تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (8): ممارســة الأعمـــال

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

اختيار وملاءمة المقرض

  1. يجب على شركة التمويل الجماعي اتخاذ القدر المناسب من الحيطة أثناء الإعداد لعملية انضمام المقرضين، وتقييم مدى ملائمة المقرضين والتأكد من أن لدى المقرض فهم واضح للمخاطر التي يتعامل معها. يجب أن يتم توثيق هذه العملية وأن يكون الموظفون المعنيون بها مدربين بشكل مناسب لهذا الغرض
     
  2. بالإضافة لعمليات الفحص الأخرى (مثال: بالنسبة لغسل الأموال) يجب على شركة التمويل الجماعي التثبت من وتوثيق هوية المقرض والتأكد من عنوانه. وتشمل التدابير المتخذة (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:

    1. أ. الاتصال بالعميل على أرقام الاتصال الخاصة بعنوانه المنزلي أو بالمكتب
       
    2. ب. الاتصال بجهة العمـل للتأكــد من أنه يعمل لديهم بالفعل، بعد الحصول على موافقة العميل
    3.  
    4. ج. مراجعة كشوف الحسابات البنكية للتعرف على تفاصيل الراتب ومصادر الدخل الأخرى
    5.  
    6. د. طلب وثائق لإثبات الهوية
    7.  
  3. تحصل شركة التمويل الجماعي من المقرضين على معلومات كافية حول ظروفهم المالية وأهدافهم، وذلك من خلال نماذج استبيان التقييم الذاتي، أو أي وسائل اخرى مماثلة.
     
  4. بناءً على المعلومات المقدمة والمراجعة بصورة مستقلة بواسطة شركة التمويل الجماعي، تقوم منصة التمويل الجماعي بتصنيف جميع المقرضين ضمن فئتي "مقرض فردي" أو "طرف مقابل في السوق" ويتم إبلاغ المقرض بالفئة الخاصة به.

هيكــل الإقراض

  1. تقوم شركة التمويل الجماعي بهيكلة أنشطتها بشكل واضح وشفاف، مستخدمة لغة واضحة يتم النص عليها في عقد "إقراض" قابل للتنفيذ، يأخذ في الاعتبار محتوى الملحق 2 لهذا النظام.
     
  2. يجب على شركة التمــويل الجماعي التأكد، عند تقديم قــرض من خـــلال منصتها، مـــن وجـــود اتفـــاقية قرض خطية ونافـــذة قانونا بين المقتـــرض والمــقرض وتتضمـن كافـــــــة التفاصيل المتعـــلقة بالقرض، وشروط الســـداد، وحقــوق والتزامات كل من المقترض والمقرض.

درجة مخاطر المقترض، وتسعير القرض والعناية الواجبة

  1. تكون شركة التمويل الجماعي مسؤولة عن ما يلي:
     
    1. أ. التأكد من وجود نظام ملائم وشفاف لمنح درجات المخاطر وتسعير القروض. ويتم جعل أسس ومنهجية العمل المتبعة في منح درجات المخاطر وتسعير القروض العناية الواجبة، متاحة للجمهور.
    2.  
    3. ب. الحصول على نماذج التقييم الذاتي للمخاطر من المقترضين التابعين لها.
    4.  
    5. ج.ا تخاذ خطوات معقولة لتأكيد المعلومات المقدمة في استبيانات تقييم المخاطر.
    6.  
    7. د. اتخاذ التدابير الكافية لمنع المقترضين من طلب القروض لاستخدامات شخصية.
    8.  
    9. هـ. طلب مجموعة من المعلومات، بما في ذلك تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، للتمكن من منح درجات المخاطر وتسعير القروض، بما في ذلك تنبؤات التدفق النقدي.
    10.  
    11. و. إجراء تقييم مخاطر للمقترضين المحتملين بناءً على المعلومات المطلوبة.
    12.  
    13. ز. إبداء قدر معقول من الاهتمام لإجراء فحص دقيق لمواجهة غسل الأموال، وتحديد المستفيد النهائي للمقترض.
    14.  
    15. ح. التحقق من أن الحالات التي تتم معاملتها باعتبارها حالات تخلف عن السداد تتطابق مع تعريف ومنهجية المصرف المركزي في هذا الشأن. ويجب جعل معدلات التخلف عن السداد في المشاريع/المقترضين المدرجين في قائمة المنصة متاحة للجمهور.
    16.  
    17. ط. تطبيق سياسات لفض المنازعات وحالات تعارض المصالح.
    18.  
  2. تقوم شركة التمويل الجماعي بإجراءات عناية واجبة معقولة وتقييم مخاطر للمقترضين، وتقوم بإبلاغ المقرضين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.
     
  3. تقوم شركة التمويل الجماعي بمراجعة الوضع المالي للمقترضين مرة واحدة سنوياً كحد أدنى، وتقوم، في حال وجود أي تغيير ملموس، بإبلاغ العملاء بنتائج التقييم.
     
  4. في حال تعرّف شركة التمويل الجماعي على أي قضايا مع المقترض يكون من شأنها أن تزيد درجة مخاطر ذلك المقترض، تقوم شركة التمويل الجماعي عندئذ بإبلاغ المقرضين ذوي الصلة بالنتائج، وتقوم بإعداد خطة عمل للكيفية التي ستتم بها إدارة الأرصدة القائمة دون سداد في أي قروض تتعلق بذلك المقترض.
     
  5. تلزم شركة التمويل الجماعي مقترضيها بالإعلان عن قروضهم الحالية والقروض التي يعتزمون الحصول عليها من منصات التمويل الجماعي الأخرى والمصادر الأخرى خلال السنة التقويمية. وتتخذ شركة التمويل الجماعي الخطوات المعقولة لمراقبة قيام المقترضين بمحاولات الحصول على قروض عبر مختلف المنصات، بما في ذلك التحقق بانتظام مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

الحدود القصوى للإقـراض

  1. تفرض شركة التمويل الجماعي حدوداً قصوى للإقراض للشخص الواحد (على كل مشروع في كل سنة تقويمية) على النحو التالي:
    1.  
    2. أ. عميل فردي: 20,000 درهم
    3. ب. طرف مقابل في السوق: 50,000 درهم
    4.  
  2. تفرض شركة التمويل الجماعي حدوداً لإجمالي الإقراض للشخص الواحد (في كل سنة تقويمية) على النحو التالي:
    1.  
    2. أ. عميل فردي: 200,000 درهم.
    3. ب. طرف مقابل في السوق: 500,000 درهم.

الحدود القصوى للاقتـراض

  1. يكون الحد الأقصى للمقترضين في أي سنة تقويمية 10,000,000 درهم.
     
  2. يجوز للمقترضين التسجيل في منصة تمويل جماعي واحدة فقط لكل مشروع. وتكون شركة التمويل الجماعي وإدارتها مسئولة عن التحقق، كجزء من إجراءات العناية الواجبة للمقترضين، من أن المقترض غير مسجل في منصة تمويل أخرى لنفس المشروع.

منح القروض

  1. تمنع شركات التمويل الجماعي المقترضين من الحصول على:
    1.  
    2. أ. أية أموال تم جمعها، ما لم يجمع المقترضون ما يعادل 100% من التمويل المستهدف.
    3. ب. أية أموال تتجاوز المبلغ المستهدف.

سرية معلومات العميل

  1. تلتزم شركة التمويل الجماعي بأقصى معايير الحفاظ على سرية معلومات العميل، بما في ذلك تطبيق النظم والضوابط اللازمة لضمان اســـتيفاء هذه المعايير.

أموال العميل

  1. تمتنع شركـة التمـــويل الجمـاعي عن قبـــول أو أخــذ أو استلام أي تحويل للملكية الكاملة من أموال العملاء.
     
  2. تضمن شركة التمويل الجماعي توفير حماية مناسبة لأموال العملاء.
     
  3. في حال قيام شركة التمويل الجماعي بعمل ترتيبات بالإنابة عن العميل لاستلام وصرف الأموال، يجب الاحتفاظ بهذه الأموال في حسابات منفصلة/ودائع ضمان محتجزة باسم العميل ووفقا للترتيبات المتفق عليها.
     
  4. يجب التدقيق على الحسابات المنفصلة/المعلقة التي تحتفظ بأموال العملاء من خلال مدقق خارجي:
    1.  
    2. أ. على أساس شهري للمنصات من الفئة 1
    3.  
    4. ب. على أساس ربع سنوي للمنصات من الفئة 2
    5.  
  5. يتم الاحتفاظ بأموال العميل فقط لدى البنوك المحلية المرخصة بواسطة المصرف المركزي للتعامل مع الافراد وتخضع لإشرافه.

الإفصاح عن المعلومات

  1. تفصح كافة شركات التمويل الجماعي لعملائها عن الشروط والأحكام الخاصة بأعمالها، بالإضافة إلى أي تحديثات لاحقة تتم على هذه الشروط والأحكام.
     
  2. توفر جميع شركات التمويل الجماعي لعملائها التحذيرات اللازمة (خطياً) حول المخاطر المهمة.
     
  3. يجب على جميع شركات التمويل الجماعي التعاون والتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وتبادل المعلومات المتعلقة بكل من المقرض/ المقرضين والمقترض/المقترضين.
     
  4. بالإضافة إلى أعلاه، يجب على جميع شركات التمويل الجماعي إطلاع العملاء على المعلومات ذات الصلة كما هو مبين في الملحق (3).

الإفصاح للمقرضين

  1. لأغراض ما ورد أعلاه، تفصح شركة التمويل الجماعي للمقرضين، بشكل مباشر، عن معلومات شاملة بشأن المقترضين المرتبطين بمشــروع محدد. وتشمل المعلومات المتوقع الإفصاح عنها – كحد أدنى – ما يلي:
    1.  
    2. أ. معلومات حول نموذج أعمال أو عمليات المقترض، سواء السابقة منها أو المتوقعة.
    3.  
    4. ب. عوامل النجاح الحاسمة والتبعيات الهامة.
    5.  
    6. ج. معلومات حول الأوضاع المالية للمقترض.
    7.  
    8. د. المخاطر ذات الصلة بالمقترض وفقاً لإجراءات العناية الواجبة التي تقوم بها منصة التمويل الجماعي، والتي تشمل معدلات التخلف عن السداد المتوقعة.
    9.  
    10. هـ. الشروط الأخرى للاقتراض والسداد.
    11.  
    12. و. أتعاب ورسوم منصة التمويل الجماعي في المشروع المحدد.
    13.  
    14. ز. شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.
    15.  
    16. ح. حق إلغاء العقود والاختصاص القانوني المطبق في أي منازعات.

تضارب المصالح

  1. تتخذ شركة التمويل الجماعي والموظفون الرئيسيون الإجراءات اللازمة لتحديد ومنع حدوث أو إدارة حالات تضارب المصالح. وتشمل حالات تضارب المصالح – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
    1.  
    2. أ. إذا قامت شركة التمويل الجماعي بتسجيل مقترض يعد طرفاً ذا صلة بمنصة تمويل جماعي (أو من ضمن مساهميها/مديريها/ موظفيها المهيمن)؛
    3.  
    4. ب. إذا كان لشركة التمويل الجماعي مصلحة في نتيجة الخدمة المقدمة للعميل، وكانت هذه المصلحة مختلفة عن مصلحة العميل من تلك النتيجة،
    5.  
    6. ج. إذا كان لشركة التمويل الجماعي دافع مالي أو من نوع آخر لتفضيل مصلحة عميل آخر أو مجموعة من العملاء على مصالح العميل؛
    7.  
    8. د. إذا حصلت شركة التمويل الجماعي أو سوف تحصل على حوافز في شكل أموال أو بضائع أو خدمات من شخص آخر غير العميل فيما يتعلق بالخدمة المقدمة للعميل، أو
    9.  
    10. هـ. إذا كان لشركة التمويل الجماعي (أو مساهميها/مديريها/ موظفيها المهمين) أي مصلحة مالية في المقترض.
    11.  
  2. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي السماح لأي من مساهميها، أو مديريها، أو موظفيها بالاقتراض من المنصة.
     
  3. لا يجــوز لشركة التمــويل الجماعي تقديم النصيحة للعملاء فيما يتعلق بأي تمويل جماعي متوفر من خلال منصتــها.
     
  4. لا يجوز لشركة التمويل الجماعي أن تقوم، بصورة مباشرة، بتسويق أي عرض أو مقترض أو مشروع متوفر في منصة التمويل الجماعي، لأي عميل حالي أو مستقبلي.

إدارة النزاعـــــات

  1. تقوم شركة التمويل الجماعي بما يلي:
    1.  
    2. أ. تأسيس آليات للتعامل مع المنازعات والتظلمات للتعامل مع الشكاوى المقدمة من العملاء والأطراف الأخرى، وتضمين هذه الآليات في الاتفاقيات التي تبرم مع العملاء.
    3.  
    4. ب. وضع سياسات وإجراءات ملائمة للتحصيل، بما في ذلك الخطوات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين لا يسددون الدفعات المستحقة في المواقيت المحددة.
    5.  
    6. ج. الاحتفاظ بسجلات تظهر للمصرف المركزي أن لديها آليات مطبقة للمراقبة والتعامل مع الشكاوى والتظلمات.

ترتيبات طوارئ لإدارة محفظة القروض

  1. في حال إخفاق شركة التمويل الجماعي أو إغلاقها (بشكل طوعي أو غير طوعي)، يجب أن تكون لدى شركة التمويل الجماعي ترتيبات موثّقة لضمان استمرار إدارة محفظة القروض.
     
  2. يتحمل مجلس إدارة شركة التمويل الجماعــي المسؤولية النهائية لضمان توفر ترتيبات طوارئ لإدارة محفظة القروض.
     
  3. يقوم المصرف المركزي بمراجعة ترتيبات الطوارئ لإدارة المحفظة بشكل دوري، ويجوز له اتخاذ إجراءات إشرافية أو إجــراءات إنفاذ إذا تبين له أن هذه الخطط غير كافية.