تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (3): متطلبات الترخيص

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020

التقدم بطلب الحصول على الترخيص:

  1. تقدم شركة التمويل الجماعي القائم على القروض طلبا إلى المصرف المركزي للحصول على ترخيص وفقاً للشكل المنصوص عليه في دليل إجراءات الترخيص الصادر عن المصرف المركزي.
     
  2. يكون الطلب المقدم وجميع المستندات الداعمة إما باللغة العربية أو الإنجليزية. وتكون أي وثائق بلغة أخرى مصحوبة بترجمة قانونية إلى اللغة العربية أو الإنجليزية. ويجب أن تقدم كافة البيانات المالية إما بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي.

الفــــئة

  1. تحدد شركة التمويل الجماعي فئة الترخيص التي تتقدم للتسجيل فيها، مع تقديم مبررات لهذا القرار، وتشمل هذه المبررات توضيحا للكيفية التي تتلاءم بها هذه الفئة مـع استراتيجيتها الشاملة.
     
  2. تقدم شركة التمويل الجماعي تفاصيل حول أي خطط قد تكون لديها للانتقال إلى فئة ترخيص مختلفة مع مرور الوقت.

المعلومات الأساسية:

  1. يتضمن الملحق (1)، ودليل المصرف المركزي الإرشادي الخاص بإجراءات الترخيص الذي سيتم توفيره لمقدم الطلب بناء على طلبه، مزيدا من التفاصيل حول المعلومات الأساسية المطلوبة كجزء من عملية تقديم الطلب الابتدائي للحصول على ترخيص أنشطة تمويل جماعي قائم على القروض.
     
  2. يجب على منصة التمويل الجماعي المرخصة في بلد آخر، والتي تتقدم بطلب لتأسيس شركة تابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تحصل على رسالة عدم ممانعة من سلطة الترخيص في بلدها الأصلي، موجّهة إلى المصرف المركزي.
     
  3. قد يطلب المصرف المركزي، كشرط من شروط الترخيص، من شركة التمويل الجماعي تعيين شخص (أشخاص) تتوفر لديهم المهارات اللازمة لإجراء تقييم مستقل لأي جانب من جوانب نموذج الأعمال/النظم المقترحة من منصة التمويل الجماعي. وستشكل نتائج وتقارير تقييم الطرف الثالث جزءا من معلومات الترخيص الأساسية المطلوب تقديمها بواسطة الشخص المتقدم بطلب للمصرف المركزي.
     
  4. يقوم المصرف المركزي بإبلاغ قراره، آخذا في اعتباره حيثيات الطلب المقدم و:
     
    1. أ.يمنح الترخيص مشروطاً ومقيداً، أو دون شرط وقيد، أو
       
    2. ب.يرفض الطلب، موضّحــا أسباب رفضه للطلب
       
  5. يجوز قبول مسوّدات لوثائق معينة مطلوبة للتقديم مع طلب الترخيص، ولكن لا يجوز إجراء أية تعديلات جوهرية على محتوى هذه الوثائق دون الحصول على موافقة المسبقة عليها.

صلاحية الترخيص:

  1. تكون مدة الترخيص أثني عشر (12) شهراً ويجدد بعد موافقة المصرف المركزي.
     
  2. تسدد شركة التمويل الجماعي رسوم تقديم الطلب ذات الصلة عند وقت تقديم الطلب للمصرف المركزي. كما تقوم بدفع رسوم الترخيص بشكل سنوي إلى المصرف المركزي عند تجديد الترخيص.

إلغــاء وتعديل الترخيص:

  1. يجوز للمصرف المركزي إلغاء أو تعديل الترخيص في حال قيام شركة التمويل الجماعي بأي مما يلي:
     
    1. أ. لم تبدأ بممارسة نشاطها خلال سنة واحدة (1) من تاريخ منحها ترخيصاً من المصرف المركزي لممارسة أنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض.
       
    2. ب. توقفت عن العمل لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر.
       
    3. ج. أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام.
       
    4. د. تسببت في مخاطر غير مبررة على المستهلكين أو على النظام المالي.
       
  2. يجوز للمصرف المركزي أن يوجه إخطارا، يتضمن الأسباب، إلى شركة التمويل الجماعي قبل عشرين (20) يوماً من تنفيذ الإجراء.
     
  3. في حال قيام شركة التمويل الجماعي بتقديم طلب للتخلي بشكل طوعي عن رخصتها، يقوم المصرف المركزي بتقييم هذا الطلب والنظر فيه، ويشمل ذلك مدى ملائمة الترتيبات التي قامت بها منصة التمويل الجماعي للتوقف عن ممارسة الأنشطة بشكل مرتب ومنهجي و/أو يقرر فرض الشروط التي يراها ملائمة لضمان الوفاء بالالتزامات المستمرة بشكلٍ مرضٍ.

الالتزامــات المستمـــرة :

  1. تحرص شركة التمويل الجماعي على الوفاء بالمعايير المنصوص عليها في هذه المادة بشكل مستمر، مع الامتثال، على أساس مستمر، لجميع الشروط والقيود المحددة.
     
  2. للمصرف المركزي أن يقوم بالتفتيش الميداني أو يوجه شركات التمويل الجماعي للقيام بعمليات تقييم مستقلة بشكل دوري للتحقق من وفائها بالمعايير والشروط المحددة في هذا القسم وعلى أساس مستمر.

الكفـــالة المصرفــية:

  1. تتعهد شركة التمويل الجماعي، في حال الموافقة على الطلب، بتقديم خطاب ضمان لصالح المصرف المركزي صادر من بنك محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة تعادل قيمة رأس المال المطلوب كما هو مبين في المادة رقم (4).

معلومــات أخــرى:

  1. يجوز للمصرف المركزي، خلال عملية معالجة الطلب، أن يطلب أي معلومات إضافية أخرى من شركة التمويل الجماعي حسبما يراه ملائما.