يجب على مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، تقديم توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو عزل أو أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إلى الجمعية العمومية بعد التأكد من أن المكتب معتمد مسبقا من قبل المصرف المركزي.
2.8
تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية بتعيين أو إعادة تعيين أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وتحديد أتعابه على أساس سنوي وذلك للقيام بالمهام المحددة في هذا المعيار أو التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية.
3.8
يجب على لجنة التدقيق أن تتأكد من أن فريق التدقيق الشرعي الخارجي يتوفر في مجموعه على الخبرات المذكورة في المادة (1.7/د) وأن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الفريق من المتخصصين في التدقيق الشرعي ذوي الأهلية والكفاءة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (3.7) قبل رفع التوصية بالتعيين.
4.8
يجب أن لا تكون المؤسسة المالية الإسلامية أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها أو من له قرابة ولو من الدرجة الثانية من المساهمين في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتولى التدقيق عليها. وينطبق هذا أيضا على أعضاء فريق التدقيق الشرعي الخارجي.
5.8
يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تحدد شروط التعاقد والارتباط مع المدقق الشرعي الخارجي في عقد مكتوب، وينص كحد أدنى على الآتي:
أ.
يجتمع المدقق الشرعي الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض إشرافية، وسيحدد المصرف المركزي ما إذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية ستشارك في تلك الاجتماعات؛
ب.
لا يتحمل المدقق الشرعي الخارجي مسؤولية الحفاظ على السرية تجاه المؤسسة المالية الإسلامية بخصوص الإشعار بالاجتماع مع المصرف المركزي وفقا لما يتطلبه هذا المعيار، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تزويدها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض إشرافية؛
ج.
ويجب على المدقق الشرعي الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أي وثائق قد تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق الشرعي الخارجي.
6.8
يجب أن لا يقدم المدقق الشرعي الخارجي أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أي خدمات استشارية أو خدمات أخرى غير أعمال التدقيق الشرعي الخارجي من شأنها المساس بموضوعيته أو استقلاليته خلال السنوات التي يكون مكلفا خلالها بمهام التدقيق الشرعي الخارجي.
7.8
يجب أن يمتنع المدقق الشرعي الخارجي الحصول على أي مزايا مالية أو عينية أو منفعة غيرَ أتعاب أعمال التدقيق الشرعي الخارجي.
8.8
على المؤسسة المالية الإسلامية إيقاف التعاقد أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إذا ثبت أنها لم تلتزم بالمعايير المهنية ذات العلاقة أو أنها تفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية، أو كانت هنالك ملاحظات رقابية عليها من المصرف المركزي، وعلى كل حال يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل إيقاف أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
9.8
يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتغيير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي كل ست سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات التعيين. بالإضافة لذلك، يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتغيير الشريك المسؤول عن فريق التدقيق الشرعي الخارجي كل ثلاث سنوات.
كتاب روابط اجتياز لـ Article (8) Appointment of External Shari’ah Auditor