تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (8) تعيين المدقق الشرعي الخارجي

N 5785/2024 يسري تنفيذه من تاريخ 29/11/2024
1.8يجب على مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق التابعة له، بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، تقديم توصية بشأن تعيين أو إعادة تعيين أو عزل أو أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إلى الجمعية العمومية بعد التأكد من أن المكتب معتمد مسبقا من قبل المصرف المركزي. 
2.8تقوم الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية بتعيين أو إعادة تعيين أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وتحديد أتعابه على أساس سنوي وذلك للقيام بالمهام المحددة في هذا المعيار أو التي يحددها المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية. 
3.8يجب على لجنة التدقيق أن تتأكد من أن فريق التدقيق الشرعي الخارجي يتوفر في مجموعه على الخبرات المذكورة في المادة (1.7/د) وأن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الفريق من المتخصصين في التدقيق الشرعي ذوي الأهلية والكفاءة الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (3.7) قبل رفع التوصية بالتعيين. 
4.8يجب أن لا تكون المؤسسة المالية الإسلامية أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لديها أو من له قرابة ولو من الدرجة الثانية من المساهمين في مكتب التدقيق الشرعي الخارجي الذي يتولى التدقيق عليها. وينطبق هذا أيضا على أعضاء فريق التدقيق الشرعي الخارجي. 
5.8يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تحدد شروط التعاقد والارتباط مع المدقق الشرعي الخارجي في عقد مكتوب، وينص كحد أدنى على الآتي:
 
 
 أ.يجتمع المدقق الشرعي الخارجي مع المصرف المركزي حسب الضرورة لأغراض إشرافية، وسيحدد المصرف المركزي ما إذا كانت المؤسسة المالية الإسلامية ستشارك في تلك الاجتماعات؛
 ب.لا يتحمل المدقق الشرعي الخارجي مسؤولية الحفاظ على السرية تجاه المؤسسة المالية الإسلامية بخصوص الإشعار بالاجتماع مع المصرف المركزي وفقا لما يتطلبه هذا المعيار، أو تقديم أي مستند أو معلومات مطلوب تزويدها إلى المصرف المركزي أو يطلبها المصرف المركزي لأغراض إشرافية؛
 ج.ويجب على المدقق الشرعي الخارجي أن يوفر، بناء على طلب المصرف المركزي، إمكانية الوصول إلى أي وثائق قد تدعم النتائج التي تم التوصل إليها في رأي التدقيق الشرعي الخارجي.
 
6.8يجب أن لا يقدم المدقق الشرعي الخارجي أو أي من شركاته التابعة أو الشقيقة أي خدمات استشارية أو خدمات أخرى غير أعمال التدقيق الشرعي الخارجي من شأنها المساس بموضوعيته أو استقلاليته خلال السنوات التي يكون مكلفا خلالها بمهام التدقيق الشرعي الخارجي. 
7.8يجب أن يمتنع المدقق الشرعي الخارجي الحصول على أي مزايا مالية أو عينية أو منفعة غيرَ أتعاب أعمال التدقيق الشرعي الخارجي. 
8.8على المؤسسة المالية الإسلامية إيقاف التعاقد أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي إذا ثبت أنها لم تلتزم بالمعايير المهنية ذات العلاقة أو أنها تفتقر للخبرة أو الاستقلالية الكافية، أو كانت هنالك ملاحظات رقابية عليها من المصرف المركزي، وعلى كل حال يجب الحصول على موافقة المصرف المركزي قبل إيقاف أو عزل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. 
9.8يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتغيير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي كل ست سنوات، على الأقل، على أن يتم ذلك من خلال اتباع إجراءات التعيين. بالإضافة لذلك، يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تقوم بتغيير الشريك المسؤول عن فريق التدقيق الشرعي الخارجي كل ثلاث سنوات.