تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة رقم (5): تعليق وسحب وإلغاء الترخيص

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. للمصرف المركزي تعليق الترخيص أو سحبه أو إلغائه على النحو المنصوص عليه في قانون المصرف المركزي.
     
  2. عند النظر في ممارسة هذه السلطة، سيولي المصرف المركزي الاعتبار الأساسي لضرورة الحفاظ على استقرار نظام الدفع في الدولة، وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وحماية مصالح العملاء أو العملاء المحتملين للمرخص له المعني.
     
  3. في حال تعليق الترخيص أو سحبه أو الغائه، يجب على المرخص له التوقف فورًا عن أخذ أي مبلغ إضافي من المال من العملاء.