تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المــادة (5): الحـــوكمة

C 7/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 14/11/2020
  1. توظف شركة التمويل الجماعي مجموعة كافية من الموظفين ممن لديهم المؤهلات والكفاءات والمهارات المطلوبة لتقديم مختلف المهارات والخبرات الفردية والجماعية اللازمة لإدارة شؤونها على نحو سليم ورشيد.
     
  2. يتعين على شركة التمويل الجماعي التحقق من أن الأشخاص التاليين يتمتعون بـ "الجدارة والنزاهة":
     
    1. أ. أعضاء مجلس الإدارة
    2. ب. الرئيس التنفيذي أو المدير العام
       
    3. ج. المدير المالي أو من يعادله
    4. د. مدير المخاطر أو من يعادله
    5. هـ. مدير الامتثال أو من يعادله
    6. و. مسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال
    7. ز. المستشار الشرعي، عندما يتعلق الأمر بعرض منتجات إسلامية
    8.  
  3. ولكي يتم اعتبارهم متمتعين بـ "الجدارة والنزاهة" يجب على الأشخاص ذوي الصلة أن يظهروا القدر المطلوب من النزاهة، وحسن السير والسلوك، وأن يمتلكوا الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم، وأن يكون وضعهم المالي مستقراً. ولا يجوز للشخص ذي العلاقة أن يكون قد سبق له أن:
    1.  
    2. أ. عمل كمدقق لشركة تمويل جماعي بينما كان يعمل في الوقت نفسه في مجلس إدارة منصة التمويل الجماعي نفسها.
    3.  
    4. ب. أَنهيت خدماته من أي منصب تنفيذي رفيع في شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية لأسباب تأديبية أو بناءً على إجراء تأديبي تم اتخاذه على أساس حكم صادر عن محكمة.
    5.  
    6. ج. تمت إدانته بأي جريمة تمس الشرف والأمانة ، أو تشتمل على العنف.
    7.  
    8. د. أخفق في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه أي بنك أو جهة دائنة.
    9.  
    10. هـ. أعلن إفلاسه أو لم يتمكن من التوصل لتسوية مع الدائنين.
    11.  
    12. و. تمت مصادرة أملاكه، أو
    13.  
    14. ز. وضع تحت الحراسة القضائية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو العفــو عنـه بواسطة السلطات المختصة.
    15.  
  4. يجب على جميع شركات التمويل الجماعي المرخصة الامتثال لمتطلبات التوطين المعمول بها والصادرة عن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية أو أي وزارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي متطلبات لاحقة تصدر عن المصرف المركزي.