تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (12) تقرير المدقق الشرعي الخارجي

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024
1.12يجب أن يرفع المدقق الشرعي الخارجي تقريره إلى الجمعية العمومية، بعد موافقة المصرف المركزي، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية. وإذا لم يكن للمؤسسة جمعية عمومية فيُرفع التقرير إلى مجلس الإدارة.
2.12تُرسَل نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية قبل أن تصدر اللجنة التقرير الشرعي السنوي.
3.12تنشر نسخة من تقرير المدقق الشرعي الخارجي مع القوائم المالية السنوية للمؤسسة، وفي حال وجود تحفظات في التقرير؛ فيتم بيانها دون الإخلال بسرية المعاملات المتعلقة بها.
4.12يجب أن يحتوي تقرير المدقق الشرعي الخارجي على النقاط الآتية، على الأقل:
 
 أ.عنوان التقرير،
 ب.الجهة التي يوجه إليها التقرير،
 ج.نطاق مهمة التدقيق،
 د.فقرة تمهيدية حول تفاصيل العمل خلال المهمة كعدد وتواريخ الزيارات الميدانية وغير ذلك،
 ه.مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا للمؤسسة عن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية،
 و.مسؤولية المدقق الشرعي الخارجي،
 ز.فقرة إبداء الرأي،
 ح.التاريخ والعنوان وتوقيع المدقق الشرعي الخارجي.
 
5.12ينبغي على المدقق الشرعي الخارجي أن يرفع ما لاحظه من مواطن ضعف في نظام الرقابة الشرعي الداخلي للمؤسسة أو أي مواطن ضعف أخرى لاحظها خلال التدقيق إلى لجنة التدقيق في المؤسسة المالية الإسلامية وإلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بتقرير تفصيلي خاص يوجه إليهم فقط.
6.12في حال وجد المدقق الشرعي الخارجي خلال عمله عدم تطابق بين أي قرار للجنة الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسة المالية الإسلامية وقرارات الهيئة العليا الشرعية؛ فيتم إرسال تقرير خاص بذلك إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للعلم، وفي حال اعتماد اللجنة للملاحظات فإن عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة بخصوص ذلك وتحتفظ أمانتها بالتقرير لدواع رقابية.
7.12في حال تعارض الرأي بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وبين المدقق الشرعي الخارجي بخصوص الجوانب الشرعية يقدم رأي لجنة الرقابة الشرعية الداخلية.