات يتم توفيرها واستخدامها فقط من خلال جهاز اتصالات رقمي أو تقني. ويتم تنفيذ المدفوعات من خلال هذا الجهاز، حيث يعمل مشغل الاتصالات أو المشغل الرقمي أو التكنولوجي كوسيط بين عميل التسهيلات ومقدم السلع أو الخدمات .ومن أمثلة هذه المنظومات شراء المحتويات الرقمية مثل نغمات الرنين والموسيقى ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية والألعاب والتطبيقات التي يمكن استخدامها على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى.
        4.  
        5. 4.3. تسهيلات القيم المخزنة لبعص برامج نقاط المكافآت. تستخدم هذه المنظومات لتخزين النقاط او الوحدات (تحت أي من المسميات) التي تمثل قيمة مالية مقدمة من (أ) مُصدر التسهيلات أو (ب) شخص اتفق على تقديم سلع أو خدمات للعميل بموجب اتفاقية مع المُصدر. ويحق للعميل استخدام النقاط او الوحدات لتسديد مدفوعات السلع او الخدمات المقدمة من المُصدر او شخص اخر من خلال (أ) استخدام النقاط او الوحدات فقط او (ب) استخدام النقاط او الوحدات مع إضافة مبلغ نقدي (بأية عملة) مخزن في التسهيلات مؤقتاً لغرض وحيد وهو تنفيذ المدفوعات، حيث يبقى مبلغ الأموال المخزنة على هذا النحو غير قابل للاسترداد نقدا. مثال: برامج الاميال لشركات الطيران وبرامج ولاء العملاء التي تمنح نقاطا غير نقدية للعملاء مكافأة لولائهم، حيث لا يمكن استرداد قيمة هذه النقاط نقدا.
        6.  
        7. 4.4. تسهيلات القيم المخزنة التي لا يمكن استخدامها الا ضمن مجموعة محددة من مزودي السلع أو الخدمات. ويتم استخدامها كوسيلة لسداد المدفوعات فقط للسلع أو الخدمات المقدمة من قبل (أ) المُصدر أو (ب) الشخص الذي يوفر السلع أو الخدمات بموجب اتفاقية مع المُصدر.
        8.  
        9. 4.5. حيث (أ) لا يتجاوز اجمالي قيمة الأموال المخزنة نصف مليون درهم (500,000 درهم اماراتي) او ما يعادله وان لا يتجاوز عدد العملاء 100 عميل. وفي حال رغبة أحد مصدري هذه التسهيلات التقدم بطلب الحصول على هذا الاعفاء الخاص، فيجب عليه اختبار منتجه قبل الإطلاق الكامل للنظام. وفي هذا الصدد يمكن لهذا المُصدر المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية التابعة لمكتب التقنيات المالية في المصرف المركزي لإجراء الاختبارات الممكنة.
        10.  
      3. يحق للمصرف المركزي طلب أية معلومات من مُصدر تسهيلات القيم المخزنة مُعفى من متطلبات الترخيص لتقييم أحقيته في الاعفاء واستمراره. يحق للمصرف المركزي الاعلان على أن احدى تسهيلات القيم المخزنة أصبحت غير معفاة من متطلبات الترخيص والطلب من المُصدر التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

      تسهيلات القيم المخزنة المتواجدة خارج الدولة

      1. يحظر على تسهيلات القيم المخزنة نشر أو الإعلان عن، سواء داخل الدولة أو في أي مكان آخر، سواء كان إعلانًا أو دعوة أو مستنداً يكون بمثابة، أو يحتوي على، دعوة أو التماس للجمهور داخل الدولة، اصدار التسهيلات سواء بشكل شامل أو جزئي دون الحصول على ترخيص مسبق.

      العوامل ذات الصلة التي يجب مراعاتها

      1. سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار العوامل لتحديد ما إذا كانت تسهيلات القيم المخزنة المتواجدة خارج الدولة قد صدرت بالفعل في الدولة أو أن شخصًا ما ينشر إعلانًا أو دعوة أو مستنداً يكون بمثابة، أو يحتوي على، دعوة أو التماس للجمهور في الدولة يتعلق بإصدار تسهيلات القيم المخزنة.
         
      2. وعند تحديد ما إذا كانت تسهيلات القيم المخزنة يتم عرضها او تقديمها على انها صدرت في الدولة، سيأخذ المصرف المركزي في الاعتبار كافة العوامل ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
         
        1. 8.1. ما إذا كان موقع تسليم خدمات التسهيلات وتقديم خدمة العملاء ذات الصلة لمستخدمي التسهيلات متواجد داخل الدولة.
        2.  
        3. 8.2. ما إذا كان موقع وطريقة تعبئة القيم المخزنة هما من خلال قنوات داخل الدولة (مثل البنوك المحلية في الدولة).
        4.  
        5. 8.3. ما إذا كانت المواد الترويجية التي تستهدف، من خلال تقنيات يطلق عليها "بوش"، مجموعة أو مجموعات من الأشخاص الذين يعرفهم المُصدر، أو ينبغي أن يعرفهم بشكل معقول، متواجدة داخل الدولة .تتضمن تقنيات "بوش" إرسال معلومات غير مرغوب فيها أو بثها أو توجيهها إلى شخص معين أو مجموعة من الأشخاص من خلال، على سبيل المثال، رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وأي قنوات التواصل الاجتماعي.
        6.  
        7. 8.4. ما إذا تم استخدام أي مجموعة إخبارية أو لوحة إعلانات او غرف دردشة او أي وسيلة مماثلة للترويج لخدمات تسهيلات القيم المخزنة داخل الدولة،
        8.  
        9. 8.5. وفي حال تم عرض المواد الترويجية وتفاصيل الخدمات على موقع الكتروني، سيقوم المصرف المركزي بتقييم ما إذا كان الموقع مدرجا في محركات البحث على الانترنت بالدولة او الأقسام المخصصة للدولة من محركات البحث على الانترنت، وما إذا كانت إعلانات التسهيلات المطبوعة او الإلكترونية سهلة الوصول داخل الدولة، وما إذا كان قد تم الإعلان عن الموقع الالكتروني للتسهيلات داخل الدولة عبر وكالات الإعلان، او في الدوريات (مثل الصحف او المجلات والإصدارات الالكترونية) او عبر وسائل البث المسموعة او المرئية.
        10.  
      3. عند تحديد ما إذا كان محتوى الموقع الإلكتروني لمصدر التسهيلات والمواد الترويجية ذات الصلة يوحي الى ان التسهيلات صادرة في الدولة، فان المصرف المركزي سيتخذ نهجا شموليا ويأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
         
        1. 9.1. ما إذا كانت الاقرارات المقدمة في أي مواد واعلانات ترويجية توحي الى ان مكان اصدار واستخدام التسهيلات هو داخل الدولة،
        2.  
        3. 9.2. ما إذا كان تصميم الموقع الالكتروني ووظائفه تم بطريقة تشير أو تعطي انطباعا بأن التسهيلات صادرة في الدولة، بما في ذلك لغة الموقع الإلكتروني (مثل اللغة العربية)، او استخدام اسم مجال معين شبيه باسم مجال الدولة على الانترنت، او العملات المقبولة للخدمات كالدرهم الاماراتي، او معلومات تواصل داخل الدولة.سينظر المصرف المركزي في جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، ما إذا كان تم اتخاذ الاحتياطات المعقولة لتجنب اتاحة المواد الترويجية أو الوصول اليها للأشخاص في الدولة، وما إذا كان لدى مُصدر التسهيلات أنظمة لتفادي توفير الخدمات للأشخاص المقيمين في الدولة.
        4.  
      4. قد ينظر المصرف المركزي أيضا في مسائل مثل ما إذا كان مُصدر التسهيلات له حضور فعلي داخل الدولة، وما إذا كان قد اقام علاقات عمل مع البنوك او المؤسسات المالية في الدولة لخدمات الدفع أو غيرها من خدمات الدعم المصرفي.
         
      5.  العوامل والمعايير المذكورة أعلاه ليست شاملة ولا قاطعة. سيستخدم المصرف
         
      6. المركزي نهجًا شاملاً للبث في كل حالة على حدا بناءً على مزاياها ويأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة وجميع الحقائق ذات الصلة.
    • المادة (3): متطلبات الترخيص

      1. وفقا للمادة (65) من قانون المصرف المركزي يعتبر تقديم خدمات تسهيلات القيم المخزنة نشاطا ماليا مرخصا يخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وفقًا لأحكام قانون المصرف المركزي. وضمن هذا السياق يتوجب على كل مقدم طلب تلبية متطلبات الترخيص المحددة من قبل المصرف المركزي لإصدار تسهيلات القيم المخزنة، والاستمرار في القيام بذلك على أساس متواصل كمرخص له.
         
      2. يجب ان يكون مقدم الطلب شركة مسجلة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة باستثناء المناطق الحرة المالية.
         
      3. يجب على مقدمي الطلب استيفاء، او اثبات انهم سوف يلبون عند اصدار الترخيص، المتطلبات المنصوص عليها في المواد من (7) الى (14) من هذا النظام المطبقة على المرخص لهم، ولا سيما:
         
        1. 3.1. المتطلبات الخاصة بالموارد المالية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. يجوز للمصرف المركزي كلما رأى ذلك ضروريا إضافة متطلبات مالية جديدة او مراجعة المتطلبات الحالية كشرط لإصدار الترخيص.
        2.  
        3. 3.2. المتطلبات بشأن العمل الأساسي على النحو المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ينبغي على مقدم الطلب بان يفصح للمصرف المركزي عن أية أنشطة وأعمال ثانوية او إضافية يقوم بها او يخطط للقيام بها والتي قد لا تكون مرتبطة مباشرة بإصدار تسهيلات القيم المخزنة.
        4.  
        5. 3.3. المتطلبات الخاصة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر العامة والتدقيق الداخلي والنظام المحاسبي على النحو المبين في المواد من (8) إلى (10) من هذا النظام. على وجه الخصوص، يجب اعتماد مجلس الإدارة والادارة العليا والمساهم المسيطر من قبل المصرف المركزي من حيث ملائمتهم للقيام بمهامهم قبل اصدار الترخيص.
        6.  
        7. 3.4. المتطلبات المتعلقة بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لإدارة وحماية قيمة الأموال، والتي تم تفصيلها في المادة (11) من هذا النظام.
        8.  
        9. 3.5. المتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيا والإجراءات والسياسيات المحددة لإدارة المخاطر المتعلقة بتشغيل تسهيلات القيم المخزنة والتي تم تفصيلها في المادة (12) من هذا النظام.
        10.  
        11. 3.6. المتطلبات بشأن ممارسة الأعمال وحماية العملاء والتي تم تفصيلها في المادة (13) من هذا النظام.
        12.  
        13. 3.7. المتطلبات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي تم تفصيلها في المادة (14) من هذا النظام.
        14.  
      4. وكجزء من عملية الترخيص، قد يتم عقد اجتماعات بين ممثلي المصرف المركزي ومجلس ادارة مقدم الطلب وادارتهه العليا.

      التقييمات المستقلة

      1. يتعين على مقدم الطلب تقديم تقرير عن التقييمات المستقلة بشأن سبع مجالات أساسية بناء على النطاق المحدد في الفقرات 3.3 الى 3.7 أعلاه (أ) الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر (ب) إدارة قيمة الأموال (ج) إدارة مخاطر التكنولوجيا (د) إدارة أمن المدفوعات (ه) إدارة استمرارية الأعمال (و) ممارسة الأعمال وحماية العملاء (ز) أنظمة مراقبة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
         
      2. يتوقع المصرف المركزي أن يقوم مقدم الطلب بتعيين واحدا او أكثر من المقيمين المؤهلين والمستقلين عن وحدات الأعمال التابعة لمقدم الطلب، لإجراء التقييمات المستقلة، ويجب ان لا يكون المقيمون على صلة بالعمليات الي يتم مراجعتها، أوان يكونوا قد شاركوا في اختيار او تنفيذ إجراءات الرقابة المراد مراجعتها، ويحب ان يكون لديهم المعرفة والخبرة ذات الصلة وأن يكونوا قادرين على الإبلاغ عن نتائجهم بشكل مستقل. كما ينبغي عليهم التأكيد للمصرف المركزي بعدم وجود تضارب في المصالح في اجراء التقييمات المستقلة.
         
      3. تعفى البنوك التي تعتبر مرخصة لتقديم تسهيلات القيم المخزنة من تقرير التقييم المذكور في الفقرتين (5) و (6) أعلاه، ما لم يطلب المصرف المركزي التقرير منها بشكل صريح.
    • المادة (4): إجراءات تقديم الطلب

      البنوك المرخصة لإصدار تسهيلات القيم المخزنة

      1. على الرغم من أن البنوك المرخصة تعد مخولة لإصدار تسهيلات القيم المخزنة، إلا أنها مطالبة مع ذلك بإخطار المصرف المركزي كتابيا إذا كانت تخطط لإصدار تسهيلات القيم المخزنة والقيام بأعمالها. ويشترط الحصول على خطاب عدم ممانعة من المصرف المركزي قبل مباشرة البنك المرخص المعني لتلك الأعمال.

      الاجتماع التمهيدي مع المصرف المركزي

      1. يجوز لأي شركة راغبة بالحصول على ترخيص ان تحصل على استمارة تقديم الطلب من إدارة الترخيص في المصرف المركزي.
         
      2. ينبغي على الإدارة العليا للشركة مقابلة ممثلي المصرف المركزي لعرض خطة العمل ومناقشتها قبل التقدم بطلب الترخيص.

      التشاور مع الجهة التنظيمية المعنية

      1. في حال كان الشريك المسيطر لمقدم الطلب خاضعا لجهة تنظيمية أخرى بما في ذلك الجهات التنظيمية خارج نطاق المصرف المركزي، يحق للمصرف المركزي التواصل مع الجهة المعنية بشأن مقدم الطلب. ويجوز للمصرف المركزي الاخذ برأي الجهة المعنية فيما يتعلق بأمور مثل السلامة المالية وبيئة الرقابة الداخلية الشاملة للمساهم المسيطر، وما إذا كانت الجهة التنظيمية لديها قلق أو تحفظات بشأن قيام الشريك المسيطر بتوسيع أعمال تسهيلات القيم المخزنة الى داخل الدولة.

      استكمال وتقديم الطلب

      1. يجب تقديم الطلب الى المصرف المركزي مع الاستمارة الكاملة والوثائق المطلوبة كما هو مفصل في الملحق.

      البت في الطلب

      1. يحق للمصرف المركزي طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب للتمكن من البت في الطلب المقدم، وتعتمد طبيعة المعلومات الإضافية على حيثيات الطلب. وبالخصوص، يجب على مقدم الطلب تقديم تقرير عن التقييمات المستقلة على النحو المفصل في الفقرتين (5) و (6) من المادة (3). صلاحية التقرير يجب ان لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اعتماد التقرير والتوقيع عليه.
         
      2. أي نقص في المعلومات قد يؤدي الى تأخير في إجراءات البت في الطلب. لذلك يجب على مقدم الطلب الانتباه إلى النقاط التالية:
         
        1. 7.1. يجب تقديم جميع الطلبات مع المعلومات والوثائق المذكورة في الملحق. سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا باكتمال الطلب وبدء البت فيه.
        2.  
        3. 7.2. في حال استلام طلب غير مكتمل او وجود نقص في الوثائق الداعمة أو المعلومات، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا بأنه سيتم التعامل مع الطلب على أنه "مسودة" وسيُطلب منه إكمال الطلب أو تقديم المعلومات الناقصة قبل تاريخ يحدده المصرف المركزي. بمجرد استلام الطلب المكتمل بشكل صحيح مع جميع الوثائق الداعمة والمعلومات اللازمة، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا باكتمال الطلب وبدء البت فيه.
        4.  
        5. 7.3. في حال عدم تلقي المعلومات قبل التاريخ الذي حدده المصرف المركزي او قبل التاريخ المعدل الذي يوافق عليه المصرف كتابيا بناء على طلب من مقدم الطلب، يمكن اعتبار الطلب على أنه "معلق" وسيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا.
        6.  
        7. 7.4. في حال أصبح الطلب "معلقا"، سيتم اخطار مقدم الطلب كتابيا بوقف البت في الطلب مؤقتا. يتم إعادة تفعيل الطلبات "المعلقة" فقط بعد استكمال المعلومات الناقصة.
        8.  
        9. 7.5. في حال أصبح الطلب "معلقا" لمدة ستة أشهر او أكثر لأي سبب من الأسباب، يجب تقديم طلب جديد إذا رغب مقدم الطلب بمتابعة الامر.

      الموافقة على الطلب

      1. للمصرف المركزي ان يوافق على طلب الترخيص المقدم في حال تم استيفاء كل متطلبات الترخيص من قبل مقدم الطلب.
         
      2. للمصرف المركزي ان يمنح الترخيص دون شروط أو بشروط يتم ارفاقها. وقد تشمل الشروط المرفقة بالترخيص، من بين أمور أخرى، فرض مستوى اعلى من متطلبات رأس المال، أو قيود على أعمال تسهيلات القيم المخزنة او أية اعمال ثانوية او مساعدة، أو متطلبات مرتبطة بحماية قيمة الأموال، أو قيود متعلقة بالحد الأقصى للقيمة التي قد يتم تخزينها في التسهيلات، أو غيرها من المتطلبات.
         
      3. في حال تم منح الترخيص الى مقدم الطلب، يقوم المصرف المركزي بما يلي:
         
        1. 10.1. اسناد رقم مرجعي فريد للرخصة الممنوحة،
        2.  
        3. 10.2. تحديد تاريخ دخول سريان الترخيص حيز التنفيذ في الرخصة.
        4.  
      4. يجب على المرخص له، على وجه التحديد، التأكد من ان الرقم المرجعي للرخصة مبين بشكل واضح على الموقع الالكتروني والمواد الترويجية الخاصة بالمرخص له.
    • المادة رقم (5): تعليق وسحب وإلغاء الترخيص

      1. للمصرف المركزي تعليق الترخيص أو سحبه أو إلغائه على النحو المنصوص عليه في قانون المصرف المركزي.
         
      2. عند النظر في ممارسة هذه السلطة، سيولي المصرف المركزي الاعتبار الأساسي لضرورة الحفاظ على استقرار نظام الدفع في الدولة، وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وحماية مصالح العملاء أو العملاء المحتملين للمرخص له المعني.
         
      3. في حال تعليق الترخيص أو سحبه أو الغائه، يجب على المرخص له التوقف فورًا عن أخذ أي مبلغ إضافي من المال من العملاء.
    • المادة (6): السلطات المفروضة على المرخص لهم

      1. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وأداء مهامه، وله على وجه الخصوص اتخاذ الإجراءات التالية في حال تبين حدوث مخالفة جوهرية لأحكام هذا النظام:
         
        1. 1.1. يجوز للمصرف المركزي ان يلزم المرخص له المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بشكل فوري.
        2.  
        3. 1.2. تعيين خبير متخصص، او موظف مؤهل من المصرف المركزي، لتقديم المشورة أو الارشاد للمرخص له المعني، او الاشراف على بعض عملياته لمدة يحددها المصرف المركزي. يلتزم المرخص له بدفع مكافآت الشخص المعين إذا كان خبيرا من خارج المصرف المركزي.
        4.  
        5. 1.3. أو تعيين مدير في حال إذا ما اتضح للمصرف المركزي انه لا يمكن الاعتماد على إدارة المرخص له لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. الأهداف الرئيسية لتعين مدير لتولي السيطرة على إدارة المرخص له هي كالتالي:
        6.  
          1. 1.3.1. الاشراف على العمليات، والإدارة اليومية وادارة أملاك المرخص له المتعثر من أجل السيطرة السلسة على العمل، وذلك سعيا لتصحيح وضعه او تصفيته بشكل منظم.
          2.  
          3. 1.3.2. لحماية الأصول والحفاظ على أعمال المرخص له الى حين تعيين مشرف على التصفية.
          4.  
        7. 1.4. اتخاذ أية خطوات او إجراءات لفرض أي عقوبات يراها المصرف المركزي مناسبة.