تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة 2 تداول عملة دولة الإمارات العربية المتحدة المزيّفة/المزوّرة

  1. عملة دولة الإمارات العربية المتحدة الرسمية هي الدرهم، وإصدار العملة هو حق حصري للدولة.
     
  2. يمارس ذلك الحق المصرف المركزي وحده دون سواه.
     
  3. تنص الفقرة (2) من المادة (55) من قانون المصرف المركزي على التتالي "يحظر على أي شخص أن يُصدر أو يضع في التداول عملةً ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق الدفع لحامله عند الطللب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به كعملة نقدية في الدولة أو في أية دولة أخرى".
     
  4. وبناءً عليه، فإن كافة المنشآت المالية المرخّصة ملزمة بالتحقق من عدم وضعها في التداول أوراقاً نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة عند نقطة التحصيل أو عند نقطة المعاملة أو بإيداعها في حسابها لدى المصرف المركزي.
     
  5. تكون النشأة المالية المرخّصة مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (55) المشار إليها، إذا تم تداول أوراق نقدية مزيّفة و/أو مزوّرة بواسطة المنشأة المالية المرخّصة، تحت أي ظروف، وسواءً عن قصد أو نتيجة إهمال أو تقصير.
     
  6. لا تعتبر العملات الورقية أو العملة المعدنية التي يتم تداولها بصورة قانونية في الدولة، ثم يتم سحبها لاحقاً من التداول أو استبدالها، عملات ورقية أو عملات معدنية مزيّفة أو مزوّرة.
     
  7. يؤدي الإخفاق في منع تداول العملة المزيّفة و/أو المزوّرة إلى فرض غرامة مالية قدرها 10,000 درهم عن كل عملة ورقية و/أو عملة معدنية مزيّفة و/أو مزوّرة إضافة إلى القيمة الإسمية للعملة الورقية و/أو العملة المعدنية