تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (6): السلطات المفروضة على المرخص لهم

C 6/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 30/10/2020
  1. للمصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه وأداء مهامه، وله على وجه الخصوص اتخاذ الإجراءات التالية في حال تبين حدوث مخالفة جوهرية لأحكام هذا النظام:
     
    1. 1.1. يجوز للمصرف المركزي ان يلزم المرخص له المعني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع بشكل فوري.
    2.  
    3. 1.2. تعيين خبير متخصص، او موظف مؤهل من المصرف المركزي، لتقديم المشورة أو الارشاد للمرخص له المعني، او الاشراف على بعض عملياته لمدة يحددها المصرف المركزي. يلتزم المرخص له بدفع مكافآت الشخص المعين إذا كان خبيرا من خارج المصرف المركزي.
    4.  
    5. 1.3. أو تعيين مدير في حال إذا ما اتضح للمصرف المركزي انه لا يمكن الاعتماد على إدارة المرخص له لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع. الأهداف الرئيسية لتعين مدير لتولي السيطرة على إدارة المرخص له هي كالتالي:
    6.  
      1. 1.3.1. الاشراف على العمليات، والإدارة اليومية وادارة أملاك المرخص له المتعثر من أجل السيطرة السلسة على العمل، وذلك سعيا لتصحيح وضعه او تصفيته بشكل منظم.
      2.  
      3. 1.3.2. لحماية الأصول والحفاظ على أعمال المرخص له الى حين تعيين مشرف على التصفية.
      4.  
    7. 1.4. اتخاذ أية خطوات او إجراءات لفرض أي عقوبات يراها المصرف المركزي مناسبة.